مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 3314-3353
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 3314-3353
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

1 [قلت: فإذا نفذت 2؟ قال: هي ثنتان، ففيهما ثلثا الدية] 3. 4 قال إسحاق: كما قال.
5

قال: والجائفة [هي] 1 التي تنفذ إلى الجوف.
قال إسحاق: كما قال.

[2386-] قلت: في 2 الحشفة الدية 3 كاملة؟

قال أحمد: الدية كاملة.
4123

قال إسحاق: كما قال.
1

[2387-] قلت: البيضتان؟

قال: الدية كاملة.
2 قلت: في اليسرى ثلثا الدية؟ قال: يقولون 3 ثلثا الدية1

وأقول: 1 النصف في كل واحد [ة] 2 منهما.
3 قال إسحاق: كما قال النصف.
4

[2388-] [قلت: 5 أصابع اليدين والرجلين سواء؟

قال أحمد: سواء في كلّ أصبع عشر.
612345

قال إسحاق: كما قال] . 1

[2389-] قلت: [في] 2 الأصابع 3 الشلاء؟

123 قال: ثلث ديتها.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2390-] قلت: 3 القود بين الحرّ والمملوك؟

قال: لا يقاد الحرّ من المملوك، 4 عليه123

ثمنه.
1 قال إسحاق: [ع-100/أ] أصاب، 2 وكذلك إذا كان خطأ فعليه ثمنه بالغاً ما بلغ، لأنّه مال.

[2391-] قلت لأحمد: 3 من استعان عبداً، أو صبياً بغير إذن أهله فقد ضمنه؟

123 قال أحمد: نعم ضمنه.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2392-] قلت لأحمد: 3 عمر رضي الله عنه ضمن رجلاً كان يختن 4 الصبيان فقطع [من] 5 ذكر

12345 الصبي؟ 1 قال: يضمن.
2

قال إسحاق: كما قال.
1

[2393-] قلت: الذي يموت من القصاص؟

قال: لا دية له، 21

وإذا حد في الخمر 1

فمات فلا دية له.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2394-] قلت: [إنّ رجلاً] 3 أقعد أمة له على مقلاة 4 فاحترق عجزها، فأعتقها عمر رضي الله عنه، وأوجعه

ضرباً؟ 51234

قال: كذاك أقول.
1

قال إسحاق: أصاب كما قال، على الحاكم ذلك يعرض على مولاه أن يعتقه، فإن أبى أعتق عليه.

[2395-] قلت: يقاد من العامل؟

قال: إن أقاد هو من نفسه 1 كما فعل عمر رضي الله عنه، 2 وإلاّ

فحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه كأنه لم يقده [منه] 1 ولكن غرمه.
2 قلت: ما حديث عمرو رضي الله عنه؟ قال: لا أحفظه الساعة.
قال إسحاق: كما قال، 3 ولكن على العامل أن يمكن من 4 نفسه حتّى يقتصّ، أو يعفو، ثمّ يرضيه حينئذ حتّى يترك القصاص فإن 5 فعله عامل

فرفع 1 إلى الخليفة اقتصّ صاحبه منه، إلاّ أن يعفو.
2

[2396-] قلت: رجل قذف ابنه؟

قال: لا يحدّ.
1 قلت: وإن 2 قذف أباه؟

قال: يحدّ، ويقاد منه.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2397-] قلت: عبد قتل حراّ، أو حرّ قتل عبداً؟

قال: أما العبد فيقتل بالحر، وإن اعتقه المقتول لا يكون عتيقاً، إنما له العفو، فإذا عفا عنه رجع إلى سيّده.
312

قال إسحاق: كما قال، فإن أعتقه لم يجز عتقه، لأنّ له القود.
قال أحمد: والحرّ لا يقتل بالعبد.
قال إسحاق: كما قال.
1

[2398-] قلت: حرّ وعبد قتلا حرّاً؟

قال: يقتلان جميعاً.
2

[2399-] قلت: رجل قتل عبده؟

قال: لا يقتل به.
312

قال إسحاق: كما قال.
1

[2400-] قلت: رجل وصبي قتلا كبيراً؟

قال: يقتل الكبير، ويكون نصف الدية على عاقلة الصغير.
2 قال إسحاق: لا، بل يصير 3 دية، على الصبي نصفه على عاقلته1

لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله.
1

[2401-] قلت: قوم اجتمعوا على رجل، فأمسكه بعضهم، ففقأ بعضهم عينه؟

قال: هؤلاء شركاء تفقأ أعينهم، 2 وإذا كان في القتل يقتلون به.
31

قال إسحاق: كما قال سواء.
1

[2402-] قلت: رجل أصيب ذكره، [وعيناه] ، 2 ولسانه، وأنفه.

قال: في 3 كل شيء من هذا 4 الدية، 5 وإذا حلق رأس الرجل12

فلم ينبت فالدية، وفي الحاجبين الدية.
1

قال إسحاق: كما قال.
1

[2403-] قلت: رجل [ع-100/ب] سرق، وشرب الخمر، ثم قتل؟

قال: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحدّ ويقتص منه، ثمّ يقتل.
21

قال إسحاق: كما قال.
1 وما كان من حقوق الله [عزّ وجلّ] 2 فلا يقتص منه مثل السرقة، وشرب الخمر.
3

[2404-] قلت: رجل قذف رجلاً، وقتل آخر عمداً.

