مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 4723-4763
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 4723-4763
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال إسحاق: كما قال.

[3384-*] قلت: حريم بئر العادية؟

قال: العادية: قديمة.1 وحريم بئر البديّ؟ قال: البديّ التي تبتدأ2.3

3384-*] أشار إلى هذه المسألة، ابن مفلح في الفروع: 4/555، فقال: ونقل ابن منصور: والعادي

القديمة.
ا.هـ وكذا في الإنصاف: 16/114. وروى نحوها عبد الله في مسائله: 3/1000، وروى حرب، كما في الفروع: 4/555: العادية: التي لم تَزُلْ.
وكذا في الإنصاف: 16/114. 1 العادية: القديمة.
هكذا فسرها الإمام أحمد هنا.
وفي مسائل عبد الله أيضاً: 3/1000. وقال في المغني: 8/178: البئر العادية - بتشديد الياء -: القديمة.
منسوبة إلى عاد.
ولم يرد عاداً بعينها.
وانظر: المصباح المنير: 436. 2 بدأ البئر: احتفرها، فهي بديّ: أي حادثة.
وهي خلاف العادية القديمة.
المصباح:40.
3 هنا فسرّ الإمام أحمد معنى البئرين العاديّة، والبديّ، ولم يبين حريمهما.
وقد بين ذلك في مسائل عبد الله: 3/1000، ومسائل صالح:981، 1461، ومسائل حرب كما في الأحكام السلطانية:217 فنص على أن حريم العادية: خمسون ذراعاً.
وحريم البديّ: خمسة وعشرون ذراعاّ.
من جوانبهما.
وهذا هو المذهب كما في الإنصاف: 6/370. وانظر: المغني: 8/179، والفروع:4/555، والمبدع:5/254.

قال إسحاق: العادية: [ظ-108/ب] هي بئر الزرع، حريمها خمسمائة1 ذراع،2 وقد قيل: ثلاثمائة ذراع،3 وبئر البديّ: أربعون4 ذراعاً.5

[3385-*] قلت: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أدِّ [الأمانة] 1 إلى من ائتمنك"

1

[3385-*] نقل نحوها صالح: 2/113، وقال في الإنصاف: 11/308: نقله الجماعة عن الإمام أحمد.

وقال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية: 308، 309: واحتج أحمد في مواضع بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" واستدلاله بالحديث يدل على ثبوته.
ولهذا جعل القاضي أبو يعلى رواية عنه بثبوت الحديث.
وهو يخالف رواية مهنا عنه بإنكاره.
1 الزيادة من مصادر تخريج الحديث.
وهي لا توجد في النسختين.
والحديث ضعفه الشافعي كما في التلخيص: 3/97، وابن حزم في المحلى: 8/182، وابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/103، وقال: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح.
وابن حجر في التلخيص: 3/97. وصححه ابن السكن كما في التلخيص: 3/97، والألباني في السلسلة الصحيحة: برقم: "424" لشواهده

قال: لا يأخذ إذا وقع له في يديه مالاً.
قال: إذا كان غصب منه مالاً.1 قال إسحاق: كما قال.

[3386-*] قلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عادي الأرض لله عز وجل ولرسوله - صلى الله

عليه وسلم - ثم لكم"2؟1

[3386-*] روى نحوها: أبو داود: 211، وعبد الله: 3/1000، 1001، وصالح: 3/341.

2 أخرجه أبو يوسف في الخراج: 65، ويحيى بن آدم في الخراج: 86، 88، وأبو عبيد في الأموال: 347، وابن زنجويه في الأموال: 2/613، والبيهقي: 6/143 كلهم عن طاووس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وهو مرسل.
وأخرج نحوه البيهقي: 6/143 من طريق أبي كريب، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان به.
وقد تفرد به معاوية متصلاً، وهو مما أنكر عليه.
كما قال ابن حجر في التلخيص: 3/62. وأخرجه يحيى بن آدم: 85 موقوفاً على ابن عباس.
وانظر: إرواء الغليل: 6/3، والسلسلة الضعيفة: 2/29.

قال إسحاق: كما قال.

[3388-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار"

قال أحمد رضي الله عنه: يقول لا يضار جاره بحفر بئر أو كنيف إلى جنب حائطه، وإن كان في حده؛ فلا يضاره بذلك.

