مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 816-856
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الطهارة والصلاة

صفحات 816-856
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

يصلوا أبداً، متى كان ينقطع هذا.

[456-] قال أحمد: إذا سجد بهما- يعني سجدتا السهو- قبل التسليم فلا يتشهد فيهما1.

[457-] قال: رأيت الإمام أبا عبد الله رضي الله عنه كبر من صلاة الفجر يوم عرفة2 إلى آخر أيام التشريق

كبر بعد العصر3.12

[458-] سئل عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ بالثانية سورة طويلة؟

قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.

[459-] قال الإمام-أبي عبد الله رحمه الله تعالى-: والبئر إذا بال فيها إنسان ينزح الماء، فإذا كانت عذرة ينزح

الماء، ويتبع ما كان فيها من العذرة.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان الماء كثيراً أو العذرة1.

[460-] سئل أحمد عن مس الذكر؟

قال: يتوضأ منه2.

[461-] وسئل عن لحوم الإبل؟

فقال: يتوضأ منه3.12

[462-] وسئل عن ألبان الإبل؟

فقال: لا يتوضأ منه1.

[463-] وسئل أحمد عن الضحك في الصلاة؟

قال: لا أرى عليه وضوءاً فإن توضأ فذاك إليه2.

[464-] وكان الإمام أحمد يؤخر الظهر في الحر3.

[465-] سئل أحمد عن الجمع بين الصلاتين؟

فقال: يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء4.

[466-] قال أحمد: الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا قوله: قد قامت الصلاة5. ورأيته يرفع يديه إلى

منكبيه6.12345

[467-] سئل ما بين المشرق والمغرب قبلة؟

قال: هذا لأهل المشرق، وإذا [ع-22/أ] جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره توخى ما بينهما1 فراده2 فقال: إذا لم يخرج بينهما فهذا كله واسع3.

[468-] سئل أحمد عمن يرفع يديه في قنوت الوتر؟

فقال: إن شاء4، وأما أنا فأختار النصف الآخر من شهر رمضان5.

[469-] قال أبو يعقوب6: كذا أيسر أن يرفع يديه إذا قنت ويضمها حين يفرغ، وإن لم يرفع وأشار بالسبابة7

جاز، ولا يمسح بهما1234567

وجهه في شيء من الصلوات1، إنما يستحب مسح الوجه بعد الدعاء2.

[470-] سئل أحمد عن رجل بقي عليه ركعتا الفجر والمؤذن يقيم أي ذلك أحب إليك يكبر مع الإمام ثم يقضي،

أو يركعهما ثم يدخل في صلاة الإمام؟ قال: السنة3 فيه إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي ركعتي الفجر في12

المسجد أبداً، ولو1 ركعها في المنزل قبل أن يخرج رجونا أن لا يضيق عليه2.
وقد (كرهه) 3 قوم أيضاً4 وترك ذلك أحبّ إليّ، ولكن إن افتتح بركعتي الفجر، ثم أخذ المؤذن في الإقامة فطمع إن خففها أدرك

التكبيرة مع الإمام مضى فيهما1.

[471-] سئل إسحاق عن رجل أخبر أنه قصر في مسيرة يوم، أو أربعة فراسخ هل تأمر بالإعادة؟

قال: كلما قصر الصلاة إذا سافر في أدنى من ستة عشر فرسخاً وهو ثمانية وأربعون ميلاً هاشمياً، فعليه الإعادة، وإن كان أفطر في شهر رمضان قضى ما أفطر فيه2.

[472-] سئل عن رجل صلى فنسي الحمد وقرأ السورة، فلما فرغ منها ذكر. أترى له أن يقرأ الحمد لله، ثم

يركع؟ قال: كلما كان قبل أن يركع (و) 3 كان ناسياً (قراءة) 3 الحمد12

لله (وقرأ) سورة غيرها فإنه يعود في الحمد، ثم يقرأ السورة بعد الحمد، فيكون كلاً في موضعه كما أمر1، فإن كان ركع فذكر ترك الحمد فإن الباقي عليه ركعتان2 فله أن يقرأ (في) 3 الباقيتين ولا يرجع من الركوع إلى القراءة والعامد أن يعمد4، ولا يقرأ وهو راكع.

[473-] سئل إسحاق عن رجل توضأ، ثم نام ولم يحدث البتة5، ثم قام، أتوجبون عليه الضوء من النوم

والحدث إن كان أحدث؟ قال: كلما كان نوماً مستثقلاً5 يعلم أن قد ذهب عقله منه الوضوء، جالساً كان أو راكعاً أو ساجداً، وإن كان نومه خفيفاً يخفق6 برأسه أو يرى في نعاسه كالحلم وما أشبهه، لم يلزمه1234

الوضوء على أي حال كان1.

[474-] سئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيتطوع بركعة واحدة ويسلم ويخرج؟

قال: السنة في التطوع: أنها تكون ركعة2، فما زاد، إلا أن الذي1

يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلا عند حال العذر1.

[475-] قال إسحاق: وأما الذي ينام وهو قاعد حتى يستثقل نوماً فإن الذي نختار له الوضوء2، لإجماع أهل

العلم كلهم أن من أغمي عليه فقد زالت طهارته3.

[476-] قال إسحاق: وأما رفع اليدين عند الركوع فإن ذلك سنة4 يرفع

1234 يديه عند افتتاح الصلاة حذو منكبيه، وإذ ركع وإذا رفع رأسه، ولا يفعل ذلك في السجود ولا من السجدتين1.

[477-] قال إسحاق: وأما التسهيل2 فإنه سنة3، ولا يدع ذلك على حال4.

1234

[478-] قال إسحاق: وأما إذا صلى بالقوم وهو على غير وضوء، أو كان جنباً فعليه الإعادة ولا إعادة على من

خلفه1 سنة مسنونة2.
والقياس على الأصول على ذلك أيضاً؛ لأن (الكل) 3 مؤد فرض نفسه لنفسه لا لغيرهم.

[479-] قال إسحاق: وأما الرجل يسبق (ببعض) 1 الصلاة فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر

صلاته، ويجعل ما أدرك مع الإمام أوّلاً2 على ما قال علي رضي الله عنه3.
وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود رضي الله عنه4، فحسن، مع أن ابن مسعود رأى كلاهما صواباً.
وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولاً على ما قال علي رضي الله عنه، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته ما أدرك.

[480-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود5 الثعالب

12345 وفي1 جلد كل سبع23 يحرم عليه أكله، فإن عليه إعادة في كل ما صلى في جلد الثعلب، فإن كان مقتدياً بإمام عليه جلد4 ثعلب وقد كان قضى فرضه خلفه بما لزمه من القراءة لم يضره الاقتداء به.
قال: وأما الصلاة في أعطان5 الإبل ومرابض6 الغنم، فإنه يصلي في مرابض الغنم7، ولا يتوضأ من23

لحومها1 [ع-22/ب] و2 يصلي في أعطان الإبل3 ويتوضأ من لحومها4.
وأما إذا أناخوها5 ونزلوا منزلاً ثم ارتحلوا فجاء آخرون بعدهم، فلهم أن يصلوا في مناخ الإبل؛ لأن أعطانها مواضعها التي كانت تبرك6 فيها.

[481-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت7 وكانت إبلا

ً1234567

أو بقراً أو غنماً، أو كل ما يؤكل لحمه، فإن الصلاة ماضية لا يشبه ذلك جلود السباع1.
وفسر ابن المبارك2- رحمه الله تعالى- قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب3 دبغ فقد طهر" على ما العمل عند القوم -يعني أهل المدينة- وهم لا يستعملون الأهب إلا ما يأكلون لحومها4.

قال النضر بن شميل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فإنما يقال الأهب (للإبل) 1 والبقر والغنم، وللسباع جلود2.

[482-] قال إسحاق: وأما الصلاة في المواضع التي أصابها الأقذار فإن ذلك لا يجوز إذا سجد عليها أو قام

عليها، وذلك إذا كان القذر بولاً أو عذرة يابسة أو رطبة.
فاما إذا كان سرقيناً1 أو ما أشبهه فإن ذلك جائز2.

