كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
ابن أخي ابن شهاب1 على معمر، ونحو هذا.
قال إسحاق: كما وصف وأشد، لأنه عندي ممن يضع الحديث.2
[3300-*] قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين؟
قال: لا يجزئه، كل صلاة لا يقرأ [فيها] 3 بفاتحة الكتاب في كل ركعة؛ لا تجزئه إلا وراء الإمام.412
[3300-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة رقم: (195) ، ونقل نحوها عن أحمد: عبد الله في مسائله: 1/250-
254، وصالح: 1/363، وأبو داود: 32، وابن هانئ: 1/52، وحرب الكرماني، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي - كما في النكت والفوائد على المحرر: 1/69، وحنبل وابن القاسم - كما في الانتصار: 2/202.
3 ما بين القوسين من: (ظ) .
4 هذا هو الصحيح من المذهب أن الفاتحة تجب قراءتها في كل ركعة على الإمام والمنفرد.
وعنه أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة.
وذكر الخلال أنه رجع عنها.
انظر: الروايتين: 1/117، والانتصار: 2/203، والمغني: 2/156، وشرح الزركشي: 1/548، 549، والنكت والفوائد على المحرر: 1/69، والإنصاف: 2/112.
قال إسحاق: كلما قرأ في ثلاث ركعات إماماً كان أو منفرداً؛ فصلاته جائزة، لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعاً فركع معه [ركعة] 1 أدرك تلك الركعة وقراءتها.2
[3301-*] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا يحيى1 عن سفيان2 عن حماد3 عن إبراهيم4 عن عبد الله5 رضي الله
عنه في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ 6 قال: نزلت في المسلمين والمشركين، وقال علي عليه السلام: في المشركين.7 قال أحمد رضي الله عنه: نزلت في سبايا أوطاس.8
[3301-*] تقدمت هذه المسألة بتفصيل أكثر في النكاح برقم (1291) .
ونقل نحوها ابن مفلح في الفروع: 6/239 ولم ينسبها.
1 هو: يحيى بن سعيد القطان.
2 هو: الثوري.
3 ابن أبي سليمان.
4 هو: النخعي.
5 هو: ابن مسعود.
6 آية: 24: النساء.
7 أخرجه ابن جرير في تفسيره: 5/5 بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به.
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/265، 266 قول علي فقط.
ونسبه السيوطي في الدر المنثور: 2/479 إلى الفريابي وابن أبي شيبة والطبراني.
8 أي في المشركين، كما هو قول علي رضي الله عنه، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدواً، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا.
فكان ناساً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من اجل أزواجهن من المشركين.
فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن".
[] صحيح مسلم: 17-كتاب الرضاع.
9-باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء.
وأوطاس: موضع عند الطائف.
وانظر: لباب النقول: 66 للسيوطي.
قال إسحاق: كما قال.
[3302-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ
ذاك يجوز أن يصوم.1
قال إسحاق: كما قال.
ويصوم تباعاً؛ لا يجزئه غير ذلك.2
[3303-*] قال [أحمد] 1 رضي الله عنه: طلاق السكران لا يصح عندي، لأنه طلق وهو لا يعقل،2 وكذلك
المجنون،3، [وذلك أن المجنون لا
[3303-*] تقدم نحو هذه المسألة في النكاح: (1131) ، وكذا في الروايتين: 2/157 في السكران فقط. ومثله
نقل الميموني كما في الروايتين: 2/157، وإعلام الموقعين: 4/49، وإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: 44، وحنبل كما في الروايتين: 2/157، وإسحاق بن إبراهيم: 1/230 برقم (1117) .
ونقل صالح: 1/128، 129، وابن بدينا - كما في الروايتين: 2/157: وقوع طلاق السكران.
ونقل أبو داود: 173، وابن إبراهيم: 1/230 (1115) ، والبرزاطي - كما في الروايتين: 1/158: التوقف.
وقال في مسائل عبد الله: 3/1114 فيه اختلاف.
