مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 3907-3948
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 3907-3948
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

[2787-] قلت1: قال: سألت الأوزاعي هل في الذهب2 والفضة نفل؟

قال: لا3.12

قال أحمد: ما أدري1.
قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.

[2788-] قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب؟

قال: أكره قتل البهائم، فأما الخمر والصليب فأفسد إن شئت.
قال [الإمام] أحمد: قتل الله

-[تعالى]-

كل خنزير2.1

قال إسحاق: كما قال أحمد، يفعل هذا كله.

[2789-] قلت: سئل عن رجل باع فرسه في أرض العدو بعد ما أصاب عليه غنيمة ثم أصاب1 عليه الآخر

بعد غنيمة؟ قال: سهامه فيما2 بينهما. قلت: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفاً بعينه؟ قال: إذا عرف ذلك بعينه كان لكل واحد منهما ما أصاب3.
قال أحمد: ما أحسن ما قال4.1

قال إسحاق: كما قال.1

[2790-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن2 في دار الإسلام3 إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن

الإمام؟ 4123

قال أحمد: إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه1.
قال إسحاق: كما قال الأوزاعي، فإن كان الإمام أمنه إلى وقت وقته نظراً للمسلمين، إما لفداء الأسارى2، أو لعمل من أعمال أهل الإسلام، فللإمام3 ذلك، ويترك إلى الوقت الذي أومن عليه.

فإن تم إرادة الإمام فيما حبسه وإلا أجله1 أجلاً بعد أجل حتى يفرغ [ع-41/أ] .

[2791-] قال [الإمام] أحمد: [رضي الله عنه] الغنيمة ما غلب عليه بالسيف2.

والفيء: ما صولحوا عليه.3
وهي الجزية، جزية الرؤوس4 وخراج الأرضين والصدقات.512

[و] العشور من الحبوب، والمواشي: الإبل، والبقر، والغنم1، [فـ] كلّ شيء عشرته فهو صدقة.
قال إسحاق: كما قال.

[2792-] قلت: الرجل يوجد معه الغلول2 ما يصنع به؟

قال: يحرق رحله، إلاّ أن يكون مصحفا أو حيواناً.312

قلت: ويحرم نصيبه من المغنم.
فلم يعرفه.
قال [الإمام] أحمد: ولا يصلّي عليه الإمام.1

قال إسحاق: كما قال، ويمنع سهمه إلاّ أن يرى الإمام

إعطاءه.1

[2793-] قلت: سئل الأوزاعي عن المدبّر يكون مع سيّده في السرّية،1 فيقتل سيّده أو يموت، هل يسهم له؟

قال: يعتق العبد ويعطى سهمه.2
قال أحمد: إذا شهد الوقعة بعد موت السيّد، وللسيّد [ظ-88/أ] من المال بقدر ما يخرج العبد من ثلثه، فهو حرّ في ثلثه، ويسهم له، فإنّه شهد الوقعة وهو حرّ، وإن لم يخرج، وشهد الوقعة يرضخ له.31

قال إسحاق: كما قال الإمام أحمد.

[2794-] قلت: سئل عن الصبي يولد، والعبد يعتق, والفرس يموت؟

قال: يسهمون.
قيل: فإن كان القاسم قسم بعضها؟ قال: يسهمون مما بقي1

قال أحمد: الغنيمة لمن شهد الوقعة1 قال إسحاق: كما قال.2

[2795-] قلت: سئل عن رجل نزل على أمير حصن، فأهديت إليه هدية. هل يأكل الذي نزل عليه؟

فكره ذلك.1
قال أحمد: ليس به بأس.
2

قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا كان الأمير الذي أهدي إليه1 أذن له في أكله.

[2796-] قلت: سئل عن الدابة إذا أزحفت2 فأخذها رجل فقام3 عليها وقد تركها صاحبها الأول. لمن تكون

الدابة؟ قال: لصاحبها الأول.
ويرد عليه ما أنفق عليها، وكذلك المتاع يلقيه الرجل فيأخذه الرجل، قال: يعطى كراه، ويرد على صاحبه.
4 قال أحمد: أما المتاع فكذلك هو5 يعطى كراه، ويرد على صاحبه، وأما الدابة فهي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها123

بمهلكة.
1 قال إسحاق: كما قال أحمد3 لما ذكر عن الشعبي أنه قال ذلك245

واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
1

[2797-] قلت: سئل عن الرجل يشتري الطعام والعلف يصاب في أرض العدو2 إذا اضطر إليه كيف يصنع

بثمنه؟ قال: [إذا كان اشتراه وقد قسمت المقاسم تصدق بثمنه] 3 على المساكين عن ذلك الجيش، وإذا كانت لم تقسم أداه إلى صاحب المقسم.412

قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال سواء.1

[2798-] قلت: سئل عن القوم يخرجون عن العسكر2 بإذن، أو بغير إذن يتعلفون3 فيصيبون غنيمة، أو

يصيبها بعضهم دون بعض، [أيكون هؤلاء] 4 شركاء فيما أصابوا من النفل؟ قال: من أصاب شيئا5 دون صاحبه أعطى نفله منه6.123

قال أحمد: السرايا [ترد على العسكر والعسكر يرد على السرايا] 1. قال إسحاق: كما قال الأوزاعي: السرايا إنما ترد على العسكر إذا بعث الإمام طليعة، ثم غنم الإمام، أو غنمت الطليعة يرد2

بعضهم على بعض1.

[2799-] قلت سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو؟

قال: لا يجعل في2 فيء المسلمين ثمن الكلب.3
قلت: الباز؟ 4 قال: يباع.
قال أحمد: أحسن رحمه الله [تعالى] ، الباز لا بأس ببيعه، وهو مثل الحمار يكره لحمه ولا بأس بثمنه.
51

[قال إسحاق: كل ذلك جائز1 لأن كلب

الصيد1 [ع-41/ب] .......] 2.

[2800-] قلت: سئل الإمام يستأجر القوم على سباق الرمك3 إلى مكان بالشام بدنانير معلومة، هل ترى للرجل

يؤاجر نفسه فيها على فرس حبيس في جمعها، وحفظها، وسباقها يغدو على ذلك الفرس؟ قال: إن كانت لم تقسم فلا أعلم بذلك بأساً، وإن كانت خمست أو قسمت، استأجر على سباق الخمس، فلا أعلم بذلك بأساً.123

فإن كانت قد خمست، فأكره الأجر على شيء منها على فرس حبيس.
1 قال أحمد: أكره هذا كلّه على فرس حبيس.
وأما أن يؤاجر نفسه على دابته، فأرجو ألا يكون به بأس2.
قال إسحاق: كما قال الأوزاعي: هذا في أمر المسلمين عامة، والحبيس للمسلمين عامة.

[2801-] قلت: سئل عن السرية تخرج، وقد نفلت فأخطأ رجل منهم الطريق، أو أزحفت دابته قبل أن يصيبوا

شيئاً، أو بعد ما12

أصابوا، فانصرف الرجل إلى العسكر الأعظم، وغنمت السرية التي كان معها بعد فراقه إياهم غنيمة أيضاً، أيشاركهم فيما أصابوا قبل فراقه إياهم أو بعد.
قال: ما أصابوا قبل أن يصل إلى العسكر الأعظم فهو شريكهم فيه، وليس له فيما أصابوا بعد وصوله إلى العسكر شيء من غنائمهم.1

قال أحمد: ليس لهذا الرجل شيء إلا ما شهد معهم.1 قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.

[2802-] قلت: سئل عن الإمام يتكارى الرجل على سباق الرمك فيضيع من ذلك، أيضمنه وقد سمى له على

ذلك أجراً [ظ-88/ب] ؟ قال: إن كان مغلوباً فلا ضمان عليه.
قال أحمد: مغلوب، وغير مغلوب فلا ضمان عليه.1

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.1

[2803-] قلت: سئل عن رجل بارز علجاً ومقود فرس العلج بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟

قال: لا.
قلت: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟ قال: نعم.21

قال أحمد: جيد.1

قال إسحاق: كما قال.

[2804-] قلت: سئل عن الرجل يدرك العلج فيقول له: قم وألق سلاحك فيفعل؟

قال: يرفع عنه القتل، ويلقى في المقسم.1
قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه قد أمنه بهذا القول2.

قال إسحاق: كما قال.1

[2805-] قلت: يفادى2 رأس برؤوس؟

قال: إي لعمري، أليس النبي صلى الله عليه وسلم فادى3 ولكن ما يفادى12

بالأموال لا أعرفه.
1 قال إسحاق: الفداء بالرؤوس أحبّ إلينا، ولو رأس واحد برؤوس، ولكن إن أبوا إلا أن يفادوا بالذهب والفضة، فلا يحل لإمام المسلمين إلا أن يفاديهم، ولو بمال عظيم من بيت مال المسلمين.2
ألا ترى إلى ما أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن فقال في وصيته: واعلموا "أن كل أسير من المسلمين في أيدي المشركين

فكاكه من بيت مال المسلمين".1
وكذلك فادى عمر بن العزيز رجلا من أهل الحرب بمائة ألف.
وكذلك قال عمر بن عبد العزيز لعامله حين وجّهه في شراء الأسارى لا تدعن أسيرا من المسلمين في أيدي أهل الشرك، ولو بلغ مالا عظيماً، حتى قال في بعض الحديث: ولو أتيت على ما في بيت المال لأنك إنما تشتري الإسلام.
ثم أعطى عمر الذي وجهه ثلاثين دينارا، وقال: هذه من خاصة مالي اشتر به أسيرا.2

وفيما قال عمر بن الخطاب: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين أحب إليّ من جزيرة العرب، يعني الخراج وفيئهم.1

[2806-] قلت: قال سفيان: رجل جاوز الدروب، (ثم مات فرسه أيسهم له) ؟ 2

قال أحمد لا يعجبني هذا، الغنيمة لمن شهد الوقعة.3
قال إسحاق: كلما لم يكن قاتل عليه فلا سهم له.12

