مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 2188-2228
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب المناسك

صفحات 2188-2228
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

ير1 به بأساً.2
قال إسحاق: السنة أن يغطي المحرم وجهه إذا نام من (الذباب) 3 وغيره، وإن لم

يضرب1 ما غطى به وجهه كان أفضل.

[1467-] قلت:2 المحرمة تلبس الخفين والقفازين.3

قال: أما (الخفان) 4 فنعم، وأما القفازان فلا يعجبني.5123

قال إسحاق: القفازان شبه الدسلموذ.1

[1468-] قلت:2 المحرمة تسدل على وجهها؟

قال: نعم.3
قال إسحاق: كما قال.412

[1469-] قلت:1 الكحل [للمحرم] 2؟

قال: ما لم يكن فيه طيب، ولا يعجبني3 أن يكتحل للزينة، وأما المرأة فلا تكتحل بالسواد إلا بالذرور.4
قال إسحاق: كما قال.512

قال: [لا] 1 بأس به،2 ولكن لا يقطع الشعر.3 قال إسحاق: كما قال.4

[1472-] قلت: المحرم ينكح؟

قال: لا، وإن نكح فرق بينهما.51234

قال إسحاق: كما قال، قد سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه.1

[1473-] قلت: يغسل المحرم ثيابه؟ 2

قال: نعم.312

قال إسحاق: (نعم كما قال) .1

[1474-] قلت: المحرم يحك رأسه؟

قال: (يحكه) 2 ببطن أنامله3 [لا] يقتل4 دابة5 ولا يقطع شعراً.61

قال إسحاق: كما قال،1 وكذلك كل جسده يحكه بالأصابع ولا يحكه بظفره، فإن حكه بظفره حتى أدمى تصدق بشيء.

[1475-] قلت: المحرم يقصر عن الحلال؟

قال: نعم.2 قال إسحاق: (نعم) .3

[1476-] قلت: المحرم إذا مات يغطى وجهه؟

قال: لا يغطى وجهه، ولا يقرب الطيب.4123

قال إسحاق: كما قال.

[1477-] قلت: ما استيسر من الهدي [ما هو] 1؟

قال: شاة.21

قال إسحاق: كما قال،1 [والبقرة] 2 والبدنة أفضل،3 والشاة4 وشرك في الدم5 يجزي.6

[1478-] قلت: كيف تنحر البدن؟ 1

قال: معقولة2 على ثلاث،3 وإن خشي عليها أن تنفر41

أناخها.1 قال إسحاق: كما قال.

[1479-] قلت: يوجه بالذبيحة إلى القبلة؟

قال: نعم.2 قال إسحاق: كما قال.

[1480-] قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟

قال: أما النسك فلا،3 وأما [ما] 4 سوى ذلك فلا بأس.12

قال إسحاق: لا يذبح أضحية1 ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحها لنفسه وسمى غير الله عز وجل أكلتُه إذا لم أسمع منه ذلك.2

[1481-] قلت: الأكل من لحوم الضحايا فوق ثلاثة أيام؟

12 قال: لا بأس [به] .1 قال إسحاق: كما قال،2 سنة مسنونة.3

[1482-] قلت: كم يؤكل من التطوع؟

قال: الثلث، ويطعم أصحابه الثلث، ويتصدق بالثلث.
[قال إسحاق: كما قال] .4123

[1483-] قلت: مسوك1 الضحايا كيف يصنع بها؟

قال: يتصدق بها، (وينتفع) 2 ولا يبيعها.31

قال إسحاق: كما قال.

[1484-] قلت:1 ما يؤكل من الكفارات، والنذور، وجزاء الصيد؟

قال: لا يؤكل من النذور، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل ما سوى ذلك.2
قال إسحاق: كما قال، لأن النذور وجزاء الصيد3 واجبان،41

ويتحامى1 الأكل من كل واجب أحب إلينا،2 وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذور، ويؤكل ما سوى ذلك [ظ-44/أ] .3 قال أحمد: بلغني عن أبي يعقوب [إسحاق] 4 أنه قال: لا يؤكل من هدي المتعة.
قال أحمد: فذكر [ت] 5 حديث عمرة6 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أدخل علينا لحم بقر فقالوا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن

أزواجه1 (فنفر) .2 قلت: من شاء؟ 3 قال: (يأكلن) 4 من اللحم، قال:5 ويكون هذا.
قلت: يأكل؟ قال: يأكل (ما سوى جزاء) 6 الصيد والنذور، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما.7

قال إسحاق: كما قال، ولم (أقل) 1 ما بلغه.2

[1485-] قلت: ما يضمن من الهدي؟

قال: (هدي المتعة) 3 وجزاء الصيد [وكل] 4 شيء من الكفارات.
قال إسحاق: كما قال، ومن التطوع ما يأكل منه، فإذا أكل غرم كالهدي.512

[1486-] قلت: البدنه تهلك قبل أن تبلغ؟ 1

قال: إن كان تطوعاً فليس عليه البدل،2 وإن كان هدي المتعة وجزاء الصيد والكفارات فعليه البدل، ولا يأكل من التطوع [هو] 3 ولا أحد من أهل رفقته.41

قال إسحاق: كما قال، لأنه إن أكل غرم.

[1487-] قلت: تركب البدنة؟

قال: إي والله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اركبها.1

قال إسحاق: كما قال.1

[1488-] قلت: من قال: من قلد هديه فقد أحرم؟ 2

(قال: قالت) 3 عائشة رضي الله عنها: "كنت أفتل4 قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم"5.12

[و] 1 قال: من قلد هديه، وهو يريد الحج فقد وجب عليه الإحرام، وحديث عائشة رضي الله عنها: "أنه [إن] 2 كان مقيماً لا يحرم عليه شيء".
قال إسحاق: كما قال.3

[1489-] قلت: صيام (المتمتع) ؟ 4

قال: (يصوم) 5 في أشهر الحج على حديث ابن عمر رضي الله عنهما6 ما بين أن يهل بالحج، ويجعل آخرها7 يوم1234

عرفة.1
قال إسحاق: كما قال، ولا (يصومهن) 2 إلا وهو محرم، (كذلك) 3 قال ابن عمر رضي الله عنهما.4
قلت: من قال لا يصومهن حتى يحرم؟ 5 قال: إذا علم أنه لا يجد فيقدم الصوم،6 ويعجبه7 أن يكون محرماً.

قال إسحاق: كما قال، لا يصوم إلا وهو محرم.1

[1490-] قلت: إذا فاته الصوم؟

قال: إذا فاته الصوم حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما،2 أرجو أن لا يكون به بأس يصوم أيام منى.31

قال إسحاق: كما قال، يصوم أيام التشريق بلا شك لما رخص لهم في ذلك، وهو مستثنى من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق.1

[1491-] قلت: المتمتع لا يجد هدياً؟

قال: يصوم أيام منى،1 حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.2 قال إسحاق: كما قال.3

[1492-] قلت: صيام السبعة إذا مات قبل أن يصومهن؟

قال: يطعم عنه.4
قال إسحاق: كما قال.123

[1493-] قلت: من فاته الحج؟

قال: يحل بعمرة،1 وإن كان معه هدي نحره، ويحج من قابل2 وعليه الهدي3 (وإذا) 4 كان أهلَّ بحج وعمرة فعليه قضاؤهما،

وهدي واحد يجزيه.1 قال إسحاق: كما قال.

[1494-] قلت:2 المحصر؟ 3

قال: إذا كان إحصار عدو نحر هديه ورجع،4123

(وإن) 1 كان من مرض أو كسر فهو محرم حتى يطوف بالبيت،2 (هذا على الحج والعمرة) .3

وإن كان معه هدي بعث به إلى البيت إن وصل إلى ذلك،1 (وإن لم يصل) 2 فالهدي معه أبداً حتى يصل إلى البيت،3 وهو محرم [أبداً حتى يصل إلى البيت] ،4 (وإن) 5 أصابه أذى أو احتاج إلى دواء، أو ما كان فعل (وافتدى) ،6 فإن وصل إلى البيت وقد كان بعث بهديه ذلك وقد فاته الحج7 [ع87

/ب] فعليه هدي [آخر] ،1 والقارن (المحصر) 2 بتلك المنزلة عليه (فيها) 3 هدي واحد.4 قال إسحاق: كما قال سواء.