قال: لا بد من أن يقام عليه الحد.
1 قال إسحاق: كما قال.

[2405-] قلت لأحمد: 2 يقتل المسلم بكافر؟

12 قال: لا يقتل المسلم بكافر.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2406-] قلت: العمد السلاح؟

قال: العمد الحجر العظيم، وكل شيء فوق عمود الفسطاط 1 يقتل به، فما 2 دونه لا يقتل به.
3

قال إسحاق: العمد بحجر، 1 أو بعمود الفسطاط، 2 أو دون العمود مما يقتل، فإن القود قائم في ذلك إذا تعمده، 3 ولو

أخطأ بحديدة لم يحل 1 القود به إذا علم ذلك.

[2407-] قلت: من قتل في عمية؟ 2

قال: الأمر العمي 3 العصبية لا يستبين ما وجهه.
4 قال إسحاق: إنما معنى هذا في تحارج [ظ-76/أ] القوم، وقتل بعضهم بعضاً يقول من مات فيها، أو قتل كان هالكاً، إلاّ أن يرحمه الله [عزّ وجلّ] 5 ولا يكون فيها قود، 6 ولا دية.
712

[2408-] قلت: ما العاقلة؟ 1

قال: القبيلة، إلاّ أنهم يحملون بقدر ما يطيقون، 21

فإن 1 لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله، ولكن يهدر عنه.
2

قال إسحاق: [كما قال] 1 إنما هو 2 على العاقلة، فإن 3 لم يكن له 4 عاقلة أصلاً، فإنه يكون على بيت المال، فلا تهدر الدية أصلاً، 5 لأن المديون يكون ما عليه في بيت المال، إذا لم يكن وفاء، ألا ترى أنه من قتل في زحام، أو مسجد جماعة،

فديته على بيت المال، لما 1 لا يدرى من قتله؟.
2 وكذلك إذا دري ولم يكن [له] 3 عاقلة، وله مال غرم في ماله.

[2409-] قلت: الدية من الإبل والشاء والذهب والفضة؟

قال: من الإبل مائة، ومن الشاء ألفا 4 شاة، ومن الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألف [درهم] 5، أو قال: 6 من123

البقر مائتا بقرة.
1

قال إسحاق: 1 كما قال سواء وقرطس.

[2410-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟

قال [الإمام] 2 أحمد: [فيها] 3 الدية كاملة، وإن 4 كان خطأ فعليه الدية كاملة، لأنه لا بصر له غيرها.
وإن كان عمداً 5 فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه، وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فالدية 61

كاملة.
1

قال إسحاق: كما قال.
1

[2411-] قلت: أعور فقأ عين رجل 2 صحيح؟

قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية [كاملة] 3، 4 وإن كان خطأ12

فعليه نصف الدية.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2412-] قلت: إن اسودت السن، أو رجفت، [ع-101/أ] ثم طرحت فنصف ندرتها 3؟ 4

1234 قال: الثلث.
قال إسحاق: كما قال شديداً.

[2413-] قلت: السن إن 1 اسودت؟ 2

قال: 3 ثم عقلها، فإن طرح بعد ذلك فله الثلث.
412

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[2386-] قلت: في 2 الحشفة الدية 3 كاملة؟[2387-] قلت: البيضتان؟[2388-] [قلت: 5 أصابع اليدين والرجلين سواء؟[2389-] قلت: [في] 2 الأصابع 3 الشلاء؟[2390-] قلت: 3 القود بين الحرّ والمملوك؟[2391-] قلت لأحمد: 3 من استعان عبداً، أو صبياً بغير إذن أهله فقد ضمنه؟[2392-] قلت لأحمد: 3 عمر رضي الله عنه ضمن رجلاً كان يختن 4 الصبيان فقطع [من] 5 ذكر[2393-] قلت: الذي يموت من القصاص؟[2394-] قلت: [إنّ رجلاً] 3 أقعد أمة له على مقلاة 4 فاحترق عجزها، فأعتقها عمر رضي الله عنه، وأوجعه[2395-] قلت: يقاد من العامل؟[2396-] قلت: رجل قذف ابنه؟[2397-] قلت: عبد قتل حراّ، أو حرّ قتل عبداً؟[2398-] قلت: حرّ وعبد قتلا حرّاً؟[2399-] قلت: رجل قتل عبده؟[2400-] قلت: رجل وصبي قتلا كبيراً؟[2401-] قلت: قوم اجتمعوا على رجل، فأمسكه بعضهم، ففقأ بعضهم عينه؟[2402-] قلت: رجل أصيب ذكره، [وعيناه] ، 2 ولسانه، وأنفه.[2403-] قلت: رجل [ع-100/ب] سرق، وشرب الخمر، ثم قتل؟[2404-] قلت: رجل قذف رجلاً، وقتل آخر عمداً.[2405-] قلت لأحمد: 2 يقتل المسلم بكافر؟[2406-] قلت: العمد السلاح؟[2407-] قلت: من قتل في عمية؟ 2[2408-] قلت: ما العاقلة؟ 1[2409-] قلت: الدية من الإبل والشاء والذهب والفضة؟[2410-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟[2411-] قلت: أعور فقأ عين رجل 2 صحيح؟[2412-] قلت: إن اسودت السن، أو رجفت، [ع-101/أ] ثم طرحت فنصف ندرتها 3؟ 4[2413-] قلت: السن إن 1 اسودت؟ 2
جارٍ التحميل