كتاب المناسك
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
قال إسحاق: كما قال، لما صحّ نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بينهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه.1
1689-] قلت: قال سفيان في رجل أرسل كلبه في الحل على [شيء] 2 فطرده حتى دخل الحرم فأخذه
(ليس) 3 عليه شيء، ليس هو بمنزلة يده.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.4
[1690-] قلت: قال: لو رمى شيئاً في الحل (فدخلت) 5 رميته الحرم فأصابت شيئاً ضمن، لأن يده التي جنت.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.12345
قال إسحاق: كما قال.1
[1691-] قلت:2 قال سفيان: إذا طردت في الحرم شيئاً فأصابه شيء قبل أن يقع أو حين (يقع) 3 ضمنت،4
وإن وقع من ذلك المكان إلى مكان آخر فليس (عليك) 5 شيء.6 قال أحمد: جيد.7 قال إسحاق: كما قال.
[1692-] قلت:8 قال سفيان في شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل
12345678 فوقع على أغصانها طير فرماه إنسان (فصرعه) :1 ليس عليه شيء لأن الطير في الحل، ولا تقطع أغصانها التي في الحل.2
قال أحمد: عليه جزاؤه، لأن أصلها في الحرم3.
قال إسحاق: كما قال، لأن (الأغصان) 4 تبع للأصل أبداً.
[1693-] قلت: وقال: شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم وعليها
1234 طير فرماه إنسان فصرعه.
قال: ما كان في الحل فليرم وما كان في الحرم فلا يرم.1
قال أحمد: ما أحسن ما قال.2
قال إسحاق: كما قال،3 فإن أصاب (الأغصان) 4 التي في الحرم [لم] 5 يكن عليه شيء، لأنها تبع للأصل [ع-96
ب] .1
[1694-] قلت: سئل سفيان عن صيد رُمي في الحل، فتحامل فدخل (في الحرم) 2 فمات؟
قال: ليس عليه فيه كفارة، ويكره أكله، لأنه مات في الحرم.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال، لأن الإرادة مضت فيه في الحل [ظ-50/أ] .312
[1695-] [قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له.
قال أحمد: "ما أعرف هذا"، كالمنكر لما قال.1 قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضر] .2
[1696-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) 3 الزيارة يجزيه منه.4
قال أحمد: معاذ الله، لا يجزيه إلا بالنية.51234
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأنه واجب به يتم الحج (ولا تقضى) 1 المكتوبات إلا بالنية.2
[1697-] (قلت: قال) :3 (سئل) 4 سفيان عن السنور5 الأهلي؟
قال: ليس فيه حكومة، وإن لم يكن أهلياً ففيه حكومة.
قال أحمد: أهلي وغير أهلي فيه حكومة.612345
قال إسحاق: كما قال سفيان،1 لما يلزم حكومة المحرم فيما يصيب في غير (الأهلي) .2
[1698-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفّر؟
قال: نعم.
قال أحمد: جيد.3
قال إسحاق: كما قال،4 لأن الله عز وجل لم يأمره بتعذيب نفسه.512
[1699-] قلت: قال سفيان في رجل أصاب صيداً وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد: صام، لا يكون بعضه
(صوماً) 1 وبعضه (طعاماً) 2، يكون صوماً.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.3
[1700-] قلت: [سئل سفيان] : 4 أرأيت إن كان جزاؤه مداً أو
1234 نصفا؟ 1 قال: يصوم يوماً.2 قال أحمد: لا بد من تمام يوم.3 قال إسحاق: كما قال.
[1701-] قلت:4 سئل سفيان عن الضفدع؟
قال: فيه حكومة.
[قال أحمد: لا أعرف فيه حكومة، من أين يكون فيه حكومة] 5؟ قد نهي عن1234
قتله.1 [قال إسحاق: كما قال أحمد] .2
[1702-] قلت: سئل سفيان عن المغمى عليه هل يلبى عنه؟ 3
قال: أرى أن يمضي، فإذا أفاق لبى، فإن كان عليه أيام يرجع [رجع، فإن لم يكن عليه أيام يرجع] 4 لبى، وأهراق دماً123
ومضى.1
قال أحمد: جيد، وإن وقف بعرفة وهو مغمى عليه فليس له حج، إلا أن يفيق قبل طلوع الفجر.2
قلت: قيل لسفيان: فإن لم (يفق) ؟ 3
قال: ما أرى أن يلبى عنه،4 ليس هو بمنزلة الصبي.5
قال أحمد: جيد.6
قال إسحاق: كما قال، لأنه لا بد من أن يكون واقفاً وقد عقل، قلّ الوقوف أم كثر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة".1
[1703-] قلت:2 امرأة (أرادها) 3 زوجها، فلبت بحج (أو عمرة) ؟ 4
قال أحمد: وجب عليها [ع-97/أ] ما لبت به.5
قال إسحاق: لا، بل هي بمنزلة المحصر، لأنها عصت الزوج لما قال [عطاء6] نحو ذلك، (قال) :7 إن قال لامرأته: إن حججت العام فأنت طالق ثلاثاً وهما محرمان، أنها بمنزلة المحصر: تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل،1234
أخبرني1 [بذلك] 2 عيسى بن يونس3 [عن] 4 الأوزاعي، عن عطاء،5 وكذلك إذا خالفته فأهلت بحجة.
