المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا لم يحصل الموت به.
2 - إذا حصل الموت به.
المسألة الأولى: إذا لم يحصل الموت به: وفيه فرعان هما: 1 - حكم الإقرارات.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الإقرارات: إذا لم يحصل الموت بالمرض المخوف كانت الإقرارات فيه كالإقرارات في الصحة.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه اعتبار الإقرارات في المرض المخوف إذا لم يحصل الموت به كالإقرارات في الصحة: أن المريض إذا برئ يعود إلى طبعه قبل المرض فيعود إليه تعلقه

الجزء: 2 - الصفحة: 286

بالدنيا وحبه للمال، وحرصه عليها، وتزول عنه التهم كالصحيح فيأخذ حكمه.
المسألة الثانية: إذا حصل الموت به: وفيها ستة فروع هي: 1 - أنواع الإقرار.
2 - حكم الإقرار.
3 - تغير حال المقر له.
4 - الإقرار بالطلاق في الصحة.
5 - الإقرار بالنسب.
6 - الإقرار بالزوجية.
الفرع الأول: أنواع الإقرار: وفيه أمران هما: 1 - الإقرار بالمديونية.
2 - الإقرار بالإبراء من المديونية.
الأمر الأول: الإقرار بالمديونية: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المراد بالإقرار بالمديونية.
2 - أمثلة الإقرار بالمديونية.
الجانب الأول: بيان المراد بالإقرار بالمديونية: المراد بالإقرار بالمديونية: الإقرار بأن المقر مدين للمقر له بما أقر به له.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالمديونية ما يأتي: 1 - الإقرار للزوجة بالصداق.
2 - الإقرار للبائع بثمن المبيع.
3 - الإقرار للمقرض بالقرض.
4 - الإقرار للمؤجر بالإجارة.
5 - الإقرار بقيمة المتلفات.

الجزء: 2 - الصفحة: 287

الأمر الثاني: الإقرار بالإبراء من المديونية: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المراد بالإقرار بالإبراء من المديونية.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان المراد بالإقرار بالإبراء من المديونية: المراد بالإقرار بالإبراء من المديونية: إقرار المريض بأن مدينه قد برئ من المديونية للمقر.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالإبراء من المديونية ما يأتي: 1 - إقرار المريضة باستلام صداقها.
2 - إقرار المريض باستلام القرض من المقترض.
3 - إقرار المريض باستلام ثمن البيع من المشتري.
4 - إقرار المريض باستلام الأجرة من المستأجر.
5 - إقرار المريض باستلام التعويض عن المتلفات.
الفرع الثاني: حكم الإقرار: وفيه أمران هما: 1 - الإقرار بما له مستند.
2 - الإقرار بما ليس له مستند.
الجزء الأول: الإقرار بما له مستند: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة ما له مستند.
2 - حكم الإقرار.

الجزء: 2 - الصفحة: 288

الجانب الأول: الأمثلة: وفيها جزءان هما: 1 - أمثلة الثابت بالشهادة.
2 - أمثلة الثابت بالقرينة.
الجزء الأول: أمثلة الثابت بالشهادة: من أمثلة الثابت بالشهادة ما يأتي: 1 - الإقرار بقبض ثمن البيع الثابث بالشهادة.
2 - الإقرار بقبض الأجرة الثابت بالشهادة.
3 - الإقرار بقبض القرض الثابت بالشهادة.
الجزء الثاني: أمثلة الثابت بالقرينة: من أمثلة الثابت بالقرينة ما يأتي: 1 - الإقرار بالصداق للزوجة، فإن الزوجية تدل عليه.
2 - الإقرار بالسيارة التي استمارتها باسم المقر له.
3 - الإقرار بالعقار الذي وثيقته باسم المقر له به، فإنها تدل على أنه ملك للمقر له به.
4 - الإقرار بالأرض التي صكها باسم المقر له بها فإنه يدل على أنها للمقر له بها.
الجانب الثاني: حكم الإقرار: وفيها جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 289

