فصل 1 (يرث الابن) مع البنت مثليها 2 (و) يرث (ابنه) أي: ابن الابن مع بنت الابن مثليها 3 لقوله تعالى (يوصيكم الله في أَولادكم، للذكر مثل حظ الأُنثيين) 4 (و) يرث (الأَخ لأَبوين) مع أُخت لأَبوين مثليها 5 (و) يرث الأَخ (لأَب مع أُخته مثليها) 6 لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ 7 .
(وكل عصبة غيرهم) أي غر هؤلاء الأَربعة، كابن الأَخ، والعم، وابن لعم، وابن المعتق، وأَخيه (لا ترث أُخته معه شيئًا) 1 لأَنها من ذوى الأَرحام، والعصبة مقدم عليهم 2 (وابنا عم أَحدهما أَح لأُم) للميتة 3 (أَو زوج) لها (له فرضه) أَولا (والباقي) بعد فرضه (لهما) تعصيبًا 4 فلو ماتت امرأَة عن بنت، وزوج هو ابن عم، فتركتها بينهما بالسوية 5 وإِن تركت معه بنتين، فالمال بينهم أَثلاثا 6 .
(ويبدأُ بـ) ـذوى (الفروض) فيعطون فروضهم 1 (وما بقي للعصبة) 2 لحديث «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل عصبة» 3 (ويسقطون) أي العصبة إِذا استغرقت الفروض التركة، لما سبق 4 حتى الإِخوة الأَشقاء (في الحمارية) 5 وهي زوج، وأُم، وإِخوة لأُم، وإِخوة أَشقاء 6 للزوج النصف، وللأُم السدس، وللإِخوة من الأُم الثلث 7 وتسقط الأِشقاء، لاستغراق الفروض التركة 8 .
روى عن علي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبي موسى - رضي الله عنهم - 1 وقضى به عمر أَولا 2 ثم وقعت ثانيا فأَسقط ولد الأَبوين، فقال بعضهم: يا أَمير المؤمنين هب أَن أَبانا كان حمارا أَليست أُمنا واحدة؟ فشرك بينهم 3 ولذلك سميت بالحمارية 4 .
باب أصول المسائل (1)
والعول والرد
2 أَصل المسأَلة: مخرج فرضها أَو فروضها 3 (والفروض ستة 4 نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس) 5 هذه الفروض القرآنية 6 .1
وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد 1 (والأُصول سبعة) 2 أَربعة لا عول فيها 3 وثلاثة قد تعول 4 (فنصفان) من اثنين كزوج وأُخت شقيقة أَو لأَب 5 ويسميان باليتيمتين 6 (أَو نصف وما بقي) كزوج وعم (من اثنين) مخرج النصف 7 (وثلثان) وما بقي من ثلاثة، مخرج الثلثين، كبنتين وعم 8
(أَو ثلث وما بقي) كأُم وأَب، من ثلاثة مخرج الثلث 1 (أَو هما) أي الثلثان والثلث، كأُختين لأُم، وأُختين لغيرها (من ثلاثة) 2 لتساوى مخرج الفرضين، فيكتفي بأَحدهما 3 (وربع) وما بقي كزوج وابن، من أَربعة مخرج الربع 4 (أَو ثمن وما بقي) كزوجة وابن، من ثمانية مخرج الثمن 5 (أَو) ربع (مع النصف) كزوج وبنت (من أَربعة) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع 6 (و) ثمن مع نصف، كزوجة وبنت وعم (من ثمانية) لدخول مخرج النصف في الثمن 7 (فهذه أَربعة) أُصول (لا تعول) 8 .
لأَن العول ازدحام الفروض 1 ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأَربعة 2 (والنصف مع الثلثين) كزوج وأُختين لغير أُم، من ستة 3 لتباين المخرجين وتعول لسبعة 4 (أَو) النصف مع (الثلث) كزوج وأُم وعم، من ستة، لتباين المخرجين 5 (أَو) النصف مع (السدس) كبنت وأُم وعم، من ستة 6 لدخول مخرج النصف في السدس 7 (أَو هو) أي السدس (وما بقي) كأُم وابن (من ستة) مخرج السدس 8 (وتعول) الستة (إِلي عشرة شفعا ووترا) 9 .
