كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
الأمر البين وعسى أن يكون عبد الله بن شداد 1 اتسع في قوله فرأى أن 2 مجرى الولاء كمجرى المال كما رآه شريح 3 فقال: عتق حمزة، وعتق ابنة حمزة واحد، لأن الولاء لا يصير لها فنحن نأخذ بقول عمر وعلي وزيد [رضي الله عنهم] : لايرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن 4، واحتج يحيى بن آدم بما
قلنا.
1
[3017-]
حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال:
حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت الشيباني عن الحكم 2 قال: دخلت على 3 شموس مولاة لكندة فذكرت أن أباها هلك، فأعطاها علي [رضي الله عنه] النصف، وأعطى مواليها 4 النصف.
5
قلت لأحمد: 6 ما تقول في هذا؟1
قال: 1 كذلك أقول، وهو حديث ابن شداد.
2
قال إسحاق: لا نرى للموالي شيئاً لحديث سويد بن غفلة.
3
3018-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال
123 حدثنا أسباط 1 قال حدثنا مطرف عن عامر أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل: قال: لا ولاء إلا لذي نعمة، إذا أسلم فمات ورثه المسلمون، وإن جنى جناية فعقله على المسلمين، وإن أوصى فأحاطت وصيته بماله كله فهو جائز.
2
قلت لأحمد: 3 كذاك تقول؟
قال: نعم.
4
قال إسحاق: لا ولاء إلا لذي نعمة، إلا ما روى تميم الداري.
1
[3019-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن في رجل أعتق
مملوكاً له عن أبيه، قال 1 الحسن: ولاؤه لجميع ورثة أبيه.
2
قال أحمد: 3 الولاء
له، 1 على حديث إياس.
قال إسحاق: الولاء له، لأنه هو المتطوع بالعتق.
2
[3020-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل 3 قال: كتب عمر
4 إلى ابن مسعود [رضي الله عنهما] : إذا كانت العصبة أقرب بأم فأعطه المال.
5123
3021-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول 1 قال
سألت الشعبي عن بني عم لأب وأم، وبني عم لأب 2 هم أقرب؟ 31
فقال: المال لبني العلة.
1
قلت لأحمد: هذا تفسير قول عمر؟ 2
قال: نعم.
3
قال إسحاق: كما قال.
4 وكذلك أقول.
[3022-] قال أحمد في بني الأخ وجد، 5 لا يكونوا بمنزلة
12345 الآباء 1 لم ينزلهم بمنزلة الآباء إلا علي [رضي الله عنه] . 2
قال إسحاق: كما قال.
والجد أب [ع-169/ب] في الأحوال كلها.
3
[3023-] قلت لأحمد: 4 عليٌّ، إلى كم كان يقاسم الجد مع الإخوة؟
قال أحمد: إلى ستة، فإذا كان أصحاب الفرائض لم ينقصه من السدس.
51234
قلت: وعمر [رضي الله عنه] ؟.
قال: كان يقاسم إلى الثلث.
1
قلت: وابن مسعود [رضي الله عنه] ؟.
قال: رجع إلى قول عمر [رضي الله عنه] الثلث.
2
قلت: وزيد بن ثابت [رضي الله عنه] ؟ قال: إلى الثلث، إنما هي 1 فرائض عمر [رضي الله عنه] . 2 قال إسحاق: هو كما قال، فيمن لا يرى الجد أباً.
[3024-] قلت: من يحجب الجد ممن له فريضة؟ 3
قال: الإخوة من الأم.
4123
قال إسحاق: كما قال.
[3025-] قلت: مع من يرث الجد من أهل 1 الفرائض؟
قال: يرث الجد مع البنت، مع الأخوات، مع الجدة.
قال أحمد: يحجبه الأب.
21
قال إسحاق: كما قال في قول من يجعل الجد أخاً.
[3026-] قلت: أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد؟
قال: للأخت للأب والأم النصف، وللجد النصف في قول عبد الله [رضي الله عنه] .
وفي قول علي [عليه السلام] للأخت من الأب والأم النصف، وقاسم بالأخ والأخت الجد.
وفي 1 قول زيد بن ثابت [رضي الله عنه] يقاسم [ظ-96/ب] بهما جميعاً ثم ترد الأخت 2 والأخ للأب ما في أيديهما حتى تستكمل الأخت من الأب والأم النصف.
