حاشية الروض المربعصفحات 46-85
أهل الأثرالأرشيف العلمي

1 واحدها عدة بكسر العين 2 وهي التربص المحدود شرعا 3 مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدد محصورة مقدرة 4 (تلزم العدة كل امرأة) حرة أو أمة أو مبعضة 5 .

بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها 1 (فارقت زوجها) بطلاق أو خلع أو فسخ 2 (خلا بها مطاوعة مع علمه بها 3 و) مع (قدرته على وطئها 4 ولو مع ما يمنعه) أي الوطء (منهما) أي من الزوجين كجبه ورتقها 5 (أو من أحدهما حسا) كجبه أو رتقها 6 (أو) يمنع الوطء (شرعا) كصوم وحيض 7 .

(أو وطئها) أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها 1 (أو مات عنها) أي تلزم العدة متوفي عنها مطلقا 2 (حتى في نكاح فاسد فيه خلاف) 3 كنكاح بلا ولي 4 إلحاقا له بالصحيح 5 ولذلك وقع فيه الطلاق 6 (وإن كان) النكاح (باطلا وفاقا) أي إجماعا، كنكاح خامسة أو معتدة 7 (ولم تعتد للوفاة) 8 .

إذا مات عنها 1 ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء، لأن وجود هذا العقد كعدمه 2 (ومن فارقها) زوجها (حيا قبل وطء وخلوة) بطلاق أو غيره فلا عدة عليها، لقوله تعالى (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ 3 فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) 4 . (أو) طلقها (بعدهما) أي بعد الدخول والخلوة (أو) طلقها (بعد أحدهما 5 وهو ممن لا يولد لمثله) كابن دون عشر 6 وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة، للعلم ببراءة الرحم 7 .

بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا 1 تعبدا لظاهر الآية 2 (أو تحملت بماء الزوج) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة 3 وكذا لو تحملت بماء غيره 4 وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به 5 (أو قبلها) أي قبل زوجته (أو لمسها) ولو لشهوة (بلا خلوة) ثم فارقها في الحياة (فلا عدة) للآية السابقة 6 .

فصل 1

والمعتدات ست أي ستة أصناف 2 أحدها (الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل) واحدا كان أو عددا 3 حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة 4 لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 5 .

وإنما تنقضي العدة (بـ) وضع (ما تصير به أمة أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق الإنسان 1 ولو خفيا 2 (فإن لم يلحقه) أي يلحق الحمل الزوج (لصغره، أو لكونه ممسوحا 3 أو) لكونها (ولدته لدون ستة أشهر منذ نكحها) أي وأمكن اجتماعه بها 4 (ونحوه) بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أبانها 5 (وعاش) من ولدته لدون ستة أشهر 6 .

(لم تنقض به) عدتها من زوجها 1 لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا 2 (وأكثر مدة الحمل أربع سنين) لأنها أكثر ما وجد 3 (وأقلها) أي أقل مدة الحمل (ستة أشهر) 4 لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ 5 والفصال: انقضاء مدة الرضاع، لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه 6 وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ فإذا سقط الحولان، التي هي مدة الرضاع، من ثلاثين شهرا، بقي ستة أشهر، فهي مدة الحمل 7 .

وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر 1 (وغالبها) أي غالب مدة الحمل (تسعة أشهر) لأن غالب النساء يلدن فيها 2 . (ويباح) للمرأة (إلقاء النطفة قبل أربعين يوما، بدواء مباح) 3 وكذا شربه لحصول حيض 4 إلا قرب رمضان لتفطره 5 ولقطعه 6 لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها 7 .

فصل 1

(الثانية) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها 2 بلا حمل منه) لتقدم الكلام على الحامل 3 (قبل الدخول وبعده) وطئ مثلها أولا 4 (للحرة أربعة أشهر وعشرة) أيام بلياليها 5 لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ 6 .