[2807-] قلت: لإسحاق: نادوا في الخيل والرجالة بطرسوس1 فخرجوا إلى الروم فلما تراءى العسكران

جميعا بموضع نادوا في الخيل فخرجت سرية2 ثم نادوا الغد خروج السرية في الرجالة اخرجوا واستقبلوا إخوانكم، وأنتم شركاء فيما تجيئون به من الغنائم.
فخرجوا ثلاث مائة رجل فاستقبلوا السرية راجعين بالغنائم وجاءهم العدو، فلما رأوا الرجالة أوقفوا فقالت الرجالة على العدو فانهزم العدو، فهل للرجالة نصيب في نفل هؤلاء السرية أصحاب الخيل أم لا؟1

قال إسحاق: شديدا لما قووا.
1

[2808-] قلت لإسحاق: سرية خيل ورجالة دخلت،2 فلما جاوزوا الدروب باع فارس فرسه من راجل. كم

يأخذ الفارس من السهم، وكم يأحذ الراجل من السهم؟ قال إسحاق: كلما اشتري فرس من صاحبه قبل أن يغنم القوم فأصابوا الغنيمة، لم يكن لصاحب الفرس الذي باع من سهم الفرس شيء، سهم الفرس كله لمن اشترى الفرس، هكذا قال الأوزاعي.3
وإنما أخطأ هؤلاء فقالوا: إذا جاوز الدروب فباع فرسه فإن سهم الفرس له، وهو جهل بين.412

كتاب الذبائح

[2809-] [قال] : قلت: لأحمد [رضي الله عنه] : العقيقة 1 عن الغلام والجارية؟

قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
21

قال إسحاق رضي الله عنه: كما قال.
1

[2810-] قلت: حلق الرأس واللطخ بالدم؟

قال: هذا مكروه، 1 لم يرو إلا في حديث

سمرة.
1

قال إسحاق: أما حلق الرأس فسنة، وأما الدم: فالزعفران 1

بدله في الإسلام.
1

[2811-] قلت: متى تذبح العقيقة؟

قال: يوم السابع.
2 قال إسحاق: كما قال: فإن لم يتهيأ فإلى 3 أربع عشرة، فإن لم1

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[2787-] قلت1: قال: سألت الأوزاعي هل في الذهب2 والفضة نفل؟[2788-] قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب؟-[تعالى]-[2789-] قلت: سئل عن رجل باع فرسه في أرض العدو بعد ما أصاب عليه غنيمة ثم أصاب1 عليه الآخر[2790-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن2 في دار الإسلام3 إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن[2791-] قال [الإمام] أحمد: [رضي الله عنه] الغنيمة ما غلب عليه بالسيف2.[2792-] قلت: الرجل يوجد معه الغلول2 ما يصنع به؟[2793-] قلت: سئل الأوزاعي عن المدبّر يكون مع سيّده في السرّية،1 فيقتل سيّده أو يموت، هل يسهم له؟[2794-] قلت: سئل عن الصبي يولد، والعبد يعتق, والفرس يموت؟[2795-] قلت: سئل عن رجل نزل على أمير حصن، فأهديت إليه هدية. هل يأكل الذي نزل عليه؟[2796-] قلت: سئل عن الدابة إذا أزحفت2 فأخذها رجل فقام3 عليها وقد تركها صاحبها الأول. لمن تكون[2797-] قلت: سئل عن الرجل يشتري الطعام والعلف يصاب في أرض العدو2 إذا اضطر إليه كيف يصنع[2798-] قلت: سئل عن القوم يخرجون عن العسكر2 بإذن، أو بغير إذن يتعلفون3 فيصيبون غنيمة، أو[2799-] قلت سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو؟[2800-] قلت: سئل الإمام يستأجر القوم على سباق الرمك3 إلى مكان بالشام بدنانير معلومة، هل ترى للرجل[2801-] قلت: سئل عن السرية تخرج، وقد نفلت فأخطأ رجل منهم الطريق، أو أزحفت دابته قبل أن يصيبوا[2802-] قلت: سئل عن الإمام يتكارى الرجل على سباق الرمك فيضيع من ذلك، أيضمنه وقد سمى له على[2803-] قلت: سئل عن رجل بارز علجاً ومقود فرس العلج بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟[2804-] قلت: سئل عن الرجل يدرك العلج فيقول له: قم وألق سلاحك فيفعل؟[2805-] قلت: يفادى2 رأس برؤوس؟[2806-] قلت: قال سفيان: رجل جاوز الدروب، (ثم مات فرسه أيسهم له) ؟ 2[2807-] قلت: لإسحاق: نادوا في الخيل والرجالة بطرسوس1 فخرجوا إلى الروم فلما تراءى العسكران[2808-] قلت لإسحاق: سرية خيل ورجالة دخلت،2 فلما جاوزوا الدروب باع فارس فرسه من راجل. كم[2809-] [قال] : قلت: لأحمد [رضي الله عنه] : العقيقة 1 عن الغلام والجارية؟[2810-] قلت: حلق الرأس واللطخ بالدم؟[2811-] قلت: متى تذبح العقيقة؟
جارٍ التحميل