مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 2465-2570
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 2465-2570
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

عليه.1 قال إسحاق: كما قال.

[1765-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] 2 له الاستثناء؟

قال: له الاستثناء (في الكلام ما لم يخرج) 3 إلى غير ذلك الكلام،4 وله الاستثناء في كل شيء إلا الطلاق (والعتاق) ،512

(فإذا قال) :1 أنت طالق إن شاء الله تعالى لم أُفتِ فيه بشيء.2 قال إسحاق: الاستثناء في كل شيء جائز.3

[1766-] قلت: الرجل يقول: كفر بالله أو شرك بالله تعالى ثم4 يحنث؟ 5

قال: كلّ ما أراد به اليمين (فكفارته كفارة يمين) 6 على12345

حديث أبي رافع.1 قال إسحاق: [كما قال] 2 وعلى الإمام أن يؤدبه3 كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

[1767-] (قلت: رجل قال) :4 والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل

هذا البيت؟ قال: [في] 5 كل هذا كفارة واحدة، لأنه في شيء واحدٍ نسقاً واحداً.61234

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يريد أن يؤكد على نفسه في كل واحد يميناً.1

[1768-] قلت: رجل حلف [أن] 2 لا يأكل اللحم فأكل الشحم؟

قال: لا بأس به إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم.3 قال إسحاق: كما قال، إلا أن يريد به كل شيء من اللحم، فإن الشحم من اللحم كما قال إبراهيم.

[1769-] قلت: حلف أن لا يشرب اللبن [ع-82/أ] (فأكل الزبد) ؟ 4

1234 قال: لا بأس به.1 قال إسحاق: كما قال.

[1770-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) 2 من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها

شاة؟ قال: يشرب من لبنها،3 كل هذا إذا لم يرد دفع (المن) 4 أو حيله.5
قال إسحاق: كما قال.12

[1771-] قلت: رجل [قال] 1 حلفت أو أقسمت؟

قال: إن أراد الكذب فقد وجبت عليه الكفارة فيها.2 قال إسحاق: كلما لم يرد اليمين فلا [كفارة] 3 عليه، كان كما أراد.4

[1772-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟

قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.5
قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب6 [ظ-52/ب] .1234

[1773-] (قلت) :1 وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم؟

[قال:] 2 أخاف أن يلزمه.3 قال إسحاق: كلما أراد به كذبا لم يلزمه.

[1774-] قلت: سئل عن رجل قال: كلُّ جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق؟

قال: إذا توارت الحشفة فقد عتقت. قال أحمد: جيد إذا وجب الغسل.4
قال إسحاق: كما قال.123

[1775-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه؟

قال: تلبس قميصها وتكفر يمينها؛ عشرة مساكين لكل مسكين مُدّاً، (وإن) 1 كانت موسرة وأرادت اليمين فعليها كفارة اليمين.
قال إسحاق: كما قال.2

[1776-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه؟

قال: يفدي نفسه، إذا حنث يذبح كبشاً.3 قال إسحاق: كما قال.

[1777-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه؟

123 قال: كفارة يمين إذا أراد اليمين.1 قال إسحاق: كما قال.

[1778-] قلت:2 من قال عليه عتق مائة رقبة؟

قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.3 قال إسحاق: كما قال، إلا أنها مغلَّظة.

[1779-] قلت: الرجل يحلف كاذباً على أمر يتعمد (ذاك) ؟ 4

(قال: هذا أتى عظيماً) .51234

[قلت الكفارة] ؟ 1 قال: هذا يتبوأ مقعده.2 قال [إسحاق] 3: ليس في ذلك كفارة ولكن فيه (الإثم العظيم) 4، فليتب إلى الله.

[1780-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي؟

1234 قال: سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك،1 لا يحلف [إلا] 2 بالله.3 قال إسحاق: كما قال.

[1781-] قلت: إذا قال الرجل كل مالٍ لي في سبيل الله عز وجل (أو لله) 4 عليّ حجة أو ثلاثون حجة إن كان

كذا وكذا؟ قال: إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين،5 وأجبن إذا تكلم في ثلاثين1234

حجة،1 وإذا كان معناه النذر فالوفاء به.2
قلت: حجة وثلاثون حجة؟ 3 قال: ليس في ثلاثين حجة حديث.
قلت: فثلاثون أشد من واحدة؟ قال: فيه كفارة4 يمين.5
قال إسحاق: في كل هذا كفارة [يمين] 6 مغلظة، ثلاثين حجة كانت أو أكثر7، [فما] 8 عظم من الحج وكثر فهو أجدر به أن يكفر.

