المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الثالث تفسير المجمل
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه مسألتان هما: 1 - الإلزام بالتفسير.
2 - أنواع التفسير.1

الجزء: 2 - الصفحة: 344

المسألة الأولى: الإلزام بالتفسير: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - حكم الإلزام.
2 - مسؤولية الإلزام.
3 - معاملة المقر حينما يرفض التفسير.
الفرع الأول: حكم الإلزام: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا امتنع المقر بالمجمل من التفسير ألزم به.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه الإلزام بتفسير المجمل: أنه قد تعلق به حق المقر له به.
ولا يمكن توصيله إياه إلا به، فيجب الإلزام به.
الفرع الثاني: مسؤولية الإلزام: وفيه أمران هما: 1 - مسؤولية الإلزام.
2 - مسؤولية الالتزام.
الأمر الأول: مسؤولية الإلزام: المسؤول عن الإلزام بالتفسير هو المسؤول عن الدعوى، وهو القاضي أو الأمير أو رئيس الشرطة.
الأمر الثاني: مسؤولية الالتزام: وفيه جانبان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 345

1 - المقر نفسه.
2 - مسؤولية الوارث.
الجانب الأول: المقر نفسه: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: المقر هو المسؤول الأول عن تفسير ما أقر به.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه مسؤولية المقر عن تفسير ما أقر به: أنه أعلم بمراده فيلزمه بيانه.
الجانب الثاني: مسؤولية الوارث: وفيه جزءان هما: 1 - المسئولية.
2 - حالة مسؤولية الوارث.
الجزء الأول: المسؤولية: وفي جزئيتان هما: 1 - تحمل المسؤولية.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: تحمل المسؤولية: إذا توفي المقر بالمجمل قبل تفسيره قام وارثه مقامه.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه مسؤولية الوارث عن تفسير ما أقر به مورثه مجملًا: أن الحق ثبت على المورث فتعلق بتركته، وقد صارت إلى الورثة فلزمهم ما لزم مورثهم كما لو كان الحق معينًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 346

الجزء الثاني: حالة مسؤولية الوارث: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حالة المسئولية.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حالة المسؤولية: مسؤولية الوارث عما أقر به المورث: إذا خلف تركة، أما إذا لم يخلف تركة فلا مسؤولية عليهم.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تقيد مسؤولية الوارث عما أقر به المورث بما إذا خلف تركة: أنه إذا لم يخلف تركة لم يلزمه الوفاء كما في حياة المورث.
الفرع الثالث: معاملة المقر حينها يرفض التفسير: وفيه أربعة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - المعاملة على القول بالحكم بالنكول.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف في معاملة المقر حينما يرفض التفسير على قولين: القول الأول: أنه يحبس.
القول الثاني: أنه يحكم عليه بالنكول.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 347

الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بالحبس: بأن الممتنع عن التفسير كالممتنع عن الوفاء.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بالنكول: بأن النكول هو رفض الإجابة على الدعوى والممتنع عن التفسير رافض للإجابة فيكون ناكلًا.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالنكول.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالنكول: أنه أسرع إنهاء للخصومات وإيصال الحقوق لأصحابها؛ لأن السجن قد يطول أو يستمر؛ لاستمرار الرفض، فيتضرر المقر له، وهذا ظلم لا يجوز.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك بأن هناك فرقًا بين الحق المعلوم، وغير المعلوم لأن المعلوم يمكن قضاؤه حينما لا يجدي السجن، بخلاف غير المعلوم فيتعذر قضاؤه.
الأمر الرابع: المعاملة بالنكول: إذا حكم بالنكول طلب من المقر له البيان فإن صدقه المقر وإلا طلب منه البيان، فإن بيّن وإلا حُكم عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 348

المسألة الثانية: أنواع التفسير: وفيها تسعة فروع هي: 1 - تفسير الذات.
2 - تفسير الجنس.
3 - تفسير الغاية.
4 - تفسير المشكوك فيه.
5 - تفسير المظروف.
6 - تفسير الموصوف.
7 - تفسير الإقرار بالشركة.
8 - تفسير المجمل مع المفصل.
9 - تفسير العدد.
الفرع الأول: تفسير الذات: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - التفسير بالمال.
2 - التفسير بما يؤول إلى المال مما ليس بمال.
3 - التفسير بغير المال مما يؤول إلى المال.
الأمر الأول: التفسير بالمال: وفيه جانبان هما: 1 - التفسير بما يصح تموله.
2 - التفسير بما لا يصح تموله.
الجانب الأول: التفسير بما يصح تموله: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلته.
2 - الحكم به.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة ما يصح تموله من المال ما يأتي: 1 - ثمن المبيع.
2 - الأجرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 349

3 - الوديعة.
4 - العارية.
5 - النقود.
6 - قيم المتلفات.
7 - ارش الجناية.
الجزء الثاني: الحكم: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا رضى المقر له.
2 - إذا لم يرض.
الجزئية الأولى: إذا رضى المقر له: وفيها فقرتان هما: 1 - الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الحكم: إذا رضى المقر له بالتفسير صح الحكم له به.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه صحة الحكم بما فسر به المجمل إذا رضى به المقر له: أن الحق في ذلك له, فإذا رضى به صح الحكم به.
الجزئية الثانية: إذا لم يرض المقر له بالتفسير: وفيه فقرتان هما: 1 - إذا دعى غيره.
2 - إذا لم يدع غيره.
الفقرة الأولى: إذا ادعى غيره: وفيها شيئان هما: 1 - إذا صدقه المقر.
2 - إذا لم يصدقه المقر.

