المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

وفيه مسألتان: 1 - الإقرار من المرأة نفسها.
2 - الإقرار من ولي المرأة عليها.
المسألة الأولى: الإقرار بالزوجية من المرأة نفسها: وفيها فرعان هما: 1 - إذا صدقها الرجل.
2 - إذا لم يصدقها.1

الفرع الأول: إذا صدقها الرجل: وفيها أمران هما: 1 - ثبوت الزوجية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الزوجية: إذا أقرت المرأة بالزوجية لرجل وصدقها ثبتت الزوجية في الظاهر والباطن أمره إلى الله.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا صدقها الرجل: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه، فتثبت الزوجية به.
الفرع الثاني: إذا لم يصدقها: وفيها أمران هما: 1 - ثبوت الزوجية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الزوجية: إذا لم يصدق الرجل من أقرت له بالزوجية لم تثبت الزوجية.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا لم يصدقها من أقرت له بها ما يأتي: 1 - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) 1. 2 - أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل إلا بدليل.

3 - أنه لو ثبتت الزوجية بالدعوى لأمكن كل من أرادت زوجية رجل أقامت عليه الدعوى وأثبتت الزوجية عليه.
المسألة الثانية: الإقرار من ولي المرأة عليها بالزوجية: وفيها فرعان هما: 1 - إذا كان مأذوناً له بالتزويج.
2 - إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج.
الفرع الأول: إذا كان مأذوناً له بالتزويج: وفيه أمران هما: 1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإقرار: إذا كان الولي مأذونا له في التزويج صح إقراره.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه صحة إقرار الولي بالنكاح على المرأة إذا كان مأذوناً له فيه: أنه يصح منه العقد فصح منه الإقرار كالوكيل.
الفرع الثاني: إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان مجبراً.
2 - إذا لم يكن مجبراً.
الأمر الأول: إذا كان مجبراً.
وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - المراد بالمجبر.
2 - من يملك الإجبار.
3 - حكم الإقرار.

الجانب الأول: بيان المراد بالمجبر: المجبر هو الذي يملك تزويج المرأة من غير رضاها.
الجانب الثاني: من يملك الإجبار: الذي يملك الإجبار: هو الأب خاصة على الخلاف المتقدم في شروط النكاح.
الجانب الثالث: حكم الإقرار: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان الولي مجبراً كان إقراره على المرأة بالنكاح صحيحاً.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة الإقرار بالنكاح من الولي المجبر: أنه يملك العقد فملك الإقرار به كالوكيل.
الأمر الثاني: إذا لم يكن مجبراً: وفيه جانبان هما: 1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإقرار: إذا لم يكن الولي مجبراً ولا مأذونا لم يصح إقراره.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة إقرار الولي بالنكاح إذا لم يكن مجبراً ولا مأذوناً أن الإقرار بالنكاح فرع عن العقد، وهو لا يملك العقد فلا يملك الإقرار به.

جارٍ التحميل