حاشية الروض المربعصفحات 229-268
أهل الأثرالأرشيف العلمي

1

جمع دية 2 وهي المال المؤدى 3 إلى مجنى عليه أو وليه بسبب جناية 4 يقال: وديت القتيل، إذا أعطيت ديته 5 (كل من أتلف إنسانا بمباشرة 6 أو سبب) بأن ألقى عليه أفعى، أو ألقاه عليها 7 .

أو حفر بئرا محرما حفره 1 أو وضع حجرا، أو قشر بطيخ، أو ماء بفنائه أو طريق 2 أو بالت بهما دابته ويده عليها 3 ونحو ذلك (لزمته ديته) 4 سواء كان مسلمًا، أو ذميًا، أو مستأمنًا أو مهادنا 5 .

لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ 1 (فإن كانت) الجناية (عمدا محضا فـ) الدية (في مال الجاني) 2 لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه 3 وأرش الجناية على الجاني 4 وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ 5 والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف 6 وتكون (حالة) غير مؤجلة 7 كما هو الأصل في بدل المتلفات 8 .

(و) دية (شبه العمد، والخطإ على عاقلته) أي عاقلة الجاني 1 لحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه 2 ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر 3 (وإن غصب حرا صغيرا) أي حبسه عن أهله (فنهشته حية) فمات 4 .

(أو أصابته صاعقة) وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، قاله الجوهري 1 فمات وجبت الدية 2 (أو مات بمرض) وجبت الدية 3 جزم به في الوجيز، ومنتخب الآمدي، وصححه في التصحيح 4 وعنه لا دية عليه، نقلها أبو الصقر، وجزم بها في المنور، وغيره 5 وقدمها في المحرر وغيره 6 قال في شرح المنتهى: على الأصح 7 وجزم بها في التنقيح، وتبعه في المنتهى والإقناع 8 .

(أو غل حرا مكلفا وقيده، فمات بالصاعقة، أو الحية وجبت الدية) 1 لأنه هلك في حال تعديه، بحبسه عن الهرب من الصاعقة، والبطش بالحية أو دفعها عنه 2 .

فصل 1

(وإذا أدب الرجل ولده) ولم يسرف لم يضمنه 2 وكذا لو أدب زوجته في نشوز 3 (أو) أدب (سلطان رعيته 4 أو) أدب (معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به) أي بتأديبه 5 لأنه فعل ماله فعله شرعا، ولم يتعد فيه 6 وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود 7 .

أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره، ضمن لتعديه 1 (ولو كان التأديب لحامل، فأسقطت جنينا 2 ضمنه المؤدب) بالغرة 3 لسقوطه بتعديه 4 (وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى) 5 فأسقطت 6 (أو استعدى عليها رجل) أي طلبها لدعوى عليها (بالشرط 7 .

في دعوى له فأسقطت) جنينا 1 (ضمنه السلطان) في المسألة الأولى لهلاكه بسببه 2 (و) ضمن (المستعدي) في المسألة الثانية، لهلاكه بسببه 3 (ولو ماتت) الحامل في المسألتين (فزعا) بسبب الوضع أولا 4 (لم يضمنا) أي لم يضمنها السلطان في الأولى، ولا المستعدي في الثانية 5 لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة 6 جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي 7 .

وعنه: أنهما ضامنان لها كجنينها 1 لهلاكه بسببهما 2 وهو المذهب، كما في الإنصاف وغيره 3 وقطع به في المنتهى وغيره 4 ولو ماتت حامل، أو حملها، من ريح طعام ونحوه 5 ضمن ربه، إن علم ذلك عادة 6 .

(ومن أمر شخصا مكلفا، أن ينزل بئرا أو) أمره أن (يصعد شجرة) ففعل 1 (فهلك به) أي بنزوله، أو صعوده (لم يضمنه) الآمر 2 (ولو أن الآمر سلطان) لعدم إكراهه له 3 (وكما لو استأجره سلطان أو غيره) لذلك وهلك به 4 لأنه لم يجن، لم يتعد عليه 5 وكذا لو سلم بالغ عاقل، نفسه أو ولده، إلى سابح حاذق، ليعلمه السباحة، فغرق، لم يضمنه السابح 6 .

باب المقادير ديات النفس 1

المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره 2 (دية الحر المسلم مائة بعير 3 أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة 4 أو مائتا بقرة أو ألفا شاة) 5 لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدية على أهل الإبل، مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتين بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة) .

رواه أبو داود 1 وعن عكرمة عن ابن عباس، أن رجلا قتل، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألف درهم 2 وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار 3 . (هذه) الخمس المذكورات (أصول الدية) دون غيرها 4 (فأيها أحضر من تلزمه) أي الدية (لزم الولي قبوله) 5 سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع، أو لم يكن 6 لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه 7 .

ثم تارة تغلظ الدية وتارة تخفف (فـ) تغلظ (في قتل العمد وشبهه) 1 فيؤخذ (خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة) 2 .

ولا تغليظ في غير إبل 1 (و) تكون الدية (في الخطإ) مخففة 2 فـ (تجب أخماس، ثمانون من الأربعة المذكورة) أي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (وعشرون من بني مخاض) 3 هذا قول ابن مسعود 4 .

وكذا حكم الأطراف 1 وتؤخذ من بقر مسنات، وأتبعة 2 ومن غنم ثنايا، وأجذعة نصفين 3 (ولا تعتبر القيمة في ذلك) أي أن تبلغ قيمة الإبل، أو البقر أو الشياه، دية نقد 4 لإطلاق الحديث السابق 5 (بل) تعتبر فيها (السلامة) من العيوب 6 .

لأن الإطلاق يقتضي السلامة 1 (ودية) الحر (الكتابي) الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن (نصف دية المسلم) 2 لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضي بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين) رواه أحمد 3 وكذا جراحه 4 (ودية المجوسي) الذمي أو المعاهد، أو المستأمن 5 (و) دية (الوثني) المعاهد أو المستأمن (ثمان مائة درهم) كسائر المشركين 6 .

روي عن عمر وعثمان، وابن مسعود 1 وجراحه بالنسبة 2 (ونساؤهم) أي نساء أهل الكتاب، والمجوس، وعبدة الأوثان، وسائر المشركين (على النصف) من دية ذكرانهم 3 (كـ) دية نساء (المسلمين) 4 لما في كتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل» 5 .

ويستوي الذكر والأنثى، فيما يوجب دون ثلث الدية 1 لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته» أخرجه النسائي 2 ودية خنثى مشكل، نصف دية كل منهما 3 (ودية قن) ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا 4 .

ولو مدبرا أو مكاتبا (قيمته) 1 عمدا كان القتل، أو خطأ 2 لأنه متقوم فضمن بقيمته، بالغة ما بلغت، كالفرس 3 (وفي جراحه) أي جراح القن إن قدر من حر، بقسطه من قيمته 4 ففي يده نصف قيمته، نقص بالجناية أقل من ذلك، أو أكثر 5 .

وفي أنفه قيمته كاملة 1 وإن قطع ذكره ثم خصاه، فقيمته لقطع ذكره، وقيمته مقطوعة 2 وملك سيده باق عليه 3 وإن لم يقدر من حر 4 ضمن بـ (ما نقصه) بجنايته (بعد البرء) أي التئام جرحه، كالجناية على غيره من الحيوانات 5 . (ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو أنثى) إذا سقط ميتا بجناية على أمه، عمدا أو خطأ (عشر دية أمه غرة) أي عبدا أو أمة 6 .

قيمتها خمس من الإبل، إن كان حرا مسلما 1 . (و) يجب في الجنين (عشر قيمتها) أي قيمة أمه (إن كان) الجنين (مملوكا 2 وتقدر الحرة) الحامل برقيق (أمة) 3 ويؤخذ عشر قيمتها، يوم جنايته عليها، نقدا 4 وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، ففيه إذا مات ما فيه مولودا 5 .

وفي جنين دابة ما نقص أمه 1 (وإن جنى رقيق خطأ أو) جنى (عمدا لا قود فيه) كالجائفة 2 (أو) جنى عمدا (فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف) رقيق (مالا) وكانت الجناية والإتلاف (بغير إذن السيد تعلق) ما وجب بـ (ذلك برقبته) 3 لأنه موجب جنايته فوجب أن يتعلق ذلك برقبته، كالقصاص 4 (فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل 5 .

وإن كان أكثر منها، لم يلزمه سوى قيمته، حيث لم يأذن في الجناية 1 (أو يسلمه) السيد (إلى ولي الجناية فيملكه 2 أو يبيعه) السيد (ويدفع ثمنه) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، وإلا دفع منه بقدره 3 وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره 4 فداه بأرشها كله 5 وإن جنى عمدا فعفا الولي على رقبته، لم يملكه بغير رضى سيده 6 .

وإن جنى على عدد، زاحم كل بحصته 1 وشراء ولي قود له عفو عنه 2 .

باب ديات الأعضاء ومنافعها

أي منافع الأعضاء 1 (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف) 2 ولو من أخشم أو مع عوجه 3 (واللسان والذكر) ولو من صغير 4 (ففيه دية) تلك (النفس) التي قطع منها على التفصيل السابق 5 .

لحديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي الذكر الدية 1 وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية 2 وفي اللسان الدية) 3 رواه أحمد والنسائي واللفظ له 4 (وما فيه) أي في الإنسان (منه شيئان كالعينين) 5 ولو مع حول أو عمش 6 (و) كـ (الأذنين) ولو أصم 7 .

(و) كـ (الشفتين 1 و) كـ (اللحيين) وهما: العظمان اللذان فيهما الأسنان 2 (و) كـ (ثديي المرأة و) كـ (ثندوتي الرجل) بالثاء المثلثة، فإن ضممتها همزت، وإن فتحتها لم تهمز 3 وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة 4 (و) كـ (اليدين والرجلين 5 والإليتين والأنثيين 6 .

