حاشية الروض المربعصفحات 86-92
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت 1 (ولها) أي للمتوفى عنها زمن العدة (الخروج لحاجتها نهارا 2 لا ليلا) لأنه مظنة الفساد 3 (وإن تركت الإحداد) عمدا (أثمت 4 وتمت عدتها بمضي زمانها) أي زمان العدة، لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة 5 ورجعية في لزم مسكن كمتوفى عنها 6 .

وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت 1 ولا تبيت إلا به 2 ولا تسافر 3 وإن أراد إسكانها بمنزلة أو غيره، تحصينا لفراشه، ولا محذور فيه، لزمها 4 .

باب الاستبراء

1

مأخوذ من البراءة، وهي: التمييز والقطع 2 وشرعا: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين 3 (من ملك أمة يوطأ مثلها) 4 ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك 5 (من صغير وذكر وضدهما) وهو الكبير والمرأة 6 .

(حرم عليه وطؤها 1 ومقدماته) أي مقدمات الوطء من قبلة ونحوها 2 (قبل استبرائها) 3 لقوله عليه السلام «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءه زرع غيره» 4 رواه أحمد والترمذي وأبو داود 5 .

وإن أعتقها قبل استبرائها، لم يصح أن يتزوج قبل استبرائها 1 وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطؤها 2 ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها، أو بيعها حرما حتى يستبرئها 3 فإن خالف صح البيع دون التزويج 4 . وإن أعتق سريته أو أم ولده أو أعتقت بموته، لزمها استبراء نفسها، إن لم يكن استبرأها 5 .

(واستبراء الحامل بوضعها) كل الحمل 1 . (و) استبراء (من تحيض بحيضة) 2 لقوله عليه السلام في سبي أوطاس 3 «لا توطأ حامل حتى تضع 4 ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواه أحمد وأبو داود 5 . (و) استبراء (الآيسة والصغيرة بمضي شهر) 6 .

لقيام الشهر مقام حيضة في العدة 1 واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشر أشهر 2 وتصدق الأمة إذا قالت حضت 3 وإن ادعت موروثة، تحريمها على وارث بوطء مورثه 4 أو ادعت مشتراه أن لها زوجا صدقت، لأنه لا يعرف إلا من جهتها 5 .

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب البيع
كتاب الوقف
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الظهار
كتاب العدد
كتاب الرضاع
كتاب النفقات
كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب الحدود
كتاب الأطعمة
كتاب الشهادات
كتاب الإقرار
جارٍ التحميل