كتاب الإقرار
1
وهو: الاعتراف بالحق 2 مأخوذ من المقر، وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه 3 وهو إخبار عما في نفس الأمر، لا إنشاء 4 .
(ويصح) الإقرار (من مكلف) 1 لا من صغير، غير مأذون في تجارة، فيصح في قدر أذن له فيه 2 (مختار غير محجور عليه) فلا يصح من سفيه إقرار بمال 3 (ولا يصح) الإقرار (من مكره) 4 هذا محترز قوله: مختار إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، كأن يكره على الإقرار بدرهم، فيقر بدينار 5 ويصح من سكران 6 ومن أخرس بإشارة معلومة 7
ولا يصح بشيء في يد غيره، أو تحت ولاية غيره 1 كما لو أقر أجنبي على صغير، أو وقف في ولاية غيره، أو اختصاصه 2 وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة 3 كترسيم عليه 4 وتقدم بينة إكراه على طواعية 5 (وإن أكره على وزن مال، فباع ملكه لذلك) أي لوزن ما أكره عليه (صح) البيع 6 لأنه لم يكره على البيع 7 ويصح إقراره صبي أنه بلغ باحتلام، إذا بلغ عشرا 8 .
ولا يقبل بسن، إلا ببينة كدعوى جنون 1 (ومن أقر في مرضه) ولو مخوفا ومات فيه (بشيء فكإقراره في صحته) لعدم تهمته فيه 2 (إلا في إقراره) أي إقرار المريض (بالمال لوارثه) حال إقراره، بأن يقول: له علي كذا 3 .
أو يكون للمريض عليه دين، فيقر بقبضه منه (فلا يقبل) هذا الإقرار من المريض، لأنه متهم فيه 1 إلا ببينة أو إجازة 2 (وإن أقر) المريض (لامرأته بالصداق، فلها مهر المثل بالزوجية، لا بإقراره) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفه 3 .
(ولو أقر) المريض (أنه كان أبانها) أي زوجته (في صحته لم يسقط إرثها) بذلك إن لم تصدقه، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده 1 . (وإن أقر) المريض بمال (لوارث فصار عند الموت أجنبيا) أي غير وارث، بأن أقر لابن ابنه، ولاابن له، ثم حدث له ابن (لم يلزم إقراره) اعتبارا بحالته، لأنه كان متهما 2 (لا أنه) أي الإقرار (باطل) بل هو صحيح، موقوف على الإجازة، كالوصية لوارث 3 . (وإن أقر) المريض (لغير وارث) كابن ابنه، مع وجود ابنه 4 (أو أعطاه) شيئا (صح) الإقرار والإعطاء 5 (وإن صار عند الموت وارثا) لعدم التهمة إذا ذاك 6 .
ومسألة العطية، ذكرها في الترغيب 1 والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت، كالوصية 2 عكس الإقرار 3 وإن أقر قن بمال، أو بما يوجبه، كالجناية، لم يؤخذ به إلا بعد عتقه 4 إلا مأذونا له فيما يتعلق بتجارة 5 وإن أقر بحد أو طلاق، أو قود طرف، أخذ به في الحال 6 .
(وإن أقرت امرأة) ولو سفيهة (على نفسها بنكاح ولم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل) إقرارها 1 لأنه حق عليها، ولا تهمة فيه 2 وإن كان المدعي اثنين، فمفهوم كلامه: لا يقبل، وهو رواية، والأصح: يصح إقرارها، جزم به في المنتهى وغيره 3 وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين 4 فإن جهل فقول ولي 5 فإن جهل الولي فسخا 6 ولا ترجيح بيد 7 . (وإن أقر وليها) المجبر (بالنكاح) صح إقراره 8 لأن من ملك إنشاء شيء، ملك الإقرار به، كالوكيل يملك عقد البيع، الموكل فيه، فيصح إقراره به 9 .
(أو) أقر به الولي (الذي أذنت له) أن يزوجها (صح) إقراره به 1 لأنه يملك عقد النكاح عليها، فملك الإقرار به، كالوكيل 2 ومن ادعى نكاح صغيرة بيده، فرق الحاكم بينهما، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل 3 . (وإن أقر) إنسان (بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، أنه ابنه ثبت نسبه) 4 ولو أسقط به وارثا معروفا 5 لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال 6 (فإن كان) المقر به (ميتا ورثه) المقر 7 وشرط الإقرار بالنسب، إمكان صدق المقر 8 .