الجزء: 2 - الصفحة: 350

الشيء الأول: إذا صدقه المقر: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم: إذا صدق المقر المقر له فيما ادعاه صح الحكم به.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه الحكم بما ادعاه المقر له إذا صدقه المقر: أن الحق لهما وقد اتفقا عليه فيصح كما لو لم يوجد خلاف.
الشيء الثاني: إذا لم يصدق المقر دعوى المقر له: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم: إذا لم يصدق المقر دعوى المقر له كان القول قوله مع يمينه.
النقطة الثانية: التوجيه: وفيه قطعتان هما: 1 - توجيه القبول.
2 - توجيه اليمين.
القطعة الأولى: توجيه القبول.
وجه قبول قول المقر إذا لم يصدق دعوى المقر له: أن الأصل براءة ذمته فلا تلزمه الدعوى بلا بينة.

الجزء: 2 - الصفحة: 351

القطعة الثانية: توجيه اليمين: وجه لزوم اليمين حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) 2. الفقرة الثانية: إذا لم يصدق المقر له التفسير ولم يدع غيره: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا لم يصدق المقر له التفسير ولم يدع غيره لم يصح الحكم به وبطل التفسير.
الشيء الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه بطلان التفسير.
2 - توجيه عدم صحة الحكم.
النقطة الأولى: توجيه بطلان التفسير: وجه بطلان التفسير إذا لم يرض به المقر له: أن الحق في ذلك له، فإذا لم يرض به لم يلزمه.
النقطة الثانية: توجيه عدم صحة الحكم: وجه عدم صحة الحكم إذا لم يرض المقر له بالتفسير ولم يدع غيره: أنه لم يطلب الحكم به فلا يحكم له بما لم يطلبه.
الجانب الثاني: التفسير بما لا يصح تموله: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.

الجزء: 2 - الصفحة: 352

الجانب الأول: الأمثلة: وفيه جزءان هما: 1 - ما لا يصح تموله لحقارته.
2 - ما لا يصح تموله لتحريمه.
الجزء الأول: ما لا يصح تموله لحقارته: من أمثلة ما لا يصح تموله لحقارته ما يأتي: 1 - حبة القمح.
2 - حبة الشعير.
3 - التمرة الواحدة.
4 - النواة الواحدة.
الجزء الثاني: ما لا يصح تموله لتحريمه: من أمثلة ما لا يصح تموله لتحريمه ما يأتي: 1 - الخمر.
2 - الخنزير.
3 - الميتة.
4 - النجس والمتنجس.
الجزء الثاني: الحكم: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: ما لا يصح تموله لا يقبل تفسير المجمل له.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم قبول تفسير المجمل بما لا يصح تموله: أنه لا يثبت في الذمة ولم تجر العادة على الإقرار به.

الجزء: 2 - الصفحة: 353

الأمر الثاني: التفسير بما يؤول إلى المال مما ليس بمال: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة ما يؤول إلى المال مما ليس بمال ما يأتي: 1 - الشفعة.
2 - الجناية.
3 - الخيار.
4 - جلد الميتة قبل الدبح على القول بطهارته بالدبح.
الجانب الثاني: الحكم: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا فسر الإقرار بالمجمل بما يؤول إلى المال مما ليس بمال صح.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة تفسير الإقرار بالمجمل بما يؤول إلى المال مما ليس بمال: أن ما يؤول إلى المال حكمه حكم المال.
الأمر الثالث: التفسير بغير المال مما لا يؤول إلى المال: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم التفسير.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة غير المال مما لا يؤول إلى المال ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 354

1 - حد القذف.
2 - الإقرار بالزوجية.
3 - رد السلام.
4 - تشميت العاطس.
5 - تعلم القرآن.
6 - النصيحة.
7 - الميتة.
8 - الدم المسفوح.
9 - الخنزير.
10 - الخمر.
11 - غير المعلم من الطير والسباع.
12 - آلات اللهو الخاصة به.
13 - الإقرار بالنسب.
الجانب الثاني: الحكم: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: تفسير الإقرار بالمجمل بما ليس بمال ولا يؤول إلى مال لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة تفسير المجمل بما ليس بمال ولا يؤول إلى المال: أن ذلك مما يثبت في الذمة ولم تجر العادة بالإقرار به.
الفرع الثاني: تفسير الجنس: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان المراد بتفسير الجنس.
2 - الأمثلة.
3 - القبول.
الأمر الأول: بيان المراد بتفسير الجنس: المراد بتفسير الجنس: تحديد المراد بجنس المقر به.