الجزء الأول: بيان الحكم: الإقرار بما له مستند جائز مطلقاً، سواء كان لوارث أم لا، وسواء كان في حدود الثلث أم لا، وسواء أجازه الورثة أم لا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة الإقرار بما له مستند: أن المستند يثبت المقر به في ذمة المقر فلا تبرأ منه إلا بمبرئ من تسديد أو إبراء.
الأمر الثاني: الإقرار بما ليس له مستند: وفيه جانبان هما: 1 - إذا أجازه الورثة.
2 - إذا لم يجزه الورثة.
الجانب الأول: إذا أجازه الورثة: وفيها جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا أجاز الورثة إقرار المريض صح مطلقاً، سواء كان في حدود الثلث أم لا، وسواء كان لوارث أم لا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة إقرار المريض إذا أجازه الورثة: أن الحق في ذلك لهم، فإذا أجازوه فقد تنازلوا عنه فكان صحيحاً.
الجانب الثاني: إذا لم يجزه الورثة: وفيها جزءان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 290

1 - إذا كان لوارث.
2 - إذا كان لغير وارث.
الجزء الأول: إذا كان لوارث: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان الإقرار بما لا مستند له لوارث، ولم يجزه الورثة لم يصح مطلقاً سواء كان في حدود الثلث أم لا.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة الإقرار بما لا مستند له لوارث ولم يجزه الورثة: أنه قد يكون تفضيلاً لمن أقر له به من غير حق، وذلك زيادة على شرع الله وظلم لغيره فلا يجوز.
الجزء الثاني: إذا كان لغير الوارث: وفيها جزئيتان هما: 1 - إذا كان في حدود الثلث.
2 - إذا لم يكن في حدود الثلث.
الجزئية الأولى: إذا كان فى حدود الثلث: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحاً.

الجزء: 2 - الصفحة: 291

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث ولو لم يجزه الورثة: أن الثلث حق للمورث، وليس حقاً للورثة، لحديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم) 1، فلا يتوقف الإقرار به على الإجازة.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن فى حدود الثلث: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا أجازه الورثة.
2 - إذا لم يجز الورثة.
الفقرة الأولى: إذا أجازه الورثة: وفيه شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا أجاز الورثة الإقرار بما زاد عن الثلث جاز.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه صحة الإقرار بما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة: أن الحق في ذلك لهم فإذا أجازوه جاز.
الفقرة الثانية: إذا لم يجزه الورثة: وفيه شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 292

الشيء الأول: بيان الحكم: إذا لم يجز الورثة الإقرار بما زاد على الثلث من غير مستند لم يجز.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة الإقرار بما زاد على الثلث من غير مستند إذا لم يجزه الورثة: أن الحق في ذلك لهم، فلا يجوز الإقرار به من غير إجازتهم.
الفرع الثالث: تغير حال المقر له: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحالة المعتبرة.
الأمر الأول: الأمثلة: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة التغير من الإرث إلى عدمه.
2 - أمثلة التغير من عدم الإرث إلى الإرث.
الجانب الأول: أمثلة التغير من الإرث إلى عدم الإرث: من أمثلة التغير من الإرث إلى عدم الإرث ما يأتي: 1 - وجود ابن الابن بعد الإقرار للأخ، فإن الأخ قبل وجود ابن الابن كان وارثاً فلما وجد ابن الابن حجبه فصار غير وارث.
2 - وجود ابن الأخ بعد الإقرار للعم، فإن العم حين الإقرار كان وارثاً فلما وجد ابن الأخ حجبه فصار غير وارث.
3 - وجود ابن الأخ الشقيق بعد الإقرار لابن الأخ لأب، فإن ابن الأخ لأب حين الإقرار له كان وارثاً فلما وجد ابن الأخ الشقيق حجبه فصار غير وارث.