وإسكتي المرأة) بكسر الهمزة وفتحها 1 وهما شفراها 2 (ففيهما الدية 3 وفي أحدهما نصفها) أي نصف الدية لتلك النفس 4 (وفي المنخرين ثلثا الدية 5 وفي الحاجز بينهما ثلثها) 6 لأن المران يشمل ثلاثة أشياء، منخرين وحاجزا 7 .

فوجب توزيع الدية على عددها 1 (وفي الأجفان الأربعة الدية 2 وفي كل جفن ربعها) أي ربع الدية 3 (وفي أصابع اليدين) إذا قطعت (الدية 4 كأصابع الرجلين) ففيها دية إذا قطعت 5 (وفي كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عشر الدية) 6 لحديث ابن عباس مرفوعا «دية أصابع اليدين والرجلين، عشر من الإبل لكل أصبع» رواه الترمذي وصححه 7 .

(وفي كل أنملة) من أصابع اليدين أو الرجلين (ثلث عشر الدية) لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل 1 (والإبهام) فيه (مفصلان 2 وفي كل مفصل) منهما (نصف عشر الدية 3 كدية السن) يعني أن في كل سن، أو ناب أو ضرس، ولو من صغير ولم يعد، خمسا من الإبل 4 لخبر عمرو بن حزم مرفوعًا: «في السن خمس من الإبل» رواه النسائي 5 .

.......................................................

فصل في دية المنافع

1

(و) تجب (في كل حاسة دية كاملة 2 وهي) أي الحواس (السمع والبصر 3 والشم والذوق) 4 لحديث «وفي السمع الدية» 5 .

ولقضاء عمر رضي الله عنه، في رجل ضرب رجلا، فذهب سمعه وبصره، ونكاحه وعقله، بأربع ديات، والرجل حي 1 (وكذا) تجب الدية كاملة (في الكلام و) في (العقل 2 و) في (منفعة المشي و) في منفعة (الأكل و) في منفعة (النكاح 3 و) في (عدم استمساك البول أو الغائط) 4 لأن في كل واحد من هذه، منفعة كبيرة، ليس في البدن مثلها 5 .

كالسمع والبصر 1 وفي ذهاب بعض ذلك، إذا علم بقدره 2 ففي بعض الكلام بحسابه، ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا 3 وإن لم يعلم قدر الذاهب، فحكومة 4 (و) يجب (في كل واحد من الشعور الأربعة الدية 5) .

وهي أي الشعور الأربعة (شعر الرأس و) شعر (اللحية و) شعر (الحاجبين وأهداب العينين) 1 روي عن علي، وزيد بن ثابت، رضي الله عنهما: في الشعر الدية 2 ولأنه أذهب الجمال على الكمال 3 وفي حاجب نصف الدية 4 وفي هدب ربعها 5 وفي شارب حكومة 6 (فإن عاد) الذاهب من تلك الشعور (فنبت سقط موجبه) 7 فإن كان أخذ شيئا رده 8 .

وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه، فدية كاملة 1 (و) يجب (في عين الأعور الدية كاملة) 2 قضى به عمر، وعثمان وعلي، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم 3 ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله لأنه يحصل بعين الأعور، ما يحصل بالعينين 4 وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه 5 وعليه معه نصف الدية 6 .

(وإن قلع الأعور عين الصحيح) العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فعليه دية كاملة ولا قصاص) 1 روي عن عمر، وعثمان، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة 2 ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور 3 وهو إنما أذهب بصر عين واحدة 4 وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية 5 (و) يجب (في قطع يد الأقطع) أو رجله ولو عمدا (نصف الدية كغيره) أي كغير الأقطع 6 وكبقية الأعضاء 7 ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه 8 .

باب الشجاج وكسر العظام

1

(الشج) : القطع 2 ومنه: شججت المفازة، أي: قطعتها 3 (الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة) 4 سميت بذلك، لأنها تقطع الجلدة 5 فإن كان في غيرهما، سمي جرحا لا شجة 6 (وهي) أي الشجة باعتبار تسميتها، المنقولة عن العرب 7 (عشر) مرتبة 8 .

أولها (الحارصة) بالحاء والصاد المهملتين 1 (التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلا ولا تدميه) أي لا يسيل منه دم 2 والحرص الشق، يقال: حرص القصار الثوب، إذا شقه قليلا 3 وتسمى أيضا: القاشرة والقشرة 4 (ثم) يليها (البازلة 5 وهي الدامية، والدامعة) بالعين المهملة، لقلة سيلان الدم منها، تشبيها بخروج الدمع من العين 6 (وهي التي يسيل منها الدم 7 ثم) يليها (الباضعة، وهي: التي تبضع اللحم) أي تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع 8 (ثم) يليها (المتلاحمة، وهي: الغائصة في اللحم) ولذلك اشتقت منه 9 .

فصول الكتاب · 26 فصل · 657 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول حاشية الروض المربع · 657 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب البيع
كتاب الوقف
كتاب الوصايا
كتاب الفرائض
كتاب العتق
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الظهار
كتاب العدد
كتاب الرضاع
كتاب النفقات
كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب الحدود
كتاب الأطعمة
كتاب الشهادات
كتاب الإقرار
جارٍ التحميل