3
قال أحمد: كذاك أقول.
1
قال إسحاق: هذا إنما هو في قول من يرى الجد أخاً، فأما نحن فنراه كالأب، لا ترث الإخوة والأخوات معه أبداً، 2 وقد حكم هؤلاء الذين يرونه أخاً بحكم الأبوة في التزويج والبيع
عليهم، وأشباه ذلك.
وفي الاتباع هو أقوى لأن أبا بكر، وعثمان، 1 وأبا موسى الأشعري، وعائشة 2 وابن عباس 3 وابن الزبير 4 [رضي الله عنهم] اجتمعوا على أنه أب.
وعمر [رضي الله عنه] لا يحتج به في
ذلك، لما كان منه فيه 1 قضايا مختلفة، وقد حكى عبيدة 2 ذلك.
3
وإنما يعني بأنه قضية في ثلاث قضايا.
1
[3027-] قلت: في أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، للأخ للأب والأم النصف، وللجد النصف، وسقط الأخ للأب
في قول علي [رضي الله عنه] .
قال أحمد: زيد يقاسم بالأخ للأب، 2 الأخ للأب والأم، ثم يرد ما في يديه على الأخ للأب والأم.
31
قال إسحاق: في قوله هكذا.
[3028-] قلت: كان 1 علي [رضي الله عنه كان] لايزيد الجد مع الولد على السدس 2 إلا أن يكون غيره،
فسره لي؟
قال أحمد: كأنه ابنة وجد، فيعطي الابنة النصف، ثم يرد ما بقي على الجد.
3
قال إسحاق: صيره عصبة ههنا، فهذا القول تقوية لمن رأى 4 الجد أباً.
[3029-] [قلت: القوم يموتون جميعاً لا يدرى أيهم مات قبل؟
قال: يورث بعضهم من بعض.1234
قال إسحاق: كما قال.] 1
[3030-] قلت: الحميل؟ 2
قال: الحميل 3 إذا قامت بينة ورث، وإذا لم تقم بينة لم يورث.
4
قال إسحاق: كلما تواصلوا في الإسلام، ورث بعضهم من12
بعض.
1
[3031-] قلت: إذا ملك أخاه من الرضاعة؟
قال: لا يعتق.
21
قال إسحاق: صدق كما قال.
[3032-] قلت: رجل توفي وترك أخاه وجده ومولى، فمات المولى؟ قال: الولاء بينهم على الميراث نصفان. 1
قال إسحاق: المال للجد.
2
[3033-] قلت: امرأة أعتقت رجلاً ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم؟
1 1قال في المبدع: وإن خلف المعتق أخاه وجده، فالولاء بينهما نصفان.
المبدع 6/280. وقال الخرقي: وإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه، وابن معتقه، فلأب معتقه السدس، وما بقي فللابن.
مختصر الخرقي ص 128. وقال ابن قدامة: وكذلك قال في جد المعتق وابنه، وقال: ليس الجد والأخ والابن من الكبر في شيء.
المغني 6/374، ودليل الطالب ص 188، وراجع الإنصاف 7/386، والكافي 2/569، والمبدع 6/280، وكشاف القناع 4/502.
قال أحمد: 1 جيد.
2
قال إسحاق: كما قال.
3
[3034-] قلت: امرأة اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وترك ابنتيه، إحداهما التي أعتقته. قال لهما الثلثان، وما
بقي فللمعتقة.
قال إسحاق: كما قال: أجاد.
4
[3035-] قلت: الأب يجر الولاء؟
1234 قال: كذاك أقول 1 عن عمر [رضي الله عنه] ثبت كان عبداً تزوج حراً فأولدها، [فـ] ولاء ولدها لموالي أمهم، فإذا أعتق الأب جر الولاء.
2
قال إسحاق: كما قال.
[3036-] قلت: قال سمعت يعني سفيان: لا يرث من النساء إلاّ سِتّة: [ع-170/أ] الابنة، وابنة الابن، والأخت،
والأم، والجدة، والمرأة.
312
قال أحمد: هذا ميراث السهم من يفرض لهن.
1
قال إسحاق: كما قال.
[3037-] قال أحمد: قضى النبي صلى الله عليه [وسلم] في ابنة حمزة لخالتها بقضائها للخالة، حتى إذا
احتاجت إلى التزويج فالأب أحق.
21
قال إسحاق: كما قال، وفي هذا تصديق أنها كانت صغيرة لم تكن هي المعتقة.
