كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
من ماله بالعالية.1
قال: إنما قال لها: وددت [ظ-99/ب] أنك حزتيه فيجوز لك2 لأنه لم يملكها النخيل بأصولها، وإنما جعل لها قدر جذاذ عشرين وسقاً [فهذا] فإذا لم تجذ النخل لا تكون حيازة.
وهؤلاء احتجوا بقول أبي بكر [رحمة الله عليه ورضوانه] هذا أن الهبة لا تكون إلا مقبوضة3 وأخطؤوا في تأويل الحديث
لأنهم يقولون: أصل هذه الهبة فاسدة، فكيف يجوز قبض الهبة الفاسدة؟ وهذا الذي وهب أبو بكر [رضي الله عنه] لها غائب عنها، ولكنه رأى ذلك جائزاً، ونرى للموهوب قبض ذلك جائزاً إذا قبض وهو الحق، فلذلك نجيز الهبة الغائبة لما فعل أبو بكر [رضي الله عنه] ذلك، ورأى هؤلاء: أن الهبة إذا كانت مشاعة لا تجوز لما لا يمكن عندهم قبض ذلك، واحتجوا بما جاء: "لا هبة إلا مقبوضة"1 فرأوا أن غير المقسوم لا يمكن فيه القبض أبداً2،
وأخطؤوا من أوجه وذلك أنهم رأوا في نصف سيف، ونصف حمام، وما أشبه ذلك، أنه يجوز للواهب هبة نصيبه، ويقبضه الموهوب، فكيف سموها هنا لغير (المقسومة قبضاً وهو مشاع إنما القبض من الموهوب بإذن الواهب1 فغير) 2 المقسوم والمقسوم يستويان في القبض، فما لم يأتوا بحديث أن لا تجوز هبة إلا مقسومة لم تكن لهم حجة.
[3115-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى اليوم إلى رجل، وغدا إلى رجل، ثم أوصى إلى رجل، هم أوصياء
كلهم؟ 3 قال أحمد: هم أوصياء حتى يقول قد أخرجت فلانا.412
قال إسحاق:1 هوكما قال.
إلا أن يكون هناك دلالة بإخراج الأول والثاني.2
[3116-] قال إسحاق في المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت، فإن السنة3 في ذلك إذا وهبت رغبة أورهبة لم
ترد بذلك وجه الله [عز وجل] على معنى الصدقة، فلها أن ترجع متى ما شاءت فإنهن يخدعن، ولا تهب إحداهن إلا طمعاً في الرفق بها، والتكرمة لها أوخوفاً من الظلم من الزوج، أو ما أشبهه، فإذا فاتها ذلك كان لها الرجوع،4 وقد احتج قوم خالفوا هذا123
القول.1
قالوا: قال الله [تبارك وتعالى] : ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً﴾ ،2 وهذا على أن تطيب نفسها حتى الممات كذلك فسر شريح3 ومجاهد،4 وهو على مذهب عمر بن الخطاب
[رضي الله عنه] 1 ومن اتبعه حيث رأوا الرجوع لها.2
وقد احتج بعضهم على عبد الملك3 بن مروان بهذه [الآية] وقد طلقها.
فقال عبد الملك اقرأ الآية التي بعدها {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ
مَكَانَ زَوْجٍ} [الآية] .1 قال [الإمام] أحمد [رحمة الله تعالى عليه] : إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة فليس لها أن ترجع.2
3117-] سئل إسحاق: وأما الموصي لأقربائه من ثلثه وبباقي الثلث للمساكين3، فأعطى الأقرباء [ع-71/ب
ما سمى لهم "وأرادوا4 أن يعطوا من الباقي الذي أوصى للمساكين، فإنهم لا يزادون على ما سمى لهم" لأن الموصي قد قصد ما أراد أن123
يكون لهم1 وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: يعطون مما أوصى للمساكين إذا كانوا ما قبضوا لم يصيروا به2 أغنياء،3 وقد رأى ابن عباس [رضي الله عنه] إمضاء الوصايا على أوهام الميت وإرادته.
فلذلك قلنا: لا يزاد [على] من سمى له مع اتباعنا قول الحسن مفسراً في رجل أوصى لرجل بعشرة دراهم وأوصى للمساكين.