الجزء: 2 - الصفحة: 355

الأمر الثاني: الأمثلة: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة التفسير بالجنس الواحد.
2 - أمثلة التفسير بأكثر من جنس.
الجانب الأول: أمثلة التفسير بالجنس الواحد: من أمثلة التفسير بالجنس الواحد ما يأتي: 1 - أن يقول المقر: له عليّ ألف شيء، ثم يقول: دراهم.
2 - أن يقول: لفلان عشرين حاجة ثم يقول: ثياب.
3 - أن يقول: فلان يريد مني خمسين ثم يقول: أقلام.
4 - أن يقول اقترضت من فلان مائةِ.
ثم يقول: دراهم.
الجانب الثاني: أمثلة التفسير بأكثر من جنس: من أمثلة التفسير بأكثر من جنس ما يأتي: 1 - أن يقول المقر: عندي لفلان أشياء.
ثم يقول: أقلام ودفاتر.
2 - أن يقول المقر: اشتريت من فلان بألف.
ثم يقول: ريالات وجنيهات.
3 - أن يقول: قبضت من فلان عشرين مثقالًا.
ثم يقول: ذهب وفضة.
4 - أن يقول: اشتريت من فلان خمسين قطعة.
ثم يقول: ثياب وغتر.
الأمر الثالث: قبول التفسير: وفيه جانبان هما: 1 - قبول التفسير.
2 - تحديد المقدار من كل جنس.
الجانب الأول: القبول: إذا بين المقر بالمجمل جنس ما أقر به قبل، سواء فسره بجنس واحد أم بأكثر.

الجزء: 2 - الصفحة: 356

الجانب الثاني: تحديد المقدار من كل جنس: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - المرجع في التحديد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: المرجع في التحديد: المرجع في تحديد المقدار من كل جنس هو المقر نفسه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه الرجوع إلى المقر في تحديد المقدار من كل جنس، ما يأتي:

  1. أنه لا يعلم إلا من جهته، وهو أعلم بمراده.
  2. أنه لا مانع منه.
    الجزء الثالث: اليمين: وفيه جزئيتان هما: 1 - لزوم اليمين.
    2 - التوجيه.
    الجزئية الأولى: لزوم اليمين: إذا قبل قول المقر في تحديد مقدار كل جنس لزمته اليمين.
    الجزئية الثانية: التوجيه: وجه لزوم اليمين للمقر إذا قبل قوله في تحديد المقدار من كل جنس: أن كل من قبل قوله بلا بينة لزمته اليمين، والمقر قبل قوله بلا بينة فلزمته اليمين.
    الفرع الثالث: تفسير الغاية 3: وفيه أمران:

الجزء: 2 - الصفحة: 357

1 - الأمثلة.
2 - ما يلزم.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالمغيا ما يأتي: 1 - له ما بين واحد وعشرة: 1 (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9) 10. 2 - له ما بين واحد إلى عشرة: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9) 10. 3 - له من واحد إلى عشرة: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9) 10. الأمر الثاني: ما يلزم: وفيه جانبان هما: 1 - ما يلزم في المثال الأول.
2 - ما يلزم في المثال الثاني والثالث: الجانب الأول: ما يلزم في المثال الأول: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يلزم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يلزم: إذا قال: له ما بين واحد وعشرة، لزمه ثمانية، الاثنان والتسعة وما بينهما.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه كون اللازم ثمانية بقوله: ما بين واحد وعشرة: أن الواقع بين الواحد والعشرة هو الثمانية كما تقدم في المثال.
الجزء الثاني: ما يلزم في المثال الثاني والثالث: وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 358

1 - بيان ما يلزم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يلزم: الذي يلزم بقوله له: ما بين واحد إلى عشرة، وقوله: له من واحد إلى عشرة هو تسعة.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه كون اللازم تسعة بقوله: ما بين واحد إلى عشرة، وقوله: من واحد إلى عشرة: أنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءها، وابتداء الغاية يدخل وانتهاؤها لا يدخل، فيكون الواحد داخلاً، والعشرة خارجه فيكون الواجب تسعة وهي: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9). الفرع الرابع: تفسير المشكوك فيه: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - أمثلة الشكوك فيه.
2 - ما يجب.
3 - مسؤولية التفسير.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة المشكوك فيه ما يأتي: 1 - له عليّ درهم أو دينار 2 - له عندي طن بر أو شعير.
3 - الذي استعرت كتاب فقه أو حديث.
4 - الذي لك عندي قلم أو ساعة.
الأمر الثاني: ما يجب: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 359

