مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 4156-4195
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 4156-4195
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال إسحاق: كما قال وهن أم أم أبيه، [وأم أبي أبيه] . وأم أم أمه، وتسقط أم أبي الأم 1.
2

[2970-] قلت: تورث الجدة مع ابنها؟

قال: نعم تورث 3 هي أكثر في12

الرواية.
1 قال إسحاق: كما قال.
قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها [أول] جدة ورثت في الإسلام [ظ-94/أ] . 212

[2971-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ 1

قال: لا يحجبون، ولا يرثون.
2 قال إسحاق: كما قال.
3

[2972-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو 4 عمداً؟ 5

12345 قال: لا.
لا من الدية، ولا من المال.
1 قال إسحاق: الذي نعتمد عليه لا يورث 2 من الدية، ويرث من الميراث.
3

[2973-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي 1 النصراني؟

قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان.
2 قال إسحاق: كما قال.
31

[2974-] قلت: ميراث المرتد للمسلمين يقتل ويؤخذ ماله؟ 1 مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحاً، واحتج

بحديث عم البراء 2 بن1

عازب [رضي الله عنه] . 1 قال إسحاق: الذي نأخذ به ميراثه لورثته من 2 المسلمين.
3

[2975-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-165/ب] وارثاً إلا ابن أخته؟

123 قال: الميراث لذي الرحم.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2976-] قلت: من قال لا يرد 3 على ابنة ابن مع ابنة [لـ] صلب ولا

123 على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على المرأة ولا على الزوج؟ قال: يرد عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة، لأنهما ليسا من ذوي الرحم، ولا على جدة، ولا على إخوة لأم مع 1 أم.
قال إسحاق: نرد على كل ذي سهم غير الزوج والمرأة، ولا

على إخوة لأم مع الأم، 1 وأما الجدة فلا نرد عليها إلا أن لا يوجد غيرها.
2

[2977-] قلت: العمة والخالة؟

قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم.
312

قال إسحاق: كما قال.

[2978-] قلت: أدنى العصبة 1 الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن

العم، ثم الأدنى فالأدنى؟ قال: نعم.
21

قال إسحاق: كما قال.

[2979-] حدثنا إسحاق ابن منصور 1 قال: أخبرنا أحمد، 2 عن يحي ابن آدم 3 قال: أخبرنا ابن أبي زائدة 4

عن أبيه 5 عن1234

فراس 1 عن عامر 2 في امرأة، وأم وابنتين، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم.
قال: للمرأة الثمن، وللأم السدس، وللابنين الثلثان وللأخت ما بقي دون ابنة الابن.
ولو كان ترك ابن ابن كان له ما بقي دون الأخت.
قلت: من حجب المرأة عن الربع؟ قال: الابنتان.

قلت: فمن حجب الأم عن الثلث؟ 1 قال: الابنتان.
قلت: لم لم ترث ابنة الابن؟ قال: لأن سهام النساء تكاملت الثلثين.
2 قلت: ما تقول في قوله: لو كان ابن ابن كان له ما بقي دون الأخت، لأنه بمنزلة الولد؟.
قال: نعم.
3

قال إسحاق: كما قال.
1

[2980-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: 2 سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال ابن عباس [رضي الله

عنهما] "أمر ليس في كتاب الله [عز وجل] ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدونه في الناس كلهم ميراث الأخت مع البنت 3". وقرئ عليه إسناده.
412

سمعت مصعب بن فلان بن الزبرقان، قال سمعت ابن أبي مليكة.
قال أحمد: قال علي: 1 قال: حدثني مصعب بن عبد الله بن

الزبرقان.
1 قلت: أليس تقول بقول معاذ 2 [رضي الله عنه] ؟ قال: نعم.
3

قال إسحاق: كما قال.
1

[2981-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا 2 أحمد عن وكيع 3 عن سفيان 4 عن منصور 5 عن

12345 إبراهيم 1 عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قالوا في زوج، وأم، [ع-166/أ] وإخوة لأم، وأخوات لأب وأم إنهم 2 كانوا يشركون بين الإخوة والأخوات للأب والأم مع الإخوة من الأم في ثلثهم، وكانوا يقولون لم يزدهم الأب إلا قرباً، وكانوا يجعلون ذكرهم وأنثاهم فيه سواء 3.

قلت ما تقول أنت؟ قال: لا أشرك.
1 قال أحمد: اختلف عن عمر 2 وعن ابن مسعود، 3 وعن زيد بن ثابت 4 في المشتركة

هذه.
1 قال إسحاق: نقول بقولهم إنهم يشركون.