فتعول إِلي سبعة كزوج وأُخت لغير أُم وجدة 1 وإِلى ثمانية، كزوج وأُم وأُخت لغيرها 2 وإِلى تسعة كزوج، وأُختين لأَم، وأُختين لغيرها 3 وإِلى عشرة كزوج، وأُم، وأَخوين لأُم، وأُختين لغيرها 4 وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها 5 (والربع مع الثلثين) كزوج وبنتين وعم، من اثني عشر، لتباين المخرجين 6 (أَو) الربع مع (الثلث) كزوجة وأُم وعم، من اثني عشر كذلك 7 .
(أَو) الربع مع (السدس) كزوج وأُم وابن (من اثني عشر) للتوافق 1 (وتعول) الاثنا عشر (إِلي سبعة عشر وترا) 2 فتعول لثلاثة عشر، كزوج وبنتين وأُم 3 ولخمسة عشر، كزوج وبنتين وأَبوين 4 وإِلي سبعة عشر، كثلاث زوجات، وجدتين وأَربع أَخوات لأُم، وثمان أَخوات لأَبوين 5 وتسمى أُم الأَرامل وأُم الفروج 6 (والثمن مع السدس) كزوجة وأُم وابن، من أَربعة وعشرين، لتوافق المخرجين 7 .
(أَو) الثمن مع (ثلثين) كزوجة، وبنتين، وأَخ شقيق (من أَربعة وعشرين) للتباين 1 (وتعول) مرة واحدة (إِلى سبعة وعشرين) 2 ولذلك تسمى البخيلة 3 كزوجة وأبوين وابنتين 4 وتسمى المنبرية 5 (وإِن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة) معهم 6 (رد) الفاضل (على كل) ذي (فرض بقدره) أي بقدر فرضه 7 .
لقوله تعالى ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ 1 (غير الزوجين) فلا يرد عليهما 2 لأَنهما ليسا من ذوي القرابة 3 فإِن كان من يرد عليه واحدًا، أَخذ الكل فرضا وردا 4 وإِن كانوا جماعة من جنس، كبنات أَو جدات، فبالسوية 5 وإِن اختلف جنسهم 6 فخذ عدد سهامهم من أَصل ستة 7 واجعل عدد السهام المأْخوذة أَصل مسأَلتهم 8 .
فجدة وأَخ لأم، من اثنين 1 وأُم وأَخ لأُم، من ثلاثة 2 وأُم وبنت، من أَربعة 3 وأُم وابنتان، من خمسة 4 وإِن كان معهم زوج أَو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسأَلة الرد 5 فإِن انقسم كزوجة وأُم وأَخوين لأُم 6 وإِلا ضربت مسأَلة الرد في مسأَلة الزوجية 7 .
كزوج وجدة وأَخ لأُم، أَصل مسأَلة الزوج من اثنين، له واحد، يبقي واحد، على مسألة الرد اثنين، لا ينقسم، فتضرب اثنين في اثنين فتصح من أَربعة، للزوج سهمان، وللجدة سهم، وللأَخ سهم 1 .
باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
1
التصحيح: تحصيل أَقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر 2 (إِذا انكسر سهم فريق) أي صنف من الورثة (عليهم 3 ضربت عددهم إِن باين سهامهم) 4 كثلاث أَخوات لغير أُم وعم، لهن سهمان على ثلاثة، لا تنقسم وتباين 5 فتضرب عددهم في أَصل المسأَلة ثلاثة، فتصح من تسعة، لكل أُخت سهمان، وللعم ثلاثة 6 .