وقال في مسائل عبد الله أيضاً: 3/1114، وصالح: 2/115، وأبي الحارث كما في إعلام الموقعين: 4/48، وإغاثة اللهفان: 44، 45: أرفع شيء فيه حديث الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: "ليس لمجنون وسكران طلاق".
1 في الأصل بياض بعد هذه الكلمة، والمثبت من: (ظ) .
2 في طلاق السكران ثلاث روايات كما ذكر الخرقي في المختصر: 153: يلزمه، ولا يلزمه، والتوقف.
قال ابن قدامة في المغني: 10/346: أما التوقف عن الجواب، فليس بقول في المسألة؛ وإنما هو ترك للقول فيها وتوقف عنها لتعارض الأدلة فيها وإشكال دليلها، ويبقى في المسألة روايتان.
ا. هـ
والمذهب وقوع طلاق السكران.
انظر: الفروع: 5/367، والمبدع: 7/253، والإنصاف: 8/433.
3 طلاق المجنون لا يقع بالإجماع.
الإجماع لابن المنذر: 100، والمغني: 10/346
يجوز طلاقه، ولو أنه ارتد عن الإسلام لا أقول فيه شيئاً.
والبيع والشراء والقذف لا أقول فيه شيئاً.
قال إسحاق: كل ذلك يحكم له، وعليه بحكم المجنون] 1 إذا كان قد سكر وذهب عقله2.
[3304-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل؟
قال: لا آمره، وإذا حلف فحنث فهو أهون، وأنا عليه أجرأ من أن آمره أن يكفر يمينه ثم يحنث.
قال إسحاق: بل نأمره بذلك ونحرضه عليها، لأن له في ذلك أجراً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير".312
[3305-*] قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل.
قال إسحاق: كما قال.
وهم ذوات الرحم المحرمة.1
[3306-*] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثاً2 [والمرأة المرتدة تستتاب
[3305-*] روى نحو هذه المسألة: أبو داود في مسائله: 293.
1تقدم رأي إسحاق في هذه المسألة في قسم المعاملات في المسألة رقم: (2350) بأوضح مما هنا.
قال: يجبر كل ذي رحم محرمة على ذي رحمه المحرم إذا لم يكن له ما يكفيه.
[3306-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (2723) ونقلها بنصها، ابن عبد البر في التمهيد: 5/310،
والخلال في أحكام أهل الملل مفرقة: 2/287، 289، 524. وذكر الخلال استتابة المرتد عن جمع من أصحاب الإمام أحمد، كابنيه: عبد الله: 3/1290، وصالح: 2/473، 3/131، وغيرهما.
ونقل عدة روايات في استتابة المرتد: 2/495، 497. ونقل أيضاً عدة روايات متضادة في استتابة الزنديق: 2/524، 526. فنقل عن عبد الله: 3/1289، وابن هانئ: 2/93 وغيرهما استتابته.
ونقل عن حنبل وأبي طالب وغيرهما أنه لا يستتاب.
وانظر: الروايتين: 2/305، والتمام للروايتين: 2/199.
2 هذا هو المذهب في المرتد أنه يستتاب ثلاثة أيام وجوباً ويضيق عليه، فإن لم يتب قتل.
وعنه: لا تجب الاستتابة بل تستحب، ويجوز قتله في الحال.
المغني: 12/266، 267، والفروع: 6/169، والإنصاف: 10/328، 329
ثلاثاً1] 2 والزنديق لا يستتاب.3 قال إسحاق: كما قال.4
3307-*] قلت لإسحاق: الصبي إذا لم يكن له مال فاحتيج [ع-172/أ
1234
[3307-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في النكاح: (988) . ومضى إشارة إليها في المسألة رقم: (3261) من
هذا الجزء
إلى النفقة عليه في رضاع أو غيره.
قال: فعلى الوارث ذلك، كل بقدر ميراثه،1 كذلك ذكر عن زيد [بن ثابت] 2، وقال هؤلاء: ليس على أهل الميراث والعصبات، إنما يلزم من كان من قبل الأم مثل: الخال والخالة وشبههما،3 وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائل: هو على العصبات لكان مذهباً، لما وقف عمر
ابن الخطاب عليه السلام بني عم منفوسٍ كلالة برضاعه.1
[3308-] قال إسحاق بن إبراهيم2: أخبرني المعتمر3 [قال] 4: قلت ليونس بن عبيد5: يتيم لا مال له، وله أم
وعم؟ قال: قال الحسن: النفقة على العم.6
[3309-*] قلت لأحمد: من قال:" تذاكر العلم بعض ليلة أحب إليَّ من
123456 إحيائها "1؟ قال: العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم.