الجانب الأول: بيان ما يجب: الذي يجب في الإقرار بالمشكوك فيه: هو أحد المشكوك فيهما، ففي المثال الأول: يكون الواجب الدرهم أو الدينار.
وفي المثال الثاني: يكون الواجب البر أو الشعير.
وفي المثال الثالث: يكون الواجب القلم أو الساعة.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه كون الواجب أحد المشكوك فيه.
أن العطف بأو، وهي للتخيير، فيكون الواجب أحد المقر بهما على التخيير.
الأمر الثاني: مسؤولية التفسير: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المسؤولية.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المسؤولية: المسؤول عن تبيين الواجب من المشكوك فيهما هو المقر نفسه.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه مسؤولية المقر عن تبيين المشكوك فيه: أن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه ما لم يعترف به.
الفرع الخامس: تفسير الظرف والمظروف: وفيها أربعة أمور هي: 1 - الإقرار بالظرف فيه المظروف.
2 - الإقرار بالمظروف في الظرف.
3 - الإقرار بالظرف موصوفاً بأن فيه المظروف.

الجزء: 2 - الصفحة: 360

4 - الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف.
الأمر الأول: الإقرار بالظرف فيه المظروف: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالظرف فيه المظروف ما يأتي: 1 - عندي جراب فيه تمر.
2 - عندي لك خاتم فيه فص.
3 - عندي لك سيارة محملة تمراً.
4 - عندي لك بيت فيه فرش.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان ما يتناوله.
2 - التوجيه.
3 - يمين المقر على تحديد المقر به.
الجزء الأول: بيان ما يتناوله الإقرار: إذا كان الإقرار بالظرف لم يتناول المظروف ولو كان فيه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم دخول المظروف في الإقرار، إذا كان الإقرار بالظرف: أن المظروف ليس جزءاً من الظرف ولا تابعاً له، فلا يدخل في الإقرار به.
الجزء الثالث: اليمين: وفيه جزئيتان هما: 1 - اللزوم.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 361

الجزئية الأولى: اللزوم: إذا قبل قول المقر في عدم دخول المظروف في الإقرار بالظرف لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه لزوم اليمين للمقر إذا قبل قوله في عدم دخول المظروف في الإقرار بالظرف: أن قوله محتمل فيلزمه اليمين، خروجاً من هذا الاحتمال.
الأمر الثاني: الإقرار بالمظروف فى الظرف: وفيه جانبان هما.
1 - الأمثلة.
2 - ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالمظروف في الظرف ما يأتي: 1 - لك عندي تمر في زنبيل.
2 - لك عندي ثوب في شنطة.
3 - لك عندي شاي في أبريق.
4 - لك عندي ماء في قارورة.
5 - لك عندي كتب في صندوق.
6 - لك عندي بضاعة في سيارة.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يتناوله الإقرار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ما يتناوله الإقرار: إذا كان الإقرار بالظرف، لم يتناول الظرف ولو كان المظروف في الظرف.

الجزء: 2 - الصفحة: 362

الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم تناول الإقرار بالمظروف للظرف ولو كان فيه: أن المظروف ليس جزءاً من الظرف ولا تابعاً له، فلا يتناوله الإقرار به.
فالتمر في المثال الأول: ليس جزءاً من الزنبيل، ولا تابعاً له، وكذلك المظروف في باقي الأمثلة.
الأمر الثالث: الإقرار بالظرف موصوفاً بأن فيه المظروف: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالظروف موصوفاً بأن فيه المظروف ما يأتي: 1 - عندي لك خاتم ذهب فيه فص من فضة.
2 - عندي لك محفظة فيها كتب.
3 - عندي لك غمد فيه سيف.
4 - لك عندي سيارة محملة بضاعة.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار: وفيه جزءان هما: 1 - ما يتناوله الإقرار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ما يتناوله الإقرار: إذا كان الإقرار بالظرف موصوفاً بأن فيه المظروف كان الإقرار بهما جميعاً.

الجزء: 2 - الصفحة: 363

الجزء الثاني: التوجيه: وجه شمول الإقرار للظرف والمظروف إذا كان المظروف وصفاً للظرف: أن المظروف يصبح جزءاً من الظرف وتابعاً له فيشمله الإقرار؛ لأن الوصف جزء من الموصوف.
الأمر الرابع: الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف ما يأتي: 1 - له عندي فص في خاتم.
2 - له عندي سيف في غمد.
3 - له عندي تمر في جراب.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار: وفيه جزءان هما: أ - بيان ما يتناوله الإقرار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يتناوله الإقرار: إذا كان الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف كان الإقرار بهما جميعا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه شمول الإقرار للظرف والمظروف إذا كان موصوفاً بأنه في الظرف أن الظرف يصبح جزءاً من المظروف وتابعاً فيشمله الإقرار؛ لأن الوصف والموصوف شيء واحد.