(أَو) تضرب (وفقه) أي وفق عددهم (إِن وافقه) أي عدد سهامهم (بجزء كثلث ونحوه) كربع ونصف وثمن 1 (في أَصل المسأَلة 2 وعولها إِن عالت، فما بلغ صحت منه) المسأَلة 3 كزوج وست أَخوات لغير أُم، أَصل المسأَلة من ستة، وعالت لسبعة، وسهام الأَخوات منها أَربعة، توافق عددهن بالنصف، فتضرب وفق عددهن وهو ثلاثة في سبعة، تصح من أَحد وعشرين، للزوج تسعة، ولكل أُخت سهمان 4 . (ويصير للواحد) من الفريق المنكسر عليه (ما كان لجماعته) عند التباين كالمثال الأَول 5 .
(أَو) يصير لواحدهم (وفقه) أي وفق ما كان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني 1 . وإِن كان الانكسار على فريقين فأَكثر نظرت بين كل فريق وسهامه 2 وتثبت المباين، ووفق الموافق 3 ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأَربع 4 وتحصل أَقل عدد ينقسم عليها 5 فما كان يسمى جزءَ السهم تضربه في المسأَلة بعولها إِن عالت فما بلغ فمنه تصح 6 كجدتين وثلاثة إِخوة لأُم وستة أَعمام، أَصلها ستة، وجزء سهمها ستة 7 .
وتصح من ستة وثلاثين، لكل جدة ثلاثة ولكل أَخ أربعة، ولكل عم ثلاثة 1 .
فصل 1 والمناسخات: جمع مناسخة، من النسخ، بمعنى الإِبطال 2 أَو الإِزالة، أَو التغير، أَو النقل 3 وفي الإِصطلاح: موت ثان فأَكثر من ورثة الأَول، قبل قسم تركته 4 (إِذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته 5 فإِن ورثوه) أي ورثه ورثة الثاني (كالأَول) أي كما يرثون الأَول 6 (كإِخوة) أِشقاءَ أَو لأَب، ذكور، أَو ذكور وإِناث، ماتوا واحدا بعد واحد، حتى بقي ثلاثة مثلا 7 .
(فاقسمها) أي التركة (على من بقي) من الورثة ولا تلتفت للأَول 1 (وإِن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، كإِخوة لهم بنون 2 فصحح) المسأَلة (الأولى 3 واقسم سهم كل ميت على مسأَلته) وهي عدد بنيه (وصحح المنكسر كما سبق) 4 كما لو مات إِنسان عن ثلاثة بنين، ثم مات الأَول عن ابنين، ثم الثاني عن ثلاثة، ثم الثالث عن أَربعة 5 فالمسأَلة الأُولى من ثلاثة، ومسأَلة الثاني من اثنين، وسهمه يباينهما، ومسأَلة الثالث من ثلاثة، وسهمه يباينها، ومسأَلة الرابع من أَربعة، وسهمه يباينها 6 .
والاثنان داخلة في الأَربعة، وهي تباين الثلاثة، فتضربها فيها، فتبلغ اثنى عشر، تضربها في ثلاثة، تبلغ ستة وثلاثين، ومنها تصح 1 للأَول اثنا عشر لا بنيه، وللثانى اثنا عشر لبنيه الثلاثة، وللثالث اثنا عشر لبنية الأَربعة 2 (وإِن لم يرثوا الثاني كالأَول) بأَن اختلف ميراثهم منهما 3 (صححت) المسأَلة (الأولى) للميت الأَول 4 وعرفت سهام الثاني منها 5 وعملت مسأَلة الثاني 6 (وقسمت أَسهم الثاني) من الأَول (على) مسأَلة (ورثته 7 فإِن انقسمت صحت من أَصلها) 8 .