[3310-] قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق، ونحو هذا؟
1 قال: نعم.1 قال إسحاق: كما قال.
[3311-] قال إسحاق: " طلب العلم واجب2"3 لم يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم، يلزمه علم ما يحتاج إليه
من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره، إنما يعني الواجب أنها إذا وقعت فلا طاعة للأبوين في ذلك، وأما من4 خرج يبتغي علماً فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين123
لأنه فضيلة ما لم تحل به البلية.
والنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء.1
[3312-*] قلت [لأحمد] 2: من كره كتابة العلم؟
قال: كرهه قوم كثير،3 ورخص فيه قوم.412
[3313-] قلت: فلو لم يكتب لذهب العلم.
قال: فلولا كتابته أي شيء كنا نحن.1 قال إسحاق: كما قال.
[3314-*] قلت: ما يكره من الشعر؟
1
[3314-*] نقل هذه المسألة الخلال، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:119، وابن الجوزي في كشف
مشكل الصحيحين: 1/250 ولم ينسبها، وابن رجب في نزهة الأسماع: 66، وابن مفلح في الفروع: 6/525 ونقل ما يوافقها عن صالح- ولم أجدها في المطبوع من مسائله-.
وكذا المرداوي في الإنصاف:29/353 لكنه اختصر ذلك
قال: [الهجاء و] 1 الرقيق الذي يشبب بالنساء، وأما الكلام الجاهلي فما أنفعه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من الشعر حكمة"2.3 قال إسحاق: كما قال.
[3315-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً"4؟
123
[3315-*] نقل هذه المسألة الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 118.
4 الحديث أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح:10/548) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. ومسلم: 4/1769، حديث: (2258) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
وأخرجاه أيضاً عن غيرهما من الصحابة.
فتلكأ فذكرت له قول النضر بن شميل.1
فقال: ما أحسن ما قال.2
قال إسحاق: أجاد.
قال إسحاق بن منصور: قال النضر بن شميل: "لأن يمتلئ جوف أحدكم".
قال: لم تمتلئ أجوافنا [شعراً] 3 لأن في أجوافنا القرآن وغيره،4 وهذا كان في الجاهلية،5 فأما اليوم فلا.6
[3316-*] قلت: يقبل الرجل ذات محرم منه؟
قال: إذا قدم من سفر و1 لم يخف على نفسه، فذكر حديث [خالد] 2 بن الوليد رضي الله عنه.3
قال إسحاق: كما قال.
وقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم
[3316-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: 2/266، وكذا في الفروع: 5/158، وعنه
المرداوي في الإنصاف: 8/32، مختصرة.
ونقل ابن مفلح في الآداب أيضاً عن بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد أنه سئل عن الرجل يقبل أخته.
قال: قد قبل خالد بن الوليد أخته.
الآداب الشرعية: 2/266.
1 في الأصل: "أو" والمثبت من: (ظ) .
2 الزيادة من: (ظ) .
3 حديث خالد بن الوليد الذي أشار إليه أحمد هو تقبيله أخته.
كما وضحته رواية بكر بن محمد عن أبيه.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة: 4/408 بسنده إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أن خالد بن الوليد استشار أخته في شيء، فأشارت فقبل رأسها
[من] 1 الغزو، فقبل فاطمة عليها السلام،2 ولكن لا يفعله في الفم أبداً، الجبهة والرأس.
[3317-*] قلت: تكره موت الفجأة؟
12
[3317-*] لم أجد من نقل هذه الراوية بعينها. لكن نقل السامري في المستوعب: 3/
................................................................................................... = 98 عن أبي طالب عن أحمد: لم يزل الناس يموتون فجأة.
ويقال: إنها أخذة أسف.
ا.هـ
وذكر ابن أبي يعلى في كتاب التمام: 1/257 أنه اختلفت الرواية في موت الفجأة، هل يكره؟ على روايتين:
إحداهما: الكراهة ... والثانية: لا يكره.
وقال في الفروع: 2/170: وفي كراهة موت الفجأة روايتان: والأخبار مختلفة..ا. هـ
قال في تصحيح الفروع: وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق، إحداهما: يكره.
صححه القاضي أبو الحسين، وقدمه ابن تميم، والثانية: لا يكره.
قلت: - القائل هو المرداوي صاحب التصحيح -: الصواب أنه إن كان مقطوع العلائق من الناس، مستعداً للقاء ربه، لم يكره، بل ربما ارتقى إلى الاستحباب.
وإلا كره.
والذي يظهر أن معناه: أن صفة هذه الموتة هل (هي) مكروهة عند الله أم لا.
لآن الميت لا صنع له في ذلك.
فيقال: هذه الموتة مكروهة عند الله تعالى أو غير مكروهة؟ كما أن الموت في سبيل الله، محبوب عند الله، وموت السكران مثلاً مكروه عند الله.
والله أعلم.
ا. هـ
وقال الفتوحي في معونة أولي النهى: 2/547: قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يقال أنه رفق ولطف بأهل الاستعداد للموت المتيقظين، وأما من له تعلق يحتاج معه إلى الإيصاء والتوبة والاستحلال ممن بينه وبينه معاملة، فالفجأة في حقه أخذة أسف.
ا.هـ
وانظر: المجموع: 5/291.
وذكر ابن عقيل في الفنون: 1/61: قال سفيان بن عيينة: الناس كلهم جميعاً يحبون أن يموتوا فجأة ولا يدرون، ألا تراهم كلهم يعلم أنه يموت ولا يحب أن يمرض.
قال حنبلي: صدق، لأن الموت بغير مرض، هو الفجأة.
ا.هـ
لطيفة: ذكر السخاوي في الضوء اللامع: 6/22، 23 في ترجمة أبي بكر بن أحمد، تقي الدين ابن قاضي شهبة المتوفى سنة 851هـ: أنه لما عاد من زيارته لبيت المقدس، مات فجأة، وهو جالس يصنف ويكلم ولده البدر ...
قال: ومن الغريب ما حكاه ولده أنه قبل موته أظنه بيوم: ذكر موت الفجأة، وأنه إنما هو أخذة أسف للكافر، وأما المؤمن، فهو له رحمة، وقرر ذلك تقريراً شافياً.
ا.هـ
وانظر: فتح الباري: 3/354، 355.
قال: من الناس من يتوفاه، ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه: تهوين على المؤمن وأسف على الكافر.1
[قال إسحاق: بلى هو مكروه، لما لم يكن استعد أهبة الموت] .1
[3318-*] قلت: تكره مصافحة النساء؟
قال: أكرهه.2
قال إسحاق: [كما قال] 3.
عجوزاً كانت أو غير عجوز،1
[3318-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: 2/257 إلى قوله: كما قال. وأشار إليها السفاريني
في غذاء الألباب: 1/319.
ونقل ابن مفلح عن محمد بن عبد الله بن مهران أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا.
وشدد فيه جداً.
قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا.
قال رجل: فإن كان ذا محرم؟ قال: لا.
قلت: فابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس.
2 قال ابن مفلح في الآداب: 2/257 تعليقاً على تلك الروايتين السابقتين:
فهاتان روايتان في تحريم المصافحة، وكراهتها للنساء.
والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر، ويتوجه تفصيل بين المحرم وغيره.
فأما الوالد فيجوز.
وقال في الفروع 5/158: وكره الإمام أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضاً حتى المحرم، وجوزه لوالد، ويتوجه: ولمحرم.
وجوز أخذ يد العجوز.
وانظر: الإنصاف: 8/32.
3 الزيادة من: (ظ) .
إنما بايعهن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى يده 1 الثوب.2
[3319-] قلت: الحِيْنُ3؟
123 قال: فيه اختلاف.
ولا أقف على شيء. إلا أكثر ما سمعنا ستة أشهر.1
ما اختلفوا فوق ذلك.2
قال إسحاق: بل قال بعضهم: الحين يكون سنة،3 وقال بعضهم: غدوة وعشية،4 ولكن إذا لم تكن له نية فستة
أشهر.
[3320-] قلت: أم ولد ماذا لها من المتاع1؟
قال: لا شيء لها،2 إلا ما أوصى لها.3
[3321-] [حدثنا إسحاق قال أخبرنا أحمد قال] 4 حدثنا [ع- 172
1234 /ب] هشيم1 قال أخبرنا2 حميد3 عن الحسن4: أن عمر عليه السلام أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة [آلاف] 5.6 قال إسحاق: كما قال.7
[3322-*] قلت: الأكار8 يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع؟
قال: لا يجوز، حتى يبدو صلاحه.91234567
[3322-*] نقل هذه المسألة: القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 211، وابن مفلح في الفروع: 4/74،
وابن رجب في القواعد: 1/501.
8 الأكّار: اسم فاعل من أَكَرْتُ الأرض بمعنى: حرثتها.
المصباح المنير: 17.
9 وهذا بالاتفاق.
قال في الإنصاف: 12/170: ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه، بلا نزاع في الجملة، إلا بشرط القطع في الحال.
نص عليه.
وانظر: المغني: 6/151، والفروع: 4/72
[3323-] قلت: فيبيع عمل يديه [و] ما عمل في الأرض وليس فيها زرع.
قال: لم يجب له بعد شيء، إنما يجب له بعد التمام.1
قال إسحاق: كما قال.
قال إسحاق2: يقول: يجب له بعد ما يبلغ الزرع لما اشترط عليه أن يعمل حتى يفرغ، فأما أن يكون يذهب عمل يده، وما أنفق في الأرض فلا؛ وذلك أنه إذا أخرجه صاحبه أو خرج بإذنه [فإذا خرج] 3 من ذات نفسه فليس له شيء.
[3324-] قلت: هل للصحبة حد تحدده؟
قال: لا، ومن صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو ساعة فهو من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.1 قال إسحاق: كما قال [ظ-107/أ] .
[3325-*] قلت: قوله:" ما يذهب عني مذمة1 الرضاع "2؟
قال أحمد: غرة عبد أو أمة.3 [قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة، فقال: أن يفتدي بأن يعطي عبداً أو أمة] 4 وهذا لأهل
[3325-*] روى نحوها عبد الله في مسائله: 3/1059.
1 مذمة: قال ابن الأثير: المَذَمَّة - بالفتح - مفعلة من الذم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح: الحق والحرمة التي يذم مضيعها.
والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً؟ وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها.
النهاية: 2/169.
2 أصل هذه الجملة لفظ حديث، أخرجه أحمد في المسند: 3/450، وفي مسائل عبد الله: 3/1059، وأبو داود: 2/553، والترمذي: 3/450، والنسائي: 6/89، والدارمي: 2/80، والبيهقي: 7/464 عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع.
قال: "غرة عبد أو أمة".
3 قال الخرقي: ويستحب أن يعطي عند الفطام عبداً، أو أمة.
كما جاء الخبر إذا كان المسترضِع موسراً.
وقال عبد الله في مسائله: سألت أبي عن ذلك؟ - أي عن حديث مذمة الرضاع - فقال: يعني أن يهب لمن ترضع ولده غرة عبد أو أمة، فيكون قد ذهبت مذمة الرضاع.
مسائل عبد الله: 3/1059.
وانظر: المغني: 8/76، وشرح الزركشي: 4/238.
4 الزيادة من: (ظ) .
اليسار.
[3326-*] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة1 كرم النصارى2؟
فكره ذلك.3 قال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس.4 قال إسحاق: هو مكروه كله، لأنه لا ينبغي له أن يلي أمر
[3327-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: 1/198، وعنه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء
الصراط: 2/529، 545، وابن مفلح في الآداب: 3/263، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: 1/279.
وروى عنه الأثرم، الجواز في أي عمل فقال: إذا أجر نفسه في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء، جاز.
كتاب الروايتين: 1/430.
1 النظارة: من الناظر وهو: الحافظ، وناظور الزرع والنخل وغيرها: حافظه.
اللسان: 5/218.
2 في: (ظ) والمصادر التي نقلت هذه المسألة - غير أحكام أهل الملل -: النصراني.
3 انظر رأي الأوزاعي في: المدونة: 4/425 بنحو مما هنا، وفي الأوسط: 2/280.
4 ذكر المرداوي في الإنصاف:6/25: روايتين في جواز عمل المسلم للذمي، عملاً غير الخدمة: إحداهما: يجوز، وهو المذهب، والثانية: لا يجوز.
قال: وأما إجارته لخدمته فلا تصح على الصحيح من المذهب.
وانظر: الروايتين:1/430، المغني: 8/135.
المسلمين، من كان على غير أهل الملة،1 ولا يؤاجر نفسه منه2 أصلاً، إلا أن يضطر إلى ذلك.
[3327-*] قلت: سئل - يعني الأوزاعي - عن شعر الخنزير يخاط به. قال: لا بأس به.3
قال أحمد: ما يعجبني.
إن خرز بالليف أعجب إليّ.4
قال إسحاق: كما قال.512
[3327-*] أشار إلى هذه الرواية، ابن المنذر في الأوسط: 2/280، وورد نحوها في مسائل عبد الله: 1/46،
وأبي الحارث، والأثرم، وأبي طالب.
كما في التمام لابن أبي يعلى: 1/112.
وروي عنه خلاف هذه الرواية - كما في التمام: 1/111، 112، والانتصار: 1/203.
3 انظر رأي الأوزاعي في: الأوسط: 2/280، والمغني: 1/109.
4 ذكر في الإنصاف: 1/90 في الخرز بشعر الخنزير ثلاث روايات: يكره.
- قال في تصحيح الفروع: وهو أقرب إلى الصواب - ويجوز، ولا يجوز.
وانظر: المغني: 1/109، والفروع: 1/105، وإعلام الموقعين: 1/41.
5 انظر رأي إسحاق في الأوسط: 2/280، والمغني: 1/109.
[3328-] قلت: سئل سفيان: يجعل في الكفن السعفة1؟ فكرهه.
قال أحمد: ما أدري ما هذا.2 قال إسحاق: لا أعلم أحداً من أهل العلم فعله، ولكن يجعل في القبر.
[3329-*] قلت: قال قيل له - يعني سفيان -: تؤكل الضفادع. قال: لا. قيل: يتداوى بها؟ قال: لا.3
12
[3329-*] قال عبد الله: سألت أبي عن الضفادع؟ فقال: لا تؤكل. ولا تقتل. نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -
عن قتل الضفدع.
حديث عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. مسائل عبد الله: 3/892.
وقال في رواية أبي طالب: الضفدع لا يحل في الدواء، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
انظر: الآداب الشرعية: 2/463.
3 انظر قول سفيان في التمهيد: 16/223
قال أحمد: جيد.1 قال إسحاق: كما قال.
[3330-] قيل2 له: السرطان يؤكل؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.3
قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.4 قال إسحاق: هو مكروه، لأنه ليس فيه سنة تبيحه.
3331-*] قلت: [قال] 5 سمعت سفيان [يقول] 6: يكره أن يقول
1234
[3331-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: 1/391.
5 ما بين القوسين من: (ظ) . 6 ما بين القوسين من: (ظ) .
أمتع الله تعالى بك.
قال أحمد: لا أدري ما هذا.1
قال إسحاق: كما قال.
مكروه.
[3332-*] قلت لأحمد رضي الله عنه: "ينزل ربنا - تبارك وتعالى اسمه – كل
1
[3332-*] نقل هذه المسألة: الآجري في الشريعة: 307، وابن عبد البر في التمهيد: 7/147، وابن القيم في
تهذيب سنن أبي داود: 7/125.
ونقل نحوها عن أحمد: حنبل كما في إبطال التأويلات: 1/45، وبيان تلبيس الجهمية: 1/431.
والأحاديث الواردة فيها كلها مشهورة في الصحيحين وفي غيرهما، وفي بعضها مصنفات مفردة.
ولذلك لم أخرجها اكتفاءً بشهرتها.
ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا" أليس تقول بهذه الأحاديث.
و "يرى أهل الجنة ربهم عز وجل" "ولا تقبحوا الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته" يعني صورة رب العالمين، و "اشتكت النار إلى ربها عز وجل حتى يضع الله فيها قدمه" و "إن موسى عليه السلام لطم ملك الموت عليه السلام"؟
قال الإمام أحمد: كل هذا صحيح.
قال إسحاق: كل هذا صحيح، ولا يدعه1 إلا مبتدع أو ضعيف الرأي.2
[3333-*] سئل أحمد عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -؟
12
[3333-*] نقل هذه المسألة: الخلال في السنة: 313، وفيه:" يبغضهما " بدل: " ينتقصهما ".
فقال: ترحم عليهما، وتبرأ ممن ينتقصهما.1 قال إسحاق: كما قال.
[3334-*] [ع-173/أ] قلت: قال: "قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار
وأشجع مواليَّ2 ليس لهم مولى دون الله عز وجل ورسوله - صلى الله عليه وسلم -".3 قال أحمد: أنعم الله عز وجل عليهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ليس لأحد عليهم نعمة.41
[3334-*] نقل هذه المسألة: الخلال في السنة: 454، 455.
2 مواليَّ - بتشديد الياء - إضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعنى: أنصاري.
الفتح: 6/544.
3 أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: 6/542) . ومسلم: 4/1954.
4 قال ابن حجر: وهذه فضيلة ظاهرة لهؤلاء القبائل.
والمراد من آمن منهم، والشرف يحصل للشيء إذا حصل لبعضه.
الفتح: 6/544.
وقال أيضاً عن القبائل الخمس الأخيرة في الحديث: هذه خمس قبائل، كانت في الجاهلية في القوة والمكانة، دون بني عامر بن صعصعة، وبني تميم بن مرة، وغيرهما من القبائل.
فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولاً فيه من أولئك، فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلك.
الفتح: 6/543.
قال إسحاق: كما قال.
[3335-*] قلت: قال: "إن الذي يفتي الناس في كل1 ما يستفتونه لمجنون".2
[3335-*] نقل في الفروع: 6/429 من هذه المسألة قول أحمد فقط. وكذا فعل يوسف المرداوي في كتابه
الواضح الجلي: 131.
ونقل مثلها عن المرُّوذي: المرداوي في الإنصاف: 28/315.
ونقل عنه إسحاق بن هانئ: 2/166، والمروذي كما في الآداب الشرعية: 2/59 احتجاجه بأثر ابن مسعود هذا.
1 في الأصل: "فيما".
وما أثبت من: (ظ) ومصادر التخريج.
2 هذا الأثر ورد عن ابن مسعود وابن عباس.
أما أثر ابن مسعود فأخرجه: أبو خيثمة في العلم:111، وسعيد بن منصور كما في أدب الفتيا: 53 للسيوطي، والدارمي: 1/56، وابن بطة في إبطال الحِيَل: 138، والبيهقي في المدخل: 432، وابن عبد البر في الجامع: 523، والخطيب في الفقيه والمتفقه: 2/198. وانظر: إعلام الموقعين 1/34، والآداب الشرعية 2/59.
وأما أثر ابن عباس فأخرجه: ابن سعد في الطبقات: 1/172 الطبقة الخامسة من طبقات الصحابة، وسعيد بن منصور - كما في أدب الفتيا: 41 للسيوطي، والدارمي: 1/53، والبيهقي في المدخل: 433، وابن عبد البر في الجامع: 522، والخطيب في الفقيه والمتفقه: 2/155.
قال أحمد: لا ينبغي له أن يجيب في كل ما يستفتى.1 قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون في كل ما يستفتونه السنن، وإنما يعني بهذا الجريَ على الفتيا بما لم يسند.
