كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
[1987-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: استودعتك هذا الثوب، فقال: صدقت، ثم قال: استودعنيه رجل
آخر؟
قال: الثوب للأول، ويغرم للآخر ثوبا.
قال أحمد: إذا جاء الآخر يطلبه، فلا بد هو كما قال.
قال إسحاق: كما قال.1
[1988-] قلت: إذا بعت ثوباً، فحل الأجل، فوجدته بعينه فقال: اشتره مني؟
قال أحمد: لا بأس أن يشتريه بأكثر، ولا يشتريه بأقل، إذا لم يكن قبض الثمن، وإذا كان قبض الثمن فليشتره كيف شاء.
قال إسحاق: كما قال.21
[1989-] قلت: يبيع1 الرجل شاته [ع-131/أ] ممن يذبحها لصنمه؟
قال: إني أكره ذا.2 قال إسحاق: لا يحل ذلك3 إذا علمه.4
[1990-] قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانياً في الخمر، ثم أسلم أحدهما؟
قال: له رأس ماله.
قال أحمد: له رأس ماله.
قال إسحاق: إذا كان الثمن دراهم أو شيئاً يحل.1234
[1991-] قلت: قال الثوري: إذا أقرض أحدهما صاحبه خمراً، فإن أسلم المقرض، لم يأخذ شيئاً، وإذا أسلم
المستقرض رد على النصراني ثمن خمره.
قال أحمد: ليس للخمر ثمن، وشنعها على قائلها.
قال إسحاق: كما قال أحمد وهو بين.1
[1992-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.2
قال أحمد: هكذا يكون شريكا في البقرة بقدر الرأس يقوم الرأس3 مع اللحم فيكون له بقدر الرأس والبيع جائز.
قال الثوري: ونحن نقول: البيع فاسد.412
وتعجب أحمد من قوله.1 قال إسحاق: كما قال أحمد.2
[1993-] قلت: رجل أخذ عبداً آبقاً، فأبق منه؟
قال: ليس عليه شيء.312
قال إسحاق: كما قال.
[1994-] قلت: قال الزهري:1 رجل اكترى من رجل بعيراً، فمات في الطريق؟
قال: له بقدر ما ركب،2 وإن نفق الجمل، فللكرى بقدر ما ركب.31
قال إسحاق: كما قال.1
[1995-] قلت: قال الزهري: رجل اكترى إلى مكة، واشترط عليه نفقته، قال: إن لم يعطه وَرقاً، فلا بأس به،
إذا أعطاه طعاماً.2
قال أحمد: ما يعجبني حتى يكون شيئاً محدوداً، ليس فيه شك، فهو أجود، وأما إذا أراد أن يأخذ دراهم، فلا يجد بداً3 من أن يحدَّها.4
والطعام على ذلك قد يسهل5 الناس فيه.61
قال إسحاق: إن اكترى الرجل واشترط أن يطعم المكارى فإن
ذلك كِرًى1 جائزاً ولكن إذا كان2 الطعام مسمى مع الكرى المسمى كان أفضل، وإن لم يسم الطعام، فهو جائز، لأنا نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه.
وهؤلاء3 أفسدوه ثم خالفوا قولهم أيضاً، فقالوا:4 إذا استأجر ظئرا5 بطعام بطنها.
[1996-] قلت: رجل استأجر سفينة فانكسرت أو غرقت؟
قال أحمد: هذا مثل البعير إذا مات له بقدر ما حمل، وليس على الملاح ضمان، وله أجر1 بقدر ما حمل، وليس عليه ضمان إلا أن تكون سفينته مشقوقة، أو قيل له: اتق هذا الصخر، فلم يفعل2 وحملها عليه، ونحو هذا مما يعرف له الذنب، وأما إذا جاء أمر من السماء، فليس [ظ-58/ب] عليه ضمان، ومن الناس من يُضَمِّن كلَّ أجير يأخذ الأجر.3
قال إسحاق: كما قال.4
[1997-] قلت: رجل دفع إلى حائك غزلاً، فأفسد حياكته؟
قال أحمد: إذا فسد، فهو ضامن، هذا فساد يده.1
قال إسحاق: أجاد كما قال.