[483-] قال إسحاق: وأما دخول أهل الذمة3 المسجد فإن ذلك مكروه؛ لما قال عمر بن عبد العزيز4 لأصحابه

أن يحولوا بين دخول1234

هذه الصفحة سقطت

يكن علة لا يسعه أكلها لكي لا يترك الجماعة.

[485-] قال إسحاق: وأما أذان الفجر فقد كان يؤذن بليل فمن أذن بليل1 فهو متبع للسنة2، وذلك أن بلالاً كان

يؤذن بليل، فإن احتج محتج أن معه ابن أم مكتوم وكان يؤذن بعد الصبح.
قيل له: أترى لأحد يؤذن بليل إن كان المؤذنون كثيراً.
فإن قال: لا، فقد انتقض عليه كلامه.

[486-] قال إسحاق: وأما الصلاة في النعال والخفاف سنة3 إذا لم يكن

123 عليها أقذار1، [ع-23/أ] وإن كان قد أصابها أقذار جاز مسحها بالأرض إلا أن يكون غائطاً أو بولاً2.

[487-] قال إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا3 والأقلف4 والمخنث5 فإن أموا فإمامتهم جائزة. وولد الزنا أحسنهم

حالاً في الإمامة إذا كان عدلاً6 قارئاً.

[488-] قال إسحاق: وأما المؤذن إذا أخذ في الإقامة وهو إمام، فليس له أن يمشي في الإقامة حتى يفرغ منها،

وما يرجو من فضل الدخول في الصلاة إذا أسرع أدرك فضل ذلك في الثبوت في الموضع الذي يقيم حتى يفرغ من الإقامة.

[489-] قال إسحاق: ولا ينبغي للإمام أن يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة كلها7، ويستوي الصف خلفه،

وإن أقام8 قبل أن يستوي الصف أقبل بيديه يمنة ويسرة، وهو في مقامه حتى يستووا.1234567

[490-] سئل إسحاق عن الرجل يدرك مع الإمام ثلاث ركعات، وعلى الإمام سهو، يسهو مع الإمام أم يقوم إلى

ركعته؟ قال: يقوم إلى ركعته فيقضيها ثم يسهو1.
وكذلك قال ابن سيرين2 وبه آخذ؛ لأن السجدتين سنة ويدخل

سنة في فريضة.

[491-] قال إسحاق: وأما الرجلان يصليان في شهر رمضان التطوع في مسجد واحد، أحدهما يأتم بالآخر

وهو ناحية المسجد فلا يأتم بالآخر1، وإن كان المسجد واسعاً والإمام يصلي بهم التراويح2 فقام رجل ناحية المسجد يصلي لنفسه لما يحب أن يختم القرآن، أو اختار القراءة لنفسه، فإن ذلك جائز بعد أن لا يؤذي برفع صوته أهل المسجد، كان المجتهدون يفعلون ذلك في شهر رمضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده صلى الله عليه وسلم3.

[492-] قال إسحاق: وأما الإمام إذ صلى بالقوم ترويحة أو ترويحتين، ثم قام من آخر الليل فأرسل إلى قوم

فاجتمعوا فصلى بهم بعد ما ناموا فإن ذلك جائز، إذا أراد به قيام ما أمر أن يصلي من التراويح، وأقل من ذلك خمسة.
مع أن أهل المدينة لم يزالوا من لدن عمر رضي الله عنه إلى زماننا هذا يصلون أربعين ركعة في قيام شهر رمضان، يخففون القراءة1.

وأما أهل العراق فلم يزالوا من لدن علي رضي الله عنه إلى زماننا هذا على خمس ترويحات1، فأما أن يكون إمام يصلي بهم أول الليل تمام الترويحات ثم يرجع [ع-23/ب] آخر الليل، فيصلي بهم جماعة فإن ذلك مكروه.
ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه حيث قال: التي تنامون عنها خير من التي تقومون فيها2، فكانوا يقومون أول الليل، فرأى القيام آخر الليل أفضل.
فإنما كرهنا ذلك لما روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه3

وسعيد بن جبير- رحمه الله تعالى-1 كراهية التعقيب2.

