المطلب الأول تعريف الاستثناء.
وفيه مسألتان هما:
1 - التعريف اللغوي.
2 - التعريف الاصطلاحي.
المسألة الأولى: التعريف اللغوي:
وفيها فرعان هما:
1 - التعريف.
2 - الاشتقاق.
الفرع الأول: التعريف:
الاستثناء لغة صرف العامل عن تناول بعض أفراد معموله، أو إخراج بعض أفراد العامل عن حكمه.1
الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الاستثناء من الثني، وهو الرد والصرف؛ لأن الاستثناء يرد العامل ويصرفه عن تناول بعض أفراد معموله.
المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي:
الاستثناء اصطلاحاً هو إخراج بعض إفراد العام عن حكمه وصرفه عن تناولها بإحدى أدواته.