1 واحدها عدة بكسر العين 2 وهي التربص المحدود شرعا 3 مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدد محصورة مقدرة 4 (تلزم العدة كل امرأة) حرة أو أمة أو مبعضة 5 .
بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها 1 (فارقت زوجها) بطلاق أو خلع أو فسخ 2 (خلا بها مطاوعة مع علمه بها 3 و) مع (قدرته على وطئها 4 ولو مع ما يمنعه) أي الوطء (منهما) أي من الزوجين كجبه ورتقها 5 (أو من أحدهما حسا) كجبه أو رتقها 6 (أو) يمنع الوطء (شرعا) كصوم وحيض 7 .
(أو وطئها) أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها 1 (أو مات عنها) أي تلزم العدة متوفي عنها مطلقا 2 (حتى في نكاح فاسد فيه خلاف) 3 كنكاح بلا ولي 4 إلحاقا له بالصحيح 5 ولذلك وقع فيه الطلاق 6 (وإن كان) النكاح (باطلا وفاقا) أي إجماعا، كنكاح خامسة أو معتدة 7 (ولم تعتد للوفاة) 8 .
إذا مات عنها 1 ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء، لأن وجود هذا العقد كعدمه 2 (ومن فارقها) زوجها (حيا قبل وطء وخلوة) بطلاق أو غيره فلا عدة عليها، لقوله تعالى (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ 3 فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) 4 . (أو) طلقها (بعدهما) أي بعد الدخول والخلوة (أو) طلقها (بعد أحدهما 5 وهو ممن لا يولد لمثله) كابن دون عشر 6 وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة، للعلم ببراءة الرحم 7 .
بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا 1 تعبدا لظاهر الآية 2 (أو تحملت بماء الزوج) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة 3 وكذا لو تحملت بماء غيره 4 وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به 5 (أو قبلها) أي قبل زوجته (أو لمسها) ولو لشهوة (بلا خلوة) ثم فارقها في الحياة (فلا عدة) للآية السابقة 6 .
فصل 1
والمعتدات ست أي ستة أصناف 2 أحدها (الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل) واحدا كان أو عددا 3 حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة 4 لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 5 .
وإنما تنقضي العدة (بـ) وضع (ما تصير به أمة أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق الإنسان 1 ولو خفيا 2 (فإن لم يلحقه) أي يلحق الحمل الزوج (لصغره، أو لكونه ممسوحا 3 أو) لكونها (ولدته لدون ستة أشهر منذ نكحها) أي وأمكن اجتماعه بها 4 (ونحوه) بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أبانها 5 (وعاش) من ولدته لدون ستة أشهر 6 .
(لم تنقض به) عدتها من زوجها 1 لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا 2 (وأكثر مدة الحمل أربع سنين) لأنها أكثر ما وجد 3 (وأقلها) أي أقل مدة الحمل (ستة أشهر) 4 لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ 5 والفصال: انقضاء مدة الرضاع، لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه 6 وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ فإذا سقط الحولان، التي هي مدة الرضاع، من ثلاثين شهرا، بقي ستة أشهر، فهي مدة الحمل 7 .
وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر 1 (وغالبها) أي غالب مدة الحمل (تسعة أشهر) لأن غالب النساء يلدن فيها 2 . (ويباح) للمرأة (إلقاء النطفة قبل أربعين يوما، بدواء مباح) 3 وكذا شربه لحصول حيض 4 إلا قرب رمضان لتفطره 5 ولقطعه 6 لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها 7 .
فصل 1
(الثانية) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها 2 بلا حمل منه) لتقدم الكلام على الحامل 3 (قبل الدخول وبعده) وطئ مثلها أولا 4 (للحرة أربعة أشهر وعشرة) أيام بلياليها 5 لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ 6 .
(وللأمة) المتوفى عنها زوجها (نصفها) أي نصف المدة المذكورة 1 فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها 2 لأن الصحابة رضي الله عنهم، أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت 3 وعدة مبعضة بالحساب 4 (فإن مات زوج رجعية، في عدة طلاق سقطت) عدة الطلاق 5 (وابتدأت عدة وفاة منذ مات) 6 لأن الرجعية زوجة كما تقدم 7 .
فكان عليها عدة الوفاة 1 (وإن مات) المطلق (في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل) عن عدة الطلاق 2 لأنها ليست زوجة، ولا في حكمها 3 لعدم التوارث 4 . (وتعتد من أبانها في مرض موته، الأطول من عدة وفاة وطلاق) 5 لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة، فتجب عليها عدة الوفاة 6 ويندرج أقلهما في أكثرهما 7 .