فقال: لا يُعطى صاحب العشرة مما أوصى للمساكين.4
حدثنا إسحاق قال إسحاق بن إبراهيم:1 أخبرني بذلك ابن مهدي2 عن حماد3 بن سلمة عن حميد4 عن الحسن [رحمه الله سبحانه وتعالى] .
[3118-] قال إسحاق: وأما الموصي إذا كان له على الأقرباء دين5 فجعل دينه لهم بما أوصى، فإن ذلك لا
يجوز حتى يعطيهم ما أوصى لهم من مال الميت، وليس له أن يخوفهم بشيء لكي يردوا عليه إذا قبضوا، فإن ذلك لا يحل.
وأخطأ هؤلاء حين رأوا المواطأة في مثل هذا وشبهه جائزاً12345
وذلك أنهم قالوا بأجمعهم: لو أعطى من زكاة ماله غريماً له ألوفاً كثيرة وهو ينوي قبضها منه بعد تسليمها إليه جاز ذلك،1 فهذا باطل، لو جاز هذا وشبهه لكان الأغنياء لا
يخرجون صدقاتهم إلا إلى من تفالس من غرمائهم حتى لا يتوى لهم مال، ويحرمون بذلك،1 أهل السهمان الذين قد جعل لهم الصدقات.
[3119-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت من الوصية للمساكين، فأعطى2 الوصي المساكين بذلك عروضاً من
مال الميت، أو براً أو شعيراً، أو ما أشبه ذلك، فإن أخذوا ذلك بطيبة أنفسهم اختياراً لذلك الشيء فهو جائز [ظ-100/أ] . وإن3 أراد به الوصي منفعة، وأكرههم فليس بجائز، وينظر فضل ما بين ما قومه، أو ما نقص من قيمة تلك الأشياء فأعادها عليهم حتى يسكن قلبه على استيفاء من أوصي له12
حقوقهم، والذي نختاره1 أن يعطيهم دراهم كما سمى لهم.2
[3120-] قال إسحاق: وأما الموصي لولد ولده سدس ماله، وهم لا يرثونه وقال: السدس3 الباقي اجعلوه
للأقرب [فالأقرب] .
فإن ذلك على معاني الوصايا لقرابات الميت، هم القربى فينظر إلى من كان من الميت بسبب قرابة من4 الأبوين جميعاً فإنهم يعطون.
وأما ما قلت: إن ولد أخيه محاويج فيعطون5 كل ذلك.123
فإنهم1 يعطون ما يصيبهم بسبب2 القرابة وإن فَضّل المعطي من قرب منه أكثر على قدر استحقاق ما يستحقون، فله ذلك، إن شاء الله [تعالى] . وإن كان الميت [ع-72/أ] [قد] جعل ذلك إلى المعطي أن يعمل برأيه فهو الأمر الواضح الذي لا يشوبه ريبة.3
[3121-] قلت: لإسحاق: إذا مات الرجل، وأوصى إلى رجل وله أولاد ثم ماتت4 الأم، وأوصت إلى غير
وصي الزوج، يكون وصي الأب بمنزلة الأب؟ قال: أما الوصي الذي أوصى إليه الأب فهو يقوم مقام الأب في النفقة على اليتامى والبيع لهم والشراء وما أشبه ذلك من حوائج1234
اليتامى.
والأم إذا أوصت إلى غير وصي الأب فإنه يصير وصيها خاصة.1
[3122-] قلت لإسحاق: للرجل أن يتوكل2 بطلب دم، فإن وكّل وسلّم
12 إليه يَقْتُل أم1 لا؟ قال كلما وكله ولي المقتول أن يطلب بدم أخيه ويقيد2 به، قام مقامه.3
[3123-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت عن رجل أوصى للمساكين فقيل له: توصي للصغير بشيء فتؤجر؟
قال: [قد] أوصيت له بألف درهم، فإذا بلغ دفع إليه، فإن مات قبل أن يبلغ [قسم على المساكين، فإن جاء وليه فطلب الألف قبل أن يبلغ] فإنه لا يعطى، لأن الوصية إن مات الغلام قبل البلوغ فهو للمساكين، ولا يجوز الدفع إلى وصيه،4 ووليه123
قبل البلوغ، فإن مات الغلام [بعد] 1 البلوغ ذهب حق المساكين.
[3124-] قال إسحاق: وأما2 ما وصفت أنها قالت [لك] : لا تدفع الدراهم التي عندك إلى ابني يشرب بها3
الخمر، ادفعها4 لآخرتي وما هو أنفع لي.
فإن كان لها وصية لكفارات أيمانها أو نحو ذلك فماتت واستيقنت أنت5 بعلم نفسك بوصيتها وأنها كانت عليه ولم ينفذ ذلك بعد موتها وصّي ولا وارث، جاز لك أن تدفع ذلك في وصاياها، إذا علمت أن ذلك يخرج من ثلثها مع سائر وصاياها، فلك6 حينئذ أن تدفع ذلك في وصاياها، كفارة أيمان كانت أو غيرها.123
وإن كانت وصاياها1 وما2 ثبت عندك بشهود يعلمونك ذلك ولا تعلمه بعلم نفسك، لم يجز لك3 دفعها، إلا كما يجوز أداء ديون عليها من معاملتها بعد أن يكون المدعون ثقات يحلفون على دعواهم أنها ماتت ودعواهم عليها لم يصل إليهم من ذلك قليل ولا كثير، أو يقيمون على دعواهم رجلين ثقتين فيشهدان4 له بذلك، أو واحد ثقة يشهد له بذلك5 ويحلف بعد ما يشهد6 شاهده فحينئذ يجوز لك7 الدفع إلى المدعي، وهو أحب إليّ من أن تعطي في وصيتها، لأن الدين أولى وهو أنفع لآخرتها، فإن لم يصح شيء من ذلك بعلامة يسكن8 قلبك عليه فسبيل ذلك سبيل9 الميراث تسلم10 إذا قسمته
على الورثة، وهذا إذا لم يتبين شيء من الدين والوصية.
[3125-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان؟ 1
قال: هو بينهم.
قال أحمد: هو بينهم [ثلاثة] أثلاث.
قال إسحاق: كما قال.2
[3126-] قال أحمد3 [رضي الله عنه] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة
[ع/72/ب] . قال إسحاق: كما قال [ظ-100/ب] .4
[3127-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصاً [199ظ] أو بأرض فبنوها، أو
بسويق فلتوه؟ قال: ما زاد أخذوه.1234
قلت: الورثة؟ قال: نعم.
قال أحمد: جيد وكلما نقص يرجع1 الموصى له على الورثة.
قال إسحاق: كما قال، وليس هو2 بمتابع للقول الأول لأن الوصية ثبتت للموصى له يوم مات.3
[3128-] قلت:4 قال سفيان: في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، وأوصى لرجل
بخمسة آلاف.1234
قال: يؤخذ الثلث فيقسم على ستة، فيعطى صاحب الألف سدسه، ويعطى صاحب الخمسة الألف خمسة أسداس1 [الثلث] .
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: أصابا جميعاً.2
(143ع) / [باب] في1 المدبر2 والمكاتب3 والعتق4
[3129-] قلت لأحمد: 1 سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه؟
قال: أكره ذلك.
قيل: فإن فعل؟
قال: أرده2 إلا أن يكون نقده، فإن كان نقده3 ضمن ويأخذ شريكة نصف ما في يديه، ويتبع هذا المكاتب لما أخذ منه4، ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى5 العبد.61
قال أحمد: كتابته جائزة، إلا أن ما كسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما كسب، ولا يستسعى العبد.1
قال إسحاق: كما قال سفيان، لأنا2 نلزم السعاية العبد إذا
كان بين اثنين، فأعتق أحدهما، ولا مال له.1
[3130-] قلت: قال سفيان:2 فإذا أعتق أحدهما وكان موسراً يوم يعتق وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن
يؤدي لم ينتقل الضمان على العبد، هو شيء قد دأب عليه ولا يتحول.
وإذا كان الذي أعتق مفلساً، وقع الضمان على العبد، فإن أيسر بعدلم يتحول عن3 العبد.4
قال أحمد: هو كما5 قال: لا ينتقل عنه إذا كان موسراً فأفلس، ولم يتحول عليه إذا كان معسراً فأيسر، ولا يستسعى العبد.612
قال إسحاق: كما قال سفيان، لأنا نرى السعاية1 وأهل المدينة لا يرون السعاية2، حديثهم عن نافع.3
[3131-] قلت: سئل سفيان عن رجل دبر غلامه، ثم كاتبه؟
قال: إذا أدى مكاتبته4 فليس عليه شيء، وهو حر، وإن مات السيد وقد بقي عليه شيء5 من كتابته فهو في الثلث.123
قال أحمد: إذا أدى مكاتبته فهو حر، وإذا1 مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته، فإن كان لسيده من المال ما يخرج العبد في الثلث فهو حر كله، وإن لم يكن له شيء2 من المال أدى ما بقي من الكتابة إلى ورثة السيد ثم هو حر، إنما يعتق من3 الثلث بقدر ما بقي عليه من الكتابة.