كرجل خلف زوجة وبنتا وأَخا، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم، فالمسأَلة الأُولى من ثمانية، وسهام البنت منها أَربعة، ومسأَلتها أَيضًا من أَربعة، فصحتا من الثمانية، لزوجة أَبيها سهم، ولزوجها سهم، ولبنتها سهمان، ولعمها أَربعة، ثلاثة من أَخيه، وسهم منها 1 (وإِن لم تنقسم) سهام الثاني على مسألته 2 (ضربت كل الثانية) إِن باينتها سهام الثاني 3 (أَو) ضربت (وفقها للسهام) إِن وفقتها (في الأولى) 4 فما بلغ فهو الجامعة 5 (ومن له شيء منها) أي من الأولى (فاضربه فيما ضربته فيها) وهو الثانية عند التباين، أَو وفقها عند التوافق 6 (ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت) الثاني أي في عدد سهامه من الأولى عند المباينة (أَو وفقه) عند الموافقة 7 .
ومن يرث منهما يجمع ما له منهما، فما اجتمع (فهو له) 1 مثال الموافقة: أَن تكون الزوجة أُما للبنت الميتة في المثال السابق 2 فتصير مسأَلتها من اثنى عشر، توافق سهامها الأَربعة من الأولى بالربع، فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى وهي ثمانية، تكن أَربعة وعشرين 3 للزوجة من الأولى سهم، في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة، ومن الثانية سهمان، في واحد وفق سهام البنت باثنين، فيجتمع لها خمسة، وللأَخ من الأولى ثلاثة، في ثلاثة وفق الثانية بتسعة، ومن الثانية واحد في واحد بواحد، فله عشرة، ولزوج الثانية ثلاثة، ولبنتها ستة 4 ومثال المباينة أَن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأُم 5 .
فإِن مسأَلتها تعول لثلاثة عشر، تباين سهامها الأَربعة، فتضربها في الأُولى، تكن مائة وأَربعة 1 للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر، ولها من الثانية سهمان، مضروبان في سهامها من الأولى أَربعة، بثمانية، يجتمع لها أَحد وعشرون، وللأَخ من الأولى ثلاثة في الثانية، بتسعة وثلاثين، ولا شيءَ له من الثانية 2 وللزوج من الثانية ثلاثة في أَربعة باثني عشر، ولبنتيها من الثانية ثمانية في أَربعة، باثنين وثلاثين 3 (وتعمل في) الميت (الثالث فأَكثر عملك في) الميت (الثاني مع الأَول) 4 فتصحح الجامعة للأُوليين 5 وتعرف سهام الثالث منها، وتقسمها على مسألته 6 .
فإن انقسمت لم تحتج لضرب، وتقسم كما سبق 1 فإِن لم تنقسم فاضرب الثالثة أَو وفقها في الجامعة 2 ثم من له شيءٌ من الجامعة الأولى أَخذه مضروبا في مسأَلة الثالث أَو وفقها، ومن له شيء من الثالثة أَخذه مضروبا في سهامه أَو وفقها 3 وهكذا إِن مات رابع فأَكثر 4 .
فصل في قسمة التركات 1 والقسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم 2 (إِذا أَمكن نسبة سهم كل وارث من المسأَلة بجزء) كنصف وعشر 3 (فله) أي فلذلك الوارث من التركة (كنسبته) 4 فلو ماتت امرأَة عن تسعين دينارًا، وخلفت زوجا، وأَبوين، وابنتين، فالمسأَلة من خمسة عشر 5 للزوج منها ثلاثة، وهي خمس المسأَلة، فله خمس التركة ثمانية عشر دينارا، ولكل واحد من الأَبوين اثنان، وهما ثلثا خمس المسأَلة، فيكون لكل واحد منهما ثلثا خمس التركة، اثنا عشر دينارًا، وكل من البنتين أَربعة.
وهي خمس المسأَلة، وثلث خمسها، فلها كذلك من التركة أَربعة وعشرون دينارا 1 وإِن ضربت سهام كل وارث في التركة، وقسمت الحاصل على المسألة، خرج نصيبه من التركة 2 وإِن قسمت عليَّ القراريط، فهي في عرف أَهل مصر والشام أَربعة وعشرون قيراطا، فاجعل عددها كتركة معلومة، واقسم كما مر 3 .