[3389-] قلت: فقدر أن يمنعه؟

قال: نعم يمنعه.2

[3388-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 302، ونقل نحوها عن عبد الله - وهي في

مسائله: 3/1003 - وأبي طالب.
1 أخرجه ابن ماجه: " 2340 "، وعبد الله في زوائد المسند: 5/326، 327، والبيهقي: 10/133 من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. وسنده ضعيف.
وهو مروي عن ثمانية من الصحابة، بطرق عشرة لا تخلو أسانيدها من مقال، لكن بضم بعضها إلى بعض، يتقوى الحديث، ويرتقي إلى درجة الصحة.
وقد جعله أبو داود من الأحاديث التي يدور عليها الفقه.
[] انظر: إرواء الغليل: 3/408-413، وغاية المرام: 60، والسلسلة الصحيحة: 1/ق1: 498-503 رقم "250". 2 قال في الفروع: 4/285: ومن أحدث في ملكه ما يضر جاره – كحمام، وكنيف، ورحى، وتنور - فله منعه، كابتداء إحيائه بإجماعنا ... وقد احتج أحمد بالخبر "لا ضرر ولا ضرار" فيتوجه منه منعه.
وانظر: المغني: 7/52، والإنصاف: 5/260 وفيه قال: الصحيح من المذهب أن الجار يمنع من التصرف في ملكه، بما يضر بجاره؛ كحفر كنيف، إلى جنب حائط جاره.
الخ..

قال إسحاق: كما قال.
وكذلك في كل حدث من القِنَى1 وغير ذلك.

[3390-] قلت: ما حريسة الجبل؟

قال: ما يأوي إلى الجبل من المواشي.2 قال إسحاق: كما قال.

[3391-*] قلت: سئل الأوزاعي عن

12

[3391-*] أشار إلى جزء من هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: 4/419، ولم ينسبها. وروى نحوها

المروذي، وحرب كما في الفروع أيضاً: 4/419.

اللُّقَاط1 إذا حصدوا الزرع؟ قال: أكره لصاحبه أن يبيعه، الناس فيه سواء، إلا أن يريد صاحبه أن يعود فيه،2 وأما أن يمنعه الناس أو يبيعه فلا.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
لا أرى لهم أن يدخلوا أرض الرجل إلا بإذنه، ولا أرى لصاحب الأرض أن يبيعه [ع-175/أ] .3 قال إسحاق كما قال الأوزاعي.

[3392-] سألت أحمد رضي الله عنه عن حديث أسماء بنت عميس4

1234 - رضى الله عنها – [يعني: "تَسَلَّبِي1 ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت"2؟] 3

قال: هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به،1 وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كذا وجهاً خلاف هذا الشاذ.2 قال إسحاق: ما أحسن ما قال.

[3393-*] سألت أحمد عن حسن الخلق؟

قال: أن لا يغضب، ولا يحتد؟ قيل: المعاملة بين الناس في الشراء والبيع؟ فلم ير ذلك.12

[3393-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: 2/203، وأشار إليها ابن رجب في جامع العلوم

والحكم: 1/363. ونقل ابن مفلح في الآداب عن مناقب الإمام أحمد للبيهقي، أن إسحاق بن منصور سأل أحمد عن حسن الخلق.
فقال: هو أن يحتمل من الناس ما يكون إليه.
فيكون البيهقي ذكرها بالمعنى.
ونقل الروايتين: السفاريني في غذاء الألباب: 1/354 ولم ينسبهما.

قال إسحاق: هو بسط الوجه، وأن لا يغضب، وما أشبه ذلك.

[3394-*] قلت لأحمد: أيبيع الأَكَّار1 ما عمل قبل أن يدرك؟

قال: لا.
قال إسحاق: كلما كان الأكار يبيع نصيبه برضاً من رب الأرض فلا شك في ذلك أنه جائز، فإن أراد رب الأرض أن يأخذه من الذي اشتراها فله ذلك، وذلك كله إذا لم يدرك الزرع.

[3395-*] قلت لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم،2 أليس هو

[3394-*] تقدمت مسألة بمعناها، برقم (3322) .

1 الأكّار: اسم فاعل من أكَرْتُ الأرض، بمعنى: حرثتها.
المصباح: 17.

