المطلب الثالث انتفاء الحَجْر
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الحَجْر.
2 - إقرار المحجور.
المسألة الأولى: معنى الحجر:
الحَجْر: هو منع التصرف مطلقاً، بالمال والذمة، أو بالمال دون الذمة.
المسألة الثانية: إقرارات المحجور عليه:
وفيها فرعان هما:
1 - إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه.
2 - إقرارات المحجور عليه لحظ غيره.
الجزء: 2 - الصفحة: 271
الفرع الأول: إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بالمحجور عليه لحظ نفسه.
2 - إقراراته.
الأمر الأول: بيان المراد بالمحجور عليه لحظ نفسه:
المحجور عليه لحظ نفسه ثلاثة هم:
1 - من دون البلوغ.
2 - فاقد العقل.
3 - السفيه.
الأمر الثاني: إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه:
وفيه جانبان:
1 - حكم الإقرارات.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإقرارات:
إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه لا تصح، ولا ترتب أثراً.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه إقرارات فاقد العقل ومن دون البلوغ.
2 - توجيه إقرارات السفيه.
الجزء الأول: توجيه إقرارات فاقد العقل ومن دون البلوغ:
وجه عدم صحة إقرارات فاقد العقل ومن دون البلوغ ما يأتي:
الجزء: 2 - الصفحة: 272
1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ) 1.
2 - أن من دون البلوغ وفاقد العقل لا يدركون مسئولية الإقرار فلا يصح منهم، ولا يؤاخذون به.
الجزء الثاني: توجيه إقرارات السفيه:
وجه عدم صحة إقرارات السفيه: أنه كفاقد العقل ومن دون البلوغ فيلحق بهما.
الفرع الثاني: إقرارات المحجور عليه لحظ غيره:
وفيه أمران هما:
1 - إقرارات المفلس.
2 - إقرارات المريض مريض الموت.
الأمر الأول: إقرارات المفلس:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد بالمفلس.
2 - إقراراته.
الجانب الأول: بيان المراد بالمفلس:
المفلس من تستغرق ديونه أمواله.
الجانب الثاني: إقرارات المفلس:
وفيه جزءان هما:
1 - الإقرارات في الذمة.
2 - الإقرارات في المال.
الجزء الأول: الإقرارات فى الذمة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - وقت المطالبة.
الجزء: 2 - الصفحة: 273
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إقرارات المفلس في الذمة صحيحة ويرتب أثره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة الإقرارات في الذمة: أنها صادرة من أهل بلا ضرر.
الجزئية الثالثة: وقت المطالبة:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان وقت المطالبة:
وقت مطالبة المحجور عليه بما أقر به في الذمة بعد فك الحجر عنه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيه شيئان هما:
1 - توجيه عدم المطالبة قبل فك الحجر عنه.
2 - توجيه المطالبة بعد فك الحجر عنه.
الشيء الأول: توجيه عدم المطالبة قبل فك الحجر عنه:
وجه عدم مطالبة المفلس بالإقرارات في الذمة قبل فك الحجر: أن الأموال مستحقة للغرماء، فلا يمكن الوفاء؛ لأنه يضرهم.
الشيء الثاني: توجيه المطالبة بعد فك الحجر عنه:
وجه مطالبة المفلس بإقراراته في الذمة حين الحجر بعد فك الحجر عنه: أن المال يتحرر من المستحق، فيمكن الوفاء منه بلا ضرر.
الجزء الثاني: إقرارات المفلس بالمال:
وفيه جزئيتان هما:
الجزء: 2 - الصفحة: 274
1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإقرار:
إقرار المفلس بالمال لا يصح ولا يرتب أثراً.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة إقرار المحجور عليه بالمال: أنه قد تعلقت به حقوق الغرماء، وتصحيح الإقرار به يضر بهم؛ لأن المقر له يزاحمهم فيه فلا يصح.
الأمر الثاني: إقرارات المريض مرض الموت:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان المراد بمرض الموت.
2 - أمثلة المرض المخوف.
3 - الإقرارات.
الجانب الأول: بيان المراد بمرض الموت:
مرض الموت: هو الذي يحصل الموت به فعلا.
الجانب الثاني: أمثلة المرض المخوف:
وفيه جزءان هما:
1 - ضابط المرض المخوف.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: ضابط المرض المخوف:
المرض المخوف هو ما يغلب على الظن الموت به عادة.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المرض المخوف ما يأتي:
1 - السرطان.
2 - تليف الكبد.
الجزء: 2 - الصفحة: 275
3 - الفشل الكلوي.
4 - تليف الرئة.
5 - الشلل الكلي المعروف عند الفقهاء بالفالج.
الجانب الثالث: الإقرارات:
وفيه جزءان هما:
1 - الإقرار بما له مستند.
2 - الإقرار بما ليس له مستند.
الجزء الأول: الإقرار بما له مستند:
وفيه جزئيتان هما:
1 - نوع المستند.