باب ذوى الأرحام
1 وهم: كل قريب ليس بذى فرض ولا عصبة 2 و (يرثون بالتنزيل) أي بتنزيلهم منزلة من أَدلوا به من الورثة 3 (الذكر والأُنثى) منهم (سواء) 4 لأَنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأُنثاهم، كولد الأُم 5 .
(فولد البنات، وولد بنات البنين 1 وولد الأَخوات) مطلقا، (كأُمهاتهن 2 وبنات الإِخوة) مطلقا، كآبائهن 3 (و) بنات (الأَعمام لأَبوين، أَو لأَب) كآبائهن 4 (وبنات بنيهم) أي بني الإِخوة، أَو بنى الأَعمام، كآبائهن 5 (وولد الإِخوة لأُم كآبائهم 6 والأَخوال، والخالات، وأَبو الأُم كالأُم 7 والعمات، والعم لأُم كأَب 8 .
وكل جدة أَدلت بأَب بين أُمين، هي إِحداهما، كأُم أبي أُم 1 أَو بأَب أَعلي من الجد، كأُم أبي الجد 2 وأَبو أُم أَب، وأَبو أُم أُم، وأَخواهما، وأختاهما بمنزلتهم 3 فيجعل حق كل وارث) بفرض أَو تعصيب (لمن أَدلي به) من ذوي الأرحام، ولو بعد 4 فإِن كان واحدا أَخذ المال كله 5 وإِن كانوا جماعة، قسم المال بين من يدلون به 6 فما حصل لكل وارث، فهو لمن يدلي به 7 .
وإِن بقي من سهام المسأَلة شيء رد عليهم، على قدر سهامهم 1 (فإِن أدلى جماعة بوارث) بفرض أَو تعصيب) واستوت منزلتهم منه بلا سبق، كأَولاده 2 فنصيبه لهم) كإِرثهم منه، لكن الذكر كالأُنثى 3 (فابن وبنت لأُخت، مع بنت لأُخت أُخرى 4 لهذه) المنفردة (حق) أي إِرث (أُمها 5 وللأُوليين حق أُمهما) سوية بينهما 6 (وإِن اختلفت منازلهم منه 7 جعلتهم معه) أي مع من أَدلوا به (كميت اقتسموا إِرثه) على حسب منازلهم منه 8 .
(فإن خلف ثلاث خالات متفرقات) أي واحدة شقيقة، وواحدة لأَب، وواحدة لأُم 1 (وثلاث عمات متفرقات) كذلك 2 (فالثلث) الذي كان للأُم (للخالات اخماسا) لأَنهن يرثن الأُم كذلك 3 (والثلثان) اللذان كانا للأَب (للعمات أَخماسا) لأَنهن يرثن الأَب كذلك 4 (وتصح من خمسة عشر) 5 للاجتزاء بإِحدى الخمستين، لتماثلهما، وضربها في أَصل المسأَلة ثلاثة 6 للخالات من ذلك خمسة، للشقيقة ثلاثة، وللتي لأَب سهم، وللتي لأُم سهم 7 وللعمات عشرة، للتى من قبل الأَبوين ستة، وللتى من قبل الأَب سهمان، وللتى من قبل الأُم سهمان 8 .
(وفي ثلاثة أَخوال متفرقين) أي أَحدهم شقيق الأُم، والآخر لأَبيها، والآخر لأُمها 1 (لذي الأُم السدس) كما يرثه من أُخته لو ماتت (والباقي لذي الأَبوين) وحده، لأَنه يسقط اللأَخ لأَب (فإِن كان معهم) أي مع الأَخوال (أَبو أُم أٍسقطهم) لأَن الأَب يسقط الإِخوة (وفي ثلاث بنات عمومة متفرقة) أي بنت عم لأَبوين، وبنت عم الأُب، وبنت عم لأُم (المال للتى للأَبوين) لقيامهن مقام آبائهن 2 فبنت العم لأَبوين بمنزلة أَبيها 3 (وإِن أَدلي جماعة بجماعة 4 قسمت المال بين المدلي بهم) كأَنهم أَحياء 5 .