[3336-] قلت: إن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: "يصدق الرجل في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها"؟ 2
قال أحمد: إنما هو رجل يدعي يجر إلى نفسه شيئاً.
قال إسحاق: كما قال.
لأنه ليس بمأمون على تزيين سلعته لما يخشى أن يشبه عليه.12
[3337-*] قلت: قول علي رضي الله عنه:" أربعة آلاف1 فما دونها نفقة، وما فوق ذلك كنز"2؟
قال أحمد: يعني - لا ينبغي له أن يمسك فوق أربعة آلاف.
قال إسحاق: معناه - أن الأربعة [آلاف] 3 يحتاج إليها إن غزا أنفق على أهله وخدمه، كأنه يقول: لا يسأل عن ذلك، فما فوق ذلك فهو كنز، والكنز إذا أدى زكاته زايله اسم الكنز.4
[3337-*] نقل هذه المسألة: الخلال في كتاب الحث على التجارة: 119.
1 في الأصل وفي: (ظ) : ألف.
والتصويب من المصادر.
2 أثر علي هذا أخرجه: عبد الرزاق في المصنف: 4/109، وفي التفسير: ا/ق/2/273، وابن جرير: 10/118، 119، والخلال في الحث على التجارة: 120، 121، وابن أبي حاتم في التفسير: 6/1788، وأبو الشيخ - كما في الدر المنثور: 4/179، وذكره ابن كثير في تفسيره: 4/81 وقال: هذا غريب.
3 الزيادة من: (ظ) .
4 قول إسحاق هنا: والكنز إذا أدى زكاته زايله اسم الكنز.
هو بمعنى الأثر المشهور المروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في تفسير الكنز في آية التوبة: 34 ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ... ﴾ الآية.
وقد روي مرفوعاً.
ولا يصح ولفظه: "ما أُدِّيَ زكاته، فليس بكنز" أخرجه مالك والشافعي وغيرهما.
وهناك رأي ثالث في تفسير الكنز، وهو لأبي ذر رضي الله عنه حيث يرى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش؛ فهو كنز.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: 9/122: واختلف العلماء في الكنز المذكور في الآية ومعناه:
فجمهورهم على ما قاله ابن عمر، وعليه جماعة فقهاء الأمصار.
ا.هـ
واستشهد على صحة ذلك، بما رواه أبو داود من حديث أم سلمة - رضى الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي، فليس بكنز" وسنده جيد كما قاله العراقي.
انظر: طرح التثريب: 4/7، وفتح الباري: 3/272
[3338-*] قلت: قال:" فلما فرغ [من] 1 جلد أبي بكرة رضي الله عنه قال: أشهد أنه زان، فذهب عمر رضي
الله عنه يعيد عليه الجلد، فقال علي عليه السلام: "إن أبيت إلا أن تجلده فارجم صاحبك "2؟
[3338-*] أشار إلى هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: 79، 202 في موضعين منه.
ونقلها أبو داود في مسائله: 404 من وجه آخر قال: سمعت أحمد ذكر حديث إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي: إني لأنكر أن علياً قال لعمر: إن جلدته فارجم صاحبك؟ قال: لا أدري.
هو من حديث سفيان أم لا، ما سمعناه إلا من إسحاق - يعني - قصة أبي بكرة والمغيرة.
1 الزيادة من: (ظ) .
2 قصة عمر هذه مع أبي بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد، وجلده لهم، لشهادتهم على المغيرة بن شعبة بالزنى بعد أن تخلى عنهم رابعهم زياد بن أبيه؛ من القصص المشهورة.
وقد أخرجها باللفظ الذي ذكره إسحاق: البيهقي في السنن: 8/234، وابن أبي شيبة: 9/535 بنحوه.
قال الألباني: إسناده صحيح.
ا.هـ
ولها ألفاظ أخرى عند عبد الرزاق: 7/384، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/152، والطبراني في المعجم الكبير 7/311، وابن جرير في التفسير: 18/70، 76، والحاكم في المستدرك: 3/448، 449. وغيرهم.
[] وانظر: الفتح: 5/256، والإرواء: 8/28-30
قال أحمد: لا أدري ما هو، أعيانا أن نعلم ما هو.1