[1495-] قلت:5 قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها6 حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر7؟

1234567 قال: هو هكذا.
قال إسحاق: كما قال.1

[1496-] قلت: امرأة طافت خمسة أشواط ثم حاضت؟

قال: لا، إلا التمام.21

قال إسحاق: لا يجزيها إلا السبع الوافية في الطواف الواجب [يوم النحر] 1، (فأما) 2 في الوداع فيجزيها أكثر السبع.3

[1497-] قلت: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟

قال: تمضي [تصلي] 4 حيث شاءت،5 واحتج6 بحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.7123

قال إسحاق: كما قال، إن عمر حين طاف بعد الصبح ثم خرج من مكة فلما طلعت الشمس صلى، فأمر الحائض شبيه بقول عمر رضي الله عنه.1

[1498-] قلت: يكون آخر عهده بالبيت؟

قال: إذا خرج إلى الأبطح2 فقد خرج من حد مكة.
يقول: إن اشترى بعد ذلك أوباع (فلا شيء3 عليه) .41

قال إسحاق: 1كما قال.2

[1499-] قلت:3 عن كم تنحر البدنة؟

قال: عن سبعة، والبقرة عن سبعة.4123

قال إسحاق: كما قال.
(وإن) 1 نحر البدنة عن عشرة أجزأه، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.2

[1500-] قلت: الأخذ من الشعر في العشر؟ 1

قال: أما إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ،2 حديث أم سلمة رضي الله عنها.3 قال إسحاق: كما قال، والأمصار في ذلك سواء.4

[1501-] قلت: الحلق يوم النحر في غير الحج؟

قال: ما أعرفه.51234

قال إسحاق: كما قال، لا يحلقن أحد بغير مكة إلا من علة، لما يكون شبيهاً بالخوارج.1

[1502-] قلت: قول ابن عباس رضي الله عنهما الحج عرفات؟ 2

12 قال: (نعم) 1 لا يتم الحج إلا بعرفات.2
قلت: [قال] 3: والعمرة الطواف. قال: يقول: لا تتم العمرة إلا بالطواف.4
قال إسحاق: كما قال.

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
[1467-] قلت:2 المحرمة تلبس الخفين والقفازين.3[1468-] قلت:2 المحرمة تسدل على وجهها؟[1469-] قلت:1 الكحل [للمحرم] 2؟[1472-] قلت: المحرم ينكح؟[1473-] قلت: يغسل المحرم ثيابه؟ 2[1474-] قلت: المحرم يحك رأسه؟[1475-] قلت: المحرم يقصر عن الحلال؟[1476-] قلت: المحرم إذا مات يغطى وجهه؟[1477-] قلت: ما استيسر من الهدي [ما هو] 1؟[1478-] قلت: كيف تنحر البدن؟ 1[1479-] قلت: يوجه بالذبيحة إلى القبلة؟[1480-] قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟[1481-] قلت: الأكل من لحوم الضحايا فوق ثلاثة أيام؟[1482-] قلت: كم يؤكل من التطوع؟[1483-] قلت: مسوك1 الضحايا كيف يصنع بها؟[1484-] قلت:1 ما يؤكل من الكفارات، والنذور، وجزاء الصيد؟[1485-] قلت: ما يضمن من الهدي؟[1486-] قلت: البدنه تهلك قبل أن تبلغ؟ 1[1487-] قلت: تركب البدنة؟[1488-] قلت: من قال: من قلد هديه فقد أحرم؟ 2[1489-] قلت: صيام (المتمتع) ؟ 4[1490-] قلت: إذا فاته الصوم؟[1491-] قلت: المتمتع لا يجد هدياً؟[1492-] قلت: صيام السبعة إذا مات قبل أن يصومهن؟[1493-] قلت: من فاته الحج؟[1494-] قلت:2 المحصر؟ 3[1495-] قلت:5 قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها6 حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر7؟[1496-] قلت: امرأة طافت خمسة أشواط ثم حاضت؟[1497-] قلت: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟[1498-] قلت: يكون آخر عهده بالبيت؟[1499-] قلت:3 عن كم تنحر البدنة؟[1500-] قلت: الأخذ من الشعر في العشر؟ 1[1501-] قلت: الحلق يوم النحر في غير الحج؟[1502-] قلت: قول ابن عباس رضي الله عنهما الحج عرفات؟ 2
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل