حاشية الروض المربعصفحات 43-45
أهل الأثرالأرشيف العلمي

(ويحلف عليه) أي على الاستبراء 1 لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه 2 (وإن قال) السيد (وطئتها دون الفرج أو فيه) أي في الفرج (ولم أنزل، أو عزلت لحقه) نسبه لما تقدم 3 (وإن أعتقها) السيد (أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون نصف سنة) وعاش (لحقه) نسبه، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا أتت به لدونها وعاش، علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها، حين كانت فراشا له 4 (والبيع باطل) لأنها صارت أم ولد له 5 .

ولو كان استبرأها، لظهور أنه دم فساد، لأن الحامل لا تحيض 1 وكذا إن لم يستبرئها وولدته لأكثر من نصف سنة، ولأقل من أربع سنين، وادعى مشتر أنه من بائع 2 وإن استبرئت، ثم ولدت لفوق نصف سنة، لم يلحق بائعا 3 ولا أثر لشبه مع فراش 4 .

وتبعية نسب لأب، ما لم ينفه بلعان 1 وتبعية دين لخيرهما 2 .

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب البيع
كتاب الوقف
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الظهار
كتاب العدد
كتاب الرضاع
كتاب النفقات
كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب الحدود
كتاب الأطعمة
كتاب الشهادات
كتاب الإقرار
جارٍ التحميل