المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»صفحات 66-79

الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وهو القول بالتحريم.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بتحريم أكل الغراب: أن أدلته أخص.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عموم أدلة الإباحة مخصوص بأدلة التحريم.
الجانب السادس عشر: الخلاف في الهدهد: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال: اختلف في أكل الهدهد على قولين: القول الأوّل: أنَّه حرام.
القول الثاني: أنَّه مباح.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل: وجه القول بتحريم الهدهد بما يأتي:

1 - أن الهدهد منهي عن قتله 1. 2 - أن إباحته وسيلة إلى قتله، وقتله منهي عنه كما تقدم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بإباحة الهدهد بعموم أدلة الإباحة المتقدمة.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بتحريم الهدهد: أن إباحته وسيلة إلى قتله وقتله ممنوع فيكون أكله ممنوعا؛ لأنه لو أبيح أهله لم يمنع قتله.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عموم أدلة الإباحة مخصوص بدليل التحريم، والخاص مقدم على العام.
الجانب السابع عشر: الخلاف في الصرد: الخلاف في الصرد كالخلاف في الهدهد، والتوجيه فيه كالتوجيه في الهدهد، والترجيح فيه كالترجيح.

المسألة الثانية: تناول المحرم: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - التناول لغير ضرورة.
2 - التناول للضرورة.
الفرع الأوّل: التناول لغير ضرورة: وفيه أمران هما: 1 - حكم التناول.
2 - الدليل.
الأمر الأوّل: حكم التناول: تناول المحرم لغير ضرورة لا يجوز.
الأمر الثاني: الدليل: الدليل على تحريم تناول المحرم لغير ضرورة ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 1. 2 - قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ 2. ووجه الاستدلال بالآيتين: أنَّه قيد تناول المحرم فيهما بحال الضرورة، وذلك دليل على تحريمه عند عدمها.
الفرع الثاني: التناول حال الضرورة: وفيه ستة أمور هي:

1 - حدّ الضرورة.
2 - حكم التناول.
3 - شروط التناول.
4 - مقدار ما يتناول.
5 - التزود.
6 - تكرار التناول.
الأمر الأوّل: حدّ الضرورة: حدّ الضرورة ما يخش معه الهلاك.
الأمر الثاني: حكم التناول: وفيه جانبان هما: 1 - تناول ما يضر.
2 - تناول ما لا يضر.
الجانب الأوّل: تناول ما يضر: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - التناول.
الجزء الأوّل: الأمثلة: من أمثلة ما يضر ما يأتي: 1 - السم.
2 - المتسمم.
3 - المسكر.
الجزء الثاني: التناول: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حكم التناول.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم التناول: تناول ما يضر لا يجوز، ولو في حال الضرورة.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز تناول ما يضر ولو في حال الضرورة ما يأتي:

1 - أن الضرر لا يزال بالضرر.
2 - أن الضار يحدث ضررا جديدا ولا يزيل الضرر الموجود، فيضيف ضررًا إلى ضرر ولا يزيل الضرر.
الجانب الثاني: تناول ما لا يضر: وفيه جزءان هما: 1 - الوجوب.
2 - الإباحة.
الجزء الأوّل: الوجوب: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأوّل: الخلاف: اختلف في وجوب تناول المضطر للحرام على قولين: القول الأوّل: أنَّه يجب.
القول الثاني: أنَّه لا يجب.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل: وجه القول بوجوب تناول المضطر للحرام بما يأتي:

