حاشية الروض المربعصفحات 575-579
أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب الدعاوي والبينات

1 الدعوى لغة: الطلب 2 قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ﴾ أي يطلبون 3 . واصطلاحا: إضافة الإنسان إلى نفسه، استحقاق شيء في يد غيره، أو ذمته 4 والبينة العلامة الواضحة، كالشاهد فأكثر 5 .

و (المدعي: من إذا سكت) عن الدعوى (ترك) فهو المطالب 1 (والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك) فهو المطالب 2 (ولا تصح الدعوى و) لا (الإنكار) لها (إلا من جائز التصرف) وهو الحر المكلف الرشيد 3 سوى إنكار سفيه، فيما يؤاخذ به لو أقر به، كطلاق وحد 4 . (وإذا تداعيا عينا) أي ادعى كل منهما أنها له، وهي (بيد أحدهما فهي له) أي فالعين لمن هي بيده (مع يمينه) 5 .

إلا أن تكون له بينة) ويقيمها (فلا يحلف) معها اكتفاء بها 1 (وإن أقام كل واحد) منهما (بينة أنها) أي العين المدعى بها (له، قضي) بها (للخارج ببينته 2 ولغت بينة الداخل) 3 .

لحديث ابن عباس مرفوعًا: «لو يعطي الناس بدعواهم، لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه أحمد ومسلم 1 ولحديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» رواه الترمذي 2 وإن لم تكن العين بيد أحد، ولا ثم ظاهر 3 تحالفا وتناصفاها 4 وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به 5 فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه 6 .

فما يصلح لرجل فله، ولها فلها 1 ولهما فلهما 2 وإن كانت بيديهما تحالفا وتناصفاها 3 فإن قويت يد أحدهما كحيوان، واحد سائقه، وآخر راكبه، فهو للثاني لقوة يده 4 .

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب البيع
كتاب الوقف
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الظهار
كتاب العدد
كتاب الرضاع
كتاب النفقات
كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب الحدود
كتاب الأطعمة
كتاب الشهادات
كتاب الإقرار
جارٍ التحميل