المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الثالث حكم الرجوع

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا كان الرجوع بحق.
2 - إذا كان الرجوع بغير حق.
المسألة الأولى: إذا كان المرجوح بحق: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة الرجوع.
2 - حكم الرجوع.
الفرع الأول: أمثلة الرجوع: من أمثلة الرجوع عن الشهادة بحق ما يأتي: 1 - أن تكون الشهادة زوراً.
2 - أن تكون الشهادة خطأ.
الفرع الثاني: حكم الرجوع: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا كان الرجوع عن الشهادة حقاً كان واجباً.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه وجوب الرجوع عن الشهادة إذا كان حقاً: أن عدم الرجوع تمادِ في الباطل وذلك لا يجوز فيجب الرجوع.
المسألة الثانية: إذا كان الرجوع بغير حق: وفيها فرعان هما:

1 - أمثلة الرجوع بغير حق.
2 - حكم الرجوع.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة الرجوع عن الشهادة بغير حق ما يأتي: 1 - أن تكون الشهادة بحق فيعدل الشاهد عنها مضارة للمشهود له.
2 - أن تكون الشهادة بحق فيعدل الشاهد عنها محاباة للمشهود عليه.
3 - أن يغرى الشاهد بالرجوع عن الشهادة فيرجع عنها.
الفرع الثاني: حكم الرجوع: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: الرجوع عن الشهادة بغير حق لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه تحريم الرجوع عن الشهادة بغير حق: أنه كتمان للشهادة وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (1).

جارٍ التحميل