وأن لاينفي به نسبا معروفا 1 وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه 2 (وإن ادعى) إنسان (على شخص) مكلف (بشيء فصدقه صح) تصديقه وأخذ به، لحديث «لا عذر لمن أقر» 3 والإقرار، يصح بكل ما أدى معناه، كصدقت، أو نعم 4 أو أنا مقر بدعواك 5 أو أنا مقر فقط 6 أو خذها، أو اتزنها 7 .
أو اقبضها أو أحرزها ونحوه 1 لا إن قال: أنا أقر، أولا أنكر 2 أو يجوز أن تكون محقا ونحوه 3 .
فصل 1
(وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني 2 ونحوه) كله علي ألف من ثمن خمر 3 أوله علي ألف مضاربة، أو وديعة تلفت (لزمه الألف) لأنه أقر به، وادعى منافيا ولم يثبت، فلم يقبل منه 4 (وإن قال) له علي ألف وقضيته، أو برئت منه 5 أو قال (كان له علي) كذا (وقضيته) أو برئت منه (فقوله) أي قول المقر (بيمينه) ولا يكون مقرا 6 .
فإذا حلف خلي سبيله، لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، فكان القول قوله (ما لم تكن) عليه (بينة) فيعمل بها (أو يعترف بسبب الحق) من عقد أو غصب أو غيرهما فلا يقبل قوله في الدفع، أو البراءة، إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه 1 ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار 2 فله علي عشرة إلا خمسة، يلزمه خمسة 3 وله هذه الدار ولي هذا البيت، يصح ويقبل ولو كان أكثرها 4 .
(وإن قال: له على مائة، ثم سكت سكوتا، يمكنه الكلام فيه، ثم قال: زيوفا) أي معيبة 1 (أو مؤجلة، لزمه مائة جيدة حالة) لأن الإقرار حصل منه بالمائة مطلقا 2 فينصرف إلى الجيد الحال، وما أتى به بعد سكوته، لا يلتفت إليه، لأنه يرفع به حقا لزمه 3 (وإن أقر بدين مؤجل) بأن قال بكلام متصل له علي مائة مؤجلة إلى كذا (فأنكر المقر له الأجل) وقال: هي حالة (فقول المقر مع يمينه) في تأجيله، لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل، فلم يلزمه إلا كذلك 4 .
وكذا لو قال: ثمن مبيع، ونحوه 1 ولو قال: له علي ألف مغشوشة، أو سود لزمه كما أقر 2 (وإن أقر أنه وهب) وأقبض 3 (أو) أقر أنه (رهن وأقبض) ما عقد عليه (أو أقر) إنسان (بقبض ثمن أو غيره) من صداق أو أجرة، أو جعالة ونحوها 4 (ثم أنكر) المقر الإقباض أو (القبض ولم يجحد الإقرار) الصادر منه 5 (وسأل إحلاف خصمه) على ذلك فله ذلك، أي تحليفه فإن نكل حلف هو، وحكم له، لأن العادة جارية، بالإقرار بالقبض قبله 6 (وإن باع شيئا، أو وهبه، أو أعتقه ثم أقر) البائع، أو الواهب، أو المعتق (أن ذلك) الشيء المبيع أو الموهوب، أو المعتق (كان لغيره لم يقبل قوله) لأنه إقرار على غيره 7 .
(ولم ينفسخ البيع ولا غيره) من الهبة والعتق (ولزمته غرامته) للمقر له، لأنه فوته عليه 1 (وإن قال لم يكن) ما بعته أو وهبته ونحوه (ملكي ثم ملكته بعد) البيع ونحوه (وأقام بينة) بما قاله (قبلت) بينته (إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه 2 أو) قال (إنه قبض ثمن ملكه) 3 فإن قال ذلك (لم يقبل) منه بينة، لأنها تشهد بخلاف ما أقر به، وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا 4 ومن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا، بل من عمرو 5 .
أو غصبته من زيد، وغصبه هو من عمرو 1 أو قال هو لزيد، بل لعمرو، فهو لزيد 2 ويغرم قيمته لعمرو 3 .
فصل في الإقرار بالمجمل
1
وهو: ما احتمل أمرين فأكثر، على السواء 2 ضد المفسر 3 (إذا قال) إنسان (له) أي لزيد مثلا (على شيء 4 أو) قال له علي (كذا) أو كذا كذا، أو كذا وكذا 5 أو له علي شيء وشيء 6 (وقيل له) أي: للمقر (فسره) أي فسر ما أقررت به، ليتأتى إلزامه به 7 (فإن أبى) تفسيره (حبس حتى يفسره) لوجوب تفسيره عليه 8 .
(فإن فسره بحق شفعة 1 أو) فسره (بأقل مال، قبل) تفسيره 2 إلا أن يكذبه المقر له، ويدعي جنسا آخر 3 أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره 4 (وإن فسره) أي فسر ما أقر به مجملا (بميتة أو خمر) أو كلب لا يقتنى (أو) بمال لا يتمول (كقشر جوزة) أو حبة بر، أو رد سلام، أو تشميت عاطس ونحوه (لم يقبل) منه ذلك، لمخالفته لمقتضى الظاهر 5 (ويقبل) منه تفسيره (بكلب مباح نفعه) لوجوب رده 6 (أو حد قذف) لأنه حق آدمي كما مر 7 .
وإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به، حلف إن لم يصدقه المقر له، وغرم له أقل ما يقع عليه الاسم 1 وإن مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركه، لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف، وإن قال: له علي مال، أو مال عظيم، أو خطير أو جليل، ونحوه 2 قبل تفسيره، بأقل متمول 3 حتى بأم ولد 4 (وإن قال) إنسان عن إنسان (له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه) أي إلى المقر، لأنه أعلم بما أراده 5 .
(فإن فسره بجنس) واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما (أو) فسره (بأجناس قبل منه) ذلك لأن لفظه يحتمله 1 (وإن فسره بنحو كلاب، لم يقبل 2 وله علي ألف ودرهم، أو ثوب ونحوه، أو دينار وألف، أو ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم، أو ألف إلا درهم، فالمجمل من جنس المفسر معه 3 وله في هذا العبد شرك أو شركة 4 أو هو لي وله أو هو شركة بيننا، أو له فيه سهم، رجع في تفسير حصة
الشريك إلى المقر، وله علي ألف إلا قليلا، يحمل على ما دون النصف 1) (وإن قال) المقر عن إنسان (له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية) لأن ذلك هو مقتضى لفظه 2 (وإن قال) له علي (ما بين درهم إلى عشرة أو) قال له علي (من درهم إلى عشرة لزمه تسعة) (لعدم دخول الغاية 3 وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد؛ أي: الواحد والاثنين، والثلاثة والأربعة، والخمسة والستة والسبعة والثمانية، والتسعة والعشرة، لزمه خمسة وخمسون 4 وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الحائطان 5)
وله علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم، أو فوقه أو تحته، أو معه درهم أو قبله، أو بعده درهم، أو درهم بل درهمان، لزمه درهمان 1 (وإن قال إنسان) عن آخر (له علي درهم أو دينار، لزمه أحدهما) ويرجع في تعيينه إليه لأن أو لأحد الشيئين وإن قال: له درهم بل دينار، لزماه 2 (وإن قال) المقر (له علي تمر في جراب 3 أو) قال له علي (سكين في قراب 4 أو) قال له (فص في خاتم ونحوه) كثوب في منديل، أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، أو زيت في زق (فهو مقر بالأول) دون الثاني 5 وكذا لو قال: له عمامة على عبد، أو فرس مسرجة
أو سيف في قرابه ونحوه 1 وإن قال له خاتم فيه فص 2 أو سيف بقراب، كان إقرارا بهما 3 وإن أقر له بخاتم وأطلق، ثم جاءه بخاتم فيه فص، وقال: ما أردت الفص، لم يقبل قوله 4 وإقراره بشجر أو شجرة، ليس إقرارا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها، ولو ذهبت 5 ولا يملك رب الأرض قلعها 6 وإقراره بأمة، ليس إقرارا بحملها 7 ولو أقر ببستان شمل الأشجار 8 .
وبشجرة شمل الأغصان 1
وهذا آخر ما تيسر جمعه، والله أسأل أن يعم نفعه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وسببا للفوز لديه بجنات النعيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وآله وصحبه على مدى الأوقات.