الجزء: 2 - الصفحة: 364

الفرع السادس: تفسير الموصوف: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة الوصف بالتكثير ما يأتي: 1 - له عندي مال عظيم.
2 - له عندي مال كثير.
3 - له عندي دراهم عظيمة.
4 - له عندي نقود كثيرة.
الأمر الثاني: ما يلزم: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف فيما يجب بالإقرار بالموصوف بالكثرة على أقوال: القول الأول: أنه يقبل القليل والكثير.
القول الثافي: أنه ثلاثة.
القول الثالث: أنه عشرة.
القول الرابع: أنه مائتان.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه أربعة أجزاء هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 365

3 - توجيه القول الثالث.
4 - توجيه القول الرابع.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بقبول القليل والكثير بما يأتي: 1 - أن العظيم والكثير لا حد له في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، ويختلف الناس فيه، فبعضهم يستعظم القليل وبعضهم يحتقر الكثير فيرجع إلى ما يقع عليه الاسم.
2 - أن القلة والكثرة شيء نسبي، فكل كثير قليل بالنسبة إلى ما فوقه وكل قليل كثير بالنسبة إلى ما دونه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بالثلاثة بما يأتي: 1 - أن الثلاثة أقل الجمع.
2 - أنه يقطع بها السارق.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث: وجه القول بالعشرة بما يأتي: 1 - أنه الذي يقطع به السارق عند أصحاب هذا القول.
2 - أنه يصح صداقاً.
الجزء الرابع: توجيه القول الرابع: وجه القول بالمائتين: بأنه الذي تجب فيه الزكاة.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 366

3 - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالثلاثة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالثلاثة ما يأتي: 1 - أن الثلاثة هي أقل حد الكثرة.
2 - أن ما دون الثلاثة لا يصدق عليه حد الكثرة، وما فوقه لا حد له.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى: وفيه ثلاث فقرات هي: الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول: وفيها شيئان هما: 1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول.
أجيب عن القول بأن القليل والكثير لا حد له: بأنه في هذه الحالة يرجع إلى ما ينطبق عليه الوصف، والثلاثة ينطبق عليها وصف الكثرة فيقبل القول بها.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني: أجيب عن القول بأن الكثرة والقلة أمر نسبي: بأنه يرجع إلى ما ينطبق عليه الوصف؛ لأنه المتيقن، وما زاد عنه مشكوك فيه فلا يصار إليه؛ لأن الأصل براءة الذمة.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث: وفيها شيئان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 367

1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول: أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة يقطع بها السارق: بأن السارق يقطع بالثلاثة، لما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قطع بمجن قيمته ثلاثة دراهم 4. الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني: أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة تكون صداقاً: بأن الصداق يكون أقل من ذلك؛ لحديث العارضة لنفسها وفيه: (التمس ولو خاتماً من حديد) 5. الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الرابع: أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تحديد النصاب بهذا المقدار ليس لأنه حد الكثير ولا يدل عليه، ولا يمنع الوصف بالكثير لما دونه.
الفرع السابع: تفسير الإقرار بالشركة: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة الإقرار بالشركة.
2 - ما يجب به.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالشركة ما يأتي: 1 - لفلان نصيب في هذه الأرض.
2 - هذه السيارة شركة بيننا.
3 - قد أشركت فلاناً في هذه البضاعة.
الأمر الثاني: ما يجب.
وفيها ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 2 - الصفحة: 368

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف فيما يجب بالإقرار بالشركة على قولين: القول الأول: أن الواجب ما يحدده المقر.
القول الثاني: أن الواجب النصف.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بأن الواجب ما يحدد المقر بأن ذلك لا يعلم إلا من قبله فيقبل قوله فيه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن الواجب النصف بأن الشركة تقتضي التسوية بدليل قوله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ 6. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 2 - الصفحة: 369

الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب ما يحدده المقر.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن الواجب ما يحدده القر: أن الشركة ثبتت بإقراره، فيثبت المقدار بإقراره.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن التسوية في الآية لعدم المميز بين المشتركين، وهذا بخلاف المشتركين بالإقرار، فإن المقر يمتاز بأن الأصل بيده والشركة حصلت بإقراره فلا يلزمه أكثر مما يقر له.
الفرع الثامن: تفسير المجمل مع الفصل: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
2 - التفسير.
الأمر الأول: الأمثلة: وفيه جانبان هما: 1 - ذكر الأمثلة.
2 - بيان محل الإجمال.
الجانب الأول: ذكر الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالمجمل مع المفسر ما يأتي: 1 - لفلان عليّ ألف وخمسون درهماً.
2 - له خمسون وألف درهم.
3 - له دينار وألف.
4 - له ألف ودرهم.
5 - له درهم وألف.

