3414 -
باب في الحكم في الساحر والساحرة
السحر ثابتٌ كائن يتعلَّق به الغُرْم والقصاص، وقال أبو جعفر الترمذي (1): هو تخييل لا يتعلَّق به غُرْم، ولا قصاصٌ، ولا يُعدُّ هذا من المذهب، ولا يكفر متعلِّمُ (2) السحر إن لم يعتقد ما يوجب الكفرَ، والتعلُّم جائز أو مكروه؟ فيه خلاف؛ إذ يُفرَّق بمعرفته بين السحر والمعجزة (3)، وقد يدفع به مَنْ يعرفه عن نفسه، ولا يُكره تعلُّم مذاهب الكفَّار؛ للردّ عليهم.
3415 -
فرع:
لا يُعرف القتل بالسحر إلَّا بإقرار الساحر، فإن قال: سحرتُ فلانًا بسحر123
يقتلُ قطعًا، أو غالبًا، وجب القصاصُ، وإن قال: هلك بسحري الذي لا يقتلُ غالبًا، فهذا شبهُ عمد، فعليه الديةُ إلَّا أن تصدِّقه العاقلةُ، فتلزمها، وإن قال: غلطتُ من اسم غيره إلى اسمه، فهذا خطأ يلزمه ديتُه إلَّا أن تصدِّقه العاقلةُ، فتلزمها، وإن قال: أمرضه سحري، ومات بسبب آخر، فالنصُّ أنَّ إقرارَه بذلك لَوْثٌ يوجب القسامةَ، وهذا مشكل؛ فإنَّهما إذا اتَّفقا على الجرح، واختلفا هل مات به، أو بسبب آخر على ما تقدَّم تفصيله، فحيث جعلنا القولَ قول الوليِّ، فينبغي أن تُخرَّج القسامةُ على ترُّدد يجري حيث يتِّفقان على السبب، فيدَّعي الجاني حصولَ الموت بغيره، فإن أثبتنا القسامةَ لم يجب القَوَدُ، وإن لم نثبتها، ففي تعدُّد اليمين قولان، فإن حلف وجب القودُ؛ ولذلك لو وقع مثلُ هذا الاختلاف في موت البهيمة بالجرح، لجعلنا القولَ قولَ المالك حيث نجعل القول قول الوليِّ مع أنَّه لا قسامةَ في البهائم.
3416 -
فرع للإمام:
إذا أصاب إنسان رجلًا بالعين، فهلك، لم يضمنْه وإن كان ممَّن يتعمَّد ذلك بحيث لا يخطئ؛ فإنَّ ذلك لا يُعدُّ من أسباب الهلاك، فأشبه ما لو صاح على بالغ عاقل، فسقط، أو نظر إلى امرأة - وهو صائم - بشهوة، فأمنى.