[3395- *] تقدم في كتاب الرضاع في المسألة رقم (987) إلقاء مثل هذا السؤال إلى إسحاق بن راهويه. وقد

أجاب عنه، بأن المخالفة في الظاهر.
والله أعلم.
2 عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
ثقة جليل.
كان أفضل أهل زمانه.
توفي سنة 126هـ. تقريب: 595. وحديثه لعله: ما رواه مالك في الموطأ: 2/604 عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره " أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم – "كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها ".

مخالف لحديث أبي القعيس1؟ قال: نعم، كان القاسم2 ينكر حديث أبي القعيس.3

[3396-*] قلت لإسحاق: رجل فجر بامرأة. أرضعت تلك المرأة جارية.

123

3396-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح، برقم (1318) . ونقل نحوها عبد الله عن أبيه قال: حدثني أبي قال

قرئ على سفيان، عن عمرو: دفع إليّ أبو الشعثاء صحيفة، أَسْاَلُ عكرمة عن رجل، فجر بامرأة، فرآها ترضع جارية هل تحل له.
قال: لا.
قال أبي: وبهذا أقول أنا.
مسائل عبد الله: 3/1087، 1088. ومثل مسألة عبد الله نقل صالح سنداً ومتناً كما في المبدع: 8/163. وانظر: الإنصاف: 8/114.

أيتزوج الرجل الذي فجر بتلك المرأة تلك الجارية؟ قال: لا ينبغي له أن يتزوج تلك المرضَعة إن كان تناول أمها.

[3397-*] قلت لإسحاق: فسّر لي القلتين والمصتين،12 وكيف حالهما، وإلى ما يؤول كل واحد منهما.

قال: أما القلتان؛ [ع-175/ب] فهو الذي قال به أصحابنا كلهم أن مقدار ذلك خمس قرب.
القلة: قربتان ونصف.
ولكن ما اختار النضر ابن شميل حيث فسر القلة: الحُبّ23 العظيم، هو أحب إليّ، لما قال النضر: حِبَبَةٌ يجاء بها من مصر يقال إنها الخُلُج34لم نسمع بقلة أعظم منها لما يقال قلال هجر، وإذا فسرت القلة على الخابية العظيمة؛ كان نحواً من عشرين دلواً،123

[3397-] روى نحو هذا عن إسحاق –فيما يختص بتفسير القلتين-: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (3ق) .

فيكون ذلك تصديقاً لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: " إذا كان الماء الدائم أربعين غرباً لم يفسده شيء".1

[3398-*] قلت لإسحاق: هل للإيمان منتهى حتى يستطيع المرء أن يقول: مستكمل الإيمان؟

قال: لا.
لأن جميع الطاعة من الإيمان، ولا يمكن أن يشهد باستكمال الإيمان لأحد إلا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أو من شهد له الأنبياء صلى الله عليهم وسلم بالجنة، لأن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم وإن كانوا أذنبوا فقد غفر1

[3398-*] نقل هذه المسألة الخلال في السنة: 569.

لهم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا.1

[3399-] قلت لإسحاق: قوله - صلى الله عليه وسلم -2: "خذوا بحظكم من العزلة"3 ما يعني به؟

قال: يقول: تفرغوا للعبادة، لأن العزلة هو سبب التفرغ للعبادة، ألا ترى إلى قول أبي الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المسلم123

بيته، يكف فيها سمعه وبصره.1

[3400-] قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟

قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل [ع-176/أ] بحذاء ولا خف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر.

[3401-*] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص. أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أشعرنها

إياه"2 فهذا لا يكون إلا مما يلي الجلد، والقميص يكون قميصاً مخيطاً.1

3401-*] تقدمت هذه المسألة في الجنائز برقم (852) وروى عنه أبو داود: 194 نحوها. ونقل في المغني

3/386 ما يوافق هذه الرواية ولم ينسبها إلى أحد.
2 قطعة من حديث أم عطية - رضى الله عنها - في تكفين زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح:3/125) ، ومسلم: برقم" 939".

[3402-] قلت: مع الكمين؟

قال: نعم تُدْخَل يداه في الكمين.1 قال إسحاق: كما قال.
وله أزرار، ولا يزرّ عليه [ظ-109/أ] .

[3403-] قلت لإسحاق: إذا وضع الميت في اللحد. كيف يصنع بيده؟

قال: تحت جنبه.