[1998-] قلت: قال الثوري في رجل سلف رجلاً، دنانير ودراهم في طعام فوجد في الدراهم زيوفاً؟
قال: البيع فاسد.1 قال أحمد: قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحاً.2 قال إسحاق: كما قال أحمد: يجوز السلم بقدر الصحاح، لأنه بيَّن قدر ما أسلم فيه.
[1999-] قلت: قال الثوري وإذا أسلفت رجلاً عشرة دراهم في فَرَقَين3
123 فرق حنطة، وفرق شعير، ثم وجد1 خمسة دراهم زيوفاً.
قال: البيع فاسد، لأنك2 لا تدري أللشعير هي، أم3 للحنطة؟ ولو فرقها فقال: خمسة في البر4، وخمسة في الشعير5، فوجد خمسة زيوفاً6، رد7 الذي وجد فيه الزيوف.8
قال أحمد: دعها ما أدرى
ثم قال: هذه1 المسألة على ما قال.2 قال إسحاق: يجوز في البر [ع-131/ب] بقدره، والشعير بقدره، فيصح من السلم بقدر ما صح من الدراهم في البر، والشعير بحصته، فإن كان الدراهم بهرجاً3، ولم تكن شقوقاً، أو زيوفاً، بيناً فأبدله: تم السلم.
[2000-] قلت: قال الثوري: رجل سلف دينارين في حلة بذرع معلوم، فوجد أحد الدينارين زيفاً؟
123 قال: يرد البيع ولو كان طعاماً، حسن1 أن يأخذ بعضه ويدع بعضه.2 قال أحمد: أما الحلة فلا يتخلص منها، وأما الطعام، فقد مضى عليها3 ما كان منها4 صحيحاً.5 قال إسحاق: كما قال.
[2001-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم، إذا
هي زيوفاً؟12345
قال: يلزمه البيع، ويغرم له دراهم1 جياداً.2 قال أحمد: أرد البيع، لأنه وقع على دراهم زيوف.3 قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البائع باع4 على أنها جياد.
[2002-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيب غير أنها
ناقصة؟
قال: لا بأس إذا أراها إياه.5
قال أحمد: جيد1234
قال إسحاق: كما قال.
[2003-] قلت: قال الثوري في رجل1 يبتاع السلعة بدنانير كوفية، ثم جاء الشام فقيل له: بكم أخذتها؟
فقال:2 بكذا وكذا قال: فلك ربح خمسة دنانير، قال: فله3 رأس المال الذي ابتاعه:4 كوفية، والربح شامية.5
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يبين أنها كوفية، كذلك ابتاعها بالكوفة، لأن بيع المرابحة عليه أن يبين للمشترى مثل ما يعلم.61
[2004-] قلت: قال الثوري: كل بيع اشتراه قوم جماعة، فلا يبيعوا بعضه مرابحة.
قال:1 كذلك أقول، إلا أن يبين، يقول:2 اشتريناه جماعة، ثم اقتسمناه.
قال إسحاق: كما قال.
[2005-] قلت: قال الثوري: إذا اشتريا متاعاً، ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه،
مرابحة لأنه قد اشترى معه غيره.3 قال أحمد: لا يبيعه مرابحة، قال إسحاق: بلى يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا اشتريناه، ثم قومناه.
[2006-] قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة4، فجاء بخمسة وقال: أعطني نصف الرهن، فلا يدفع إليه
حتى يستوفي حقه،1234
لأن الأصل كان بجميع1 المال.
قال أحمد: صحيح.
قال إسحاق: كما قال.2
[2007-] قلت: قال قتادة:3 رجل ارتهن وليدة، فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها؟ 4
قال: لا تباع، ووجبت لها الحرية إذا مات سيدها بالولد، ويؤخذ سيدها للمرتهن بحقه.
قال إسحاق: كما قال.1234
قلت: قال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال، ويفتك ولدها؟
قال: لا تباع.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
قلت: وقال ابن شبرمة:1 تستسعى،2 ولا تباع.
قال: لا أقول تستسعى، وجبت لها الحرية، إذا مات سيدها بالولد.
قال الثوري: ونحن نقول: فإن حملت من سيدها، فقد استملكها.3
قال أحمد: هو ما قلت1.
قال إسحاق: أما السعاية فحسن، وتعتق بالموت [ظ-59/أ] .
