المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الأول تعريف الاستثناء.

وفيه مسألتان هما: 1 - التعريف اللغوي.
2 - التعريف الاصطلاحي.
المسألة الأولى: التعريف اللغوي: وفيها فرعان هما: 1 - التعريف.
2 - الاشتقاق.
الفرع الأول: التعريف: الاستثناء لغة صرف العامل عن تناول بعض أفراد معموله، أو إخراج بعض أفراد العامل عن حكمه.1

الفرع الثاني: الاشتقاق: اشتقاق الاستثناء من الثني، وهو الرد والصرف؛ لأن الاستثناء يرد العامل ويصرفه عن تناول بعض أفراد معموله.
المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي: الاستثناء اصطلاحاً هو إخراج بعض إفراد العام عن حكمه وصرفه عن تناولها بإحدى أدواته.

جارٍ التحميل