(وللأمة) المتوفى عنها زوجها (نصفها) أي نصف المدة المذكورة 1 فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها 2 لأن الصحابة رضي الله عنهم، أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت 3 وعدة مبعضة بالحساب 4 (فإن مات زوج رجعية، في عدة طلاق سقطت) عدة الطلاق 5 (وابتدأت عدة وفاة منذ مات) 6 لأن الرجعية زوجة كما تقدم 7 .

فكان عليها عدة الوفاة 1 (وإن مات) المطلق (في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل) عن عدة الطلاق 2 لأنها ليست زوجة، ولا في حكمها 3 لعدم التوارث 4 . (وتعتد من أبانها في مرض موته، الأطول من عدة وفاة وطلاق) 5 لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة، فتجب عليها عدة الوفاة 6 ويندرج أقلهما في أكثرهما 7 .

(ما لم تكن) المبانة (أمة أو ذمية (1) أو) من (جاءت البينونة منها (2) فـ) تعتد (لطلاق لا) لـ (غيره) لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها (3) و

من انقضت عدتها قبل موته

، لم تعتد له ولو ورثت 4 لأنها أجنبية تحل للأزواج 5 (وإن طلق بعض نسائه 6 مبهمة) كانت (أو معينة ثم أنسيها123

ثم مات) 1 . المطلق (قبل قرعة 2 اعتد كل منهن) أي من نسائه (سوى حامل الأطول منهما) أي من عدة طلاق ووفاة 3 لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة 4 والحامل، عدتها وضع الحمل، كما سبق 5 وإن ارتابت متوفى عنها، زمن عدتها أو بعدهن بأمارة حمل كحركة، أو رفع حيض 6 لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة 7 (الثالثة) من المعتدات (الحائل ذات الأقراء وهي) جمع قرء بمعنى (الحيض) 8 .

روي عن عمر، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم 1 (المفارقة في الحياة) بطلاق 2 أو خلع أو فسخ (فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة، ثلاثة قروء كاملة) 3 لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ 4 .

ولا يعتد بحيضة طلقت فيها 1 (وإلا) بأن كانت أمة فعدتها (قرآن) 2 روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم 3 (الرابعة) من المعتدات (من فارقها) زوجها (حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر) 4 .

لقوله تعالى: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ 1 وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ أي كذلك 2 (و) عدة (أمة) كذلك (شهران) 3 لقول عمر رضي الله عنه: عدة أم الولد حيضتان 4 ولو لم تحض كانت عدتها شهرين، رواه الأثرم، واحتج به أحمد 5 . (و) عدة (مبعضة بالحساب) 6 فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث، بقدر ما فيها من الحرية 7 .

يجبر الكسر) فلو كان ربعها حرا، فعدتها شهران وثمانية أيام 1 (والخامسة) من المعتدات (من ارتفع حيضها ولم تدر سببه) أي سبب رفعه 2 فعدتها إن كانت حرة (سنة تسعة أشهر للحمل) 3 لأنها غالب مدته 4 . (وثلاثة) أشهر (للعدة) 5 قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه 6 ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة 7 . (وتنقص الأمة) عن ذلك (شهرا) 8 .

فعدتها أحد عشر شهرا 1 (وعدة من بلغت ولم تحض) كآيسة 2 لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ 3 (و) عدة (المستحاضة الناسية) لوقت حيضها كآيسة 4 (و) عدة (المستحاضة المبتدأة) الحرة (ثلاثة أشهر 5 والأمة شهران) 6 لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة 7 .

(وإن علمت) من ارتفع حيضها (ما رفعه من مرض، أو رضاع، أو غيرهما 1 فلا تزال في عدة، حتى يعود الحيض فتعتد به) وإن طال الزمن، لأنها مطلقة لم تيأس من الدم 2 (أو تبلغ سن الإياس) خمسين سنة (فتعتد عدته) أي عدة ذات الإياس 3 .

