حاشية الروض المربعصفحات 343-382
أهل الأثرالأرشيف العلمي

(من رضي بالعيب) بأن قال: رضيت به 1 (أو وجدت منه دلالته) من وطء، أو تمكين منه (مع علمه) بالعيب، (فلا خيار له) 2 ولو جهل الحكم، أو ظنه يسيرا فبان كثيرًا 3 لأَنه من جنس ما رضي به 4 (ولا يتم) أي لا يصح (فسخ أحدهما إلا بحاكم) 5 .

فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار 1 أو يرده إليه فيفسخه 2 (فإن كان) الفسخ (قبل الدخول فلا مهر) لها 3 سواء كان الفسخ منه أو منها 4 لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها 5 .

وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه 1 فكأنه منها 2 (و) إن كان الفسخ (بعده) أي بعد الدخول أو الخلوة 3 فـ (لها) المهر (المسمى) في العقد 4 لأنه وجب بالعقد، واستقر بالدخول، فلا يسقط 5 (ويرجع به على الغار إن وجد) 6 لأنه غره، وهو قول عمر 7 .

والغار من علم العيب وكتمه، من زوجة عاقلة 1 وولي، ووكيل 2 وإن طلقت قبل دخول 3 أَو مات أَحدهما قبل الفسخ، فلا رجوع على غار 4 (والصغيرة والمجنونة، والأَمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب) يرد به في النكاح 5 لأَن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة 6 .

فإن فعل لم يصح إن علم 1 والأصح، ويفسخ إذا علم 2 . وكذا ولي صغير أو مجنون، ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح 3 فإن فعل فكما تقدم 4 (فإن رضيت) العاقلة (الكبيرة مجبوبا، أو عنينا لم تمنع) 5 لأن الحق في الوطء لها، دون غيرها 6 (بل) يمنعها وليها العاقد 7 (من) تزوج (مجنون، ومجذوم، وأَبرص) 8 .

لأن في ذلك عارا عليها، وعلى أهلها 1 وضررا يخشى تعديه إلى الولد 2 (ومتى) تزوجت معيبا لم تعلمه، ثم (علمت العيب) بعد عقد، لم تجبر على فسخ 3 (أو) كان الزوج غير معيب حال العقد، ثم (حدث به) العيب بعده (لم يجبرها وليها على الفسخ) إذا رضيت به 4 لأن حق الولي في ابتداء العقد، لا في دوامه 5 .

باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم 1 (حكمه كنكاح المسلمين) في الصحة 2 ووقوع الطلاق 3 .

والظهار، والإيلاء 1 ووجوب المهر، والنفقة 2 والقسم، والإحصان، وغيرها 3 ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا 4 (ويقرون على فاسده) أي فساد النكاح 5 (إذا اعتقدوا صحته في شرعهم) 6 .

بخلاف ما لا يعتقدون حله، فلا يقرون عليه 1 لأنه ليس من دينهم 2 (ولم يرتفعوا إلينا) 3 لأنه عليه السلام أَخذ الجزية من مجوس هجر 4 ولم يعترض عليهم في أَنكحتهم، مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم 5 (فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا) 6 بإيجاب، وقبول، وولي، وشاهدي عدل منا 7 .

قال تعالى ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ 1 (وإن أتونا بعده) أي بعد العقد فيما بينهم 2 (أَو أَسلم الزوجان) على نكاح، لم نتعرض لكيفية صدوره، من وجود صيغة، أو ولي، أو غير ذلك 3 (و) إذا تقرر ذلك 4 فإن كانت (المرأة تباح إذًا) أي وقت الترافع إلينا، أو الإسلام 5 كعقد في عدة فرغت 6 أو على أُخت زوجة ماتت 7 .

أو كان وقع العقد بلا صيغة، أو ولي، أَو شهود، (أُقرّا) على نكاحهما 1 لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه، فلا مانع من استدامته 2 (وإن كانت) الزوجة (ممن لا يجوز ابتداء نكاحها) حال الترافع، أو الإسلام 3 كذات محرم 4 أو معتدة لم تفرغ عدتها 5 أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، (فرق بينهما) 6 .

لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته 1 (وإن وطئ حربي حربية فأَسلما) أَو ترافعا إلينا (وقد اعتقداه نكاحا، أُقرا) عليه 2 لأنا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم 3 (وإلا) يعتقده نكاحا (فسخ) أي فرق بينهما 4 لأنه سفاح، فيجب إنكاره 5 (ومتى كان المهر صحيحًا أخذته) لأنه الواجب 6 (وإن كان فاسدًا) كخمر، أو خنزير، (وقبضته استقر) 7 فلا شيء لها غيره، لأنهما تقابضا بحكم الشرك 8 .

(وإن لم تقبضه) ولا شيئا منه 1 فرض لها مهر المثل 2 لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة، فيبطل 3 وإن قبضت البعض، وجب قسط الباقي من مهر المثل 4 (و) إن (لم يسم) لها مهر، (فرض لها مهر المثل) 5 لخلو النكاح عن التسمية 6 .