[3404-] قلت لإسحاق: قوم جماعة لكل واحد منهم عشرة أعنز فجعلوها قطيعة واحدة، ثم قسموا ما يخرج

منها؟ قال: كلما اتفقت كلمتهم على الانتفاع بما يخرج من ألبانها وسمنها على أمر معلوم بينهم؛ جاز ذلك، ولا ينظر إن كان فيه ما لا ينتفع به، ولصاحبه ما ينتفع به بعد إذ خلطوا ما يخرج من جميعها، ثم جزأوه بينهم أجزاء كل على قدر ما يطمع أن يصيبه من أعنزه على الانفراد، لأن هذا صلح اصطلحوا عليه.1

[3405-*] قلت لإسحاق: أطفال المشركين؟

قال: الذي يعتمد عليه أن لا ينزلوا جنة ولا ناراً؛ حتى يكون الله عز وجل هو الذي ينزلهم.1 وأما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة2 [ولكن] 3 لا يجوز لأحد أن يشهد لولد مسلم بعينه أن هذا من أهل الجنة، كنحو ما يقول: المؤمنون أهل الجنة، ولا ينصب أحداً بعينه.

[3405-*] أشار إلى جزء من هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: 1/67.

1 انظر رأي إسحاق في التمهيد: 18/111، 112. وهذا هو مذهب الوقف في هذه المسألة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: 8/435: وهذا - أي الوقف - هو الصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة.
وهو منصوص عن أحمد وغيره من الأئمة.
وانظر: مجموع الفتاوى 10/739، والفروع مع تصحيحه: 6/183، 184، وفتح الباري: 3/246، 247، [] [] والإنصاف مع الشرح: 27/171، وقد ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة: 2/619-656 عشرة مذاهب في المسألة وفصلها بأدلتها.
2 انظر رأي إسحاق في أولاد المسلمين في أحكام أهل الملل: 1/67. بل قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنهم في الجنة.
التمهيد:6/348، وانظر: شرح مسلم للنووي: 16/207. 3 زيادة من: (ظ) .

[3406-*] قلت لإسحاق: رجل كاتب جاريته وزوجها من رجل فولدت قبل أن تؤدي، ما حال ولدها؟

قال: ما كان بعد الكتابة فهو له، وإذا [كاتب] 1 على نفسه وولده وإن لم يعلم كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضاً.2

[3407-*] قلت لإسحاق: عرق الحمار يصيب الثوب؟

قال: لا بأس به.4

[3408-*] قلت لإسحاق5: الخضاب بالسواد للمرأة؟

[3406-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: 5/125 لكن عن أحمد.

1 الزيادة من: (ظ) . 2 انظر رأي إسحاق في: الإشراف: 2/177، 178.

[3407-] روى مثلها عن إسحاق: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (48ق) .

4 لم أجد رأي إسحاق هذا.
وأما رأي أحمد، فالكراهة كما في مسائل عبد الله: 1/26، 27، ومسائل صالح: 1/353. ومسائل حرب لأحمد وإسحاق: (48ق) . قال المرداوي: وأما ريق البغل والحمار وعرقهما على القول بنجاستهما - أي البغل والحمار - فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب.
وعنه أنه يعفى عن ذلك.
قال: وهو الصواب.
الإنصاف: 1/331.

[3408-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: 141.

5 في الأصل: " قال إسحاق ". والتصويب من: (ظ) .

قال: لا بأس بذلك للزوج تتزين به له.1

[3409-] قلت لإسحاق: تفسير: الحلال بيّن والحرام بيّن؟

قال: [أما] 2 ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الحلال بيّن والحرام بيّن"3 يقول: ما أحل الله عز وجل في كتابه وأحله الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ فذلك بيّن لا يجوز إلا التمسك به.
وكذلك الحرام بيّن في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبيّن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إرادة الله سبحانه وتعالى في ذلك كي ينتهي الناس عنه، وبين الحلال والحرام أمور مشتبهة تخفى على أهل العلم، ولا يدرون أيتقدمون عليها أم يتأخرون عنها؛ لما لا يجدون4 في القرآن أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان حلالها من حرامها، فالوقوف عند ذلك خير من التقحم عليها، وهي أمور مشكلة، من ها هنا ذكر في غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله1

[3409-] تقدم لإسحاق كلام مختصر حول هذا الموضوع في المعاملات برقم (2314) .

2 الزيادة من: (ظ) . 3 أخرجه البخاري: الصحيح مع الفتح: 1/126، ومسلم: "1599". 4 في الأصل: " لا يجوز" ولا معنى لها.
والتصويب من: (ظ) .