الجزء: 2 - الصفحة: 293

الجانب الثاني: أمثلة التغير من عدم الإرث إلى الإرث: أمثلة التغير من عدم الإرث إلى الإرث ما يأتي: 1 - موت الابن بعد الإقرار لابن الابن، فإن ابن الابن حال الإقرار به كان غير وارث، فلما مات الابن صار وارثاً.
2 - موت الأخ الشقيق بعد الإقرار للأخ للأب، فإن الأخ لأب حين الإقرار له كان محجوباً فلما مات الشقيق صار وارثاً.
3 - تزوج المقر لها بعد الإقرار لها، فإن حين الإقرار غير وراثة فلما تزوجها المقر صارت وارثة.
الأمر الثاني: الحال المعتبرة للإقرار: فيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في الحال المعتبرة للمقر له إذا تغير حاله على قولين: القول الأول: أنها حالة الإقرار.
القول الثاني: أنها حالة الموت.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 294

1 - توجيه اعتبار حال الإقرار لغير الوارث.
2 - توجيه اعتبار حال الإقرار للوارث.
الجزئية الأولى: توجيه اعتبار حال الإقرار لغير الوارث.
وجه القول باعتبار حال الإقرار لغير الوارث بما يأتي: 1 - أن الإقرار قول تؤثر فيه التهمة فاعتبرت حال وجوده كالشهادة.
2 - أنه إقرار لغير وارث فيثبت حال وجوده؛ لصدوره من أهله خالياً عما يبطله.
الجزئية الثانية: توجيه اعتبار حال الإقرار للوارث: وجه القول باعتبار حال الإقرار للوارث بما يأتي: 1 - التوجيه الأول لاعتبار حال الإقرار لغير الوارث.
2 - أنه حين صدوره كان لوارث فلا يصح، وإذا وقع غير صحيح لم تعد إليه الصحة لعدم المقتضي.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول باعتبار حال الموت: بأن المؤثر هو الإرث، فاعتبر حال وجوده كالوصية.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار حال صدور الإقرار.

الجزء: 2 - الصفحة: 295

الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن المعتبر حال الإقرار: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: أجيب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار الإقرار كالوصية غير صحيح؛ لأن الوصية لا تجب إلا بالموت فكان المعتبر لها حال الموت، بخلاف الإقرار فإنه يجب من حينه، فكان المعتبر له حالته.
الفرع الرابع: الإقرار بالطلاق في الصحة: وفيه أمران هما: 1 - بيان المراد بالإقرار بالطلاق في الصحة.
2 - وقوع الطلاق.
الأمر الأول: بيان المراد بالإقرار بالطلاق فى الصحة: المراد بالإقرار بالطلاق في الصحة: أن يُقر المريض بأنه كان قد طلق زوجته لما كان صحيحاً.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق: وفيه جانبان هما: 1 - الوقوع.
2 - الأثر على الإرث.
الجانب الأول: الوقوع: وفيه جزءان هما: 1 - الوقوع.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 296

الجزء الأول: الوقوع: الإقرار بالطلاق ممن يعقله يقع الطلاق به.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق بالإقرار به: أن الإقرار شهادة من الشخص على نفسه وهو غير متهم عليها فيؤاخذ به.
الجانب الثاني: أثر الإقرار بالطلاق فى الصحة على الإرث: وفيه جزءان هما: 1 - إذا وجد بينة.
2 - إذا لم يوجد بينة.
الجزء الأول: إذا وجد بينة: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأثر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الأثر.
إذا وجد بينة على أن الطلاق كان في الصحة عمل بها وامتنع الإرث.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه إعمال الطلاق في منع الإرث إذا وجد بينة: أنها تدل على صدق الإقرار وانتفاء التهمة.
الجزء الثاني: إذا لم يوجد بينة: قال المؤلف: وإن أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 297

