كتاب المناسك
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
ير1 به بأساً.2
قال إسحاق: السنة أن يغطي المحرم وجهه إذا نام من (الذباب) 3 وغيره، وإن لم
يضرب1 ما غطى به وجهه كان أفضل.
[1467-] قلت:2 المحرمة تلبس الخفين والقفازين.3
قال: أما (الخفان) 4 فنعم، وأما القفازان فلا يعجبني.5123
قال إسحاق: القفازان شبه الدسلموذ.1
[1468-] قلت:2 المحرمة تسدل على وجهها؟
قال: نعم.3
قال إسحاق: كما قال.412
[1469-] قلت:1 الكحل [للمحرم] 2؟
قال: ما لم يكن فيه طيب، ولا يعجبني3 أن يكتحل للزينة، وأما المرأة فلا تكتحل بالسواد إلا بالذرور.4
قال إسحاق: كما قال.512
قال: [لا] 1 بأس به،2 ولكن لا يقطع الشعر.3 قال إسحاق: كما قال.4
[1472-] قلت: المحرم ينكح؟
قال: لا، وإن نكح فرق بينهما.51234
قال إسحاق: كما قال، قد سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه.1
[1473-] قلت: يغسل المحرم ثيابه؟ 2
قال: نعم.312
قال إسحاق: (نعم كما قال) .1
[1474-] قلت: المحرم يحك رأسه؟
قال: (يحكه) 2 ببطن أنامله3 [لا] يقتل4 دابة5 ولا يقطع شعراً.61
قال إسحاق: كما قال،1 وكذلك كل جسده يحكه بالأصابع ولا يحكه بظفره، فإن حكه بظفره حتى أدمى تصدق بشيء.
[1475-] قلت: المحرم يقصر عن الحلال؟
قال: نعم.2 قال إسحاق: (نعم) .3
[1476-] قلت: المحرم إذا مات يغطى وجهه؟
قال: لا يغطى وجهه، ولا يقرب الطيب.4123
قال إسحاق: كما قال.
[1477-] قلت: ما استيسر من الهدي [ما هو] 1؟
قال: شاة.21
قال إسحاق: كما قال،1 [والبقرة] 2 والبدنة أفضل،3 والشاة4 وشرك في الدم5 يجزي.6
[1478-] قلت: كيف تنحر البدن؟ 1
قال: معقولة2 على ثلاث،3 وإن خشي عليها أن تنفر41
أناخها.1 قال إسحاق: كما قال.
[1479-] قلت: يوجه بالذبيحة إلى القبلة؟
قال: نعم.2 قال إسحاق: كما قال.
[1480-] قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟
قال: أما النسك فلا،3 وأما [ما] 4 سوى ذلك فلا بأس.12
قال إسحاق: لا يذبح أضحية1 ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحها لنفسه وسمى غير الله عز وجل أكلتُه إذا لم أسمع منه ذلك.2
[1481-] قلت: الأكل من لحوم الضحايا فوق ثلاثة أيام؟
12 قال: لا بأس [به] .1 قال إسحاق: كما قال،2 سنة مسنونة.3
[1482-] قلت: كم يؤكل من التطوع؟
قال: الثلث، ويطعم أصحابه الثلث، ويتصدق بالثلث.
[قال إسحاق: كما قال] .4123
[1483-] قلت: مسوك1 الضحايا كيف يصنع بها؟
قال: يتصدق بها، (وينتفع) 2 ولا يبيعها.31
قال إسحاق: كما قال.
[1484-] قلت:1 ما يؤكل من الكفارات، والنذور، وجزاء الصيد؟
قال: لا يؤكل من النذور، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل ما سوى ذلك.2
قال إسحاق: كما قال، لأن النذور وجزاء الصيد3 واجبان،41
ويتحامى1 الأكل من كل واجب أحب إلينا،2 وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذور، ويؤكل ما سوى ذلك [ظ-44/أ] .3
قال أحمد: بلغني عن أبي يعقوب [إسحاق] 4 أنه قال: لا يؤكل من هدي المتعة.
قال أحمد: فذكر [ت] 5 حديث عمرة6 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أدخل علينا لحم بقر فقالوا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن
أزواجه1 (فنفر) .2
قلت: من شاء؟ 3
قال: (يأكلن) 4 من اللحم، قال:5 ويكون هذا.
قلت: يأكل؟
قال: يأكل (ما سوى جزاء) 6 الصيد والنذور، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما.7
قال إسحاق: كما قال، ولم (أقل) 1 ما بلغه.2
[1485-] قلت: ما يضمن من الهدي؟
قال: (هدي المتعة) 3 وجزاء الصيد [وكل] 4 شيء من الكفارات.
قال إسحاق: كما قال، ومن التطوع ما يأكل منه، فإذا أكل غرم كالهدي.512
[1486-] قلت: البدنه تهلك قبل أن تبلغ؟ 1
قال: إن كان تطوعاً فليس عليه البدل،2 وإن كان هدي المتعة وجزاء الصيد والكفارات فعليه البدل، ولا يأكل من التطوع [هو] 3 ولا أحد من أهل رفقته.41
قال إسحاق: كما قال، لأنه إن أكل غرم.
[1487-] قلت: تركب البدنة؟
قال: إي والله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اركبها.1
قال إسحاق: كما قال.1
[1488-] قلت: من قال: من قلد هديه فقد أحرم؟ 2
(قال: قالت) 3 عائشة رضي الله عنها: "كنت أفتل4 قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم"5.12
[و] 1 قال: من قلد هديه، وهو يريد الحج فقد وجب عليه الإحرام، وحديث عائشة رضي الله عنها: "أنه [إن] 2 كان مقيماً لا يحرم عليه شيء".
قال إسحاق: كما قال.3
[1489-] قلت: صيام (المتمتع) ؟ 4
قال: (يصوم) 5 في أشهر الحج على حديث ابن عمر رضي الله عنهما6 ما بين أن يهل بالحج، ويجعل آخرها7 يوم1234
عرفة.1
قال إسحاق: كما قال، ولا (يصومهن) 2 إلا وهو محرم، (كذلك) 3 قال ابن عمر رضي الله عنهما.4
قلت: من قال لا يصومهن حتى يحرم؟ 5
قال: إذا علم أنه لا يجد فيقدم الصوم،6 ويعجبه7 أن يكون محرماً.
قال إسحاق: كما قال، لا يصوم إلا وهو محرم.1
[1490-] قلت: إذا فاته الصوم؟
قال: إذا فاته الصوم حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما،2 أرجو أن لا يكون به بأس يصوم أيام منى.31
قال إسحاق: كما قال، يصوم أيام التشريق بلا شك لما رخص لهم في ذلك، وهو مستثنى من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق.1
[1491-] قلت: المتمتع لا يجد هدياً؟
قال: يصوم أيام منى،1 حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.2 قال إسحاق: كما قال.3
[1492-] قلت: صيام السبعة إذا مات قبل أن يصومهن؟
قال: يطعم عنه.4
قال إسحاق: كما قال.123
[1493-] قلت: من فاته الحج؟
قال: يحل بعمرة،1 وإن كان معه هدي نحره، ويحج من قابل2 وعليه الهدي3 (وإذا) 4 كان أهلَّ بحج وعمرة فعليه قضاؤهما،
وهدي واحد يجزيه.1 قال إسحاق: كما قال.
[1494-] قلت:2 المحصر؟ 3
قال: إذا كان إحصار عدو نحر هديه ورجع،4123
(وإن) 1 كان من مرض أو كسر فهو محرم حتى يطوف بالبيت،2 (هذا على الحج والعمرة) .3
وإن كان معه هدي بعث به إلى البيت إن وصل إلى ذلك،1 (وإن لم يصل) 2 فالهدي معه أبداً حتى يصل إلى البيت،3 وهو محرم [أبداً حتى يصل إلى البيت] ،4 (وإن) 5 أصابه أذى أو احتاج إلى دواء، أو ما كان فعل (وافتدى) ،6 فإن وصل إلى البيت وقد كان بعث بهديه ذلك وقد فاته الحج7 [ع87
/ب] فعليه هدي [آخر] ،1 والقارن (المحصر) 2 بتلك المنزلة عليه (فيها) 3 هدي واحد.4 قال إسحاق: كما قال سواء.
[1495-] قلت:5 قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها6 حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر7؟
1234567 قال: هو هكذا.
قال إسحاق: كما قال.1
[1496-] قلت: امرأة طافت خمسة أشواط ثم حاضت؟
قال: لا، إلا التمام.21
قال إسحاق: لا يجزيها إلا السبع الوافية في الطواف الواجب [يوم النحر] 1، (فأما) 2 في الوداع فيجزيها أكثر السبع.3
[1497-] قلت: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟
قال: تمضي [تصلي] 4 حيث شاءت،5 واحتج6 بحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.7123
قال إسحاق: كما قال، إن عمر حين طاف بعد الصبح ثم خرج من مكة فلما طلعت الشمس صلى، فأمر الحائض شبيه بقول عمر رضي الله عنه.1
[1498-] قلت: يكون آخر عهده بالبيت؟
قال: إذا خرج إلى الأبطح2 فقد خرج من حد مكة.
يقول: إن اشترى بعد ذلك أوباع (فلا شيء3 عليه) .41
قال إسحاق: 1كما قال.2
[1499-] قلت:3 عن كم تنحر البدنة؟
قال: عن سبعة، والبقرة عن سبعة.4123
قال إسحاق: كما قال.
(وإن) 1 نحر البدنة عن عشرة أجزأه، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.2
[1500-] قلت: الأخذ من الشعر في العشر؟ 1
قال: أما إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ،2 حديث أم سلمة رضي الله عنها.3 قال إسحاق: كما قال، والأمصار في ذلك سواء.4
[1501-] قلت: الحلق يوم النحر في غير الحج؟
قال: ما أعرفه.51234
قال إسحاق: كما قال، لا يحلقن أحد بغير مكة إلا من علة، لما يكون شبيهاً بالخوارج.1
[1502-] قلت: قول ابن عباس رضي الله عنهما الحج عرفات؟ 2
12 قال: (نعم) 1 لا يتم الحج إلا بعرفات.2
قلت: [قال] 3: والعمرة الطواف.
قال: يقول: لا تتم العمرة إلا بالطواف.4
قال إسحاق: كما قال.