(ما لم تكن) المبانة (أمة أو ذمية (1) أو) من (جاءت البينونة منها (2) فـ) تعتد (لطلاق لا) لـ (غيره) لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها (3) و
من انقضت عدتها قبل موته
، لم تعتد له ولو ورثت 4 لأنها أجنبية تحل للأزواج 5 (وإن طلق بعض نسائه 6 مبهمة) كانت (أو معينة ثم أنسيها123
ثم مات) 1 . المطلق (قبل قرعة 2 اعتد كل منهن) أي من نسائه (سوى حامل الأطول منهما) أي من عدة طلاق ووفاة 3 لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة 4 والحامل، عدتها وضع الحمل، كما سبق 5 وإن ارتابت متوفى عنها، زمن عدتها أو بعدهن بأمارة حمل كحركة، أو رفع حيض 6 لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة 7 (الثالثة) من المعتدات (الحائل ذات الأقراء وهي) جمع قرء بمعنى (الحيض) 8 .
روي عن عمر، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم 1 (المفارقة في الحياة) بطلاق 2 أو خلع أو فسخ (فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة، ثلاثة قروء كاملة) 3 لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ 4 .
ولا يعتد بحيضة طلقت فيها 1 (وإلا) بأن كانت أمة فعدتها (قرآن) 2 روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم 3 (الرابعة) من المعتدات (من فارقها) زوجها (حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر) 4 .
لقوله تعالى: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ 1 وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ أي كذلك 2 (و) عدة (أمة) كذلك (شهران) 3 لقول عمر رضي الله عنه: عدة أم الولد حيضتان 4 ولو لم تحض كانت عدتها شهرين، رواه الأثرم، واحتج به أحمد 5 . (و) عدة (مبعضة بالحساب) 6 فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث، بقدر ما فيها من الحرية 7 .
يجبر الكسر) فلو كان ربعها حرا، فعدتها شهران وثمانية أيام 1 (والخامسة) من المعتدات (من ارتفع حيضها ولم تدر سببه) أي سبب رفعه 2 فعدتها إن كانت حرة (سنة تسعة أشهر للحمل) 3 لأنها غالب مدته 4 . (وثلاثة) أشهر (للعدة) 5 قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه 6 ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة 7 . (وتنقص الأمة) عن ذلك (شهرا) 8 .
فعدتها أحد عشر شهرا 1 (وعدة من بلغت ولم تحض) كآيسة 2 لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ 3 (و) عدة (المستحاضة الناسية) لوقت حيضها كآيسة 4 (و) عدة (المستحاضة المبتدأة) الحرة (ثلاثة أشهر 5 والأمة شهران) 6 لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة 7 .
(وإن علمت) من ارتفع حيضها (ما رفعه من مرض، أو رضاع، أو غيرهما 1 فلا تزال في عدة، حتى يعود الحيض فتعتد به) وإن طال الزمن، لأنها مطلقة لم تيأس من الدم 2 (أو تبلغ سن الإياس) خمسين سنة (فتعتد عدته) أي عدة ذات الإياس 3 .
ويقبل قول زوج: أنه لم يطلق إلا بعد حيض، أو ولادة، أو في وقت كذا 1 . (السادسة) من المعتدات (امرأة المفقود 2 تتربص) حرة كانت أو أمة (ما تقدم في ميراثه) 3 أي أربع سنين من فقده 4 إن كان ظاهر غيبته الهلاك 5 .
وتمام تسعين سنة من ولادته، إن كان ظاهر غيبته السلامة 1 (ثم تعتد للوفاة) أربعة أشهر وعشرة أيام 2 (وأمة) فقد زوجها (كحرة في التربص) أربع سنين، أو تسعين سنة 3 . (و) أما (في العدة) للوفاة بعد التربص المذكور، فعدتها (نصف عدة الحرة) لما تقدم 4 . (ولا تفتقر) زوجة المفقود (إلى حكم حاكم بضرب المدة) أي مدة التربص (وعدة الوفاة) 5 كما لو قامت البينة 6 وكمدة الإيلاء 7 ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها 8 .
(وإن تزوجت) زوجة المفقود، بعد مدة التربص والعدة 1 (فقدم الأول قبل وطء الثاني، فهي للأول) 2 لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني 3 ولا مانع من الرد 4 . (و) إن قدم الأول (بعده) أي بعد وطء الثاني فـ (له) أي للأول (أخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني 5 ولا يطؤ) ها الأول (قبل فراغ عدة الثاني 6) .
وله) أي للأول (تركها معه) أي مع الثاني 1 (من غير تجديد عقد) للثاني 2 وقال المنقح: الأصح بعقد اهـ 3 . قال في الرعاية: وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا، طلقها الأول لذلك، اهـ 4 وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول 5 ثم يجدد الثاني عقدا 6 لأن زوجة الإنسان، لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول 7 . (ويأخذ) الزوج الأول (قدر الصداق الذي أعطاها من) الزوج (الثاني) إذا تركها له 8 .
لقضاء علي وعثمان، أنه يخبر بينها وبين الصداق، الذي ساق إليها هو 1 (ويرجع الثاني عليها بما أخذه) الأول (منه) 2 لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها، فنرجع بها عليها، كما لو غرته 3 ومتى فرق بين زوجين لموجب 4 ثم بان انتفاؤه فكمفقود 5 .