الجزئية الأولى: بيان الأثر: إذا لم يوجد بينة على أن الطلاق كان في الصحة لم يؤثر الإقرار في منع الإرث.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم تأثير الإقرار بأن الطلاب كان في الصحة ما يأتي: 1 - أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره.
2 - أن الإقرار في المرض يورث التهمة في قصد الحرمان من الإرث فلا يعمل به.
3 - أن هذا الإقرار دعوى فلا يقبل إلا ببينة.
الفرع الخامس: الإقرار بالنسب: وفيه أمران هما: 1 - ثبوت النسب.
2 - التوريث.
الأمر الأول: ثبوت النسب: وقد تقدم ذلك فيما يثبت به النسب في آخر المجلد الرابع من فقه الأسرة.
الأمر الثاني: التوريث: وفيه جانبان هما: 1 - إذا ثبت النسب.
2 - إذا لم يثبت النسب.
الجانب الأول: إذا ثبت النسب: وفيه جزءان هما: 1 - التوريث.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 298

الجزء الأول: التوريث: إذا ثبت النسب ثبت الإرث.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه ثبوت الإرث إذا ثبت النسب؛ أن الإرث فرع عن النسب، فإذا ثبت الأصل ثبت الفرع.
الجانب الثاني: إذا لم يثبت النسب: وفيه جزءان هما: 1 - ثبوت التوريث.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ثبوت التوريث: إذا لم يثبت النسب لم يثبت الإرث.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم ثبوت الإرث إذا لم يثبت النسب: أن الإرث فرع عن النسب، فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع.
الفرع السادس: الإقرار بالزوجية: وفيه أمران هما: 1 - ثبوت الزوجية.
2 - الإرث.
الأمر الأول: ثبوت الزوجية: وسيأتي ذلك في الإقرار بالزوجية - إن شاء الله -. الأمر الثاني: الإرث: وفيه جانبان هما: 1 - إذا ثبتت الزوجية.
2 - إذا لم تثبت الزوجية.

الجزء: 2 - الصفحة: 299

الجانب الأول: إذا تبتت الزوجية: وفيه جزءان هما: 1 - التوريث.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: التوريث: إذا ثبتت الزوجية ثبت الإرث.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه ثبوت الإرث بثبوت الزوجية: أن الإرث فرع عن الزوجية، فإذا ثبت الأصل ثبت الفرع.
الجانب الثاني: إذا لم تثبت الزوجية: وفيه جزءان هما: 1 - التوريث.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: التوريث: إذا لم تثبت الزوجية لم يثبت الإرث.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم ثبوت الإرث إذا لم تثبت الزوجية: أن الإرث فرع عن الزوجية، فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع.

