وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت 1 (ولها) أي للمتوفى عنها زمن العدة (الخروج لحاجتها نهارا 2 لا ليلا) لأنه مظنة الفساد 3 (وإن تركت الإحداد) عمدا (أثمت 4 وتمت عدتها بمضي زمانها) أي زمان العدة، لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة 5 ورجعية في لزم مسكن كمتوفى عنها 6 .
وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت 1 ولا تبيت إلا به 2 ولا تسافر 3 وإن أراد إسكانها بمنزلة أو غيره، تحصينا لفراشه، ولا محذور فيه، لزمها 4 .
باب الاستبراء
1
مأخوذ من البراءة، وهي: التمييز والقطع 2 وشرعا: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين 3 (من ملك أمة يوطأ مثلها) 4 ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك 5 (من صغير وذكر وضدهما) وهو الكبير والمرأة 6 .
(حرم عليه وطؤها 1 ومقدماته) أي مقدمات الوطء من قبلة ونحوها 2 (قبل استبرائها) 3 لقوله عليه السلام «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءه زرع غيره» 4 رواه أحمد والترمذي وأبو داود 5 .
وإن أعتقها قبل استبرائها، لم يصح أن يتزوج قبل استبرائها 1 وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطؤها 2 ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها، أو بيعها حرما حتى يستبرئها 3 فإن خالف صح البيع دون التزويج 4 . وإن أعتق سريته أو أم ولده أو أعتقت بموته، لزمها استبراء نفسها، إن لم يكن استبرأها 5 .
(واستبراء الحامل بوضعها) كل الحمل 1 . (و) استبراء (من تحيض بحيضة) 2 لقوله عليه السلام في سبي أوطاس 3 «لا توطأ حامل حتى تضع 4 ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواه أحمد وأبو داود 5 . (و) استبراء (الآيسة والصغيرة بمضي شهر) 6 .
لقيام الشهر مقام حيضة في العدة 1 واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشر أشهر 2 وتصدق الأمة إذا قالت حضت 3 وإن ادعت موروثة، تحريمها على وارث بوطء مورثه 4 أو ادعت مشتراه أن لها زوجا صدقت، لأنه لا يعرف إلا من جهتها 5 .