قال: فرغت منه يوم الجمعة، ثالث شهر ربيع الثاني، من شهور سنة ثلاث وأربعين وألف، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
آخر المجلد السابع من حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع وبه تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع
(1) بعون الله وتوفيقه تم طبع حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع الطبعة الأولى في سبعة مجلدات سنة 1397- 1400 مقابلة على خط مؤلف الحاشية ثلاث مرات بدقة واتقان وقوبل الروض أيضا على مخطوطة أخرى، ولم يقع من الأخطاء المطبعية ولله الحمد إلا شيء قليل لا يخفى على القارئ.
فهذا الكتاب: مكون من ثلاثة مؤلفات وهي:
(أ) زاد المستنقع ألفه: موسى بن أحمد الحجاوي، اختصره من المقنع وتوفي رحمه الله سنة 968 هـ.
(ب) الروض المربع ألفه: منصور بن يونس البهوتي، شرحا لـ زاد المستنقع فما بين القوسين ( ... ) زاد المستنقع وتوفي رحمه الله سنة 1051 هـ.
(ج) حاشية الروض المربع، شرح زاد المستنقع ألفها الشيخ: عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم، وجعلها تعليقا بأرقام، تحت خط فاصل بينهما وبين الروض وتوفي رحمه الله سنة 1392 هـ.
(2) تم طبع المجلد الأول، سنة 1397 واحتوى على ما يلي:
(أ) ترجمة مؤلف الحاشية، ومقدمة عامة، وخطبة لمؤلف الحاشية، وضح فيها رغبة طلاب العلم، في زاد المستنقع وشرحه، مع التعليل لذلك، وبين خطته وطريقته في وضع هذه الحاشية.
(ب) أصول وقواعد وتنبيهات، لمؤلف الحاشية، وخطبتين للشارح والماتن.
(ج) كتاب الطهارة وأول كتاب الصلاة إلى نهاية باب شروط الصلاة وفهرس موجز
(3) تم طبع المجلد الثاني، سنة 1397 وقد احتوى على بقية أبواب وفصول كتاب الصلاة، وفهرس موجز.
(4) تم طبع المجلد الثالث سنة 1397 هـ وقد احتوى على كتاب الجنائز، وكتاب الزكاة، وكتاب الصيام، وأول كتاب المناسك إلى نهاية باب الإحرام، وفهرس ويلاحظ تقديم صفحة 31 على صفحة 30 منه.
(5) تم طبع المجلد الرابع، سنة 1398 هـ وقد احتوى على بقية أبواب وفصول كتاب المناسك، وكتاب الجهاد، وأول كتاب البيع، إلى نهاية: فصل في بيع الثمار، وفهرس.
(6) تم طبع المجلد الخامس سنة 1398 هـ وقد احتوى على: بقية أبواب وفصول كتاب البيع، وأول كتاب الوقف، إلى نهاية الفصل الثاني منه، وفهرس.
(7) تم طبع المجلدالسادس سنة 1399 هـ وقد احتوى على بقية أبواب وفصول كتاب الوقف، وكتاب الوصايا، وكتاب الفرائض، كتاب العتق، وكتاب النكاح، وكتاب الطلاق، وكتاب الإيلاء، وفهرس.
(8) تم طبع المجلد السابع، سنة 1400 هـ وقد احتوى على: كتاب الظهار، وكتاب اللعان، وكتاب العدد، وكتاب الرضاع، وكتاب النفقات، وكتاب الجنايات، وكتاب الديات، وكتاب الحدود، وكتاب الأطعمة، وكتاب الإيمان، وكتاب القضاء، وكتاب الشهادات، وكتاب الإقرار، ونبذة مختصرة وفهرس.
(9) قابل جميع المجلدات السبعة، على خط المؤلف للحاشية، وكذا على الروض المخطوط، ووضع الفهارس، والفواصل والأقواس، وغيرها من الأشياء الفنية للطباعة، المشرف على الطبع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، مدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وشارك في ذلك: ابن مؤلف الحاشية: سعد بن عبد الرحمن بن قاسم، مدرس بمعهد الرياض العلمي، وكان تمام ذلك كله، في رمضان، سنة 1400 هـ.
هذا ونسأل الله أن يعمم نفعها، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.