[1704-] قلت: سئل سفيان إن أكل منه شيئاً؟
قال: يغرم قيمة ما أكل، يعني من الفدية أو جزاء الصيد.
قال أحمد: إذا أكل منه شيئاً فعليه البدل.612345
قال إسحاق: (كما قال) ،1 لما قال ابن عباس ذلك2.
[1705-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة.
قال أحمد: كلما لا يجزي في الأضاحي لا يجزي فيهما2.
قال إسحاق: كما قال، لأنها إذا كانت [لا] 3 تجزي في الأضحية، فما كان من الواجب فهو ألزم له.1
[1706-] قلت: قال سفيان في قارن قدم [مكة] 1 فاته الحج ومعه بدنة يطوف طوافين طوافاً لحجه وطوافاً
لعمرته2، ويمسك البدنة، فإن باعها فلا شيء عليه؟ 3
قال أحمد: إن كان قد أوجبها فلا بد من أن ينحرها4، وعليه مثل ما أهل به من قابل.
5
قال إسحاق: كما قال أحمد، لما مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم في القارن بالطواف الواحد والسعي الواحد6.1
[1707-] قلت: قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ففاته الحج، فهو ضامن.
قال أحمد: أنا لا أرى أن يأخذ الدراهم ويحج1 (وعلى) 1 قولهم يضمن2.
قال إسحاق: كلما حج فلم يفرط ففاته الحج لم يضمن، لأن الأخذ للحج هو مباح إذا كانت إرادته فضل (شهود) 3 المشاهد والأخذ، (ولم تكن) 4 إرادته المواكلة ودفع الأيام 1كما سبق بيان ذلك في المسائل: (1372) ، (1378) ، (1668) ، (1670) والذي لا يراه الإمام أحمد هو الاستئجار في الحج، أما إذا كان على البلاغ بأن يعطي الإنسان من يحج عنه تكاليفه في الحج، فإن زاد عن التكاليف أعاده، وإن نقص أخذ بقية التكاليف، فهذا جائز.
وسيأتي نحوه في المسألة (1709) .
هؤلاء1 [ظ-50/ب] (حيث) 2 (ميزوا3 بينهما) إذا قال4: "حجوا عني" صرف في الحج كما (قال) 5، وإذا قال: "حجة" فللورثة6.
[1708-] قلت:7 قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ثم أقام بعد النفر،
1234567 فالنفقة عليه إلا أن يكون [الورثة] 1 أذنوا له.
قال أحمد: النفقة عليه2 (وإن) 3 أذنوا له، إذا كانت وصية، إلا أن يكونوا تبرعوا من أموالهم.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء، لأن المال لغير المعطى، إلا [أن4] يكونوا تبرعوا.
[1709-] قلت: قال سفيان: (أكره) 5 أن يستأجر الرجلُ الرجلَ أن يحج عن
12345 آخر، فإن فعل (وقضى) 1 عنه المناسك فإني أرجو أن يجزيه.
قال أحمد: أكره أن يستأجر [الرجل] 2 الرجل أن يحج عن آخر، إنما يجهز [الرجل] الرجل أن يحج عن الميت.
قال إسحاق: كما قال3، وقد أحسن سفيان، (إذا قاطع) 4 فإنا وإن كرهنا المقاطعة فإن قوماً من علماء أهل الحجاز5 (رأوه جائزاً) 6، فلا نغرمه وقد (تمم) 7 الحج عن صاحبه [ع-97/ب] 8.
[1710-] قلت:1 قال الحسن في امرأة تريد أن تحج (فلم يأذن لها) 2 زوجها: أن تحج بغير إذن زوجها وليس
له أن يمنعها.
قال أحمد: لا ينبغي له أن يمنعها، ولا تحج إلا بإذنه.
3
قال إسحاق: كلما كان عليها الحج فرضاً فلها أن تحج بغير إذنه [مع محرم] 4، وإن كان تطوعاً لم يحل لها أن تحج، وله منعها لما أدت الفريضة.
512
[1711-] قلت: قال: قلت [يعني] 1 لسفيان: إذا أوصى بحجة؟
قال: يفرد.
قال أحمد: نعم.2
قال [إسحاق: إن أفرد] 3 كما أمر فحسن، وإن ضم معه عمرة بمال الميت [عن الميت4] جاز5.
[1712-] قال أحمد: الأربعة الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.
قال إسحاق: كما قال6.12345
[1713-] قال أحمد: إذا كان الناس محتاجين، فالصدقة أحب إلي من الحج، يعني من بعد الحج.1
قال إسحاق: كما قال.