ويقبل قول زوج: أنه لم يطلق إلا بعد حيض، أو ولادة، أو في وقت كذا 1 . (السادسة) من المعتدات (امرأة المفقود 2 تتربص) حرة كانت أو أمة (ما تقدم في ميراثه) 3 أي أربع سنين من فقده 4 إن كان ظاهر غيبته الهلاك 5 .

وتمام تسعين سنة من ولادته، إن كان ظاهر غيبته السلامة 1 (ثم تعتد للوفاة) أربعة أشهر وعشرة أيام 2 (وأمة) فقد زوجها (كحرة في التربص) أربع سنين، أو تسعين سنة 3 . (و) أما (في العدة) للوفاة بعد التربص المذكور، فعدتها (نصف عدة الحرة) لما تقدم 4 . (ولا تفتقر) زوجة المفقود (إلى حكم حاكم بضرب المدة) أي مدة التربص (وعدة الوفاة) 5 كما لو قامت البينة 6 وكمدة الإيلاء 7 ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها 8 .

(وإن تزوجت) زوجة المفقود، بعد مدة التربص والعدة 1 (فقدم الأول قبل وطء الثاني، فهي للأول) 2 لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني 3 ولا مانع من الرد 4 . (و) إن قدم الأول (بعده) أي بعد وطء الثاني فـ (له) أي للأول (أخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني 5 ولا يطؤ) ها الأول (قبل فراغ عدة الثاني 6) .

وله) أي للأول (تركها معه) أي مع الثاني 1 (من غير تجديد عقد) للثاني 2 وقال المنقح: الأصح بعقد اهـ 3 . قال في الرعاية: وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا، طلقها الأول لذلك، اهـ 4 وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول 5 ثم يجدد الثاني عقدا 6 لأن زوجة الإنسان، لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول 7 . (ويأخذ) الزوج الأول (قدر الصداق الذي أعطاها من) الزوج (الثاني) إذا تركها له 8 .

لقضاء علي وعثمان، أنه يخبر بينها وبين الصداق، الذي ساق إليها هو 1 (ويرجع الثاني عليها بما أخذه) الأول (منه) 2 لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها، فنرجع بها عليها، كما لو غرته 3 ومتى فرق بين زوجين لموجب 4 ثم بان انتفاؤه فكمفقود 5 .

فصل 1

(ومن مات زوجها الغائب) اعتدت من موته 2 (أو طلقها) وهو غائب (اعتدت منذ الفرقة 3 وإن لم تحد) أي وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت 4 لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة 5 (وعدة موطوءة بشبهة أو زنا 6)

أو موطوءة (بعقد فاسد كمطلقة) 1 حرة كانت أو أمة مزوجة 2 لأنه وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح 3 وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة 4 ولا يحرم على زوج، وطئتا زوجته، بشبهة أو زنا، زمن عدة، غير وطء في فرج 5 . و (إن وطئت معتدة بشبهة، أو نكاح فاسد، فرق بينهما) أي بين المعتدة الموطوءة والواطئ 6 (وأتمت عدة الأول) 7 .

سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد، أو وطء بشبهة 1 ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل، ثم تعتد للأول 2 . (ولا يحتسب منها) أي من عدة الأول (مقامها عند الثاني) بعد وطئه، لانقطاعها بوطئه 3 . (ثم) بعد اعتدادها للأول (اعتدت للثاني) 4 لأنهما حقان اجتمعا لرجلين، فلم يتداخلا 5 وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك 6 .

(وتحل) الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد (له) أي لواطئها بذلك (بعقد بعد انقضاء العدتين) 1 لقول علي رضي الله عنه: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب 2 . (وإن تزوجت) المعتدة (في عدتها لم تنقطع) عدتها (حتى يدخل بها) أي يطأها 3 لأن عقده باطل 4 فلا تصير به فراشا 5 (فإذا فارقها) الثاني (بنت على عدتها من الأول 6 ثم استأنفت العدة من الثاني) لما تقدم 7 .

