المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الأول بيان الصيغ

وفيه مسألتان هما: 1 - ضابط الصيغ.
2 - الأمثلة.
المسألة الأولى: ضابط الصيغ: يصح الإقرار بكل ما يدل عليه من قول، أو كتابة أو إشارة من عاجز.
المسألة الثانية: الأمثلة: من أمثلة صيغ الإقرار ما يأتي: أ) القول ومنه ما يأتي: 1 - عندي لفلان كذا.
2 - هذا الذي معي لفلان.
3 - هذه المحفظة لفلان.
4 - تصديق الدعوى.
ب) الكتابة ومن ذلك ما يأتي: 1 - أن يكتب على الكتاب هذا كتاب فلان.
2 - أن يكتب وثيقة بأنه مدين لفلان بكذا.
3 - أن يكتب في سجلاته بأنه مدين لفلان بكذا.
جـ) الإشارة من العاجز عن النطق والكتابة.

ومن ذلك: أن يشير إلى الشيء المقر به ويشير على من أقر له به.

المسألة الثانية: التوجيه: وجه صحة الإقرار بما يدل عليه من غير تحديد: أنه لم يرد له في الشرع تحديد صيغة معينة، وما كان كذلك لا يتقيد بصيغة.

جارٍ التحميل