المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا صدقته المرأة.
2 - إذا لم تصدقه المرأة.
المسألة الأولى: إذا صدقته المرأة: وفيها فرعان هما: 1 - ثبوت الزوجية.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الزوجية: إذا أقر الرجل بزوجية امرأة وصدقته ثبتت الزوجية 2. في الظاهر والباطن أمره إلى الله.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه ثبوت الزوجية بالإقرار إذا صدقته المرأة: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه.1

المسألة الثانية: إذا لم تصدقه المرأة: وفيها فرعان هما: 1 - ثبوت الزوجية.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الزوجية: إذا لم تصدق المرأة من أقر لها بالزوجية لم تثبت الزوجية عليها.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم ثبوت الزوجية بالإقرار إذا لم تصدقه المرأة ما يأتي: 1 - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (1). 2 - أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل مع الإنكار إلا بدليل ولا دليل.

جارٍ التحميل