فصل 1
(ومن مات زوجها الغائب) اعتدت من موته 2 (أو طلقها) وهو غائب (اعتدت منذ الفرقة 3 وإن لم تحد) أي وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت 4 لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة 5 (وعدة موطوءة بشبهة أو زنا 6)
أو موطوءة (بعقد فاسد كمطلقة) 1 حرة كانت أو أمة مزوجة 2 لأنه وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح 3 وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة 4 ولا يحرم على زوج، وطئتا زوجته، بشبهة أو زنا، زمن عدة، غير وطء في فرج 5 . و (إن وطئت معتدة بشبهة، أو نكاح فاسد، فرق بينهما) أي بين المعتدة الموطوءة والواطئ 6 (وأتمت عدة الأول) 7 .
سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد، أو وطء بشبهة 1 ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل، ثم تعتد للأول 2 . (ولا يحتسب منها) أي من عدة الأول (مقامها عند الثاني) بعد وطئه، لانقطاعها بوطئه 3 . (ثم) بعد اعتدادها للأول (اعتدت للثاني) 4 لأنهما حقان اجتمعا لرجلين، فلم يتداخلا 5 وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك 6 .
(وتحل) الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد (له) أي لواطئها بذلك (بعقد بعد انقضاء العدتين) 1 لقول علي رضي الله عنه: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب 2 . (وإن تزوجت) المعتدة (في عدتها لم تنقطع) عدتها (حتى يدخل بها) أي يطأها 3 لأن عقده باطل 4 فلا تصير به فراشا 5 (فإذا فارقها) الثاني (بنت على عدتها من الأول 6 ثم استأنفت العدة من الثاني) لما تقدم 7 .
(وإن أتت) الموطوءة بشبهة في عدتها (بولد من أحدهما) بعينه 1 (انقضت منه عدتها به) أي بالولد 2 سواء كان من الأول أو من الثاني 3 . (ثم اعتدت للآخر) بثلاثة قروء 4 ويكون الولد الأول، إذا أتت به لدون ستة أشهر، من وطء الثاني 5 ويكون للثاني، إذا أتت به لأكثر من أربع سنين، منذ بانت من الأول 6 وإن أشكل عرض على القافة 7 .
(ومن وطئ معتدتة البائن) في عدتها (بشبهة استأنفت العدة بوطئه 1 ودخلت فيها بقية) العدة (الأولى) لأنهما عدتان من واحد لوطئين، يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا، فتداخلا 2 وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها، على عدتها 3 وإن راجعها ثم طلقها استأنفت 4 .
(وإن نكح من أبانها في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول) بها (بنت) على ما مضى من عدتها، لأنه طلاق في نكاح ثان، قبل المسيس والخلوة، فلم يوجب عدة 1 بخلاف ما إذا راجعها، ثم طلقها قبل الدخول 2 لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول 3 .
فصل 1
يحرم إحداد فوق ثلاث، على ميت غير زوج 2 و (يلزم الإحداد مدة العدة 3
كل) امرأة (متوفى عنها زوجها، في نكاح صحيح) 1 لقوله عليه الصلاة والسلام «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال 2 إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه 3 . وإن كان النكاح فاسدا، لم يلزمها الإحداد، لأنها ليست زوجة 4 .
ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيلزمها (ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة) 1 فيجنبها وليها الطيب ونحوه 2 وسواء كان الزوج مكلفا أولا، لعموم الأحاديث 3 ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات 4 . (ويباح) الإحداد (لبائن من حي) 5 ولا يسن لها، قاله في الرعاية 6 (ولا يجب) الإحداد (على) مطلقة (رجعية 7 و) لا على (موطوءة بشبهة أو زنا) 8 .
أو في نكاح فاسد 1 أو نكاح (باطل 2 أو ملك يمين) لأنها ليست زوجة متوفى عنها 3 . (والإحداد: اجتناب ما يدعو إلى جماعها، ويرغب في النظر إليها 4 من الزينة والطيب 5 والتحسين) باسفيذاج ونحوه 6 (والحنا 7
وما صبغ للزينة) قبل نسج أو بعده، كأحمر وأصفر 1 وأخضر وأزرق صافيين 2 . (و) ترك (حلي 3 وكحل أسود) بلا حاجة 4 (لا توتيا ونحوها 5 ولا) ترك (نقاب 6 و) لا ترك (أبيض ولو كان حسنا) كإبريسم 7 .
لأن حسنه من أصل خلقته، فلا يلزم تغييره 1 ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي 2 ولا من أخذ ظفر ونحوه 3 ولا من تنظيف وغسل 4 .
فصل 1
(وتجب عدة الوفاة في المنزل) الذي مات زوجها وهي به (حيث وجبت) 2 فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر 3 روي عن عمر وعثمان وابن عمر، وابن مسعود، وأم سلمة 4 .
(فإن تحولت خوفا) على نفسها أو مالها 1 . (أو) حولت (قهرا 2 أو) حولت (بحق) يجب عليها الخروج من أجله 3 أو بتحويل مالكه لها 4 أو طلبه فوق أجرته 5 أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها 6 (انتقلت حيث شاءت) للضرورة 7 ويلزم منتقلة بلا حاجة العود 8 .