[2008-] قلت: رجل رهن [ع-132/أ] جارية له أن يصيبها؟
قال: لا والله، لا يصيبها.
قال إسحاق: كما قال،2 وللمرتهن منعها من الراهن أن ينظر1
إليها، فضلاً عن الوطء.1
[2009-] قلت: جارية رهنت فولدت الولد من الرهن؟ 2
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.3
[2010-] قلت: قال الثوري: رجل رهن رهناً، فأعطاه الراهن4 بعض الحق ثم هلك الرهن5 يرد المرتهن ما
أخذ من الحق؟ قال: بل6 يرجع المرتهن على الراهن، فيأخذ ما بقي له من الحق.12345
قال إسحاق: كلما هلك، وقيمته مثل ما كان، أعطى من الدراهم فقد هلك بما فيه، ويرد المرتهن على الراهن ما قبض منه.1
[2011-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألف درهم، فقال: هذا ربح وقد
دفعت إليك ألفاً رأس مالك.
قال: هو مصدق فيما قال.
قال إسحاق: كما قال وعليه اليمين إن شاء.21
[2012-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربةً، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف؟
قال: القول قول صاحب المال، إلا أن يأتي هذا ببينة، فإن لم يأت ببينة1، فله اليمين2 على صاحب المال.
قال إسحاق: كما قال.1
[2013-] قلت: من كره أن يدفع إلى رجل مالاً مضاربة، ويحمل له بضاعة؟
قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربة شرط.
قال إسحاق: كما قال،2 لا يجوز أن يعطيه على أن يحمله بضاعة، ولا أن يعمل له عملاً.31
[2014-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، وشرط عليه أن كل ما أعجبني مما تأتي به، أخذته بالثمن؟
قال: ليس ذا بشيء.1
قال إسحاق: ليست هذه بمضاربة صحيحة قد أفسد المضاربة، الشرط.2
[2015-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، [ع-132/ب] على الشطر قال: اعمل فيه بما أراك الله عز
وجل، فقارض آخر: على الربع؟ قال: قد أذن له.1 قال إسحاق: كما قال.
[2016-] قلت: قال الثوري رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، وقال: ادَّان عليَّ؟
قال: يكره ذلك من أجل أنه كفل عنه، وهو يجر إليه منفعة.21
قال: ما أعلم به بأسا إذا قال: ادَّان عليَّ.
قال إسحاق: كما قال، لأن ذلك منه ليس بشرط يشرطه1، فيفسد، إنما هو زيادة منفعة لهما.
[2017-] قلت: قال: سألت الزهري عن رجل، قارض2 رجلاً فابتاع متاعاً فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب
المال: ائتني غداً، فجاء سارق فسرق المتاع والمال؟
قال: ما أرى أن يلحق أهل المال أكثر في مالهم: الغرم على المشتري.3
وقال الثوري: يأخذ صاحب المال المقارضَ، ويأخذ المقارضُ صاحب المال.412
قال أحمد: فيه التباس.1 قال إسحاق: كما قال الزهري: لا يلزم صاحب2 المال أكثر من ماله هذا، إذا لم يقل استدن عليّ.3
[2018-] قلت: شريكين4 في سلعة، باع أحدهما السلعة، ولم يستأذن صاحبه؟
قال: يجوز حصته، إنما باع ما يملك.1234
قال إسحاق: كما قال: إلا أن يجيز شريكه ذاك.1
[2019-] قلت: إذا أعطاه العروض مضاربة، له أجر مثله؟
قال أحمد: أكره أن يفعله، فإن فعله2، فهو على ما اشترطاه.
قال إسحاق: الذي يعجبنا أن لا تكون المضاربة إلا بالذهب والفضة، فإن أعطاه متاعاً، فليقل له: بعه، فإذا صار دراهم، فهو مضاربة بيني وبينك [ع-133/أ] .3
[2020-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل4 ألف درهم، مضاربة على النصف، ثم مكث يوماً، ثم دفع
إليه ألف درهم أخرى5،1234
على النصف، كل ألف منها وحدها؟
قال أحمد: جيد.
قلت: لا يخلطها؟
قال: لا.
قال إسحاق: هو جائز، ويخلطهما جميعاً أفضل.