2 - حكم الإقرار.
الجزئية الأولى: نوع المستند:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان نوع المستند.
2 - الأمثلة.
الفقرة الأولى: بيان نوع المستند:
المستند نوعان هما:
1 - الشهادة.
2 - القرينة.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
وفيها شيئان هما:
1 - أمثلة الشهادة.
2 - أمثلة القرينة.
الشيء الأول: أمثلة الشهادة:
من أمثلة الشهادة ما يأتي:
الجزء: 2 - الصفحة: 276
1 - الشهادة بما أُقِر به: مثل أن يكون الإقرار بسيارة وتكون الشهادة على أنها للمقر بها له.
2 - الشهادة بالمبلغ المقر به: كأن يكون الإقرار بمبلغ، وتكون الشهادة بمديونية المقر بالمبلغ المقر له به.
3 - الشهادة على إقرار المقر في الصحة بما أقر به في المرض.
4 - الشهادة على البيع: كأن يكون الإقرار ببيع المقر به على المقر له به.
الشيء الثاني: القرائن:
من أمثلة القرائن على صحة الإقرار ما يأتي:
1 - الزوجية: كأن يكون الإقرار بالصداق للزوجة، فإن الزوجية قرينة على ثبوت الصداق.
2 - صك الملكية: كأن يكون المقر به عقاراً، والوثيقة باسم المقر له به.
3 - استمارة السيارة: كأن يكون المقر به سيارة والاستمارة باسم المقر له بها.
الجزئية الثانية: حكم الإقرار:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الإقرار بما له مستند كان صحيحاً ومرتباً لآثاره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة إقرار المريض بما له مستند: أن المستند يدل على صحة الإقرار فيعمل به.
الجزء: 2 - الصفحة: 277
الجزء الثاني: الإقرار بما ليس له مستند:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الإقرار للوارث.
2 - الإقرار لغير الوارث.
الجزئية الأولى: الإقرار للوارث:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا أجازه الورثة.
2 - إذا لم يجزه الورثة.
الفقرة الأولى: إذا أجازه الورثة:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإقرار:
إذا أجاز الورثة ما أقر به للوارث كان الإقرار صحيحاً.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقرار للوارث إذا أجازه الورثة: أن إبطال الإقرار للوارث لحق الورثة، فإذا أجازوه فقد تنازلوا عن حقهم فصح الإقرار لعدم المانع.
الفقرة الثانية: إذا لم يجزه الورثة:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإقرار:
إذا لم يجز الورثة ما أقر به للوارث لم يصح سواء كان في حدود الثلث أم لا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإقرار للوارث إذا لم يجزه الورثة ما يأتي:
الجزء: 2 - الصفحة: 278
1 - حديث: (إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) 2.
ووجه الاستدلال به: أنه منع الوصية للوارث، والإقرار مثلها فيكون ممنوعاً فلا يصح.
2 - أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقر له، وتفضيل له على بقية الورثة، فلا يجوز، لحديث: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) 3.
الجزئية الثانية: الإقرار لغير الوارث:
وفيها فقرتان هما:
1 - الإقرار في حدود الثلث.
2 - الإقرار بما فوق الثلث.
الفقرة الأولى: الإقرار لغير الوارث فى حدود الثلث:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
3 - الفرق بين الوارث وغيره.
الشيء الأول: حكم الإقرار:
إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحاً، سواء أجازه الورثة أم لا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث من غير إجازة: أن الثلث حق المقر، ولا حق للورثة، لحديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم) 4، فلا يتوقف الإقرار في حدود الثلث على إجازتهم.
الجزء: 2 - الصفحة: 279
الشيء الثالث: الفرق بين الوارث وغيره:
الفرق بين الوارث وغيره: أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقولة وتفضيل له على غيره، وذلك خلاف شرع الله فلا يجوز، والإقرار لغير الوارث ليس فيه شيء من ذلك فيجوز.
الفقرة الثانية: الإقرار لغير الوارث بما فوق الثلث:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا أجازه الورثة.
2 - إذا لم يجز الورثة.
الشيء الأول: إذا أجازه الورثة:
وفيه نقطتان هما:
1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: حكم الإقرار:
إذا أجاز الورثة الإقرار بما فوق الثلث لغير الوارث جاز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الإقرار بما فوق الثلث لغير الوارث بالإجازة: أن ما فوق الثلث حق للورثة، فإذا أجازوا الإقرار به جاز؛ لعدم المانع.
الشيء الثاني: إذا لم يجز الورثة:
وفيه نقطتان هما:
1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: حكم الإقرار:
إذا لم يجز الورثة الإقرار بما فوق الثلث لم يجز.
الجزء: 2 - الصفحة: 280
النقطة الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة الإقرار بما فوق الثلث إذا لم يجز الورثة: أن ما فوق الثلث حق للورثة، فلا يصح الإقرار به من غير إجازتهم.