وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المراد بالتداخل.
2 - التداخل.
المسألة الأولى: بيانه المراد بالتداخل:
تداخل الكفارات: إجزاء الكفارة الواحدة عن عدد من النذور.
المسألة الثانية: التداخل:
وفيها فرعان هما:
1 - حالة التداخل.
2 - العمل بالتداخل.12
الجزء: 3 - الصفحة: 512
الفرع الأول: حالة التداخل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حالة التداخل.
2 - أمثلة التداخل.
الأمر الأول: بيان حالة التداخل:
تداخل الكفارات إذا تعددت المنذورات بنذر واحد.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعدد المنذورات بنذر واحد ما يأتي:
1 - لله علي أن أحج وأعتمر.
2 - لله علي أن أصلي وأصوم وأعتكف.
3 - لله علي أن أهدي للبيت الحرام غنما وبقرا وإبلا.
الفرع الثاني: العمل بالتداخل:
وفيه أمران هما:
1 - العمل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: العمل:
إذا تعددت المنذورات بنذر واحد أجزأت كفارة واحدة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إجزاء الكفارة الواحدة عن المنذورات بنذر واحد ما يأتي:
1 - ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية، حافية، حاسرة.
فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتنتعل وتختمر وتصوم ثلاثة أيام 3.
2 - أنها أفعال وجبت بنذر واحد فأجزأ عنها كفارة واحدة.
الجزء: 3 - الصفحة: 513
3 - القياس على اليمين؛ لأن النذر بمعناه.