الجزء: 2 - الصفحة: 300

فصول الكتاب · 302 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»
المقدمةالمبحث الأول القضاءالمطلب الأول تعريف القضاءالمطلب الأوّل القيام بالقضاءالمطلب الثاني تولية القضاءالمطلب الرابع تولي القضاءالمبحث الثاني التحكيمالمطلب الأول معنى التحكيمالمطلب الثاني حكم التحكيمالمطلب الثالث المحكَّمالمطلب الخامس الحكمالمطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاءالمبحث الثالث آداب القاضيالمطلب الأول الصفاتالمطلب الثاني مجلس القضاءالمطلب الثالث معاملة القاضي للخصومالمطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليهالمطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي لهالمطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكمالمطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكمالمطلب الثامن قبول الرشوةالمطلب التاسع الهداياالمبحث الرابع طريق الحكم وصفتهالمطلب الأول صفة الدعوى والإجابةالمطلب الثاني شروط قبول الدعوىالمطلب الثالث ما تثبت به الدعوىالمطلب الرابع دعوى الزوجيةالمطلب الخامس الدعوى على الغائبالمبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثالث حكم العمل بالكتابالمطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليهالمطلب الرابع (*) أغراض الكتابةالمطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتابالمطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتابالمطلب السابع (*) الكتاب في غير الولايةالمطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوقالمطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصهالمطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتبالمطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليهالمبحث السادس القسمةالمطلب الأول تعريف القسمةالمطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاءالمطلب الثالث حكم القسمةالمطلب الرابع أقسام القسمةالمطلب الخامس مسؤولية القسمةالمطلب السادس تكييف القسمةالمطلب السابع طريق القسمةالمطلب الثامن قسمة المنافعالمطلب التاسع فسخ القسمةالمطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَمالمطلب الحادي عشر الاستحقاقالمبحث السابع الدعاوى والبيناتالمطلب الأول الدعاوىالمطلب الثاني البيناتالموضوع العاشر فقه الشهاداتالمبحث الأول تعريف الشهادةالمطلب الأول تعريف الشهادة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الشهادةالمطلب الأول مشروعية الشهادةالمطلب الثاني خطر الشهادةالمطلب الثالث تحمل الشهادةالمطلب الرابع أداء الشهادةالمطلب الخامس كتمان الشهادةالمبحث الثالث شروط الشهادةالمطلب الأول البلوغالمطلب الثاني العقلالمطلب الثالث الكلامالمطلب الرابع الإسلامالمطلب الخامس الحفظالمطلب السادس العدالةالمطلب السابع الحريةالمطلب الثامن البصرالمطلب التاسع الذكورةالمطلب العاشر عدم التهمةالمطلب الحادي عشر عدم الانتفاعالمطلب الثاني عشر دفع الضررالمبحث الرابع موانع الشهادةالمطلب الأول تعريف المانعالمطلب الثاني موانع الشهادةالمسألة الأولى: الصغرالمسألة الثانية: فقد العقلالمسألة الثالثة: فقد الكلامالمسألة الرابعة: الكفرالمبحث الخامس عدد الشهودالمطلب الأول عدد الشهودالمطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجهالمبحث السادس الشهادة على الشهادةالمطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادةالمطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادةالمطلب الثاني الأسبابالمطلب الرابع الشروطالمطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادةالمطلب السادس صفة أداء الشهادةالمطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادةالمطلب الثامن عدد شهود الفرعالمطلب التاسع شهادة النساء على الشهادةالمبحث السابع رجوع الشهودالمطلب الأول المراد بالرجوعالمطلب الثاني أسباب الرجوعالمطلب الثالث حكم الرجوعالمطلب الرابع ما يترتب عله الرجوعالمبحث الثامن اليمين في الدعاوىالمطلب الأول تعريف اليمينالمطلب الثاني تعريف الدعاوىالمطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهاداتالمطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوىالمطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيهالمطلب السادس مه تشرع له اليمينالمطلب السابع اليمين المشروعةالمطلب الثامن صفة اليمينالمطلب التاسع النيابة في اليمينالمطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحقالمطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعينالمطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمينفقه الإقرارالمبحث الأول تعريف الإقرارالمطلب الأول التعريف اللغويالمطلب الثاني التعريف الاصطلاحيالمبحث الثاني صيغ الإقرارالمطلب الأول بيان الصيغالمبحث الثالث حكم الإقرارالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمبحث الرابع شروط صحة الإقرارالمطلب الأول التكليفالمطلب الثاني الاختيارالمطلب الثالث انتفاء الحَجْرالمطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيهالمطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرارالمطلب السادس عدم التهمةالمبحث الخامس من يصح منه الإقرارالمبحث السادس إقرارات المريضالمطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوفالمطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوفالمبحث السابع الإقرار بالزوجيةالمطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجلالمطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأةالمبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطهالمطلب الأول وصل الإقرار بالإنكارالمطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاءالمبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به لهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني من يقبل قولهالمبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيهالمطلب الأول إذا أقر بالملكية للغيرالمطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغيرالمبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورثالمطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورثالمطلب الثاني متعلق الدينالمطلب الثالث قضاء الورثة للدينالمبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملكالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملكالمبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما أقر بهالمبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرارالمطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق اللهالمطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميينالمبحث السابع عشر الإقرار بالمجملالمطلب الأول معنى المجملالمطلب الثاني حكم الإقرار بالمجملالمطلب الثالث تفسير المجملالمبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرارالمطلب الأول تعريف الاستثناء.المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرارالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منهالمطلب الخامس الخلاف في المستثنىالمطلب السادس اتصال الاستثناءالمطلب السابع الاستثناء من المستثنىالمطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منهفقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذورالمقدمةالموضوع الأول تعريف الأطعمةالمبحث الأول التعريف اللغويالمبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني الاشتقاقالموضوع الثاني الأصل في الأطعمةالمبحث الأول بيان الأصلالمبحث الثاني الدليلالموضوع الثالث أقسام الأطعمةالمبحث الأول الأطعمة البحريةالمطلب الأول المراد بالطعام البحريالمطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامهالمبحث الثاني الأطعمة البريةالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المباحالموضوع الرابع الانتفاع بمال الغيرالمبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمةالمبحث الثاني الانتفاعالمطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذنالمطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذنالموضوع الخامس الذكاةالمبحث الأول معنى الذكاةالمطلب الأول معنى الذكاة فى اللغةالمطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الذكاةالمطلب الأول حكم الذكاةالمطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاةالمبحث الثالث شروط الذكاةالمطلب الأول شروط الذكاةالمطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمىالمطلب الثالث ما ينهى عن المذكيالموضوع السادس الصيدالمبحث الأول تعريف الصيدالمطلب الأول تعريف الصيد في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصيدالمطلب الأول صيد المحرم والحومالمطلب الثاني صيد غير المحرم والحرمالمبحث الثالث شروط الصيدالمطلب الأول الهدف من الشروطالمطلب الثاني الشروطالمبحث الرابع المشاركة الصيد وقتلهالمطلب الأول المشاركة غير المؤثرةالمطلب الثاني المشاركة المؤثرةالمبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابهالمطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبهالموضوع السابع الأيمانالمبحث الأول تعريف اليمينالمطلب الأول تعريف اليمين في اللغةالمطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم اليمينالمطلب الأول عقد اليمينالمطلب الثاني المبحث الثانيالمبحث الثالث ما يقسم بهالمطلب الأول القسم بالذواتالمطلب الثاني القسم بالأسماءالمطلب الثالث القسم بالصفاتالمبحث الثالث (*) حروف القسمالمطلب الأول بيان حروف القسمالمطلب الثاني القسم من غير حرف قسمالمبحث الخامس فعل القسمالمطلب الأول بيان فعل القسمالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروفالمطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفيالمطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثباتالمبحث السابع الاستثناء في اليمينالمطلب الأول معنى الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمينالمطلب الثالث الشك في الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمينالمبحث الثامن كفارة اليمينالمطلب الأول معنى الكفارةالمطلب الثاني حكم الكفارةالمطلب الثالث موجب الكفارةالمطلب الرابع شروط وجوب الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب الخامس (*) تداخل الكفاراتالفرع الخامس: نية التكفيرالمطلب الثامن تقديم الكفارةالمبحث التاسع إبرار القسمالمطلب الأول معنى إبرار المقسمالمطلب الثاني أمثلة إبرار المقسمالمطلب الثالث حكم الإبرارالمبحث العاشر التحريمالمطلب الأول المراد بالتحريمالمبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليهالمطلب الأوّل النيةالمطلب الثاني سبب اليمينالمطلب الثالث التعيينالمطلب الرابع الاسمالموضوع الثامن النذورالمبحث الأوّل تعريف النذرالمطلب الأول تعريف النذر في اللغةالمطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحاالمبحث الثاني صيغة النذرالمطلب الأوّل بيان الصيغةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم النذرالمطلب الأول حكم إنشاء النذرالمطلب الثاني حكم الوفاء بالنذرالمطلب الثالث حكم الحنث في النذرالمبحث الرابع أقسام النذرالمطلب الأول النذر المطلقالمطلب الثاني نذر اللجاج والغضبالمطلب الثالث نذر المباحالمطلب الرابع نذر المعصيةالمطلب الخامس نذر التبررالمبحث الخامس كفارة النذرالمطلب الأول بيانا كفارة النذرالمطلب الثاني ما تجب به الكفارةالمطلب الثالث تداخل الكفاراتالمطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنثالمبحث السادس قضاء النذرالمطلب الأول قضاء النذر من الناذرالمطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر
جارٍ التحميل