(فما صار لكل واحد) من المدلي بهم (أَخذه المدلي به) من ذوي الأَرحام، لأَنه وارثه 1 (وإِن سقط بعضهم ببعض عملت به) 2 فعمة وبنت أَخ، المال للعمة، لأَنها تدلي بالأَب، وبنت الأَخ تدلي بالأَخ 3 ويسقط بعيد من وارث بأَقرب منه 4 إِلا إِن اختلفت الجهات، فينزل بعيد، حتى يلحق بوارث، سقط به أَقرب أَو لا 5 (والجهات) التي يرث بها ذوو الأَرحام ثلاثة 6 .
(أبوة) ويدخل فيها فروع الأَب، من الأَجداد، والجدات السواقط 1 وبنات الإِخوة، وأَولاد الأَخوات 2 وبنات الأَعمام والعمات 3 وعمات الأَب والجد 4 (وأُمومة) ويدخل فيها فروع الأُم، من الأَخوال، والخالات 5 وأَعمام الأُم، وأعمام أَبيها وأُمها 6 وعمات الأُم، وعمات أَبيها، وجدها، وأُمها 7 وأَخوال الأُم، وخالاتها 8 (وُبنوة) ويدخل فيها أَولاد البنات، وأَولاد بنات الابن 9 .
ومن أَدلي بقرابتين ورث بهما 1 ولزوج أَو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا، بلا حجب، ولا عول 2 والباقي لذي الرحم 3 ولا يعول هنا إِلا أَصل ستة إلى سبعة، كخالة، وبنتي أُختين، لأَبوين، وبنتى أُختين لأُم 4 للخالة سهم، ولبنتي الأُختين لأَبوين أَربعة، ولبنتي الأُختين لأُم سهمان 5 .
باب ميراث الحمل 1
بفتح الحاء 2 والمراد: ما في بطن الآدمية 3 يقال: امرأَة حامل، وحاملة؛ إِذا كانت حبلي 4 (و) ميراث (الخنثى) المشكل) الذي لم تتضح ذكورته ولا أُنوثته 5 (من خلف ورثة فيهم حمل) يرثه 6 (فطلبوا القسمة 7 .
وقف للحمل) إِن اختلف إِرثه بالذكورة والأُنوثة (الأُكثر من إِرث ذكرين أَو أُنثيين) 1 لأَن وضعهما كثير معتاد 2 وما زاد عليهما نادر، فلم يوقف له شيء 3 ففي زوجة حامل وابن، للزوجة الثمن، وللابن ثلث الباقي، ويوقف للحمل إِرث ذكرين، لأَنه أَكثر 4 وتصح من أَربعة وعشرين 5 وفي زوجة حامل وأَبوين، يوقف للحمل نصيب أُنثيين لأَنه أَكثر 6 ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين، وللأَب السدس كذلك، وللأُم السدس كذلك 7 .
(فإذا ولد أَخذ حقه) من الموقوف 1 (وما بقي فهو لمستحقه) 2 وإِن أَعوز شيء، بأَن وقفنا ميراث ذكرين، فولدت ثلاثة، رجع على من هو بيده 3 (ومن لا يحجبه) الحمل (يأْخذ إِرثه) كاملا (كالجدة) 4 فإِن فرضها السدس مع الولد وعدمه 5 (ومن ينقصه) الحمل (شيئا) يعطى (اليقين) 6 كالزوجة والأُم، فيعطيان الثمن والسدس، ويوقف الباقي 7 (ومن سقط به) أي بالحمل (لم يعط شيئا) للشك في إِرثه 8 .
(ويرث) المولود (ويورث إِن استهل صارخا) 1 لحديث أبي هريرة مرفوعا «إذا استهل المولود صارخا ورث» رواه أَحمد، وأَبو داود 2 (أو عطس، أَو بكى، أَو رضع 3 أَو تنفس وطال زمن التنفس 4 أَو وجد) منه (دليل) على (حياته) 5 كحركة طويلة 6 أَو سعال 7 .