حاشية الروض المربعصفحات 525-529
أهل الأثرالأرشيف العلمي

أو كافر أنه ولده لحق به) 1 لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه 2 ولا مضرة على غيره فيه 3 وشرطه أن ينفرد بدعوته 4 وأن يمكن كونه منه 5 حرا كان أو عبدًا 6 وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها، كعكسه 7 (ولو بعد موت اللقيط) فيلحقه 8 وإن لم يكن له توأم او ولد احتياطا للنسب 9 .

(ولا يتبع) اللقيط (الكافر) المدعي أنه ولده (في دينه 1 إلا) أن يقيم (بينة تشهد أنه ولد على فراشه) 2 لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة 3 وكذا لا يتبع رقيقا في رقه 4 (وإن اعترف) اللقيط (بالرق مع سبق مناف) للرق من بيع ونحوه 5 أو عدم سبقه لم يقبل 6 لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها 7 سواء أَقر ابتداء لإنسان 8 أو جوابا لدعوى عليه 9

(أو قال) اللقيط بعد بلوغه: (إنه كافر، لم يقبل منه) 1 لأنه محكوم بإسلامه 2 ويستتاب فإن تاب وإلا قتل 3 (وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة) 4 مسلما أو كافرًا، حرًا أو عبدًا 5 لأنها تظهر الحق وتبينه 6 (وإلا) يكن لهم بينة 7 أو تعارضت عرض معهم على القافة 8 (فمن ألحقته القافة به) لحقه 9 .

لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم 1 وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم 2 وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه 3 ولا يلحق بأكثر من أم 4 والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة 5 ويكفي واحد 6 .

وشرطه أن يكون ذكرا عدلا 1 مجربًا في الإصابة 2 ويكفي مجرد خبره 3 وكذا إن وطيء اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد 4 وأتت بولد يمكن أن يكون منهما 5 .

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب البيع
كتاب الوقف
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الظهار
كتاب العدد
كتاب الرضاع
كتاب النفقات
كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب الحدود
كتاب الأطعمة
كتاب الشهادات
كتاب الإقرار
جارٍ التحميل