(وإن أتت) الموطوءة بشبهة في عدتها (بولد من أحدهما) بعينه 1 (انقضت منه عدتها به) أي بالولد 2 سواء كان من الأول أو من الثاني 3 . (ثم اعتدت للآخر) بثلاثة قروء 4 ويكون الولد الأول، إذا أتت به لدون ستة أشهر، من وطء الثاني 5 ويكون للثاني، إذا أتت به لأكثر من أربع سنين، منذ بانت من الأول 6 وإن أشكل عرض على القافة 7 .

(ومن وطئ معتدتة البائن) في عدتها (بشبهة استأنفت العدة بوطئه 1 ودخلت فيها بقية) العدة (الأولى) لأنهما عدتان من واحد لوطئين، يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا، فتداخلا 2 وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها، على عدتها 3 وإن راجعها ثم طلقها استأنفت 4 .

(وإن نكح من أبانها في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول) بها (بنت) على ما مضى من عدتها، لأنه طلاق في نكاح ثان، قبل المسيس والخلوة، فلم يوجب عدة 1 بخلاف ما إذا راجعها، ثم طلقها قبل الدخول 2 لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول 3 .

فصل 1

يحرم إحداد فوق ثلاث، على ميت غير زوج 2 و (يلزم الإحداد مدة العدة 3

كل) امرأة (متوفى عنها زوجها، في نكاح صحيح) 1 لقوله عليه الصلاة والسلام «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال 2 إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه 3 . وإن كان النكاح فاسدا، لم يلزمها الإحداد، لأنها ليست زوجة 4 .

ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيلزمها (ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة) 1 فيجنبها وليها الطيب ونحوه 2 وسواء كان الزوج مكلفا أولا، لعموم الأحاديث 3 ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات 4 . (ويباح) الإحداد (لبائن من حي) 5 ولا يسن لها، قاله في الرعاية 6 (ولا يجب) الإحداد (على) مطلقة (رجعية 7 و) لا على (موطوءة بشبهة أو زنا) 8 .

أو في نكاح فاسد 1 أو نكاح (باطل 2 أو ملك يمين) لأنها ليست زوجة متوفى عنها 3 . (والإحداد: اجتناب ما يدعو إلى جماعها، ويرغب في النظر إليها 4 من الزينة والطيب 5 والتحسين) باسفيذاج ونحوه 6 (والحنا 7

وما صبغ للزينة) قبل نسج أو بعده، كأحمر وأصفر 1 وأخضر وأزرق صافيين 2 . (و) ترك (حلي 3 وكحل أسود) بلا حاجة 4 (لا توتيا ونحوها 5 ولا) ترك (نقاب 6 و) لا ترك (أبيض ولو كان حسنا) كإبريسم 7 .

لأن حسنه من أصل خلقته، فلا يلزم تغييره 1 ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي 2 ولا من أخذ ظفر ونحوه 3 ولا من تنظيف وغسل 4 .

فصل 1

(وتجب عدة الوفاة في المنزل) الذي مات زوجها وهي به (حيث وجبت) 2 فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر 3 روي عن عمر وعثمان وابن عمر، وابن مسعود، وأم سلمة 4 .

(فإن تحولت خوفا) على نفسها أو مالها 1 . (أو) حولت (قهرا 2 أو) حولت (بحق) يجب عليها الخروج من أجله 3 أو بتحويل مالكه لها 4 أو طلبه فوق أجرته 5 أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها 6 (انتقلت حيث شاءت) للضرورة 7 ويلزم منتقلة بلا حاجة العود 8 .

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب البيع
كتاب الوقف
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الظهار
كتاب العدد
كتاب الرضاع
كتاب النفقات
كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب الحدود
كتاب الأطعمة
كتاب الشهادات
كتاب الإقرار
جارٍ التحميل