[2021-] قلت: حديث شريح في شاة، باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهماً، وهو شريكه فيها، فباعها
المشتري بواحدٍ وعشرين درهماً، فذهب بها الذي اشتراها وبالدرهم، فقال للذي باع: أردت رباً، فلم يربو لك، إنما كان شريكك في درهم واحد.1
قال أحمد: كان شريح يقول: إذا نقد أحد الشريكين، ولم ينقد الآخر، فكانت وضيعة، لحقت الوضيعة صاحب النقد، وليس على الآخر شيء.2
قلت: ما تقول أنت؟
قال: أقول كما قال شريح.
قال إسحاق: كما قال.
[2022-] قلت: قال قتادة: رجل أخذ من رجل مالاً مضاربةً، فعمل فيه1 وخلط2 فيه مالاً،3 ولم يعلم الآخر،
إن هلك المال، فلا [ظ-59/ب] ضمان عليه، وإن4 كان فيه ربح، فهو بالحصص.5
قال أحمد: ما أحسن ما قال.6123
قال إسحاق: كلما خلط بغير إذنه، فهو ضامن، والربح للأول، إلا أن يكون1 قال له: اعمل برأيك، واخلطه بمالك إن شئت.2
[2023-] قلت: قال الثوري: كل بيع ليس فيه كيل، ولا وزن، ولا عدد فجذاذه، وحمله، ونقصه على المشتري،
وكل بيع فيه كيل، أو وزن، أو عدد، فهو على البائع حتى يوفيه إياه.3
قال أحمد: أما العدد فلا، ولكن كل ما يكال4، أو يوزن، فلابد للبائع بأن5 يوفيه المبتاع، لأن ملك6 البائع، فيه قائم حتى يوفيه المشتري، وكل ما لا يكال، ولا يوزن مثل الدار، والعبد، والأمة وكل شيء خرج من حد الكيل، والوزن إذا12
كان ذلك معلوماً، فهو من مال المشتري1، فما لزمه من شيء فهو عليه.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن له بيع كل شيء، لا يكال، ولا يوزن قبل القبض، فإن2 هلك كان من مال المشتري.3
[2024-] قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل4 للرجل: بعتك هذه النخلة، فجداده على المشتري.5
12345 قال:1 جيد هذا،2 لم يبعه كيلاً، ولا وزناً.
قال إسحاق: كما قال.
[2025-] قلت: من كره أن يبيع النخل، ويستثنى منه كيلاً معلوماً؟
قال أحمد: لا،3 لأنه لا يدرى عسى أن لا يكون فيه ما استثنى، ولكن يستثتنى نخلتين أو ثلاثاً، أو أكثر.
قال إسحاق: هو كما قال بعد إذ يعلم الذي استثنى.4
[2026-] قلت: كم الجائحة؟ 5
12345 قال: أقول: هي موضوعة، ولا أَحُدُّها.1
قال إسحاق: الجائحة إنما هي إذا اجتاحت ماله نخلاً، كانت1 أو ثماراً، وهي آفات تنزل من السماء، ولا تكون الجوائح إلا في الثمار، وهو أن يخفف الثلث عن الذين اشتروا [ع-133/ب] .
[2027-] قلت: إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل من متاعه النصف، أو الثلث، أو الربع اقتضى من ثمنه شيئاً؟
1 قال: لا، إلا أن يجده بعينه.
قال إسحاق: كما قال إذا1 اقتضى شيئاً، كان هو والغرماء سواء.2
[2028-] قلت: الموت والإفلاس واحد؟
قال: لا، الموت أسوة بالغرماء، والإفلاس هو أحق به.1
قال إسحاق: كما قال.
[2029-] قلت: رجل تزوج امرأة، وهو مفلس ولم تعلم المرأة يفرق بينهما؟
قال: لا، إلا أن يكون قال لها: عندي من الأموال والعروض وغرها من نفسها.
قال إسحاق: كلما لم يكن مطيقاً1 على النفقة، فسألت2 التفريق يفرق3 بينهما.4
[2030-] قلت: رجل أحال رجلاً على آخر فلم يقضه شيئاً؟
قال: إذا رضي الحوالة1، فليس له أن يرجع.
قال إسحاق: كما قال: يوم أحال مليا2 يوم أحاله فلا رجوع.3
وإن أحاله وهو معدم، رجع،4 وإن لم يعلم به، رجع.5