حاشية الروض المربعكتاب العتق
أهل الأثرالأرشيف العلمي

1

وهو لغة: الخلوص 2 وشرعا: تحرير الرقبة 3 وتخليصها من الرق 4 (وهو من أَفضل القرب) 5 لأَن الله تعالى جعله كفارة للقتل 6 .

والوطء في نهار رمضان 1 والأَيمان 2 وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكًا لمعتقه من النار 3 وأَفضل الرقاب أَنفسها عند أَهلها 4 وذكر، وتعدد أَفضل 5 .

(ويستحب عتق من له كسب) لانتفاعه به 1 (وعكسه بعكسه) فيكره عتق من لا كسب له 2 . وكذا من يخاف منه زنا أَو فساد 3 وإِن علم ذلك منه أَو ظن حرم 4 وصريحه نحو: أَنت حر أَو محرر أَو عتيق أَو معتق 5 أَو حررتك أَو أَعتقتك 6 .

وكنايته، نحو: خليتك، والحق بأَهلك 1 ولا سبيل أَو لا سلطان لي عليك 2 وأَنت لله أو مولأي 3 وملكتك نفسك 4 ومن أَعتق جزءًا من رقيقه سرى إلى باقيه 5 .

ومن أَعتق نصيبه من مشترك، سرى إِلي الباقي 1 إِن كان موسرا، مضمونًا بقيمته 2 ومن ملك ذا رحم محرم 3 عتق عليه بالملك 4 .

ويصح معلقا بشرط فيعتق إِذا وجد 1 (ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير) 2 سمي بذلك لأَن الموت دبر الحياة 3

ولا يبطل بإِبطال ولا رجوع 1 ويصح وقف المدبر 2 وهبته، وبيعه، ورهنه 3 وإِن مات السيد قبل بيعه عتق إِن خرج من ثلثه 4 وإِلا فبقدره 5 .

باب الكتابة

1

(وهي) مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأَنها تجمع نجوما 2 وشرعا: (بيع) سيد (عبده نفسه 3 بمال) معلوم، يصح السلم فيه 4 (مؤجل في ذمته) بأَجلين فأَكثر 5 .

(وتسن) الكتابة (مع أَمانة العبد وكسبه) 1 لقوله تعالى (فكاتبوهم إِن علمتم فيهم خيرا) 2 (وتكره) الكتابة (مع عدمه) أي عدم الكسب 3 لئلا يصير كلاًّ على الناس 4 ولا يصح عتق وكتابة إِلا من جائز التصرف 5 وتنعقد بكاتبتك على كذا؛ مع قبول العبد 6 .

وإِن لم يقل: فإِذا أَديت فأَنت حر 1 ومتى أدى ما عليه، أَو أَبرأَه منه سيده عتق 2 ويملك كسبه ونفعه 3 وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإِجارة 4 (ويجوز بيع المكاتب) 5 لقصة بريرة 6 .

ولأَنه قن ما بقي عليه درهم 1 (ومشتريه يقوم مقام مكاتبه) بكسر التاء 2 (فإِن أَدى) المكاتب (له) أي للمشترى ما بقي من مال الكتابة (عتق 3 وولاؤه له) أي للمشترى 4 (وإِن عجز) المكاتب عن أَداء جميع مال الكتابة 5 أَو بعضه لمن كاتبه أَو اشتراه (عاد قنا) 6 فإِذا حل نجم ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ 7 .

كما لو أَعسر المشترى ببعض الثمن 1 ويلزم إِنظاره ثلاثا، لنحو بيع عرض 2 ويجب على السيد أَن يؤدى إِلي من وفي كتابته ربعها 3 لما روى أَبو بكر بإسناده، عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قال «ربع الكتابة» 4 وروي موقوفًا على علي 5 .

باب أحكام أمهات الأولاد

1

أَصل أُم: أُمهة 2 ولذلك جمعت عليَّ أُمهات باعتبار الأَصل 3 (إِذا أَولد حر أَمته) ولو مدبرة، أَو مكاتبة 4 (أَو) أَولد (أَمة له ولغيره) 5 ولو كان له جزء يسير منها 6 .

(أَو أَمة) لـ (ـولده) كلها أَو بعضها 1 ولم يكن الابن وطئها 2 قد (خلق ولده حرا) بأَن حملت به في ملكه 3 (حيا ولد أَو ميتا 4 قد تبين فيه خلق الإنسان) 5 ولو خفيا 6 (لا) بإِلقاء (مضغة، أَو جسم لا تخطيط 7 .

صارت أُم ولد له، تعتق بموته، من كل ماله) 1 ولو لم يملك غيرها 2 لحديث ابن عباس يرفعه «من وطئَ أَمته فولدت، فهي معتقة عن دبر منه» رواه أَحمد وابن ماجه 3 . وإِن أَصابها في ملك غيره بنكاح أَو شبهة، ثم ملكها حاملا، عتق الحمل، ولم تصر أُم ولد 4 ومن ملك أَمة حاملا فوطئها، حرم عليه بيع الولد ويعتقه 5 .

(وأَحكام أُم الولد) كـ (أَحكام الأَمة) القن 1 (من وطءٍ وخدمة، وإجارة 2 ونحوه) كإِعارة، وإِيداع 3 لأَنها مملوكة له ما دام حيا 4 (لا في نقل الملك في رقبتها 5 ولا بما يراد له) أي لنقل الملك 6 .

فالأَول (كوقف، وبيع) 1 وهبة، وجعلها صداقا، ونحوه 2 (و) الثاني: كـ (رهن) 3 وكذا (نحوها) أي نحو المذكورات، كالوصية بها 4 لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أَنه نهي عن بيع أُمهات الأولاد» 5 وقال «لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن 6 يستمتع منها السيد ما دام حيا 7

فإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني 1 وتصح كتابتها 2 فإِن أَدت في حياته عتقت 3 وما بقي بيدها لها 4 وإِن مات وعليها شيء عتقت 5 وما بيدها للورثة 6 ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إِيلادها، فيعتق بموت سيدها 7 .

وإِذا جنت فديت بالأَقل من قيمتها يوم الفداء 1 أَو أَرش الجناية 2 وإِن قتلت سيدها عمدا أَو خطأً عتقت 3 وللورثة القصاص في العمد، أَو الدية 4 فيلزمها الأَقل منها 5 أَو من قيمتها كالخطأ 6 ِ.

وإِن أَسلمت أُم ولد كافر، منع من غشيانها 1 وحيل بينه وبينها حتى يسلم 2 وأُجبر على نفقتها إِن عدم كسبها 3 .

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب البيع
كتاب الوقف
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الظهار
كتاب العدد
كتاب الرضاع
كتاب النفقات
كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب الحدود
كتاب الأطعمة
كتاب الشهادات
كتاب الإقرار
جارٍ التحميل