الجزء: 2 - الصفحة: 370

الجانب الثاني: بيان محل الإجمال: وفيه جزءان هما: 1 - بيان محل الإجمال.
2 - توجيه الإجمال.
الجزء الأول: بيان محل الإجمال: محل الإجمال في المثال الأول، والثالث، والرابع، والخامس: الألف.
والخمسون في المثال الثاني.
الجزء الثاني: توجيه الإجمال: وجه الإجمال في الأعداد المذكورة: عدم التمييز، فيحتمل أنها من جنس المفسر ويحتمل أنها من غيره.
الأمر الثاني: التفسير: وفيها ثلاثة جوانب هي:

  1. الخلاف.
  2. التوجيه.
  3. الترجيح.
    الجانب الأول: الخلاف: اختلف في تفسير المجمل مع المفسر على قولين: القول الأول: أنه يحمل على المفسر.
    القول الثاني: أنه يرجع في تفسيره إلى المقر نفسه.
    الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
    2 - توجيه القول الثاني.
    الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بحمل المجمل على المفسر بما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 371

1 - أن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن تفسير الأخرى.
2 - أنه ذكر مبهم مع مفسر لم يقم الدليل على أنه من غير جنسه فكان المبهم من جنس المفسر.
3 - أن المبهم يحتاج إلى تفسير، وذكر التفسير في الجملة المقارنة له يصلح أن يفسره فوجب حمل الأمر على ذلك.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأنه يرجع في تفسير المجمل مع المفسر إلى قول المقر بما يأتي: 1 - أن الشيء يعطف على غير جنسه، كما في قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ 7 ووجه الاستدلال بالآية: أنها عطفت العشر على الأشهر، وهي ليال وليست أشهر.
2 - أن الألف مبهم فيرجع في تفسيره إلى المقر كما لو لم يعطف عليه.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بحمل المجمل على المفسر.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بحمل المجمل على المفسر: أن المجمل يحمل على المفسر في كلام الشارع فيحمل في كلام الآدميين عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 372

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن الاحتجاج بالآية.
2 - الجواب عن الاحتجاج بالإبهام في الألف.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية: أجيب عن الاحتجاج بالآية: بأن المانع من جعل المعطوف من جنس المعطوف عليه.
اختلاف العددين في التذكير والتأنيث، فلفظ الأشهر مذكر، ولفظ العشر مؤنث، فلا يجعل المؤنث من جنس المذكر.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بالإبهام في الألف: أجيب عن ذلك بأنه قرن بما يفسره فلا يحتاج إلى غيره.
الفرع التاسع: تفسير الإقرار بالعدد: وفيه أمران هما: 1 - الإقرار بالعدد بصيغة الظرف.
2 - الإقرار بالعدد بصيغة العطف.
الأمر الأول: الإقرار بالعدد بصيغة الظرف: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - ما يجب بالإقرار به.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالعدد بصيغة الظرف ما يأتي: 1 - لفلان عليّ درهم قبله درهم.
2 - له عليّ درهم بعده درهم.
3 - له عليّ درهم فوقه درهم.
4 - له عليّ درهم تحته درهم.
5 - له عليّ درهم معه درهم.
6 - له عليّ درهم مع درهم.
7 - له عليّ درهم تحت درهم.
8 - له عليّ درهم فوق درهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 373

الجانب الثاني: ما يجب بالإقرار به: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف فيما يجب بالإقرار في الأمثلة السابقة على قولين.
القول الأول: أن الواجب درهمان.
القول الثاني: أن الواجب درهم واحد.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: اختلف فيما يجب بالإقرار في الأمثلة السابقة على قولين: القول الأول: أن الواجب درهمان.
القول الثاني: أن الواجب درهم واحد.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بأن الواجب درهمان بما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 374

1 - أن هذا التعبير يجري مجرى العطف لكونه يقتضي ضم درهم آخر إلى الدرهم الأول: وقد ذكر في سياق الإقرار فيكون إقراراً.
2 - أن قوله عليّ يقتضي في ذمته، وليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع درهم للمقر له، ولا فوقه، ولا تحته؛ لأنه لا يثبت للإنسان في ذمته شيء.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن الواجب درهم واحد: بأنه يحتمل أنه فوق درهم لي، أو تحت درهم لي، أو في الجودة، والأصل براءة الذمة فلا تشغل مع الاحتمال.
الجزئية الثالثة الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الدرهمين.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوجوب الدرهمين: أنه المتبار من اللفظ ولا مانع منه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: 1 - أن الكلام يستقيم من غير التقدير والأصل عدمه.
2 - أن الإنسان لا يثبت في ذمته لنفسه شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 375

الأمر الثاني: الإقرار بالعدد بصيغة العطف: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - ما يجب.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالعدد بصيغة العطف ما يأتي: 1 - لفلان عليّ درهم ودرهم.
2 - له عليّ درهم فدرهم.
3 - له عليّ درهم ثم درهم.
الجانب الثاني: ما يجب بالإقرار كالعدد بصيغة العطف: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب: إذا جاء الإقرار بالعدد بصيغة العطف لزم العدد كله، المعطوف والمعطوف عليه، ففي الأمثلة السابقة يكون اللازم درهمين.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه لزوم المعطوف عليه إذا كان بالعدد بصيغة العطف: أن العطف يقتضي المغايرة، فيكون الثاني غير الأول، فيلزم الاثنان.

