كقضاء دينه 1 وتفرقه ثلثه 2 والنظر لصغاره) 3 لأَن الوصي يتصرف بالإِذن، فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة 4 (ولا تصح) الوصية (بما لا يملكه الموصي 5 كوصية المرأَة بالنظر في حق أَولادها الأَصاغر 6 ونحو ذلك) كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد 7 فلا تصح، لعدم ولاية الموصي حال الحياة 8 .
(ومن وصي) إليه (في شيء 1 لم يصر وصيا في غيره) 2 لأَنه استفاد التصرف بالإذن، فكان مقصورا على ما أُذن فيه كالوكيل 3 ومن أُوصي بقضاء دين معين فأبي الورثة 4 أَو جحدوا، أَو تعذر إِثباته، قضاه باطنا بغير علمهم 5 .
وكذا إِن أُوصي إليه بتفريق ثلثه وأَبوا 1 أَو جحدوا أَخرجه مما في يده باطنا 2 وتصح وصية كافر إلى مسلم 3 إن لم تكن تركته نحو خمر 4 وإِلى عدل في دينه 5 (وإِن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي) الثلث الموصي إليه بتفرقته (لم يضمن) الوصي لرب الدين شيئا 6 لأَنه معذور بعدم علمه بالدين 7 .
وكذا إِن جهل موصي له فتصدق به هو أَو حاكم ثم علم 1 (وإِن قال ضع ثلثي حيث شئت) أَو أَعطه لمن شئت، أَو تصدق به على من شئت 2 (لم يحل) للوصي أَخذه (له) 3 لأَنه تمليك ملكه بلا إِذن، فلا يكون قابلاً له كالوكيل 4 (ولا) دفعه (لولده) ولا سائر ورثته 5 .
لأَنه متهم في حقهم، أَغنياء كانوا أَو فقراءَ 1 وإِن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين 2 أو حاجة صغار 3 وفي بيع بعضه ضرر 4 فله البيع على الصغار والكبار إِن امتنعوا أَو غابوا 5 (ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي 6 جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته 7 .
وعمل الأَصلح حينئذ فيها من بيع وغيره) 1 لأَنه موضع ضرورة 2 ويكفنه منها 3 فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها 4 أَو على من تلزمه نفقته إِن نواه، لدعاء الحاجة لذلك 5 .