المطلب الثالث التعيين
وفيه ثلاث مسائل هي:
الجزء: 3 - الصفحة: 423
1 - المراد بالتعيين.
2 - الأمثلة.
3 - اعتبار التعيين.
المسألة الأولى: بيان المراد بالتعيين:
المراد بالتعيين: الحلف على شيء محدد بعينه وذاته دون غيره.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة تعيين المحلوف عليه ما يأتي:
1 - والله ما ألبس هذا الثوب.
2 - والله ما آكل لحم هذا الجدي.
3 - والله ما أكلم هذا الصبي.
4 - والله ما أكلم عبد زيد هذا.
المسألة الثالثة: اعتبار التعيين:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - الاعتبار.
2 - حالة الاعتبار.
3 - ثمرة الاعتبار.
الفرع الأول: الاعتبار:
وفيه أمران هما:
1 - الاعتبار.
2 - التوجيه.
الأمر الأوّل: الاعتبار:
إذا عين المحلوف عليه ولم يوجد نية ولا سبب تعين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تعين المحلوف عليه إذا عين ولم يوجد نية ولا سبب ما يأتي:
1 - أنَّه لا وسيلة غيره إلى تحديد المحلوف عليه فيتعين.
2 - أنَّه لا معارض له من نية ولا سبب فوجب حمل القسم عليه.
الجزء: 3 - الصفحة: 424
الفرع الثاني: حالة الاعتبار:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حالة الاعتبار.
2 - التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان حالة الاعتبار:
حالة اعتبار التعيين إذا لم يوجد نية ولا سبب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد حالة اعتبار التعيين بما إذا لم يوجد نية ولا سبب: أنهما أقوى منه فإذا وجد تعيين اعتبارهما دونه.
الأمر الثالث: ثمرة الاعتبار:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ثمرة الاعتبار.
2 - مثاله.
3 - ما يستثنى منه.
الجانب الأوّل: بيان ثمرة الاعتبار:
ثمرة اعتبار التعيين لتحديد المقسم عليه تعميم حكم القسم على جميع حالات المقسم عليه.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة تعميم حكم القسم على جميع حالات المقسم عليه ما يأتي: والله ما آكل لحم هذا الجدي، فينطبق حكم القسم على جميع حالات هذا الجدي، في حاله حين اليمين، وحين يصير تيسا كبيرا، وفي حال كون لحمه نيئا أو مطبوخا، وفي حال كونه طريا أو قديدا.
الجزء: 3 - الصفحة: 425
2 - والله ما أكلم عبد فلان هذا.
فينطبق حكم القسم على جميع حالات هذا العبد، في حال عبوديته لمالكه حين القسم، وبعد انتقاله إلى مالك آخر، وفي حال رقه، وحال حريته.
3 - والله ما ألبس هذا القماش.
فينطبق حكم القسم على جميع حالات هذا القماش، في وضعه حين القسم، وبعد تقطيعه ملابس، أو فوطا، أو شراشف.
الجانب الثالث: ما يستثنى:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يستثنى.
2 - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان ما يستثنى:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يستثنى.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يستثنى:
يستثنى من تعميم حكم القسم حين التعيين: إذا وجد نية أو سبب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه استثناء حالة وجود النية أو السبب من تعميم حكم القسم حين التعيين: أن النية والسبب أقوى من التعيين فإذا وجدا قدما عليه.