كتاب المناسك
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
قال إسحاق: كما قال.
[1394-] قلت: من دخلها بغير إحرام ثم أراد الحج؟
قال: يخرج إلى الميقات.1 قال إسحاق: كما قال،2 إلا أن يخشى فواتاً، فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دماً،3 كذلك ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما.4
[1395-] قلت: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟
1234 قال: لا يدخلها أحد إلا بإحرام.1
قال إسحاق: كما قال، إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك] 2.
[1396-] قلت: إذا نذر الرجل أن يحج ماشياً ولم يسم من أين يمشي؟
قال: على نيته1، فإن كان [ع-84/أ] معذباً في ذلك فعلى حديث أخت عقبة.2
عاودته1 في ذلك فقال: من حيث حلف إذا لم ينوِ.2
قال إسحاق: يلزمه إذا كان [نذر] 3 طاعة أن يحج (من حيث حلف) ،4 وحديث أخت عقبة يستعمل على ما جاء، لأنها خلطت بطاعتها معصية.5
[1397-] قلت: لأهل مكة متعة،1 ومَنْ أهل مكة؟
قال أحمد: كل من كان من مكة على نحو ما يقصر [فيه] 2 الصلاة فليس هو من أهل مكة.3
قال إسحاق: كما قال.1
[1398-] قلت: قول ابن الزبير:1 المتعة2 لمن أحصر،3 وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي لمن أحصر
ولمن خليت سبيله؟ قال: قول ابن الزبير رضي الله عنهما، يعني (بعدو) 4 وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (بعدو وغيره) .5 قال إسحاق: كما قال، معنى (قوليهما) 6 هكذا في النظر.7123
[1399-] قلت: من أين يعتمر أهل مكة، وعليهم العمرة؟
قال: ليس عليهم عمرة1.
قال إسحاق: كما قال.
[1400-] قلت: العمرة في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟
1 قال: الذي يحل فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما1.
قال إسحاق: كما قال، وقالوا:2 في الشهر الذي يحل فيه، إلا أن قول جابر أحب إلينا، لأنه أعلى شيء فيه.3
[1401-] قلت: إذا اعتمر [الرجل] 1 في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم
حج؟ قال: إذا سافر سفراً تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع.21
قال إسحاق: كما قال [ظ-42/أ] .1
[1402-] قلت: (القران) 2 والإفراد3 أو التمتع4؟
قال: التمتع آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم.5
قال إسحاق: التمتع هو ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر شيء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم (لما قرن وساق الهدي) 6 وأصحابه (بين مُهلٍّ بالحج وبالعمرة) 7 دخل1234
قلوبهم من ذلك، إذ خالف فعلُهم فعلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم حينئذ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أقول لكم، أي إذ دخلكم من فعلكم، فقال دخلت العمرة في الحج،1 أي تجوز العمرة في شهور الحج، فإنما أمرهم بما يجوز ويراه ولم يقل هاهنا: إن ما أمرتكم أفضل من فعلي وهو القران بالسوق، فكلما ساق الهدي فالقران أفضل، فإن لم يسق فالتمتع.2
[1403-] قلت: إذا (قرن) 3 الحج والعمرة كم يطوف؟
قال: طواف واحد يجزيه.4
قال إسحاق: كما قال.5123
[1404-] قلت:1 من أهل بعمرة يضم إليها حجة؟
قال: نعم.2
[1405-] (قلت) :3 من أهل بحج يضم (إليه) 4 عمرة؟
قال: لم أسمعه.5 قال إسحاق: كما قال، لا يضم إلى الحج عمرة أبداً.
[1406-] قلت: قول عمر رضي الله عنه (لضبي) 6 بن معبد: "هديت لسنة
123456 نبيك صلى الله عليه وسلم؟.
قال: يعني الحج والقران من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحج والمتعة كل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم".1
قال إسحاق: كما قال.
[1407-] قلت: [قوله صلى الله عليه وسلم:] 2 دخلت العمرة في الحج؟
12 قال: يعني العمرة لا بأس [بها] 1 في أشهر الحج،2 كان أهل الجاهلية يكرهون العمرة في أشهر الحج.3 قال إسحاق: كما قال.
[1408-] [قلت: من اعتمر في ذي القعدة ثم استمتع في ذي الحجة يجزيه هدي واحد؟
قال: نعم هدي واحد.4123
قال إسحاق: كما قال] .1
[1409-] قلت: رفع اليدين إذا رأى البيت؟
قال: ما أحسنه.
قال إسحاق: كما قال، (ولا يدعن ذلك أحد) .2
[1410-] قلت: من أين يدخل مكة ومن أين يخرج؟ 3
قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم من (الثنية الأعلى) 4 وهو ناحية الأبطح، وخرج من (الثنية السفلى)1235
(وهي) 1 في دبر الكعبة.2 قال إسحاق: كما قال.
[1411-] قلت: دخول مكة ليلاً؟
قال: لا أكرهه.312
قال إسحاق كما قال: ونهاراً أفضل فلا [ع-84/ب] يتعمدن أحد أن يدخل ليلاً لما يراه أفضل.1
[1412-] قلت:1 المتمتع [كم] 2 يسعى بين الصفا والمروة؟
قال: إن طاف3 طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس4.12
قلت: 1 كيف هذا؟
قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من منى لم يطوفوا بين الصفا والمروة2.