فصل 1 (وإن أَسلم الزوجان معا) 2 بأَن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة، فعلى نكاحهما 3 لأَنه لم يوجد منهما اختلاف دين 4 (أَو) أَسلم (زوج كتابية) 5 كتابيا كان أو غير كتابي، (فعلى نكاحهما) 6 لأَن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية 7 .

(فإن أَسلمت هي) أي الزوجة الكتابية تحت كافر 1 قبل دخول انفسخ النكاح 2 لأن المسلمة لا تحل لكافر 3 (أَو) أَسلم (أحد الزوجين غير الكتابيين) كالمجوسيين يسلم أحدهما (قبل الدخول بطل) النكاح 4 لقوله تعالى ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ 5 وقوله ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ 6 (فإن سبقته) بالإسلام (فلا مهر) لها، لمجيء الفرقة من قبلها 7 .

(وإن سبقها) بالإسلام (فلها نصفه) أي نصف المهر، لمجيء الفرقة من قبله 1 وكذا إن أسلما وادعت سبقه 2 أو قالا: سبق أَحدنا ولا نعلم عينه 3 (وإن أَسلم أحدهما) أي أحد الزوجين غير الكتابيين 4 أَو أَسلمت كافرة تحت كافر (بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة) 5 لما روى مالك في موطئه، عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة 6 .

نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر، ثم أسلم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما 1 واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح 2 قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده 3 . وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأيهما أَسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته 4 فإن أَسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما 5 .

(فإن أَسلم الآخر فيها) أي في العدة (دام النكاح) بينهما، لما سبق 1 (وإلا) يسلم الآخر حتى انقضت (بان فسخه) أي فسخ النكاح (منذ أَسلم الأول) من الزوج أو الزوجة 2 ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله، ولو لم يسلم 3 .

(وإن كفرا) أي ارتدا 1 (أَو) ارتد (أحدهما بعد الدخول، وقف الأَمر على انقضاء العدة) 2 كما لو أسلم أحدهما 3 فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما 4 وإلا تبينا فسخه منذ ارتد 5 (و) إن ارتدا أو أحدهما (قبله) أي قبل الدخول (بطل) النكاح، لاختلاف الدين 6 .

و

من أسلم وتحته أكثر من أربع

فأَسلمن 1 أَو كن كتابيات، اختار منهم أربعا 2 إن كان مكلفا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف 3 وإن أبى الإختيار أجبر بحبس، ثم تعزير 4 وإن أسلم وتحته أُختان، اختار منهما واحدة 5 .

باب الصداق 1 يقال: أَصدقت المرأَة، ومهرتها، وأَمهرتها 2 وهو عوض يسمى في النكاح أَو بعده 3 (يسن تخفيفه) 4 لحديث عائشة مرفوعا «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة» رواه أبو حفص بإسناده 5 .

(و) تسن (تسميته في العقد) لقطع النزاع 1 وليست شرطا 2 لقوله تعالى ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ 3 ويسن أن يكون (من أَربعمائة درهم) من الفضة 4 وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم 5 (إلى خمسمائة) درهم 6 .

وهي صداق أَزواجه صلى الله عليه وسلم 1 وإن زاد فلا بأْس 2 (و) لا يتقدر الصداق 3 بل (كل ما صح) أن يكون (ثمنا أَو أُجرة صح) أن يكون (مهرا وإن قل) 4 .

لقوله صلى الله عليه وسلم «التمس ولو خاتما من حديد» متفق عليه 1 (وإن أَصدقها تعليم قرآن لم يصح) الإصداق 2 لأن الفروج لا تستباح إلا بالأَموال، لقوله تعالى ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ 3 وروى النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن 4 ثم قال «لا تكون لأَحد بعدك مهرًا» 5 .

(بل) يصح أَن يصدقها تعليم معين من (فقه، وأَدب) 1 كنحو، وصرف، وبيان، ولغة، ونحوها 2 (وشعر مباح معلوم) ولو لم يعرفه، ويتعلمه ثم يعلمها 3 وكذا لو أَصدقها تعليم صنعة أو كتابة، أَو خياطة ثوبها 4 .

أَورد قنها من محل معين 1 لأَنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال 2 (وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح) 3 لحديث «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أُخرى» 4 (ولها مهر مثلها) لفساد التسمية 5 (ومتى بطل المسمى) ككونه مجهولا كعبد 6 .

أو ثوب، أو خمر أو نحوه 1 (وجب مهر المثل) بالعقد 2 لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم 3 وتعذر رد العوض فوجب بدله 4 ولا يضر جهل يسير 5 فلو أصدقها عبدا من عبيده 6 أو فرسا من خيله ونحوه 7 .

فلها أحدهم بقرعة 1 وقنطارا من نحو زيت 2 أو قفيزا من نحو بر، لها الوسط 3 .

