المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الثالث تداخل الكفارات

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان المراد بالتداخل.
2 - التداخل.
المسألة الأولى: بيانه المراد بالتداخل: تداخل الكفارات: إجزاء الكفارة الواحدة عن عدد من النذور.
المسألة الثانية: التداخل: وفيها فرعان هما: 1 - حالة التداخل.
2 - العمل بالتداخل.12

الفرع الأول: حالة التداخل: وفيه أمران هما: 1 - بيان حالة التداخل.
2 - أمثلة التداخل.
الأمر الأول: بيان حالة التداخل: تداخل الكفارات إذا تعددت المنذورات بنذر واحد.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة تعدد المنذورات بنذر واحد ما يأتي: 1 - لله علي أن أحج وأعتمر.
2 - لله علي أن أصلي وأصوم وأعتكف.
3 - لله علي أن أهدي للبيت الحرام غنما وبقرا وإبلا.
الفرع الثاني: العمل بالتداخل: وفيه أمران هما: 1 - العمل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: العمل: إذا تعددت المنذورات بنذر واحد أجزأت كفارة واحدة.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه إجزاء الكفارة الواحدة عن المنذورات بنذر واحد ما يأتي: 1 - ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية، حافية، حاسرة.
فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتنتعل وتختمر وتصوم ثلاثة أيام 1. 2 - أنها أفعال وجبت بنذر واحد فأجزأ عنها كفارة واحدة.

3 - القياس على اليمين؛ لأن النذر بمعناه.

جارٍ التحميل