قال إسحاق: يجزيه (طوافه) 3 بين الصفا والمروة لحجه وعمرته.
[1413-] قلت: كيف يرمل4 في الطواف؟
قال: اختلفوا [و] 5 يستوعب أحب إلي6 من1234
(الحجر) 1 إلى الحجر2.
قال إسحاق: كما قال1، لا يدعن الرمل من الحجر إلى الحجر لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك2، فإن لم يرمل بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود جاز ذلك.3
[1414-] قلت: من ترك الرمل ما عليه؟
قال: ليس عليه شيء.4123
قال إسحاق: كما قال.1
[1415-] قلت: من ترك السعي2 بين الصفا والمروة؟
قال: كلاهما3 عندي شيء واحد.
قال إسحاق: لا ينبغي لأحد أن يتعمد، لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-[ذلك] 4 فإن نسي أو سها أجزأه12
(ذلك) .1 قال إسحاق: كما قال.
[1416-] (قلت: على النساء) 2 سعي في الوادي، أو رمل بالبيت أو
12 رقي1 على الصفا والمروة؟ قال: ليس عليهن شيء من ذلك.2 قال إسحاق: كما قال.3
[1417-] قلت: على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة؟
قال: إذا كان يهل من مكة لم يكن عليه رمل ولا سعي.4123
قال إسحاق: لابد من السعي بين الصفا والمروة إذا رجعوا.1
[1418-] قلت: إذا طاف بعد الإفاضة1 رمل؟
قال: من أَهَلَّ [من] 2 مكة لا يرمل بعد الإفاضة.3 قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا رمل يوم النحر على طائف.
[1419-] قلت: الركوب بين الصفا والمروة من غير علة أو من علة، والطواف (حول البيت) 4 من علة؟
قال: أكرهه من غير علة،5 (وإن) 6 كانت علة يركب ويحمل حول البيت، واحتج بحديث أم سلمة رضي الله عنها7 أن النبي1234
صلى الله عليه وسلم قال لها: [ظ-42/ب] "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة".1
قال إسحاق: كما قال سواء لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في ذلك إذا كان من علة1، وكذلك إن ضعف لسنه2 قد ركب أنس بن مالك رضي الله عنه3 بين الصفا والمروة على
حمار.1
[1420-] قلت: من بدأ بين الصفا والمروة قبل البيت؟
قال: لا يجزيه.2
قال إسحاق: (كما قال) 3 يبدأ بما بدأ الله عز وجل به.41
[1421-] قلت: وإذا طاف بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة؟
قال: لا يجزيه، إذا فاته الطواف بالبيت أصلاً، فأما إذا طاف بالبيت بعد الصفا والمروة فلا شيء عليه1.
[1422-] قلت:1 إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة؟
قال: نعم (إن) 2 شاء إذا كانت علة.31
قال إسحاق: شديداً1 كما قال.2
[1423-] قلت: يطوف بين الصفا والمروة على غير وضوء؟
قال: أعجب إليّ3 أن يكون على وضوء4، وإذا طاف بالبيت12
على غير وضوء ساهياً فإنه يعيده.1
قال إسحاق: كما قال.2
[1424-] قلت: قصر الصلاة1 بمنى (وعرفات) 2؟
قال: أما أهل مكة فلا يقصرون،3 وأما من أقام بمكة ثم خرج إلى منى وهو يريد بلده قصر الصلاة، لأنه أنشأ السفر حين خرج إلى منى.4
قال إسحاق: يقصرون كلهم،5 [ع-85/أ] لما سَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم12
وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما القصر بمنى،1 (ولم يتبين) 2 التمييز والفرق بين أهل مكة والقادمين من الأمصار،3 هكذا مذهب ابن عيينة.4
[1425-] قلت: إذا لم يصلِّ مع الإمام يوم عرفة يجمع بينهما في منزله؟
قال: يجمع بينهما في رحله.1 قال إسحاق كما قال.2
[1426-] (قلت) :3 يتعجل الرجل إلى منى قبل [يوم] 4 التروية.5
قال: نعم لم لا يتعجل؟ 6 قال إسحاق: إن فعل جاز، وخروجه يوم التروية أفضل.7
[1427-] قلت: الجمع بين الصلاتين بعرفة (أو بجمع) 8 بأذان
12345678 وإقامة؟ 1
قال: لا.
ولكن بإقامة، إقامة، لكل صلاة [إقامة] ،2 وهو خلاف ما روي عن سعيد بن جبير [عن ابن عمر رضي الله عنهما] 3 إقامة واحدة كان أفضل.
[قال إسحاق: كما قال، ولكن إن كان الإمام يتبع رواية سعيد ابن جبير إقامة واحدة كان أفضل] 4 لما لا ينبغي لكل من
يجمع بين (الصلاتين) 1 أن يحدث (بينهما) 2 عملاً، فالإقامة وإن كان مفتاح الصلاة فتركه أفضل.3
[1428-] قلت: الوقوف على الدابة أحب (إليك) 1 إذا كانت معه دابة؟
قال: لا أحفظ الساعة شيئاً.21
(قال إسحاق:) 1 كلما كان يخشى أن يضيع2 دابته فليقف على دابته، وكذلك إن خشي ضعفاً وقف على الدابة، وإن لم يكن به علة (وكان) 3 له من يحفظ دابته وقوي فترك الركوب أفضل4.