1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أن تارك تناول المحرم مع اضطراره إليه ملق بنفسه إلى التهلكة فلا يجوز.
2 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ 2. ووجه الاستدلال بالآية: أن ترك التناول للمحرم مع الاضطرار إليه قد يؤدي إلى التلف، وهذا قتل للنفس فلا يجوز، ويجب التناول.
3 - أن تناول المباح عند الضرورة واجب فكذلك نناول الحرام؛ لأنَّ كلا منهما إنقاذ من الهلكة فيكون واجبا.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم وجوب الأكل بما يأتي: 1 - أن الروم حبسوا عبد الله بن حذافة السهمي ثلاثة أيام وجعلوا عنده خمرًا ولحم خنزير فلم يتناول منه شيئًا، وقد كاد أن يهلك من الجوع والظمأ.
2 - أن تناول المحرم عند الضرورة رخصة والرخصة لا تجب.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وجوب التناول.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح وجوب تناول المضطر للمحرم: أن ترك التناول يؤدي إلى قتل النفس، وقتل النفس لا يجوز.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها فقرتان هما: 1 - الجواب عن الاحتجاج بقصة عبد الله بن حذافة.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن الرخصة لا تجب.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بقصة عبد الله بن حذافة: أجيب عن الاحتجاج بقصة عبد الله بن حذافة بجوابين: الجواب الأوّل: أنها لم ترد في الكتب المشهورة في النقل.
الجواب الثاني: أن فعل عبد الله بن حذافة اجتهاد منه، ورأي له، معارض لما هو أولى منه، من النهي عن قتل النفس، والإلقاء بها إلى التهلكة، فلا يكون حجة على غيره.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الرخصة لا تجب: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأوّل: أن هذا هو محلّ الخلاف فلا يحتج به.
الجواب الثاني: أن عدم وجوب الرخصة إذا لم تتعين لإحيا النفس والإنقاذ من الهلكة، وإلا صارت عزيمة لا رخصة.
الجانب الثاني: الإباحة: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان الحكم: إباحة تناول المضطر للحرام لا خلاف فيه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه إباحة تناول المضطر للحرام ما يأتي: 1 - ما تقدم من أدلة الموجبين.
2 - ما ورد أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل الميتة، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (هل عندك غنا يغنيك)؟ فقال الرجل: لا.
فرخص له.
3 - أنَّه إذا تعارضت المفسدتان دفعت الكبرى بارتكاب الصغرى.
وتناول المحرم أخف من قتل النفس، فيقدم التناول عليه.
4 - أنَّه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدمت الكبرى منهما، ومصلحة إحياء النفس أعظم من مفسدة تناول المحرم فتقدم عليه.
الأمر الثالث: شرط التناول: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الشرط.
2 - محترزات الشرط.
3 - توجيه الاشتراط.
الجانب الأوّل: بيان الشرط: من شروط تناول المضطر للمحرم ما يأتي: 1 - أن لا تندفع الضرورة بغير تناول المحرم، فإن اندفعت بدونه لم يجز تناوله.
2 - ألا يستعان به على معصية.
الجانب الثاني: محترزات الشروط: وفيه جزءان هما:

1 - محترز الشرط الأوّل.
2 - محترز الشرط الثاني.
الجزء الأوّل: محترز الشرط الأوّل: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المحترز.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان المحترز: محترز الشرط الأوّل: إذا اندفعت الضرورة من غير تناول المحرم، فإنَّه لا يجوز تناوله.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة اندفاع الضرورة بغير تناول المحرم ما يأتي: 1 - المسألة بأن يسأل الناس ما يدفع به ضرورته.
2 - أكل ورق الشجر.
الجزء الثاني: محترز الشرط الثاني: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المحترز.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان المحترز: من محترزات الشرط الثاني: إذا كان دفع الضرورة بالمحرم للاستعانة على المعصية.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة دفع الضرورة بالمحرم للاستعانة على المعصية ما يأتي: 1 - الإستعانة على الإباق.
2 - الاستعانة على قطع الطريق.
3 - الاستعانة على البغي على المسلمين.

الجانب الثاني: توجيه الاشتراط: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه الشرط الأوّل.
2 - توجيه الشرط الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه الشرط الأوّل: وجه اشتراط اندفاع الضرورة بغير المحرم: أنها إذا اندفعت الضرورة بغير المحرم انتفت الضرورة إليه فلم يبح؛ لأنَّ إباحته مشروطة بالضرورة بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 1. الجزء الثاني: توجيه الشرط الثاني: وجه اشتراط عدم الاستعانة بتناول المحرم على المعصية: أن تناول المحرم عند الضرورة رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي.
الأمر الرابع: مقدار ما يتناول: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - ما دون الشبع.
2 - الشبع.
3 - ما فوق الشبع.
الجانب الأوّل: ما دون الشبع: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحكم: ما دون الشبع من المحرم جائز للمضطر بلا خلاف.

الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز ما دون الشبع من المحرم للمضطر: أن التناول لدفع الضرورة وهذا هو ما تندفع به.
الجزء الثاني: الشبع: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأوّل: الخلاف: اختلف في شبع المضطر من المحرم على قولين: القول الأوّل: أنَّه يشبع.
القول الثاني: أنَّه لا يشبع.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل: وجه القول بجواز شبع المضطر من المحرم بما يأتي: 1 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح الميتة للمضطر، ولم يمنعه من الشبع.
2 - أنَّه يجوز عند عودة الضرورة معاودة التناول كما سيأتي.
والشبع يطيل أمد الرجوع إلى التناول، فيكون أولى من التناول حين عدم الشبع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم جواز الشبع: بأن تناول المحرم لدفع الضرورة، وهي تندفع بما دون الشبع فلا يجوز.

الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بمنع الشبع.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم شبع المضطر من الحرام: أن الضرورة تقدر بقدرها، والشبع زائد عما تندفع به الضرورة فلا يجوز.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين: يجاب عن ذلك: بأن الشبع يختلف عن معاودة التناول؛ لأنَّ معاودة التناول في حال ضرورة فيجوز، والشبع بعد زوال الضرورة فلا يجوز؛ كالأكل ابتداء من غير ضرورة.
الجانب الثالث: ما فوق الشبع: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحكم: ما زاد على الشبع من المحرم للمضطر لا يجوز بلا خلاف.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز ما فوق الشبع من المحرم أن تناول المضطر للمحرم لدفع الضرورة، وما فوق الشبع لا ضرورة إليه فلا يجوز كالتناول ابتداء من غير ضرورة فلا يجوز.

الأمر الخامس: التزود: وفيه جانبان هما: 1 - معنى التزود.
2 - حكم التزود.
الجانب الأوّل: معنى التزود: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأوّل: الخلاف: اختلف في تزود المضطر من المحرم على قولين: القول الأوّل: أنَّه يجوز.
القول الثاني: أنَّه لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل: وجه القول بجواز تزود المضطر من الحرام بما يأتي: 1 - أنَّه لا ضرر بالتزود، ولا محذور فيه.
2 - أنَّه أحوط؛ لما يحدث من الضرورة في المستقبل.
3 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للسائل في الإبقاء على الميتة، وتكرار الأكل منها ما دام مضطرا إليها، والتزود مثله.

4 - أن الإقامة على باقي الحرام بعد تناوله جائز لقصة السائل، والتزود مثله فيجوز.
5 - أن الممنوع هو التناول، والتزود لا يلزم التناول فلا يمتنع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بمنع التزود بما يأتي: 1 - أنَّه توسع فيما لا يباح إلا للضرورة فلا يجوز.
2 - أن التزود قد يحمل على التناول بلا ضرورة فلا يجوز؛ لأنَّ الوسيلة لها حكم الغاية.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بجواز تزود المضطر من المحرم: أنَّه أقوى أدلة من القول الآخر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها فقرتان هما: 1 - الجواب عن الاحتجاج بأن التزود توسع في المحظور.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن التزود وسيلة إلى التناول.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأوّل: يجاب عن هذا الدليل: بأن المحظور هو التناول، والتزود غير التناول، فلا يكون توسعا فيه.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن هذا الدليل: بأن الوسيلة التي في حكم الغاية.
هي الوسيلة الموصلة إلى الغاية، والتزود من المحرم لا يوصل إلى تناوله فلا يأخذ حكمه.
الأمر السادس: تكرار التناول: وفيه جانبان هما: 1 - حكم التكرار.
2 - التوجيه.
الجانب الأوّل: حكم التكرار: تكرار التناول للمحرم عند الضرورة جائز بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز تكرار المضطر لتناول المحرم: أن سبب إباحة تناول المحرم هو الضرورة فكلما وجدت الضرورة وجد سبب الإباحة فجاز التناول؛ لأنَّ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

جارٍ التحميل