[493-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الصلاة في الثعالب والفنك3، فإن الصلاة في جلود السباع كلها محرم4

ونهي النبي صلى الله عليه وسلم5 وهو مخصوص على جلود السباع، حتى1234

نهى1 أن تفترش2 فضلاً على اللباس، فمن أتى نهي النبي صلى الله وسلم فعليه الإعادة كلما صلى في جلود السباع.
فأما السنجاب3: فمختلف فيه،

فالأكثر1 على أنه ليس من السباع.
وأما (الدباغ) 2 فهو محلل وإن كانت الجلود ميتة، فإذا دبغت انتفع بها3.

[494-] قال إسحاق: أما القهقهة4 في الصلاة فإن الذي يعتمد عليه ما صح عن جابر بن عبد الله5 وأبي موسى

12345 الأشعري1 رضي الله عنهم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين2 يعيدون الصلاة ولا وضوء عليهم، فلم

يذكر في حديث متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم إعادة الوضوء1 منه، لو كان ذلك لاتبعناه وتركنا الخوض بالعقول والمقاييس فيه وكنا نتوضأ منه2، كما نتوضأ من لحم الجزور3 اتباعاً لسنة4 النبي صلى الله عليه وسلم.

[495-] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف أو يقلب

1234 الورق أو يقلب له، وكل ما كان من ذلك حين إرادة أن يختم القرآن، أو يؤم قوماً ليسوا ممن يقرؤن، فهو سنة، كان أهل العلم عليه، وقد (فعلته) 1 عائشة رضي الله عنها2، ومن بعدها من التابعين اقتدوا بفعالها3، ولم يجئ ضده عن أهل العلم، وإن قلب له الورق كان أفضل، وإن لم يكن له قلب هو لنفسه4.

[496-] قال إسحاق: وأما المصلي بغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم، فإن ذلك إذا كان في مصر من الأمصار

ويمكنه معرفة القبلة، فإنه يعيد كما لو كان يمكنه فصلى لغيرها؛ لأنه مفرط حينئذٍ لما يمكنه معرفة عين القبلة1.
وأما إذا كان في سفر، أو في بيت مظلم لا يمكنه معرفة القبلة لو أرادها فصلى لغير القبلة، فإنه إذا ذكرها وهو في الصلاة اعتد بما مضى، وإن ذكرها بعد فراغها أجزأته.

[497-] قلت لإسحاق: وجانبا الصف إذا تقدما أمام الإمام حتى وجه كل الجانبين إلى غير القبلة وكان الذي

يلي2 يميل من أحد الجانبين (و) 3 وجهه إلى القبلة فيصير مؤدياً فرض نفسه يجوز أم لا؟ وإن كان هذا خلف الإمام يوم جمعة أله جمعة؟1

قال: كلما كان خلف الإمام، إلا أن أحد جانبي الصف ربما تقدم حتى كان بحذاء الإمام أو أمامه فإن صلاتهم جائزة1 وسيما إذا كان يوم جمعة، واختلاف الصفوف يكثر، حتى لا يدري من تقدم ومن تأخر.
ولقد أخبرني حماد بن سلمة2 عن تمام3 قال: أخبرني رجل من بني نمير أنه سأل الحسن عن اختلاف الصفوف يوم الجمعة فلم ير به بأساً4، ولكن إن كان أحد جانبي الصف مال عن القبلة حتى

صاروا إلى غير القبلة فصلاتهم فاسدة، إلا أن يتداركوا سريعاً فيرجعوا إلى القبلة.

[498-] قلت لإسحاق: وكم صلى جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم أربعة أو ركعتين، وأين صلى به؟

قال: كل صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كانت ركعتين ركعتين إلا المغرب ثلاثاً ما لم يهاجر إلى المدينة، ثم ضم إلى كل ركعتين ركعتين إلا المغرب والفجر تركا على حالهما1 وصلى جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم بمكة عند المقام2

مرتين1.

[499-] قلت لأحمد: إذا لم يقدر أن يصلي؟

قال: لا بدّ من شيء إذا كان يعقل إلا (ألا2" يعقل3.
قال إسحاق: إن استطاع مستلقياً4 يومئ إيماءً برأسه، فإن لم يقدر أومأ بحاجبيه5، فإن لم يقدر الإيماء بحاجبه، فإنه1

يكبر1، فإن لم يقدر أن يكبر فليكبر عنه رجل وليجمع بين الصلاتين، هكذا قال إبراهيم2 والحكم بن عتيبة.

[500-] [ع-24/أ] قال إسحاق: وأما من قرأ الحمد حتى بلغ غير المغضوب فأحدث

، ثم قال: ولا الضالين، ثم قدم رجلاً؟ قال: يأخذ الذي قدمه من حيث بلغ الإمام قبل أن يحدث.

501-] قلت لإسحاق: هل على من خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، كما يقول

إذا صلى مفرداً؟.12

قال: لا بدّ لمن خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، وعلى الإمام أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، كما يقول إذا صلى مفرداً1.

[502-] قلت: اللبن يقع فيه قطرة دم أيحل أكله؟

قال: كلما كان اللبن حيث يحلب حتى اختلط وهو يسير لا يتبين أثره فيه فلا بأس به2؛ لأن دم الشاة وما اختلط باللبن كاللحم يجعل في القدر، فيخرج منه الدم حتى يرى أثر ذلك في المرقة3، ثم لا يكون به بأس4 وأما دم إنسان أو غير ذلك من الأقذار1

واختلط باللبن حرم شربه.

باب في الجمعة

[503-] قلت لإسحاق: قوله: الصلاة خلف كل بر1 وفاجر2 ما يعني3 به؟

123 قال معناه: إن ملك الناس بخلافة عليهم، أو ولاية فلا يتخلفن عن الجماعة أحد بحال جور، ما يبلغ ذلك كفراً عياناً1، أو يؤخر الصلاة عن الوقت، وإذا (ائتم) 2 به إذا بلغ ما فيه الكفر فكأنك لم تصل معه.

[504-] قلت لإسحاق: رجل صلى صلوات فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟

قال: يعيد الصلوات3.

