حاشية الروض المربعصفحات 80-85
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كقضاء دينه 1 وتفرقه ثلثه 2 والنظر لصغاره) 3 لأَن الوصي يتصرف بالإِذن، فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة 4 (ولا تصح) الوصية (بما لا يملكه الموصي 5 كوصية المرأَة بالنظر في حق أَولادها الأَصاغر 6 ونحو ذلك) كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد 7 فلا تصح، لعدم ولاية الموصي حال الحياة 8 .

(ومن وصي) إليه (في شيء 1 لم يصر وصيا في غيره) 2 لأَنه استفاد التصرف بالإذن، فكان مقصورا على ما أُذن فيه كالوكيل 3 ومن أُوصي بقضاء دين معين فأبي الورثة 4 أَو جحدوا، أَو تعذر إِثباته، قضاه باطنا بغير علمهم 5 .

وكذا إِن أُوصي إليه بتفريق ثلثه وأَبوا 1 أَو جحدوا أَخرجه مما في يده باطنا 2 وتصح وصية كافر إلى مسلم 3 إن لم تكن تركته نحو خمر 4 وإِلى عدل في دينه 5 (وإِن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي) الثلث الموصي إليه بتفرقته (لم يضمن) الوصي لرب الدين شيئا 6 لأَنه معذور بعدم علمه بالدين 7 .

وكذا إِن جهل موصي له فتصدق به هو أَو حاكم ثم علم 1 (وإِن قال ضع ثلثي حيث شئت) أَو أَعطه لمن شئت، أَو تصدق به على من شئت 2 (لم يحل) للوصي أَخذه (له) 3 لأَنه تمليك ملكه بلا إِذن، فلا يكون قابلاً له كالوكيل 4 (ولا) دفعه (لولده) ولا سائر ورثته 5 .

لأَنه متهم في حقهم، أَغنياء كانوا أَو فقراءَ 1 وإِن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين 2 أو حاجة صغار 3 وفي بيع بعضه ضرر 4 فله البيع على الصغار والكبار إِن امتنعوا أَو غابوا 5 (ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي 6 جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته 7 .

وعمل الأَصلح حينئذ فيها من بيع وغيره) 1 لأَنه موضع ضرورة 2 ويكفنه منها 3 فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها 4 أَو على من تلزمه نفقته إِن نواه، لدعاء الحاجة لذلك 5 .

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب البيع
كتاب الوقف
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الظهار
كتاب العدد
كتاب الرضاع
كتاب النفقات
كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب الحدود
كتاب الأطعمة
كتاب الشهادات
كتاب الإقرار
جارٍ التحميل