فصل 1 (وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا 2 وجب مهر المثل) لفساد التسمية، للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة 3 ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح 4 (و) إن تزوجها (على: إن كانت لي زوجة بألفين 5 أو لم تكن) لي زوجة (بأَلف، يصح) النكاح (بالمسمى) 6 لأَن خلو المرأَة من ضرة من أَكبر أغراضها المقصودة لها 7

وكذا إن تزوجها على ألفين إن أَخرجها من بلدها أَو دارها، وأَلف إن لم يخرجها 1 (وإذا أَجل الصداق أَو بعضه) كنصفه أو ثلثه (صح) التأْجيل 2 (فإن عين أَجلا) أُنيط به 3 (وإلا) يعينا أَجلا، بل أَطلقا (فمحله الفرقة) البائنة بموت أو غيره، عملا بالعرف والعادة 4 .

(وإن أَصدقها مالا مغصوبا) يعلمانه كذلك 1 (أَو) أَصدقها (خنزيرًا ونحوه) كخمر، صح النكاح 2 كما لو لم يسم لها مهرا 3 و (وجب) لها (مهر المثل) لما تقدم 4 وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبًا أو حرا، فلها قيمته يوم عقد 5 لأَنها رضيت به، إذ ظنته مملوكا 6 .

(وإن وجدت) المهر (المباح معيبا) 1 كعبد به نحو عرج 2 (خيرت بين) إمساكه مع (أَرشه 3 و) بين رده وأَخذ (قيمته) إن كان متقومًا 4 وإلا فمثله 5 وإن أصدقها ثوبا، وعين ذرعه فبان أقل 6 خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص 7 وبين رده وأخذ قيمة الجميع 8 والمتزوجة على عصير بان خمرًا مثل العصير 9 .

(وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها) 1 أو على أن الكل للأب (صحت التسمية) 2 لأن للوالد الأخذ من مال ولده، لما تقدم 3 ويملكه الأب بالقبض مع النية 4 (فلو طلق) الزوج (قبل الدخول وبعد القبض) أي قبض الزوجة للأَلف، وأبيها الألف (رجع) عليها (بالألف) دون أبيها 5 وكذا إذا شرط الكل له، وقبضه بالنية 6 .

ثم طلق قبل الدخول، رجع عليها بقدر نصفه 1 (ولا شيء على الأب لهما) أي للمطلق والمطلقة 2 لأنا قدرنا أن الجميع صار لها، ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضته، ثم أخذه منها 3 (ولو شرط ذلك) أي الصداق أو بعضه (لغير الأب) كالجد، والأخ 4 (فكل المسمى لها) أي للزوجة 5 لأنه عوض بضعها، والشرط باطل 6 (ومن زوج بنته ولو ثيبا 7 .

بدون مهر مثلها صح) 1 ولو كرهت 2 لأنه ليس المقصود من النكاح العوض 3 ولا يلزم أَحدا تتمة المهر 4 (وإن زوجها به) أي بدون مهر مثلها (ولي غيره) أي غير الأب (بإذنها صح) مع رشدها 5 لأن الحق لها، وقد أسقطته 6 (وإن لم تأذن) في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب (فـ) لها (مهر المثل) على الزوج 7 لفساد التسمية بعدم الإذن فيها 8 .

(وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح) لازما 1 لأن المرأة لم ترض بدونه 2 وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة 3 ويكون الصداق (في ذمة الزوج) 4 إذا لم يعين في العقد 5 (وإن كان) الزوج (معسرا لم يضمنه الأب) 6 لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل 7 فإن ضمنه غرمه 8

ولأب قبض صداق محجور عليها 1 لا رشيدة ولو بكرًا إلا بإذنها 2 وإن تزوج عبد بإذن سيده صح 3 وتعلق صداق، ونفقة، وكسوة، ومسكن بذمة سيده 4 وبلا إذنه لا يصح 5 فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته 6 .

فصل 1 (وتملك المرأة) جميع (صداقها بالعقد) كالبيع 2 وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد 3 (ولها) أي للمرأة (نماء) المهر (المعين) 4 .

من كسب، وثمرة، وولد، ونحوها 1 ولو حصل (قبل القبض) لأنه نماء ملكها 2 (وضده بضده) أي ضد المعين كقفيز من صيرة، ورطل من زبرة 3 بضد المعين في الحكم 4 فنماؤه له، وضمانه عليه، ولا تملك تصرفًا فيه قبل قبضه كمبيع 5 (وإن تلف) المهر المعين قبل قبضه (فمن ضمانها) 6 .

فيفوت عليها 1 (إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه) 2 لأنه بمنزلة الغاصب إذًا 3 (ولها التصرف فيه) أي في المهر المعين 4 لأنه ملكها، إلا أن يحتاج لكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه، كمبيع بذلك 5 (وعليها زكاته) أي زكاة المعين، إذا حال عليه الحول من العقد 6 .

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب البيع
كتاب الوقف
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الظهار
كتاب العدد
كتاب الرضاع
كتاب النفقات
كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب الحدود
كتاب الأطعمة
كتاب الشهادات
كتاب الإقرار
جارٍ التحميل