[2982-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 2

12 عن سفيان 1 عن أبي قيس 2 عن هذيل 3 عن عبد الله 4 [رضي الله عنه] في زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم، أنه لم يشرك بينهم.
5 قال أبو قيس: 6 رأيت الغلام عبدة بن معاوية.
قلت: أليس هذا خلافاً 7 لحديث منصور؟ 8 قال: نعم.

قال إسحاق: نأخذ برواية منصور [ظ-94/ب] .

[2983-] حدثنا إسحاق، قال أخبرنا أحمد، قال حدثنا أبو معاوية 1 عن الأعمش، 2 عن إبراهيم قال: كان

عمر، وعبد الله، وزيد رضي الله عنهم يشركون، وكان علي [رضي الله عنه] لا يشرك.
3 قلت: عثمان [رضي الله عنه] كان يشرك في هذا؟ 412

قال: نعم.
قلت: وشريح [كان يشرك في هذا] ؟ 1 قال: نعم.
قلت: ومسروق؟ 2

قال: نعم.
قلت: وعمر بن عبد العزيز؟ 1 قال: نعم.
قال: إسحاق: كما قال.

[2984-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الصمد 2 قال: حدثني أبي 3 قال: حدثنا

123 يونس 1 عن الحسن 2 في امرأة تركت: ابني عمها، أحدهما أخوها لأمها، أن أخاها لأمها أحقهما بالميراث.
3 قلت: ما تقول أنت؟ قال: مثل 4 قول علي، وزيد [رضي الله عنهما] : السدس وما بقي بينهما.
5

قال إسحاق: كما قال.

[2985-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك 1 قال: سألت

سعيد 2 بن جبير 3 عن ابنة، وابني عم، أحدهما 4 أخ لأم.
قال: للابنة النصف، وما بقى فلابن العم الذي ليس [ع-166/ب] بأخ لأم، 5 [و] قال: لا يرث أخ لأم مع ولد شيئاً.1

قال: وسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد بن جبير، للابنة النصف، وما بقي فبينهما نصفين.
1 قلت: ما تقول أنت؟ قال: أقول بقول عطاء 2 قال إسحاق: كما قال.

[2986-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 1 قال كان شعبة حدثنا بهذا الحديث عن سهم

الفرائض عن أوس بن ثابت.
2 فلما 3 قدمت البصرة أُخْبِرت أنه حي فأتيته، فحدثني به أوس بن ثابت عن حكيم بن عقال 4 أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها، أحدهما أخوها 5 لأمها والآخر زوجها، فاختصموا إلى شريح، فجعل للزوج النصف، وجعل النصف الباقي لأخيها من أمها.
فأتوا علياً [رضي الله عنه] فأرسل إلى شريح فأتاه فقال: كيف قضيت بين هؤلاء؟ فأخبره بالذي كان، فقال: ما حملك على ذلك؟ 61

قال: قول الله [عز وجل] في كتابه ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ 1 قال: أفلا أعطيت الزوج فريضته في كتاب الله [عز وجل] النصف، وأعطيت الأخ فريضته في كتاب الله [عز وجل] السدس، وجعلت ما بقى بينهما؟ 2 قلت: ما تقول أنت؟ قال: أقول بقول علي [رضي الله عنه] . 3

قال إسحاق: كما قال.
1

[2987-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش قال: كان ابن مسعود

2 رضي الله عنه يقول في ابنة، وابنة ابن، وابن ابن، 3 وفي أخت لأب وأم، وأخت لأب، وإخوة لأب 4، إن ابن مسعود [رضي الله عنه] كان يقول لهذه النصف ثم ينظر، فإن كان إذا قاسم بها الذكورة أصابها أكثر من السدس، لم يزدها على السدس.
وإن أصابها أقل من السدس، قاسم بمالم يلزمها الضرر، وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه [وسلم] يقولون: 5 لهذه1

النصف، وما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين.
1 قلت: ما تقول أنت؟ قال: لا أقول به، ما بقي فبينهم.
2

قال إسحاق: كما قال.

[2988-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 1 قال: حدثنا شعبة 2 عن عمرو بن مرة

3 عن إبراهيم 4 عن عبد الله [رضي الله عنه] أنه قال في رجل مات وترك أخته لأمه12

وأبيه، وإخوته وأخواته لأبيه.
قال: للأخت 1 للأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس، وما [ع-167/أ] بقي فللإخوة من الأب.
وإن ترك ابنته، وبني ابنه ذكوراً وإناثاً؟ قال: لابنته النصف، ولبنات ابنه السدس، وما بقي للذكور.
2 وقال مسروق: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الإخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي الفريضة الأخرى مثل ذلك.

