حاشية الروض المربعصفحات 3-42
أهل الأثرالأرشيف العلمي

1

مشتق من الظهر 2 وخص به من بين سائر الأعضاء، لأنه موضوع الركوب 3 ولذلك سمي المركوب ظهرا 4 والمرأة مركوبة إذا غشيت 5 (وهو محرم) 6 .

لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ 1 (فمن شبه زوجته أو) شبه (بعضها) أي بعض زوجته (ببعض) من تحرم عليه 2 (أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب) كأمه وأخته 3 (أو رضاع) كأخته منه 4 أو بمصاهرة، كحماته 5 أو بمن تحرم عليه إلى أمد 6 كأخت زوجته وعمتها 7 (من ظهر) بيان للبعض 8 .

كأن يقول: أنت علي كظهر أمي 1 أو أختي 2 (أو) أنت علي كـ (بطن) عمتي 3 (أو عضو آخر لا ينفصل) كيدها أو رجلها 4 (بقوله) متعلق بشبه 5 (لها) أي لزوجته (أنت) أو ظهرك أو يدك 6 (علي أو معي أو مني كظهر أمي 7 أو كيد أختي، أو وجه حماتي، ونحوه 8 .

أو أنت علي حرام) فهو مظاهر 1 ولو نوى طلاقا أو يمينا 2 (أو) قال أنت علي (كالميتة والدم) أو الخنزير (فهو مظاهر) جواب «فمن» 3 كذا لو قال: أنت علي كظهر فلانة الأجنبية 4 أو ظهر أبي أو أخي أو زيد 5 وإن قال: أنت علي أو عندي كأمي، أو مثل أمي، وأطلق فظهار 6 .

وإن نوى في الكرامة ونحوها، دين وقبل حكما 1 وإن قال: أنت أمي؛ أو كأمي؛ فليس بظهار، إلا مع نية أو قرينة 2 وإن قال: شعرك أو سمعك، ونحوه، كظهر أمي؛ فليس بظهار 3 (وإن قالته لزوجها) أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها (فليس بظهار) 4 لقوله تعالى ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ فخصهم بذلك 5 (وعليها) أي على الزوجة، إذا قالت ذلك لزوجها 6 .

(كفارته) أي كفارة الظهار، قياسا على الزوج 1 وعليها التمكين قبل التكفير 2 ويكره نداء أحد الزوجين الآخر، بما يختص بذي رحم محرم، كأبي وأمي 3 (ويصح) الظهار (من كل زوجة) 4 لا من أمة أو أم ولد 5 .

وعليه كفارة يمين 1 ولا يصح ممن لا يصح طلاقه 2 .

فصل 1 (ويصح الظهار معجلا) أي منجزا، كأنت علي كظهر أمي 2 (و) يصح الظهار أيضا (معلقا بشرط) كإن قمت فأنت علي كظهر أمي 3 (فإذا وجد) الشرط (صار مظاهرا) لوجود المعلق عليه 4 (و) يصح الظهار (مطلقا) أي غير مؤقت، كما تقدم 5 (و) يصح (مؤقتا) كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان 6 (فإن وطئ فيه كفر) لظهاره 7 .

(وإن فرغ الوقت زال الظهار) بمضيه 1 (ويحرم) على مظاهر ومظاهر منها 2 (قبل أن يكفر) لظهاره (وطء 3 ودواعيه) كالقبلة، والاستمتاع بما دون الفرج (ممن ظاهر منها) 4 لقوله عليه السلام «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» صححه الترمذي 5 (ولا تثبت الكفارة في الذمة) أي في ذمة المظاهر (إلا بالوطء) اختيارا 6 .

(وهو) أي الوطء (العود) 1 فمتى وطئ لزمته الكفارة 2 ولو مجنونا 3 ولا تجب قبل الوطء 4 لأنها شرط لحله، فيؤمر بها من أراده، ليستحله بها 5 (ويلزم إخراجها قبله) أي قبل الوطء (عند العزم عليه) 6 لقوله تعالى في الصيام والعتق ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 7 .

وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت 1 (وتلزمه كفارة واحدة بتكريره) أي الظهار 2 ولو كان الظهار بمجالس (قبل التكفير من) زوجة (واحدة) 3 كاليمين بالله تعالى 4 (و) تلزمه كفارة واحدة (لظهاره من نسائه بكلمة واحدة) 5 بأن قال لزوجاته: أنتن علي كظهر أمي، لأنه ظهارا واحدا 6 (وإن ظاهر منهن) أي من زوجاته (بكلمات) بأن قال: لكل منهن: أنت علي كظهر أمي (فـ) عليه (كفارات بعددهن 7) .

لأنها أيمان متكررة، على أعيان متعددة فكان لكل واحدة كفارة 1 كما لو كفر ثم ظاهر 2 .

فصل 1 (وكفارته) أي كفارة الظهار على الترتيب 2 (عتق رقبة 3 فإن لم يجد صام شهرين متتابعين 4 فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا) 5 لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا 6 .

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} الآية 1 والمعتبر في الكفارات وقت وجوب 2 فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم 3 ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق 4 ويجزئه 5 (ولا تلزم الرقبة) في الكفارة (إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك) أي ملكها 6 (بثمن مثلها) أو مع زيادة لا تجحف بماله 7 .

ولو نسيئة وله مال غائب أو مؤجل 1 لا بهبة 2 ويشترط للزوم شراء الرقبة، أن يكون ثمنها (فاضلا عن كفايته دائما 3 و) عن (كفاية من يمونه) من زوجة ورقيق وقريب 4 (و) فاضلا (عما يحتاجه) هو ومن يمونه (من مسكن وخادم) صالحين لمثله 5 إذا كان مثله يخدم 6 (ومركوب وعرض بذلة) يحتاج إلى استعماله (وثياب تجمل 7 .

و) فاضلا عن (مال يقوم كسبه بمؤونته) ومؤونة عياله 1 (وكتب علم) يحتاج إليها (ووفاء دين) 2 لأن ما استغرقته حاجة الإنسان، فهو كالمعدوم 3 (ولا يجزئ في الكفارات كلها) ككفارة الظهار، والقتل، والوطء في نهار رمضان، واليمين بالله تعالى (إلا رقبة مؤمنة) 4 .

لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ 1 وألحق بذلك سائر الكفارات 2 (سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا) 3 لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا (كالعمى 4 والشلل ليد، أو رجل، أو اقطعهما) أو اليد والرجل 5 (أو اقطع الأصبع الوسطى، أو السبابة، أو الإبهام 6 أو الأنملة من الإبهام) أوأنملتين من وسطى، أو سبابة 7 .

(أو اقطع الخنصر والبنصر) معا (من يد واحدة) لأن نفع اليد يزول بذلك 1 وكذا أخرس لا تفهم إشارته 2 (ولا يجزئ مريض ميئوس منه 3 ونحوه) كزمن ومقعد، لأنهما لا يمكنهما العمل في أكثر الصنائع 4 وكذا مغصوب 5 (ولا) تجزئ (أم ولد) 6 لأن عتقها مستحق بسبب آخر 7 .

(ويجزئ المدبر) 1 والمكاتب إذا لم يؤد شيئا 2 (وولد الزنا والأحمق 3 والمرهون والجاني) 4 والصغير والأعرج يسيرا 5 (والأمة الحامل ولو استثنى حملها) 6 لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل 7 .

فصل 1 (يجب التتابع في الصوم) 2 لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ 3 وينقطع بصوم غير رمضان 4 ويقع عما نواه 5 (فإن تخلله رمضان) لم ينقطع التتابع 6 .

(أو) تخلله (فطر يجب كعيد وأيام تشريق 1 وحيض) ونفاس 2 (وجنون ومرض مخوف 3 ونحوه) كإغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع 4 (أو أفطر ناسيا أو مكرها 5 أو لعذر يبيح الفطر) كسفر 6 (لم ينقطع) التتابع، لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما 7 .

ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة: أن يكون مسلما حرا، ولو أنثى 1 (ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط) 2 من بر وشعير، وتمر وزبيب، وأقط 3 ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده 4 .

(ولا يجزئ) في إطعام كل مسكين (من البر أقل من مد 1 ولا من غيره) كالتمر والشعير (أقل من مدين 2 لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم) لحاجتهم، كالفقير، والمسكين وابن السبيل، والغارم لمصلحته 3 ولو صغيرا لم يأكل الطعام 4 والمد: رطل وثلث، بالعراقي، وتقدم في الغسل 5 (وإن غدى المساكين، أو عشاهم لم يجزئه) لعدم تمليكهم ذلك الطعام 6 .

بخلاف ما لو نذر إطعامهم 1 ولا يجزئ الخبز ولا القيمة 2 وسن إخراج أدم مع مجزئ 3 (وتجب النية في التكفير من صوم وغيره) 4 فلا يجزئ عتق، ولا صوم، ولا إطعام بلا نية 5 لحديث «إنما الأعمال بالنيات» 6 .

ويعتبر تبييت نية الصوم، وتعيينها جهة الكفارة 1 (وإن أصاب المظاهر منها) في أثناء الصوم (ليلا أو نهارا) 2 ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر (انقطع التتابع) 3 لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 4 (وإن أصاب غيرها) أو غير المظاهر منها (ليلا) 5 .

أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر (لم ينقطع) التتابع بذلك لأنه غير محرم عليه، ولا هو محل للتتابع 1 ولا يضر وطء مظاهر منها، في أثناء إطعام مع تحريمه 2 .

كتاب اللعان 1 مشتق من اللعن 2 لأن كل واحد من الزوجين، يلعن نفسه في الخامسة، إن كان كاذبا 3 وهو: شهادات، مؤكدات بأيمان، من الجانبين 4 مقرونة بلعن وغضب 5 و (يشترط في صحته: أن يكون بين زوجين) مكلفين 6 .

لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ 1 فمن قذف أجنبية حد ولا لعان 2 (ومن عرف العربية، لم يصح لعانه بغيرها) لمخالفته للنص 3 (وإن جهلها) أي العربية (فبلغته) أي لا عن بلغته ولم يلزمه تعلمها 4 (فإذا قذف امرأته بالزنا) في قبل أو دبر ولو في طهر وطئ فيه 5 (فله إسقاط الحد) إن كانت محصنة 6 والتعزير إن كانت غير محصنة (باللعان) 7 .

لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ﴾ الآيات 1 (فيقول) الزوج (قبلها) أي قبل الزوجة 2 (أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه 3 ويشير إليها) إن كانت حاضرة 4 (ومع غيبتها يسميها وينسبها) بما تتميز به 5 .

(و) يزيد (في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 1 ، ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا 2 ، ثم تقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) 3 .

وسن تلاعنهما قياما 1 بحضرة جماعة أربعة فأكثر 2 بوقت ومكان معظمين 3 وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة 4 ويقول: اتق الله فإنها الموجبة 5 وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة 6 .

(فإن بدأت) الزوجة (باللعان قبله أي قبل الزوج لم يصح 1 (أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ) أي الجمل (الخمسة) لم يصح 2 (أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه) عند التلاعن، لم يصح 3 (أو أبدل) أحدهما (لفظه، أشهد، بأقسم، أو أحلف) لم يصح 4 (أو) أبدل الزوج (لفظة اللعنة بالإبعاد) أو الغضب ونحوه، لم يصح 5 (أو) أبدلت لفظة (الغضب بالسخط لم يصح) اللعان، لمخالفته النص 6 وكذا إن علق بشرط 7 أو عدمت موالاة الكلمات 8 .

فصل 1

(وإن قذف زوجته الصغيرة 2 أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان) 3 لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف 4 (ومن شرطه قذفها) أي الزوجة (بالزنا لفظا) قبله 5 (كـ) قوله (زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر) 6 لأن كلا منهما قذف يجب به الحد 7 ولا فرق بين الأعمى والبصير 8 .

لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية 1 (فإن قال) لزوجته (وطئت بشبهة أو) وطئت (مكرهة أو نائمة 2 أو قال لم تزن، ولكن ليس هذا الولد مني 3 فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه) 4 لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولد للفراش» 5 (ولا لعان) بينهما 6 لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد 7 .

ومن شرطه أن تكذبه الزوجة 1 (وإذا تم) اللعان (سقط عنه) أي عن الزوج (الحد) إن كانت محصنة (والتعزير) إن كانت غير محصنة 2 (وثبتت الفرقة بينهما) أي بين الزوجين بتمام اللعان (بتحريم مؤبد) 3 ولم لم يفرق الحاكم بينهما 4 أو أكذب نفسه بعد 5 وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا 6 .

أو تضمنا 1 بشرط أن لا يتقدمه إقرار به، أو بما يدل عليه 2 كما لو هنئ به فسكت 3 أو أمن على الدعاء 4 أو أخر نفيه مع إمكانه 5 ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه 6 وحد لمحصنة، وعزر لغيرها 7 .

و

التوأمان المنفيان أخوان لأم

1 .

فصل فيما يلحق من النسب 1

(من ولدت زوجته من) أي: ولدا (أمكن كونه منه لحقه) نسبه 2 لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولد للفراش» 3 وإمكان كونه منه (بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه) إياها 4 ولو مع غيبة فوق أربع سنين 5 (أو) تلده (دون أربع سنين منذ أبانها) زوجها 6 .

(وهو) أي الزوج (ممن يولد لمثله كابن عشر) 1 لقوله - صلى الله عليه وسلم - «واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» 2 ولأن تمام عشر سنين يمكن فيه البلوغ، فيلحق به الولد 3 و (لا يحكم ببلوغه إن شك فيه) لأن الأصل عدمه 4 وإنما ألحقنا الولد به، حفظا للنسب واحتياطا 5 وإن لم يمكن كونه منه، كأن أتت به لدون نصف سنة، منذ تزوجها وعاش 6 .

أو لفوق أربع سنين منذ أبانها، لم يلحقه نسبه 1 وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها، وقبل انقضاء عدتها 2 أو لأقل من أربع سنين من انقضاء عدتها، لحقه نسبه 3 (ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه) 4 أو ثبت عليه ذلك 5 (فولدت لنصف سنة أو أزيد 6 لحقه) نسب (ولدها) لأنها صارت فراشا له 7 (إلا أن يدعي الاستبراء) بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه، لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها 8 .

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب البيع
كتاب الوقف
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الظهار
كتاب العدد
كتاب الرضاع
كتاب النفقات
كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب الحدود
كتاب الأطعمة
كتاب الشهادات
كتاب الإقرار
جارٍ التحميل