قال إسحاق: كما قال سواء.4
[3132-] قلت: سئل سفيان عن رجل يدبر غلامه فيموت وعليه دين للناس؟
قال: يسعى في قيمة1 [رقبته] للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.2
قال أحمد: يباع المدبر في الدين، لأنه لا وصية له، وإنما يكون المدبر من الثلث.3
قال إسحاق: كما قال.1
[3133-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين، لا يدرى أيهما قبل
الآخر.2
قال: يستسعيان.
قال أحمد: يقرع بينهما، فمن 3 أصابته القرعة عتق.41
قال إسحاق: كما قال1 [أحمد] .
[3134-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أنت حرة [ع-73/أ] إن كنت لي في مال إلى شهر، فوقع
عليها قبل تمام الشهر فأحبلها؟
قال: أرى أن يقع العتق.
قال أحمد: هي حرة، والولد للسيد.2
قال إسحاق: كما قال.31
[3135-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله؟
قال: يتركون على حالهم حتى ينظر أيعتق أم لا.1
قال أحمد: هوعبد، وهؤلاء عبيد، إن عجز المكاتب صاروا عبيداً لسيده، وإن عتق عتقوا.2
قال إسحاق: كما قال [أحمد] .1
[3136-] قلت: سئل سفيان عن اللقيط2 ولاؤه للذي التقطه؟
قال: نعم.3
قال أحمد: لا أدري ما أقول4 قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن12
أعتق".1
قال إسحاق: كما [قال سفيان] ،2 قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] : "لك ولاؤه"،3 والولاء لمن أعتق إنما معناه: إذا اشترط
البائع على المعتق في حديث بريرة.1
[3137-] قلت: قال سفيان ليس عليه شيء إلا أن يكون أتى به سلطاناً، فأمره أن ينفق عليه.2
قال أحمد: قال عمر [ظ-101/أ] [رضي الله عنه] : "هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، ونفقته3 من بيت12
المال".1
قلت: فقد أنفق هذا عليه؟
قال: يؤدى عنه من بيت المال.2
قال إسحاق: إن كان حين أنفق نوى أخذه عوض من بيت1 المال، وإن تبرع فلا شيء له،2 فأما اللقيط فلا يكون عليه من ذلك شيء.3
[3138-] قلت: سئل سفيان4 عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟
قال: تقوم قيمة.
قيل له: فإن مات النصراني تراه5 جائزاً عليها القيمة؟ قال: نعم هو عليها.6
قال أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها ونفقتها عليه، فإذا مات النصراني فهي حرة.71234
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن النصراني لا يحل له افتراش مسلمة، وهي حين أسلمت فعلت ما يلزمها فإذا مات المولى صارت حرة.1
[3139-] قلت [لأحمد] : سئل سفيان عن بيع خدمة1 المدبر، ثم يموت السيد.
قال: هو عليه، يعني على العبد.
قال أحمد: إذا كان مدبراً فبيع2 خدمته، ثم مات السيد، عتق في الثلث إن كان له مال، وإن لم يكن له مال عتق الثلث منه وثلثاه رقيق3.41
قال إسحاق: كما قال [أحمد، إلا] إذا مات ولم يكن له مال، فعليه السعاية في الثلثين.1
[3140-] قلت: قال سفيان في مكاتب عجز، وعليه دين للناس، إن شاء سيده أدى2 عنه، وإلا سلمه إلى
الغرماء.3 قال أحمد: هو كما قال.4 قال إسحاق: كما قال.5
[3141-] قلت: سئل سفيان عن المكاتب إذا لم يؤد للمواقيت؟
قال: من الناس من يقول: إذا حل نجم6 فلم يؤد فهو عجز.12345
ومن الناس من يقول: نجمان،1 ونجمان أحب إلي.2