الجزء: 2 - الصفحة: 376

فصول الكتاب · 302 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»
المقدمةالمبحث الأول القضاءالمطلب الأول تعريف القضاءالمطلب الأوّل القيام بالقضاءالمطلب الثاني تولية القضاءالمطلب الرابع تولي القضاءالمبحث الثاني التحكيمالمطلب الأول معنى التحكيمالمطلب الثاني حكم التحكيمالمطلب الثالث المحكَّمالمطلب الخامس الحكمالمطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاءالمبحث الثالث آداب القاضيالمطلب الأول الصفاتالمطلب الثاني مجلس القضاءالمطلب الثالث معاملة القاضي للخصومالمطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليهالمطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي لهالمطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكمالمطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكمالمطلب الثامن قبول الرشوةالمطلب التاسع الهداياالمبحث الرابع طريق الحكم وصفتهالمطلب الأول صفة الدعوى والإجابةالمطلب الثاني شروط قبول الدعوىالمطلب الثالث ما تثبت به الدعوىالمطلب الرابع دعوى الزوجيةالمطلب الخامس الدعوى على الغائبالمبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثالث حكم العمل بالكتابالمطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليهالمطلب الرابع (*) أغراض الكتابةالمطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتابالمطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتابالمطلب السابع (*) الكتاب في غير الولايةالمطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوقالمطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصهالمطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتبالمطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليهالمبحث السادس القسمةالمطلب الأول تعريف القسمةالمطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاءالمطلب الثالث حكم القسمةالمطلب الرابع أقسام القسمةالمطلب الخامس مسؤولية القسمةالمطلب السادس تكييف القسمةالمطلب السابع طريق القسمةالمطلب الثامن قسمة المنافعالمطلب التاسع فسخ القسمةالمطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَمالمطلب الحادي عشر الاستحقاقالمبحث السابع الدعاوى والبيناتالمطلب الأول الدعاوىالمطلب الثاني البيناتالموضوع العاشر فقه الشهاداتالمبحث الأول تعريف الشهادةالمطلب الأول تعريف الشهادة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الشهادةالمطلب الأول مشروعية الشهادةالمطلب الثاني خطر الشهادةالمطلب الثالث تحمل الشهادةالمطلب الرابع أداء الشهادةالمطلب الخامس كتمان الشهادةالمبحث الثالث شروط الشهادةالمطلب الأول البلوغالمطلب الثاني العقلالمطلب الثالث الكلامالمطلب الرابع الإسلامالمطلب الخامس الحفظالمطلب السادس العدالةالمطلب السابع الحريةالمطلب الثامن البصرالمطلب التاسع الذكورةالمطلب العاشر عدم التهمةالمطلب الحادي عشر عدم الانتفاعالمطلب الثاني عشر دفع الضررالمبحث الرابع موانع الشهادةالمطلب الأول تعريف المانعالمطلب الثاني موانع الشهادةالمسألة الأولى: الصغرالمسألة الثانية: فقد العقلالمسألة الثالثة: فقد الكلامالمسألة الرابعة: الكفرالمبحث الخامس عدد الشهودالمطلب الأول عدد الشهودالمطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجهالمبحث السادس الشهادة على الشهادةالمطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادةالمطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادةالمطلب الثاني الأسبابالمطلب الرابع الشروطالمطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادةالمطلب السادس صفة أداء الشهادةالمطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادةالمطلب الثامن عدد شهود الفرعالمطلب التاسع شهادة النساء على الشهادةالمبحث السابع رجوع الشهودالمطلب الأول المراد بالرجوعالمطلب الثاني أسباب الرجوعالمطلب الثالث حكم الرجوعالمطلب الرابع ما يترتب عله الرجوعالمبحث الثامن اليمين في الدعاوىالمطلب الأول تعريف اليمينالمطلب الثاني تعريف الدعاوىالمطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهاداتالمطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوىالمطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيهالمطلب السادس مه تشرع له اليمينالمطلب السابع اليمين المشروعةالمطلب الثامن صفة اليمينالمطلب التاسع النيابة في اليمينالمطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحقالمطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعينالمطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمينفقه الإقرارالمبحث الأول تعريف الإقرارالمطلب الأول التعريف اللغويالمطلب الثاني التعريف الاصطلاحيالمبحث الثاني صيغ الإقرارالمطلب الأول بيان الصيغالمبحث الثالث حكم الإقرارالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمبحث الرابع شروط صحة الإقرارالمطلب الأول التكليفالمطلب الثاني الاختيارالمطلب الثالث انتفاء الحَجْرالمطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيهالمطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرارالمطلب السادس عدم التهمةالمبحث الخامس من يصح منه الإقرارالمبحث السادس إقرارات المريضالمطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوفالمطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوفالمبحث السابع الإقرار بالزوجيةالمطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجلالمطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأةالمبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطهالمطلب الأول وصل الإقرار بالإنكارالمطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاءالمبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به لهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني من يقبل قولهالمبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيهالمطلب الأول إذا أقر بالملكية للغيرالمطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغيرالمبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورثالمطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورثالمطلب الثاني متعلق الدينالمطلب الثالث قضاء الورثة للدينالمبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملكالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملكالمبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما أقر بهالمبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرارالمطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق اللهالمطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميينالمبحث السابع عشر الإقرار بالمجملالمطلب الأول معنى المجملالمطلب الثاني حكم الإقرار بالمجملالمطلب الثالث تفسير المجملالمبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرارالمطلب الأول تعريف الاستثناء.المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرارالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منهالمطلب الخامس الخلاف في المستثنىالمطلب السادس اتصال الاستثناءالمطلب السابع الاستثناء من المستثنىالمطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منهفقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذورالمقدمةالموضوع الأول تعريف الأطعمةالمبحث الأول التعريف اللغويالمبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني الاشتقاقالموضوع الثاني الأصل في الأطعمةالمبحث الأول بيان الأصلالمبحث الثاني الدليلالموضوع الثالث أقسام الأطعمةالمبحث الأول الأطعمة البحريةالمطلب الأول المراد بالطعام البحريالمطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامهالمبحث الثاني الأطعمة البريةالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المباحالموضوع الرابع الانتفاع بمال الغيرالمبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمةالمبحث الثاني الانتفاعالمطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذنالمطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذنالموضوع الخامس الذكاةالمبحث الأول معنى الذكاةالمطلب الأول معنى الذكاة فى اللغةالمطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الذكاةالمطلب الأول حكم الذكاةالمطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاةالمبحث الثالث شروط الذكاةالمطلب الأول شروط الذكاةالمطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمىالمطلب الثالث ما ينهى عن المذكيالموضوع السادس الصيدالمبحث الأول تعريف الصيدالمطلب الأول تعريف الصيد في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصيدالمطلب الأول صيد المحرم والحومالمطلب الثاني صيد غير المحرم والحرمالمبحث الثالث شروط الصيدالمطلب الأول الهدف من الشروطالمطلب الثاني الشروطالمبحث الرابع المشاركة الصيد وقتلهالمطلب الأول المشاركة غير المؤثرةالمطلب الثاني المشاركة المؤثرةالمبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابهالمطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبهالموضوع السابع الأيمانالمبحث الأول تعريف اليمينالمطلب الأول تعريف اليمين في اللغةالمطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم اليمينالمطلب الأول عقد اليمينالمطلب الثاني المبحث الثانيالمبحث الثالث ما يقسم بهالمطلب الأول القسم بالذواتالمطلب الثاني القسم بالأسماءالمطلب الثالث القسم بالصفاتالمبحث الثالث (*) حروف القسمالمطلب الأول بيان حروف القسمالمطلب الثاني القسم من غير حرف قسمالمبحث الخامس فعل القسمالمطلب الأول بيان فعل القسمالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروفالمطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفيالمطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثباتالمبحث السابع الاستثناء في اليمينالمطلب الأول معنى الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمينالمطلب الثالث الشك في الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمينالمبحث الثامن كفارة اليمينالمطلب الأول معنى الكفارةالمطلب الثاني حكم الكفارةالمطلب الثالث موجب الكفارةالمطلب الرابع شروط وجوب الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب الخامس (*) تداخل الكفاراتالفرع الخامس: نية التكفيرالمطلب الثامن تقديم الكفارةالمبحث التاسع إبرار القسمالمطلب الأول معنى إبرار المقسمالمطلب الثاني أمثلة إبرار المقسمالمطلب الثالث حكم الإبرارالمبحث العاشر التحريمالمطلب الأول المراد بالتحريمالمبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليهالمطلب الأوّل النيةالمطلب الثاني سبب اليمينالمطلب الثالث التعيينالمطلب الرابع الاسمالموضوع الثامن النذورالمبحث الأوّل تعريف النذرالمطلب الأول تعريف النذر في اللغةالمطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحاالمبحث الثاني صيغة النذرالمطلب الأوّل بيان الصيغةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم النذرالمطلب الأول حكم إنشاء النذرالمطلب الثاني حكم الوفاء بالنذرالمطلب الثالث حكم الحنث في النذرالمبحث الرابع أقسام النذرالمطلب الأول النذر المطلقالمطلب الثاني نذر اللجاج والغضبالمطلب الثالث نذر المباحالمطلب الرابع نذر المعصيةالمطلب الخامس نذر التبررالمبحث الخامس كفارة النذرالمطلب الأول بيانا كفارة النذرالمطلب الثاني ما تجب به الكفارةالمطلب الثالث تداخل الكفاراتالمطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنثالمبحث السادس قضاء النذرالمطلب الأول قضاء النذر من الناذرالمطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر
جارٍ التحميل