(ويحلف عليه) أي على الاستبراء 1 لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه 2 (وإن قال) السيد (وطئتها دون الفرج أو فيه) أي في الفرج (ولم أنزل، أو عزلت لحقه) نسبه لما تقدم 3 (وإن أعتقها) السيد (أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون نصف سنة) وعاش (لحقه) نسبه، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا أتت به لدونها وعاش، علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها، حين كانت فراشا له 4 (والبيع باطل) لأنها صارت أم ولد له 5 .
ولو كان استبرأها، لظهور أنه دم فساد، لأن الحامل لا تحيض 1 وكذا إن لم يستبرئها وولدته لأكثر من نصف سنة، ولأقل من أربع سنين، وادعى مشتر أنه من بائع 2 وإن استبرئت، ثم ولدت لفوق نصف سنة، لم يلحق بائعا 3 ولا أثر لشبه مع فراش 4 .
وتبعية نسب لأب، ما لم ينفه بلعان 1 وتبعية دين لخيرهما 2 .