أو كافر أنه ولده لحق به) 1 لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه 2 ولا مضرة على غيره فيه 3 وشرطه أن ينفرد بدعوته 4 وأن يمكن كونه منه 5 حرا كان أو عبدًا 6 وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها، كعكسه 7 (ولو بعد موت اللقيط) فيلحقه 8 وإن لم يكن له توأم او ولد احتياطا للنسب 9 .
(ولا يتبع) اللقيط (الكافر) المدعي أنه ولده (في دينه 1 إلا) أن يقيم (بينة تشهد أنه ولد على فراشه) 2 لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة 3 وكذا لا يتبع رقيقا في رقه 4 (وإن اعترف) اللقيط (بالرق مع سبق مناف) للرق من بيع ونحوه 5 أو عدم سبقه لم يقبل 6 لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها 7 سواء أَقر ابتداء لإنسان 8 أو جوابا لدعوى عليه 9
(أو قال) اللقيط بعد بلوغه: (إنه كافر، لم يقبل منه) 1 لأنه محكوم بإسلامه 2 ويستتاب فإن تاب وإلا قتل 3 (وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة) 4 مسلما أو كافرًا، حرًا أو عبدًا 5 لأنها تظهر الحق وتبينه 6 (وإلا) يكن لهم بينة 7 أو تعارضت عرض معهم على القافة 8 (فمن ألحقته القافة به) لحقه 9 .
لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم 1 وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم 2 وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه 3 ولا يلحق بأكثر من أم 4 والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة 5 ويكفي واحد 6 .
وشرطه أن يكون ذكرا عدلا 1 مجربًا في الإصابة 2 ويكفي مجرد خبره 3 وكذا إن وطيء اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد 4 وأتت بولد يمكن أن يكون منهما 5 .