[505-] قلت لأحمد: متى يحرم البيع والشراء4 يوم الجمعة؟

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
[456-] قال أحمد: إذا سجد بهما- يعني سجدتا السهو- قبل التسليم فلا يتشهد فيهما1.[457-] قال: رأيت الإمام أبا عبد الله رضي الله عنه كبر من صلاة الفجر يوم عرفة2 إلى آخر أيام التشريق[458-] سئل عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ بالثانية سورة طويلة؟[459-] قال الإمام-أبي عبد الله رحمه الله تعالى-: والبئر إذا بال فيها إنسان ينزح الماء، فإذا كانت عذرة ينزح[460-] سئل أحمد عن مس الذكر؟[461-] وسئل عن لحوم الإبل؟[462-] وسئل عن ألبان الإبل؟[463-] وسئل أحمد عن الضحك في الصلاة؟[464-] وكان الإمام أحمد يؤخر الظهر في الحر3.[465-] سئل أحمد عن الجمع بين الصلاتين؟[466-] قال أحمد: الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا قوله: قد قامت الصلاة5. ورأيته يرفع يديه إلى[467-] سئل ما بين المشرق والمغرب قبلة؟[468-] سئل أحمد عمن يرفع يديه في قنوت الوتر؟[469-] قال أبو يعقوب6: كذا أيسر أن يرفع يديه إذا قنت ويضمها حين يفرغ، وإن لم يرفع وأشار بالسبابة7[470-] سئل أحمد عن رجل بقي عليه ركعتا الفجر والمؤذن يقيم أي ذلك أحب إليك يكبر مع الإمام ثم يقضي،[471-] سئل إسحاق عن رجل أخبر أنه قصر في مسيرة يوم، أو أربعة فراسخ هل تأمر بالإعادة؟[472-] سئل عن رجل صلى فنسي الحمد وقرأ السورة، فلما فرغ منها ذكر. أترى له أن يقرأ الحمد لله، ثم[473-] سئل إسحاق عن رجل توضأ، ثم نام ولم يحدث البتة5، ثم قام، أتوجبون عليه الضوء من النوم[474-] سئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيتطوع بركعة واحدة ويسلم ويخرج؟[475-] قال إسحاق: وأما الذي ينام وهو قاعد حتى يستثقل نوماً فإن الذي نختار له الوضوء2، لإجماع أهل[476-] قال إسحاق: وأما رفع اليدين عند الركوع فإن ذلك سنة4 يرفع[477-] قال إسحاق: وأما التسهيل2 فإنه سنة3، ولا يدع ذلك على حال4.[478-] قال إسحاق: وأما إذا صلى بالقوم وهو على غير وضوء، أو كان جنباً فعليه الإعادة ولا إعادة على من[479-] قال إسحاق: وأما الرجل يسبق (ببعض) 1 الصلاة فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر[480-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود5 الثعالب[481-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت7 وكانت إبلا[482-] قال إسحاق: وأما الصلاة في المواضع التي أصابها الأقذار فإن ذلك لا يجوز إذا سجد عليها أو قام[483-] قال إسحاق: وأما دخول أهل الذمة3 المسجد فإن ذلك مكروه؛ لما قال عمر بن عبد العزيز4 لأصحابه[485-] قال إسحاق: وأما أذان الفجر فقد كان يؤذن بليل فمن أذن بليل1 فهو متبع للسنة2، وذلك أن بلالاً كان[486-] قال إسحاق: وأما الصلاة في النعال والخفاف سنة3 إذا لم يكن[487-] قال إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا3 والأقلف4 والمخنث5 فإن أموا فإمامتهم جائزة. وولد الزنا أحسنهم[488-] قال إسحاق: وأما المؤذن إذا أخذ في الإقامة وهو إمام، فليس له أن يمشي في الإقامة حتى يفرغ منها،[489-] قال إسحاق: ولا ينبغي للإمام أن يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة كلها7، ويستوي الصف خلفه،[490-] سئل إسحاق عن الرجل يدرك مع الإمام ثلاث ركعات، وعلى الإمام سهو، يسهو مع الإمام أم يقوم إلى[491-] قال إسحاق: وأما الرجلان يصليان في شهر رمضان التطوع في مسجد واحد، أحدهما يأتم بالآخر[492-] قال إسحاق: وأما الإمام إذ صلى بالقوم ترويحة أو ترويحتين، ثم قام من آخر الليل فأرسل إلى قوم[493-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الصلاة في الثعالب والفنك3، فإن الصلاة في جلود السباع كلها محرم4[494-] قال إسحاق: أما القهقهة4 في الصلاة فإن الذي يعتمد عليه ما صح عن جابر بن عبد الله5 وأبي موسى[495-] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف أو يقلب[496-] قال إسحاق: وأما المصلي بغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم، فإن ذلك إذا كان في مصر من الأمصار[497-] قلت لإسحاق: وجانبا الصف إذا تقدما أمام الإمام حتى وجه كل الجانبين إلى غير القبلة وكان الذي[498-] قلت لإسحاق: وكم صلى جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم أربعة أو ركعتين، وأين صلى به؟[499-] قلت لأحمد: إذا لم يقدر أن يصلي؟[500-] [ع-24/أ] قال إسحاق: وأما من قرأ الحمد حتى بلغ غير المغضوب فأحدث501-] قلت لإسحاق: هل على من خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، كما يقول[502-] قلت: اللبن يقع فيه قطرة دم أيحل أكله؟[503-] قلت لإسحاق: قوله: الصلاة خلف كل بر1 وفاجر2 ما يعني3 به؟[504-] قلت لإسحاق: رجل صلى صلوات فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟[505-] قلت لأحمد: متى يحرم البيع والشراء4 يوم الجمعة؟
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل