حاشية الروض المربعصفحات 466-497
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وزاد النسائي بإسناد جيد «إنما مثل صوم التطوع، مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها» 1 وكره خروجه منه بلا عذر 2 (ولا قضاءُ فاسده) أي لا يلزم قضاءُ ما فسد من النفل 3 (إلا الحج) والعمرة، فيجب إتمامهما 4 لانعقاد الإحرام لازمًا 5 .

فإن أفسدهما أو فسدا، لزمه القضاء 1 (وترجى ليلة القدر في العشر الأَخير) من رمضان 2 لقوله صلى الله عليه وسلم «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» متفق عليه 3 . وفي الصحيحين «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه» 4 .

زاد أحمد «وما تأخر» 1 وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة 2 أو لعظم قدرها عند الله 3 أو لأن للطاعات فيها قدرًا عظيمًا 4 وهي أفضل الليالي 5 .

وهي باقية، لم ترفع للأخبار 1 (وأوتاره آكد) 2 لقوله عليه السلام «اطلبوها في العشر الأواخر، في ثلاث بقين، أو سبع بين، أو تسع بقين» 3 .

(وليلة سبع وعشرين أبلغ) أي أرجاها 1 لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما 2 وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها 3 (ويدعو فيها) لأن الدعاء مستجاب فيها 4 (بما ورد) عن عائشة، قالت: يا رسول الله إن وافقتها فبم أدعو؟ قال «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني» 5 .

رواه أحمد وابن ماجه، وللترمذي معناه وصححه 1 ومعنى العفو: الترك 2 وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعًا «سلوا الله العفو والعافية، والمعافاة الدائمة، فما أُوتي أحد بعد يقين خيرًا من معافاة» 3 فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة، لتضمنها دوام العافية 4 .

باب الاعتكاف 1 (هو) لغة لزوم الشيء 2 ومنه (يعكفون على أصنام لهم) 3 واصطلاحًا: (لزوم مسجد) 4 .

أي لزوم مسلم، عاقل ولو مميزًا، لا غسل عليه، مسجدًا، ولو ساعة 1 (لطاعة الله تعالى) 2 ويسمى جوارًا 3 .

ولا يبطل بالإغماء 1 وهو (مسنون) كل وقت إجماعًا 2 لفعله عليه السلام، ومداومته عليه 3 واعتكف أزواجه بعده، ومعه 4 وهو في رمضان آكد 5 لفعله عليه السلام 6 .

وآكده في العشر الأخير 1 (ويصح) الاعتكاف (بلا صوم) 2 لقول عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أَن أَعتكف ليلة بالمسجد الحرام؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أوف بنذرك» رواه البخاري 3 ولو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكاف الليل 4 (ويلزمان) أي الاعتكاف والصوم (بالنذر) 5 .

فمن نذر أن يعتكف صائمًا، أو يصوم معتكفًا، لزمه الجمع 1 وكذا لو نذر أن يصلي معتكفًا ونحوه 2 لقوله عليه السلام «من نذر أَن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري 3 وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة 4 .

ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها 1 ولا لقن بلا إذن سيده 2 ولهما تحليلهما من تطوع مطلقًا 3 ومن نذر بلا إذن 4 .

(ولا يصح) الاعتكاف (إلا) بنية 1 لحديث «إنما الأعمال بالنيات» 2 ولا يصح إلا (في مسجد) 3 لقوله تعالى ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ 4 (يجمع فيه) أي تقام فيه الجماعة 5 .

لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة 1 أو تكرار الخروج إليها كثيرًا، مع إمكان التحرز منه 2 وهو مناف للاعتكاف 3 (إلا) من لا تلزمه الجماعة كـ (المرأَة) والمعذور، والعبد، (ف) يصح اعتكافهم (في كل مسجد) للآية 4 .

وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلاً 1 (سوى مسجد بيتها) 2 وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأَنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمًا 3 ، لجواز لبثها فيه حائضًا وجنبًا 4 ومن المسجد ظهره 5 ورحبته المحوطة 6 .

ومنارته التي هي أو بابها فيه 1 وما زيد فيه 2 والمسجد الجامع أَفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة 3 .