[3038-] سئل إسحاق عن مجوسي مات ولم يدع الا ابن عمه مسلماً؟
قال: له المال 1 حديث معاذ، 2
ومعاوية، 1
وابن معقل، 1 [رضي الله عنه] يستعمل ههنا.
[قال 1 إسحاق: 2 حدثنا عبد الرزاق 3 بقوله عن معمر 4 عن زيد بن أسلم 5 عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه] .
الجزء السابع من: مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فيه أبواب: الوصايا، والمدبر، والمكاتب، والعتق، ومسائل شتى، وهو آخر الكتاب1 [باب الوصايا] 2
3039-] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي3 [رضي الله عنه
قال: قال إسحاق بن إبراهيم:4 قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ 5، ثم نسخ الوالدان بالفرض لهما6 وبقي الأقربون الوصية لهم،123
حرض الله [ظ-97/أ] [عز وجل] على ذلك، حتى لقد قال الحسن [رحمه الله تعالى] وسئل: أيوصي الرجل لأخيه وهو غني؟ قال: وغناؤه1 يمنعه حقه؟ 2
يقول: الوصية ثابتة للأقربين، وتجوز لغيرهم أيضاً من المساكين، فإذا أوصى لغير الأقارب وترك أقرباءه3 رد ثلثا ما أوصى إلى أقربيه، وترك ثلث الوصية للذين أوصى لهم.
كذلك قال سعيد ابن المسيب4 وجابر بن زيد5
والحسن1 ومعنى قولهم: أنهم [قد] علموا أن الله [عز وجل] [قد] حكم على لسان نبيه صلى الله عليه [وسلم] الثلث من المال لكل موصٍ عند الموت، فقد أزال عن الورثة ثلث ماله لمن شاء الموصي.2
فلا يكون حكم القرابة أعظم من حكم1 [الورثة] فقد أزال هذا الموصي الوصية عن أقاربه، وقد حرضه الله عليهم، فأجاز
هؤلاء ثلث ما قال لمن قال من غير القرابة، وردوا1 الثلثين إلى الأقارب.
وهذا الذي نعتمد عليه، لأنه أقوى في الاتباع، وأشبه بمذاهب السنة،2 ولو3 كانت الوصية كلها ثابتة لغير الأقارب كما أوصى، لحديث الحسن عن عمران [بن حصين] في الأعبد4 كان فتيا الحسن لا يكون على رد ثلثي ما أوصى إلى الأقارب فيكون هو5 مخالفاً لما روي عن رسول الله صلى
عليه وسلم.
[3040-] قلت لأحمد بن حنبل1 [رضي الله عنه] : بكم يوصي الرجل عند موته؟
قال: يوصي بالثلث.2
قال إسحاق: السنة في الربع، لما قال النبي3 صلى الله عليه [وسلم] : "الثلث كثير"4، إلا أن يكون رجلاً يعرف في ماله1
حرمة1 شبهات وغيرها، ولا يجوز له الثلث، فله استغراق الثلث، وذلك أحب إلينا.2
[3041-] قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن3 لم يكن له وارث؟
قال: لا.4
لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه رد ما بقي إلى بيت123
المال1 بيت المال له عصبة.
قال إسحاق: له أن يوصي بماله كله لما قال ابن مسعود [رضي الله عنه] 2 ذلك.3
[3042-] قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه1 يرد ذلك إلى أقاربه؟
قال: لا.
هو جائز،2 واحتج بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته.3
قال إسحاق: لا.
بل يرد [ثلثا] الثلث إلى الأقارب.4
[3043-] قلت [لأحمد] : متى5 تجوز وصية الغلام؟
قال: ابن عشر، ابن اثنتي عشرة سنة6 إذا أصاب.7
حدثت12345
أن غلاماً من غسان أوصى ببئر جشم.1
قال إسحاق: تجوز وصية كل موصٍ من الغلمان إذا بلغ اثنتي
عشرة سنة، لما1 يحتلم الغلام لهذا الوقت.
وأما الجارية فإذا زادت على التسع جازت وصيتها، لما تلد في العشر.2
[3044-] [قال] : قلت: إذا أوصى بوصية له أن يرجع فيها؟
قال أحمد [رضي الله عنه] يغير وصيته، وإن كان فيها عتاقة أو تدبير إذا كان قال: إذا مت ففلان حر.312