كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
قال أحمد: هو إلى الأولياء.
1
قال إسحاق: كما قال مالك.
2
[2573-] قلت: القاتل عمداً إذا [عُفِيَ] 1 عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ 2
قال: ليس عليه جلد ولا حبس، إنما كان عليه القود، فإن رزقه الله تعالى العافية فليس عليه شيء.
312
قال إسحاق: كما قال.
1
[2574-] قلت: يقتل الرجلان بامرأة؟
قال: يقتل الرجلان بامرأة والثلاثة [ع-108/ب] .
قلت: تقتل "المرأتان 2 بالمرأة"؟
قال: نعم.
قلت: تقتل المرأتان والثلاث برجل؟
قال: نعم.1
قال إسحاق: كما قال.
1
[2575-] قلت: لا تعقل العاقلة قتل العمد حتى يعفو ولاة الدم، أو شيئاً 2 من الجراح التي فيها القصاص، وإن
3 لم يوجد له مال؟
قال: هذا جراح العمد لا تحمل العاقلة عمداً، ولا الصلح.
قال إسحاق: كما قال.
4
[2576-] قلت لأحمد: قال مالك: لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً أو خطأ 5؟.
12345 قال: بل هذا على عاقلة نفسه [إذا كان 1 خطأ] . 2
قال إسحاق: كما قال.
1
[2577-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء 2 من ثمن العبد؟
قال 3: قيمة العبد يوم يقتل 4، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد.
5
قال إسحاق: كما قال.12
[2578-] قلت: إذا استقيد من رجل فبرأ، وشل المجروح الأول [أو] 1 نقص؟
قال: ليس عليه شيء 2، ولا يستقاد منه حتى [ع-109/أ] تبرأ جراحة صاحبه.
3
قال إسحاق [كما قال] 4، هكذا هو.
[2579-] قلت: الرجل إذا 5 أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟
قال 6: يقاد منه بجرح وغيره.
712345
قال إسحاق: كما قال 1، لأن كتاب الله 2 القصاص.
3
[2580-] قلت: جنين اليهودية والنصرانية.
قال أحمد: نرى أن فيه عشر 4 دية أمه.123
قلت: الجنين عمده وخطأه واحد؟ قال: نعم 1، والذكر 2 والأنثى سواء 3، فإذا ضربها فأسقطت جنينين أو ثلاثة، ففي كل جنين غرة 4. قال إسحاق: كما قال 5.
[2581-] قلت: امرأة قتلت رجلاً وامرأة عمداً، والقاتلة حامل؟ 1
قال: لا يقاد منها حتى تضع حملها.
2
قال إسحاق: كما قال.1
[2582-] قلت: إذا قتلت المرأة عمداً، أو خطأ وهي حامل؟
قال [أحمد] 1: إذا لم تلق 2 الجنين فليس فيه شيء، وأما 3 إذا ألقت الجنين ميتاً ففيه غرة، وإذا ألقته حياً ثم مات 4، ففيه الدية.
5
قال إسحاق: كما قال 6.
[2583-] قلت: العبد إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره؟
123456 قال أحمد: فيه قدر ما يرى الحاكم.
1
قال إسحاق: كما قال.
[2584-] قلت: القسامة في العبيد، إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمداً، أو خطأ ثم جاء سيده
بشاهد، حلف مع شاهده يميناً واحدة، ثم كان له ثمن عبده؟ [قال] 2: يحلف على رجل بعينه، إذا كان له شاهد واحد 3،1
وإذا لم يكن له شاهد حلف سيد العبد خمسين [يميناً] 1، ثم أخذ ثمن عبده منه.
2
قال إسحاق: كما قال.
[2585-] قلت: رجل 1 قال لرجل يا ابن الزانيين؟
قال: إذا جاءا جميعاً فحداً واحداً 2، وإذا جاء واحد فضرب 3 له، فليس 4 عليه غير ذلك.
5
قال إسحاق: كما قال [ظ-80/ب] .
[2586-] [قلت 6: امرأة قالت لرجل: زنيت بك؟
قال: لا ترجم حتى تقر أربع مرات.
7123456
قال إسحاق: كما قال]
[2587-] قلت: امرأة 1 قالت 2 لرجل: زنيت بي؟
قال: زنيت 3 بي، وزنيت بك واحد.
4
قال إسحاق: كما قال [واحد] 5
[2588-] قلت: رجل قذف يهودية، أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم؟
قال أحمد: يقام عليه الحد.
612345
قال إسحاق: كما قال.
بناء على قول عمر [بن 1 الخطابرضي الله عنه:] 2 لحرمة المسلم.
[2589-] قلت لأحمد 3: يجلد في الخمر كلما شرب؟
قال: نعم.
قد رفع القتل.
4123
قال إسحاق: كما قال.
[2590-] قلت: كيف يقتص من العين؟
قال: يحمى لها مرآة فينظر فيها حتى تسيل حدقته 1. قال إسحاق: كما قال وقد اقتص المغيرة [بن شعبة رضي الله عنه] من
عين بنورة 1.
[2591-] قلت لإسحاق: كيف يقتص 2 من عين بنورة، وكيف يقتص بالبيضة؟ 3
قال: كلما فقأ [إنسان] 4 عين إنسان فذهب نوره، أحميت مرآة ثم أدنيت 5 من عين الفاقئ حتى تذهب نوره، والعين قائمة.
وإذا كان بالنورة فطلي على البصر ذهب البصر.
والبيضة ليست 6 بمفسدة.
[2592-] قلت: رجل قتل محرماً في الحرم في الشهر الحرام؟
قال: يزاد عليه في كل واحد ثلث الدية، فيصير ديته [ع- 109123456
/ب] [أربعة] 1 وعشرين 2 ألفا 3.
قال إسحاق: كما قال سواء.
1
[2593-] قلت لأحمد 2: إذا كسرت [يده] 3 أو فخذه 4 أو رجله؟
قال أحمد: كلما لا يستطاع فيه القود ففيه حكومة، إلا ما [قد] 5 حكم فيه.
6
قال إسحاق: كما قال.1234
[2594-] قلت: [رجل] 1 أفضى 2 إلى جارية فخرقها فماتت أو لم تمت؟
قال [أحمد] 3 ما أعرف 4 فيه سنة إلا حديث 5 حماد 6 بن12
سلمة ما أعلم عليه شيئاً، ولا على عاقلته.
قال إسحاق: كلما أفضى إلى امرأته وهي جارية حديثة السن ما لا يفتض مثلها حتى خرقها فماتت، فإنه ضامن، حكمه حكم الخطأ ما كان دون التسعة، فإنه يخشى عليها.
[2595-] قلت: رجل 1 عالج امرأة فكسر 2 سنها؟
قال: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: كلما جامعها كما يجامع مثلها فلا شيء [عليه] 3، وإن ابتركها حتى انكسر سنها من12
جماعه 1 فهو ضامن كما قال الشعبي.
2
[2596-] قلت: عبد فقأ عين حر، وعلى العبد دين؟
قال أحمد: إن كان أذن له سيده فيه فالدين على سيده 3، وإن لم يكن أذن له [فيه] 4 فهو في ذمة العبد، فإن 5 شاء سيده فدى عبده، وإلا سلمه 6 بجنايته، لا يكون عليه أكثر من ذلك.
7 قال: عمده وخطأه واحد.12
[قال:] 1 إن شاء الحر اقتص، وإن شاء أخذ الدية في العمد.
2
قال إسحاق: كما قال.
[2597-] قلت: قوم قتلوا رجلاً خطأ، على كل واحد منهم رقبة مع الدية [أو] 3 رقبة تجزيهم؟
قال أحمد: الدية واحدة، والكفارة شيء، على كل واحد123
كفارة.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
2598-] 1 حدثنا 2 إسحاق بن منصور المرزوي قال: قلت: لأحمد 3 بن محمد بن حنبل
من استعان عبداً بغير إذن سيده في شيء لمثله إجارة، فطلب سيد العبد إجارة ما عمل عبده؟
قال: له إجارة عبده.
4
قال إسحاق: كما قال.
قال 5: وإن استعان حراً مدركاً فليس عليه شيء، وكلما كان غير مدرك، واستعان به ضمن، وأما إذا كان ممن 6123
يستأجر مثله فلا 1 إجارة لأوليائه كما يكون 2 للسيد في 3 عبده.
[2599-] قلت: أم ولد إذا جنت جناية أنه يضمن سيدها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها
أكثر من قيمتها؟
قال: جيد صحيح.
قال إسحاق: كما قال [ظ-81/أ] . 4123
[2600-] قلت: الضالة 1 المكتومة؟ 2
قال: الذي يكتمها إذا أزلت عنه القطع فعليه غرامة مثليها 3. قال إسحاق: كما قال: سنة مسنونة.12
[باب 1 القسامة
2]
[2601-] قال أحمد رضي الله عنه القسامة - الذي أذهب فيه إلى حديث 3
123 بشير 1 بن يسار إذا كان بين القوم
عداوة 1 وشحناء كما [كان] 2 بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود 3 فوجد فيهم القتيل، فادعاه أولياء المقتول على رجل منهم بعينه.
ولا تكون القسامة إلا على واحد، فيقسم من أولياء المقتول خمسون رجلاً بالله لفلان قتل فلاناً، يحلف واحد واحد، ثم يدفع إليهم صاحبهم [ع-110/أ] فيقتلونه بصاحبهم 4.
وهذا على حديث 5 بشير بن يسار، فإن نكل القوم أن يحلفوا حلف أولياء القاتل، وذلك إذا طلبه المدعون، ثم 6 يؤدى من بيت المال.
ومما يقوي هذا خبر الزهري 7 أن القسامة كانت في الجاهلية،
فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [في الإسلام] 1 في قتيل الأنصار.
2
[2602-] قلت: فإن نقص من أولياء المقتول من الخمسين، أو لم يكن إلا رجل واحد؟
جبن أن يقول فيه شيئاًً.
قال: وإذا 3 نكل هؤلاء، وحلفوا المدعى عليهم 4 حلفوا 5 وبريؤا، فإن نكل الفريقان 6 أن يحلفوا أدي من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل الأنصار.
ولو أن قتيلاً وجد بين الفريقين فادعى أولياؤه على أسقب12
[يعني أقرب] 1 الفريقين به كانت قسامة 2 إذا 3 كانوا في معنى اليهود من العداوة التي كانت بينهم وبين [أصحاب] 4 النبي صلى الله عليه وسلم.
[2603-] قلت: ما قسامة الخطأ؟
قال: مثل حديث عراك 1 بن مالك أن رجلاً أجرى فرساً له فوطئ على إصبع رجل.
2
[2604-] قلت: القسامة ما هي؟
12 قال: إذا حلف النافيان 1 لم يغرموا 2، على خلاف حديث عمر 3 [رضي الله عنه] .
قال إسحاق: كما قال إذا كان ممن يرى القود إذا أقسموا على رجل أنه هو القاتل أقيد حينئذ في قول من يرى القود بالقسامة.
4
[فأما 1 أنا فأذهب إلى قول عمر رضي الله عنه أنه لا يقاد بالقسامة] أبداً، ولكن يوجب بالقسامة العقل 2 [والذين
يبدؤون] 1 باليمين في القسامة أولياء المقتول، فإذا 2 نكلوا عاد إلى أولياء الذين قتلوا، فإذا نقصت القسامة من الخمسين رددوا الأيمان.
[2605-] قلت [لأحمد] 3 إذا شربت المرأة الدواء عمداً فأسقطت جنينها؟
قال: هذا شبه العمد، وإن 4 شربت عمداً123
فالدية 1 على العاقلة.
2
قال إسحاق: كما قال.
[2606-] قلت: قال ابن شبرمة 3: في رجل فقأ عين رجل ثم عمي؟
قال: إن كان رفع إلى السلطان [فقضى عليه 4 بالقصاص غرمته، فإن عمي قبل أن يقضي عليه السلطان] فليس له شيء.
وكذلك القاتل يموت، أو يقتل بعد ما يقضى عليه يغرم.
5123
قال أحمد: كل من قتل له قتيل، أو جرح بجراحة فهو بخير النظرين: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية للنفس، وإن شاء أخذ الأرش للجراحة.
قلت: هذا في العمد؟.
قال: نعم.
1
[2607-] قلت: فإن قال القاتل عمداً: ليس لي مال، اقتص مني؟
قال أحمد: إذا لم يكن له مال، إن شاء كان 2 ديناً له عليه.
3
قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار لولي المقتول في العمد،1
فكلما أبى القاتل فقال 1: أمكن من نفسي لا شيء 2 لك غير ذلك، فهو مجبور على ما غرمه لأنه ترك القتل لاختياره الدية، وله ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم: حكم [له] 3 بذلك.
4
[2608-] قلت: قال الزهري: رجل فقأ عين رجل، فقام إليه ابن عمه فقتله؟
فقال 5: يجعل عقل العين في مال المقتول الفاقئ، لأنه كان عمداً، ويقاد القاتل الذي قتل، لأن المفقوء عينه مخير، إن شاء أخذ الدية، وإن شاء اقتص.
61234