(ومن نذره) أي الاعتكاف (أو الصلاة، في مسجد غير) المساجد (الثلاثة) مسجد مكة، والمدينة، والأَقصى 1 (وأَفضلها) المسجد (الحرام 2 فمسجد المدينة، فالأقصى) 3 لقول صلى الله عليه وسلم «صلاة من مسجدي هذا، خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام» رواه الجماعة إلا أَبا داود 4 .

(لم يلزمه) جواب «من» أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة (فيه) أي في المسجد الذي عينه 1 إن لم يكن من الثلاثة 2 . لقوله عليه السلام «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» 3 فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه، واحتاج لشد الرحل.

إليه 1 لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة 2 (وإن عين) لاعتكافه أو صلاته (الأفضل) كالمسجد الحرام (لم يجز) اعتكافه أو صلاته (فيما دونه) كمسجد المدينة أو الأقصى 3 (وعكسه بعكسه) 4 فمن نذر اعتكافًا، أو صلاة بمسجد المدينة، أو الأقصى أجزأه بالمسجد.

الحرام 1 لما روى أحمد، وأبو داود، عن جابر: أن رجلاً قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة، أَن أُصلي في بيت المقدس؛ فقال «صل ههنا» فسأله فقال «صل ههنا» فسأله فقال «شأْنك إذًا» 2 (ومن نذر) اعتكافًا (زمنًا معينًا) كعشر ذي الحجة 3 (دخل معتكفه قبل ليلته الأُولى) 4 فيدخل قبيل الغروب، من اليوم الذي قبله 5 .

(وخرج) من معتكفه (بعد آخره) أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه 1 وإن نذر يومًا، دخل قبل فجره، وتأخر حتى تغرب شمسه 2 وإن نذر زمنًا معينًا تابعًا ولو أطلق 3 .

«وعددًا» فله تفريقه 1 ولا تدخل ليلة يوم نذره 2 كيوم ليلة نذرها 3 (ولا يخرج المعتكف) من معتكفه 4 (إلا لما لا بد) له (منه) 5 .

كإتيانه بمأْكل ومشرب لعدم من يأْتيه بهما 1 وكقيء بغته، وبول، وغائط 2 وطهارة واجبة 3 وغسل متنجس يحتاجه 4 وإلى جمعة وشهادة لزمتاه 5 والأولى أن لا يبكر لجمعة 6 .

ولا يطيل الجلوس بعدها 1 وله المشي على عادته 2 وقصد بيته لحاجة، إن لم يجد مكانًا يليق به بلا ضرر ولا منة 3 وغسل يده بمسجد في إناء، من وسخ ونحوه 4 لا بول، وفصد، وحجامة بإناء فيه أو في هوائه 5 .

(ولا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة) 1 حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعًا 2 ما لم يتعين عليه ذلك، لعدم من يقوم به 3 .

(إلا أن يشترطه) ، أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض، أو شهود جنازة 1 وكذا كل قربة لم تتعين عليه 2 وماله منه بد، كعشاء ومبيت في بيته 3 لا الخروج للتجارة 4 ولا التكسب بالصنعة في المسجد 5 ولا الخروج لما شاء 6 .

وإن قال: متى مرضت، أَو عرض لي عارض خرجت، فله شرطه 1 وإذا زال العذر، وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب 2 (وإن وطئ) المعتكف (في فرج) 3 .

أو أنزل بمباشرة دونه (فسد اعتكافه) 1 ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورًا 2 ، لإفساد نذره، لا لوطئه 3 ويبطل أيضًا اعتكافه بخروجه لما له منه بد، ولو قل 4 .

(ويستحب اشتغاله بالقرب) 1 من صلاة، وقراءة، وذكر، ونحوها 2 (واجتناب ما لا يعنيه) بفتح الياء أَي يهمه 3 .

لقوله عليه السلام «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» 1 ولا بأْس أَن تزوره زوجته في المسجد، وتتحدث معه 2 وتصلح رأسه، أو غيره 3 ما لم يتلذذ بشيء منها 4 وله أن يتحدث مع من يأْتيه ما لم يكثر 5 .

و

يكره الصمت إلى الليل

1 وإن نذره لم يف به 2 وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائمًا 3 .

ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره، ولا يصح 1 .

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب البيع
كتاب الوقف
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الظهار
كتاب العدد
كتاب الرضاع
كتاب النفقات
كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب الحدود
كتاب الأطعمة
كتاب الشهادات
كتاب الإقرار
جارٍ التحميل