[1714-] قال أحمد: (يولى) 2 على أهل مكة رجل ليس من أهلها، هكذا السنة في ذلك3.
123 قال إسحاق: إن فعلوا ذلك فحسن، وإن كان الذي يستأهل1 من أهلها جاز ذلك.
[1715-] سئل أحمد [عن] 2 من قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو؟
[قال: هذا التأويل3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو4] .512
قال إسحاق: كما قال، (والتقصير) 1 في غيرهم2 سنة أيضاً3.
[1716-] [قلت: لأحمد] 4 إن النبي صلى الله عليه وسلم (أقام) 5 بمكة
12345 ثماني عشرة زمن الفتح؟ 1 قال: إنما أراد حنيناًلم يكن ثم إجماع2، (وأقام) 3 بتبوك عشرين4 لم [يكن] 5 ثم إجماع، ولكن إذا أجمع [على] 6
إقامة زيادة على أربع أتم الصلاة1.
(قال إسحاق) :2 هذه الأشياء تتبع كما جاءت، والأربع ليس بقوي3.
[1717-] قال أحمد: (وإذا) 4 رمى عند طلوع الشمس
1234 في النفر الأول ثم نفر كأنه (لم ير عليه دماً) ،1 [وإذا رمى قبل طلوع الشمس فعليه دم2] . قال [إسحاق3] إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه4، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا (انتفخ) 5 النهار في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجيل6، فأما قبل طلوع الشمس فعليه دم كما قال أحمد7.
[1718-] (قلت:) 8 امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا؟
12345678 قال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان من الطواف الواجب.
قال إسحاق: كما قال1.
[1719-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الحج (وقد ذهب2) ماله ولم يحج، وكان مفرطاً أله أن يحج
لغيره؟ فإن السنة في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مجملاً، حيث رأى رجلاً يلبي عن شبرمة فقال له: "أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم حج (عن صاحبك) 3"، فهذا الذي12
يعتمد عليه،1 والذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم [في الفقير] 2 أن يحج عن غيره لا يعرف مذهبه.3
[1720-] سئل أحمد عن وصي حج عن الميت؟
قال: لا يحج عنه4، [ع-98/أ] لأنه123
(لاينبغي) 1له أن ينفذ ذاك2 إلا أن يكون الورثة كباراً فيجيزوا ذلك، فإن كانوا صغاراً فلا يحج الوصي3.
قال إسحاق: لا بل يستحب للوصي أو لمن كان يلي الميت من القرابة أن يتولى أن يحج عن الميت، فإنه أفضل من الغرباء، بعد أن يكون الذي دفع في الحج قواماً ليس فيه فضل كبير عن الحج، فإذا كان كذاك فحج، فما فضل جعله في الحج [ظ-51/أ] 4.
[1721-] قلت لأحمد: يجب على المرأة إذا لم يحج بها محرمها (أن تعطيه5)
12345 شيئاً يحج بها وهي موسرة؟ فكأنه حسن لها أن تعطي1.
قال إسحاق: ما أحسن ما قال.
[1722-] (قلت:) 2 فإن أبى زوجها (أن يدعها تخرج) 3 وهي تجد محرماً؟
قال: إذا وجب عليها الحج فلا تطع زوجها.4
[1723-] سئل أحمد: عن رجل عزل5 ألف درهم للحج فمات قبل
12345 (أوان) 1 الحج؟
قال: ميراث.
قال إسحاق: الدراهم ميراث (الميت) ،2 ولكن إن كان الميت عليه الحج فرضاً، فلا بد من أن يحج الورثة عنه.3
[1724-] قلت لإسحاق: رجل أوصى [رجلاً] 4 أن يحج عنه بألف درهم، فاتجر الوصي بالألف فربح؟
قال: يجعل الربح كله في سبب الحج عن الميت، ويعطي الألفَ رجلاً بعينه فيحج، والنماء يعطى في سبب الحج.5
[1725-] سئل أحمد عن رجل قال: اعطوا فلاناً دراهم يحج عني،
12345 (وإذا) 1 فلان [قد] 2 أخذ دراهمَ للحج، أله أن يحج لهذا قابلاً؟
فكأنه رخص فيه.
قال إسحاق: أرجو أن يكون ذلك جائزاً إذا كان على وجه النظر والحيطة.3
[1726-] قال أحمد: إنما يكره أن يظلل المحرم إذا كان راكباً، وأما إذا كان على القرار4 فلا بأس به.
1234
[1727-] قلت: إذا أهل [بالحج] 1 [من] 2 دون الميقات ثم ترك إحرامه؟ 3
قال: لا يستطيع أن يتركه وهو محرم، وكل ما أصاب من لباس أو صيد أو غير ذلك فعليه (في كل واحد) 4 كفارة،5 (وإن) 6 أتى أهله فقد بطل حجه، إلا أنه محرم أبداً،7 نحن نقول في المحصر هو على إحرامه أبداً، إلا أن يكون بعدو.8123