فقيل لمسروق: إن عبد الله يقول غير هذا؟ فقال: هكذا صنع 1 الناس.
2 قلت: ما تقول أنت؟ قال: بقول زيد بن ثابت 3 قال إسحاق: كما قال.

[2989-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن 1 قال: حدثنا سفيان 2 عن معبد بن خالد 3

عن مسروق 4 عن عبد الله في بنات، وبنات ابن، وبني ابن، وأخوات لأب وأم، وإخوة، 5 وأخوات لأب، أنه كان لا يشرك، وكانت عائشة [رضي الله عنها] تشرك.
6123

قال سفيان: يعني 1 أن علياً [رضي الله عنه] كان يشرك.
قلت: ما تقول أنت؟.
قال: بقول عائشة، وهو قول علي وزيد بن ثابت [رضي الله عنهم] . 2 قال إسحاق: الشركة أحب إلي [ظ-95/أ] .

[2990-] حدثنا أحمد عن عبد الرحمن حدثنا أبو شهاب 3 عن الحسن بن عمرو 4 عن الحكم عن علي [رضي

الله عنه] في ابنتين، وأبوين، وامرأة.1234

قال: صار ثمنها تسعاً.
1 قلت: ما تقول تعول 2 الفريضة؟ قال: نعم.
3

قال إسحاق: كما قال.

[2991-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، 1 عن سلمة 2 عن

أبي صادق 3 قال: جاء رجل إلى علي [رضي الله عنه] فقال: أفتني.
فقال: عم 4 تسأل؟ فقال: عن امرأة ماتت وتركت: ابنتها وأمها مملوكة.
قال: وهل يحيط السدس برقبتها؟12

فقال: لا.
فقال: 1 أعفني عنها سائر اليوم، 2 فأتي عن يمينه فقال ذلك، ومن يساره فقال مثل ذلك.
قلت: ما تفسير هذا؟ قال: كأنه يقول تشترى وتعتق، ثم كأنه كاع 3 عنها.
قال إسحاق: تشترى وتعتق وتورث.
4

[2992-] قلت لأحمد: 5 المملوكون وأهل الكتاب [والقاتل] والمكاتب لا يحجبون ولا يورثون؟ 6

قال: كل من لم يرث لم يحجب.123456

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[2970-] قلت: تورث الجدة مع ابنها؟[2971-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ 1[2972-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو 4 عمداً؟ 5[2973-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي 1 النصراني؟[2974-] قلت: ميراث المرتد للمسلمين يقتل ويؤخذ ماله؟ 1 مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحاً، واحتج[2975-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-165/ب] وارثاً إلا ابن أخته؟[2976-] قلت: من قال لا يرد 3 على ابنة ابن مع ابنة [لـ] صلب ولا[2977-] قلت: العمة والخالة؟[2978-] قلت: أدنى العصبة 1 الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن[2979-] حدثنا إسحاق ابن منصور 1 قال: أخبرنا أحمد، 2 عن يحي ابن آدم 3 قال: أخبرنا ابن أبي زائدة 4[2980-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: 2 سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال ابن عباس [رضي الله[2981-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا 2 أحمد عن وكيع 3 عن سفيان 4 عن منصور 5 عن[2982-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 2[2983-] حدثنا إسحاق، قال أخبرنا أحمد، قال حدثنا أبو معاوية 1 عن الأعمش، 2 عن إبراهيم قال: كان[2984-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الصمد 2 قال: حدثني أبي 3 قال: حدثنا[2985-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك 1 قال: سألت[2986-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 1 قال كان شعبة حدثنا بهذا الحديث عن سهم[2987-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش قال: كان ابن مسعود[2988-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 1 قال: حدثنا شعبة 2 عن عمرو بن مرة[2989-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن 1 قال: حدثنا سفيان 2 عن معبد بن خالد 3[2990-] حدثنا أحمد عن عبد الرحمن حدثنا أبو شهاب 3 عن الحسن بن عمرو 4 عن الحكم عن علي [رضي[2991-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، 1 عن سلمة 2 عن[2992-] قلت لأحمد: 5 المملوكون وأهل الكتاب [والقاتل] والمكاتب لا يحجبون ولا يورثون؟ 6
جارٍ التحميل