[1782-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف (متى زوج) 1 ابنته من فلان فامرأته طالق، فغاب الأب

فزوجها الأخ فلما رجع [الأب] 2 لم يرض ما زوج ابنه أيلزم الأب اليمين؟ [قال] 3: فإن ذلك لا يلزمه إذا كانت الإرادة عند عقد اليمين (أن لا) 4 يزوجها منه، ولا يحتل بعد ذلك بهذه الغيبة لكي يزوجها، فإنه لا يقع عليه طلاق (امرأته) .5 وتزويج الأخ عندنا جائز إذا كان [الأب] 6 غائباً في مصر أخرى، ألا ترى أن عائشة رضي الله عنها زوجت بني أختها بنات أخيها، وإنما معنى ذلك: أنها رأت ذلك جائزاً، والذي ولي العقدة بنو الأخ، وأبوهم غائب بالطائف،7 (احتج بذلك [ع-82/ب] ابن المبارك) .81

(قال: ومعنى قول عائشة: أنكحت) 1 أي تكلمت،2 لما رأت تزويج الولي والأب غائب جائزاً.
وهذا الذي نعتمد عليه أن يكون تزويج الولي الدون جائزاً إذا كان الولي من الأولياء بمصر آخر، وبين المصرين سفر تقصر (فيه) 3 الصلاة.4

بالحج،1 ولأنا نرى أن يحج كلّ من كان أدّى الفريضة أن يأخذ مالاً فيحج عن غيره، ولا يأخذه مقاطعة، بل يجعل كل ما احتاج من كسوة أو نفقة أو كراء من مال الميت، فإن فضلت فضلة ردها عليه،2 ولا يكون ذلك للورثة أبداً كما قال (هؤلاء) 3 عليهم4 صرف ذلك في معونة في حج أو حج حيث بلغ، قال الميت: "حجوا عنِّي بالذي سمى حجته" أو قال: "حجوا عني"،5 وقد أخطأ

المجلد السادس

وصف النسخ الخطية ومنهج العمل في تحقيق المخطوط:

لقد كانت أول مشكلة واجهتها فيه هي: قراءة المخطوطتين، ونسخهما نظراً لرداءة خطهما، ووجود طمس وبياض في بعض الأماكن، وبعد أن تم النسخ والمقابلة بين النسختين سلكت في التحقيق المنهج التالي: أولا: اتخذت النسخة الظاهرية أصلاً، ورمزت لها بحرف (ظ) ورمزت للنسخة العمرية بحرف (ع) ، وقد بينت في وصف المخطوطتين مميزات نسخة الظاهرية على العمرية التي جعلتني أتخذها أصلاً.
ثانيا: أثبت نص النسخة الظاهرية في أعلا الصفحة، وقيدت الفروق بين النسختين في أسفلها، فإذا وجدت نقصاً في الأصل سواء كان ذلك من ناحية اللغة، 1 أو المعنى، 2 أو حدوث خطأ مخلٍّ في بعض الكلمات والعبارات3 ووجدت في النسخة الثانية ماهو أصح منه: أثبته في المتن من النسخة العمرية، وأشرت إلى ذلك في الحاشية، وبينت وجهة نظرى حول هذا الاختلاف، أما إذا تطابق نصا النسختين ووجدت نفس النص في أحد الكتب المعتبرة: فإنني أشير إلى الفرق في الحاشية، وأبقي على المتن كما ورد.

ثالثا: حاولت ماأمكنني إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف فإن اعترضني مايخالف الرسم الحالي أبدلته أثناء النسخ مثل قوله في المسألة رقم 4: يعطيني الدينار بكذى وكذى, وفي المسألة رقم 10: بعه بكذى وكذى فقد كتبتها: كذا وكذا بلألف.
رابعا: بينت معاني الكلمات الغريبة, وعرفت المصطلحات الفقهيه وشرحت المقصود من العبارات التي قد يلتبس معناها على القارىء.
خامساً: علقت على معظم العبارات المتباينة بين النسختين, وذكرت وجه الخطأ والصواب فيها حسبما يظهر لي, وإذا لم يترجح أحد النصين وكان فيهما لبس يغير المعنى أشرت إلى ذلك في الهامش واجتهدت في تحرير العبارة كما في المسألة رقم (2698) , ورقم (2728) . سادسا: ميزت المسائل عن بعضها بعد نسخها, ووضعت لها رقماً تسلسلياً تعرف به, وبدأت كل مسألة مع أول السطر, وفرقت بين الأرقام التسلسلية الخاصة بالمسائل, وبين سائر الأرقام التي توضع للتعليقات, وأرقام بداية صفحات المخطوطة فأضع رقم المسألة بين معكوفتين هكذا [] وأرقام التعليقات بين قوسين () , وأثبت أرقام بداية صفحات النسخة التي اتخذتها أصلاً على السطر في المتن مع الرمز ظ, وأما النسخة الأخرى فإنني أضع لها إشارة في المتن عبارة عن نجمة هكذا * وأثبت الإشارة مع رقم الصفحة في الحاشية.
سابعا: في نهاية كل مسألة وأحياناً في نهاية جواب الإمام أحمد

وإسحاق أو أحدهما ضمن المسألة أعلق على ذلك حسب الخطوات التالية: أ - أوثق الموضوع فأذكر المسائل المطابقة، أو المماثلة لمسائل إسحاق بن منصور التي رواها أصحاب الإمام أحمد في المطبوع منها والمخطوط مما أمكنني الحصول عليه مثل: مسائل صالح، وعبد الله ابني الإمام أحمد، الأولى مخطوطة، والثانية مطبوعة، ومسائل أبي داود السجستاني، ومسائل ابن هانىء وهما مطبوعتان، ومسائل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وهي مخطوطة، وكذلك المسائل المتناثرة التي ورد ذكرها في كتب الحنابلة المعتمدة، كالروايتين والوجهين لأبي يعلى، والمحرر لأبي البركات، والقواعد الفقهية لابن رجب، وبدائع الفوائد لابن القيم، وغيرها فما وجدته منها موافقاً لما ورد في المخطوطة أشرت إليه بقولي: نص على ذلك، وما وجدته مقارباً أشرت إليه بقولي: ورد مثل ذلك، ثم أذكره، أو طرفاً منه، أو معناه وأبين محله.
ب - أذكر الأقوال المنسوبَةَ إلى الإمامين أحمد وإسحاق مما أثبته العلماء المتقدمون في كتبهم مثل: محمد بن نصر المروزي (ت 294) في كتابه: اختلاف العلماء، وأحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت 311) في كتابه: أحكام أهل الملل، وأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر في: الإشراف (ت 318) ، وأبي عبد الله الحسن بن حامد (ت 403) في: تهذيب الأجوبة وعبد الخالق بن عيسى الهاشمي (ت 370) في رؤوس

المسائل وكلها مخطوطة ومحمد بن جرير الطبري (ت 310) في كتابه: اختلاف الفقهاء، وأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت 321) في كتابه اختلاف الفقهاء، وأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 456) في المحلى وكلها مطبوعة.
ج - استعرضت معظم كتب المذهب المعتمدة مثل: مختصر الخرقي والمحرر لأبي البركات، والفروع لابن مفلح، والعمدة، والمقنع، والكافي والمغني لابن قدامة، وكتاب الإقناع، وزاد المستقنع للحجاوي، ومنتهى الإرادات لابن النجار وشروحها كشاف القناع، وشرح المنتهى، والروض المربع للبهوتي، والإنصاف للمرداوى وغيرها.
ونقلت منها ما وجدته موافقاً أو مؤيداً للمسألة.
د - حاولت ما أمكنني حصر الروايات والأوجه في المسألة حسبما ورد في كتب المذهب وبينت الراجح منها عند علماء الحنابلة وقارنت بينها وبين بعض المسائل الواردة في المخطوطة، فأحياناً توافق الراجح من المذهب، وأحياناً لا توافقه، فإذا أطلقت الروايات حدَّدْتُ ما ترجح منها عندي مبيناً وجهة نظري في ذلك.
هـ - التمست الدليل من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لتوثيق النص فما وجدته موافقاً أو مؤيداً للمسألة نقلته بنصه، وأحياناً أذكر معناه وأشير إلى موضعه في المصادر والمراجع التي وجدته فيها ولو تعددت، وقد أكتفي بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث

فيهما ولم أتعرض للكلام على صحة الحديث أو الأثر أو ضعفهما لكنني قد أورد؟ كلام العلماء على بعضها إن وجدت تعليقاً عليها من قبل المؤلف.
و قد أضيف من كلامي أحيانا بعض العبارات أو الكلمات أو التعاريف أو الأسماء ضمن التعليقات والنقول في الحاشية فأضعها بين شرطتين هكذا - - كما في (2505) ، (2510) ، (2625) ، (2566) ، (2631) . ز - لا أكرر التعليق عند تكرار المسائل بل أكتفي بالإحالة إلى ما سبق مبيناً رقم الصفحة والمسألة إلا إذا كان في المسألة اللاحقة زيادةُ معنى فإنني أضيف ما يبينه كما في (2583) ، (2687) . ح - أثناء التعليق على المسائل أستعمل كلمة قال، عندما أنقل النص حرفياً كما ورد في كتاب المؤلف، فإذا رويت الكلام بالمعنى أو تصرفت فيه صدَّرته بكلمة: ذَكَرَ فلان، أو ورد في كتاب كذا، فإن كان الكلام لغير المؤلف أشير في الغالب إلى اسم من نقله عنه.
ط - خرَّجت الأحاديث الواردة في صلب المخطوطة مبيناً المصادر التي نقلتها منها، وغالباً ما أكتفي بذكر مصدر أو مصدرين إذا كان اللفظ واحداً فإن كان ثَمَّتَ زيادات في بعض ألفاظ الأحاديث أو الآثار ذكرتها وأشرت إلى مصدر الرواية، فإذا كان الحديث في الكتب الستة اكتفيت بذكره دون بيان درجته إلا إذا وجدت للمؤلف كلاماً عليه فإنني

أشير إليه, أما إذا كان الحديث أو الأثر في غير الكتب الستة فإنني أحاول معرفة ما قيل فيه فأنقله, ولكن الغالب وخصوصاً إذا كانت آثار عن التابعين وتابعيهم فإن مَظِنَّتُهاَ المصنفات وهذه لم تخدم بعد ولم يُحْكَمْ على ما فيها حسب علمي إلا ما وُجِدَ متناثراً في بطون الكتب الأخرى كالمحلى لابن حزم وهو غير شامل, أما الأحاديث والآثار التي أوردتها في الحاشية لتوثيق النصوص فلم أكتف بذكر مصدر واحد حين العزو ولو كان الحديث في الصحيحين إلا ما ندر.
ى - أتكلم على الخلاف بين الأئمة الأربعة أو أذكر قول أحدهم, وأحياناً أقارن بين المذاهب الأربعة, أو أبين مسلك أحد المذاهب في المسألة إذا نص على ذلك أو أشير إليه في صلب المخطوطة, وما لم يرد شيء منه فلا أتعرض لذكره لكنني عند توثيق مسائل أحمد وإسحاق أنقل ما أثبته العلماء في كتبهم من أقوال بعض الأئمة التي توافق أو تؤيد ذلك.
ك - عزوت الآيات الواردة في صلب المخطوطة إلى مواضعها من السور بعد أن أتممت نصوص بعضها التي لم تذكر بتمامها.
ل - ترجمت لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في المتن ترجمة موجزة أعتمد فيها غالباً على ما ذكره الحافظ في التقريب, أما الصحابة المشهورون كالخلفاء الراشدين وأمثالهم وكذلك الأئمة الأربعة فلم أترجم لهم نظرا لبيان حالهم.
م - إذا وُجِدَ في التعليق على أي مسألة من المسائل أكثر من رواية

أو رأي للإمام أحمد, فأحيانا أسكت عن الترجيح وهذا معناه أنني قد ملت إلى الرواية التي بُنِيَ عليها المذهب, وأحياناً أعين الراجح من الروايات وأعلل سبب الترجيح, وقد أشير إلى موافقة المسألة للراجح من المذهب من الروايات.

كتاب البيوع1

[1783-] قلت1 لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون

21 في الثمار سنتين وثلاثا.1
قال: معناه: أن يسلف في الشيء عنده يومئذ.2

قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثاً1 إذا كان كيلا معلوماً أو وزناً2 معلوماً.3
قال إسحاق:4 كما قال، هو السلم بعينه.

[1784-] قال أحمد:1 أكره بيع المضطر.2

وقال إسحاق: كما قال.

[1785-] قلت: ابن عمر كره3 إذا كان لك على رجل دين بأن4

1234 تسلفه1 إياه في حنطة2 حتى تقبضه؟ 3 قال: نعم أكرهه.
قال إسحاق: كما قال، لأن السلم لا يكون أبدا إلا بتسليم الثمن نقداً.

[1786-] قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام4 على أن متى

1234 ما بعته فأنا أحق به، وعلى أن يخدمني سنة.1

قال إسحاق: هذا من الشرطين في بيع، ومنه قوله: أبيعك هذا على أن تعطيني الدينار بكذا وكذا.

[1787-] قلت: من كره إذا أسلف1 في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟

قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.21

[1788-] قلت: الرهن1

1 والقبيل1 في السلف؟ قال: أكرهه في السلم خاصة2 وفي البيع لا بأس

به.1 قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والسلم أشد.

[1789-] قلت: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه؟

قال: هو هكذا، وكل شيء في معنى الطعام فهو كذلك، البر والشعير، والملح، والتمر، والزبيب، والحمص، والعدس، والحبوب كلها، والسكر، وكل شيء يؤكل ويشرب، مما تتخذ1

منه الأشربة.1 قال إسحاق: كما قال، في كل شيء يكال ويوزن [ظ-53/أ] .

[1790-] قلت: قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ 2

قال أحمد: أكرهه.12

قال إسحاق: كما قال.1

[1791-] قلت: ما المستقيم؟ 2

قال: الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول:3 بعه بكذا وكذا، فما12

ازددت فهو لك.

[1792-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل1 فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت2 فهو لك؟

قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.3

[1793-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.4

قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم.1234

قال إسحاق: كما قال1

[1794-] قلت: بيع ده دوازده؟ 2

قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال312

قال إسحاق: كما قال.

[1802-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة1 على المال؟

قال: هكذا.
قال إسحاق: كما قال2.1

وكراهيته1 اسمه حتى2 يقول: أبيعك هذا بربح العشر اثني عشر.3

[1795-] قلت: بيعك الصك؟ 4

قال: هو غرر.51234

قال إسحاق: شديداً.11

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[1765-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] 2 له الاستثناء؟[1766-] قلت: الرجل يقول: كفر بالله أو شرك بالله تعالى ثم4 يحنث؟ 5[1767-] (قلت: رجل قال) :4 والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل[1768-] قلت: رجل حلف [أن] 2 لا يأكل اللحم فأكل الشحم؟[1769-] قلت: حلف أن لا يشرب اللبن [ع-82/أ] (فأكل الزبد) ؟ 4[1770-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) 2 من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها[1771-] قلت: رجل [قال] 1 حلفت أو أقسمت؟[1772-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟[1773-] (قلت) :1 وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم؟[1774-] قلت: سئل عن رجل قال: كلُّ جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق؟[1775-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه؟[1776-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه؟[1777-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه؟[1778-] قلت:2 من قال عليه عتق مائة رقبة؟[1779-] قلت: الرجل يحلف كاذباً على أمر يتعمد (ذاك) ؟ 4[1780-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي؟[1781-] قلت: إذا قال الرجل كل مالٍ لي في سبيل الله عز وجل (أو لله) 4 عليّ حجة أو ثلاثون حجة إن كان[1782-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف (متى زوج) 1 ابنته من فلان فامرأته طالق، فغاب الأبوصف النسخ الخطية ومنهج العمل في تحقيق المخطوط:[1783-] قلت1 لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون[1784-] قال أحمد:1 أكره بيع المضطر.2[1785-] قلت: ابن عمر كره3 إذا كان لك على رجل دين بأن4[1786-] قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام4 على أن متى[1787-] قلت: من كره إذا أسلف1 في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟[1788-] قلت: الرهن1[1789-] قلت: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه؟[1790-] قلت: قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ 2[1791-] قلت: ما المستقيم؟ 2[1792-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل1 فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت2 فهو لك؟[1793-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.4[1794-] قلت: بيع ده دوازده؟ 2[1802-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة1 على المال؟[1795-] قلت: بيعك الصك؟ 4
جارٍ التحميل