باب الدعاوي والبينات
1 الدعوى لغة: الطلب 2 قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ﴾ أي يطلبون 3 . واصطلاحا: إضافة الإنسان إلى نفسه، استحقاق شيء في يد غيره، أو ذمته 4 والبينة العلامة الواضحة، كالشاهد فأكثر 5 .
و (المدعي: من إذا سكت) عن الدعوى (ترك) فهو المطالب 1 (والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك) فهو المطالب 2 (ولا تصح الدعوى و) لا (الإنكار) لها (إلا من جائز التصرف) وهو الحر المكلف الرشيد 3 سوى إنكار سفيه، فيما يؤاخذ به لو أقر به، كطلاق وحد 4 . (وإذا تداعيا عينا) أي ادعى كل منهما أنها له، وهي (بيد أحدهما فهي له) أي فالعين لمن هي بيده (مع يمينه) 5 .
إلا أن تكون له بينة) ويقيمها (فلا يحلف) معها اكتفاء بها 1 (وإن أقام كل واحد) منهما (بينة أنها) أي العين المدعى بها (له، قضي) بها (للخارج ببينته 2 ولغت بينة الداخل) 3 .
لحديث ابن عباس مرفوعًا: «لو يعطي الناس بدعواهم، لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه أحمد ومسلم 1 ولحديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» رواه الترمذي 2 وإن لم تكن العين بيد أحد، ولا ثم ظاهر 3 تحالفا وتناصفاها 4 وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به 5 فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه 6 .
فما يصلح لرجل فله، ولها فلها 1 ولهما فلهما 2 وإن كانت بيديهما تحالفا وتناصفاها 3 فإن قويت يد أحدهما كحيوان، واحد سائقه، وآخر راكبه، فهو للثاني لقوة يده 4 .