عنهم: أن الرجل ينبغي له أن يكون بينه وبين الحرام ستراً من الحلال.1
حتى يكون قد استبرأ لدينه وعرضه، وأنه إذا

استوعب الحلال كله أفضى إلى الحرام.
وقد ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك مثلاً فقال: "المتقدم على الشبهة كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقع

الحمى"1 وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "دعوا الربا والريبة"2 لما خاف إذا تناولت الريبة وقعت في الربا وأنت لا تعلم، وكذلك أخبرني عيسى بن يونس3 عن

الأوزاعي1 عن يحيى بن أبي كثير2 قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان أمران [ع-176/ب] أخذ بأوثقهما، فإذا اختلفوا عليه سكت.3
فالاحتياط للمسلم الوقوف عند الشبهات نحو هذه العينات4 التي احتال الناس لها، أو الصرف حيث يدخلون بين الدنانير فضة، أو بين الدراهم ذهباً ليحلوا الحرام، والحيل لا تحل حراماً، ولا تحرم حلالاً.
وكذلك كل ما أشبه ذلك من نحو المسكر والأشربة الخبيثة وما أشبهه مما تركنا فلم نصف فهو كما وصفنا، وأما الشبهات: نحو [هذه] 5 المسائل التي وصفنا يشتبهن على أهل العلم في الكتاب والسنة لمّا انقطع العلم فيها بأعيانها، ويحتاجون أن يشبهوا ذلك بالأصول الثابتة فلا يجدون

إلى ذلك سبيلاً.1

[3410-*] قلت لإسحاق: الصبي بين أبويه فيموت، أَيُصَلَّى عليه قبل أن يقسم أو بعد ما قسم؟

قال: كلما كان بعد القسمة في سهم مسلم، فلا شك أنه مسلم، إن مات صلي عليه، وإن كان أبواه كافرين؛ لأن مصيره في سهام المسلمين صيره من المسلمين، وكذلك قبل القسمة؛ لأنه إذا صار في سهام المسلمين وقد ملكوه فهم أولى به من الأبوين.21

[3410-*] تقدم نحو هذه المسألة في كتاب المعاملات برقم (2042) عن أحمد وإسحاق.

2 لم أجد رأي إسحاق فيما وقفت عليه.
وأما أحمد فيرى خلاف رأي إسحاق هنا فإنه عنده لا يصلي عليه إذا كان معه أبواه، لأنه تبع لهما.
أما إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم.
انظر: أحكام أهل الذمة: 1/512، 513، والفروع: 6/182، والإنصاف: 4/135.

[3411-*] سئل أحمد رضي الله عنه عن الإيمان؟

[فقال:] 1 يزيد وينقص] 2.

[3412-] قلت: ينقص؟

قال: ينقص.3

[3411-*] روى عنه كثير من أصحابه مثل هذه المسألة كما في مسائل صالح: 3/140، وأبي داود: 364،

وابن هانئ: 2/162، والسنة لعبد الله: 1/307، والسنة للخلال: 581، 582، والإبانة الكبرى لابن بطة: 2/851، وطبقات الحنابلة: 1/130، 131. 1 الزيادة من: (ظ) . 2 ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
واستكمل من: (ظ) . 3 هذا هو مذهب السلف قاطبة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو مسطور في كتب الاعتقاد والسنة.
قلت: لعل إسحاق الكوسج عندما أكد السؤال عن نقصان الإيمان أراد الإشارة إلى ما روي عن مالك من التوقف في إطلاق النقص.
وهي رواية ابن القاسم عنه كما في التمهيد: 9/252. وقد وجّه شيخ الإسلام ابن تيمية رأي الإمام مالك وتوقفه في مسألة النقصان فقال:" وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن، ولم يجدوا ذكر النقص، وهذه إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه، وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص.
الفتاوى: 7/506. وانظر: السنة للخلال: 582/592، والبيان والتحصيل: 18/536، والمقدمات: 1/57، وشرح النووي على مسلم: 1/‍46.

[3413-*] سئل: من تفضل؟

قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في الخلفاء.1

3413-*] نقل عنه مثل هذه المسألة كثير من أصحابه كما في مسائل أبي داود: 370، ومسائل ابن هانئ

2/169، 172، ومسائل عبد الله: 3/1319، ومسائل صالح: 1/424، والسنة للخلال: 372، 392، 411، 412، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي: 7/1371، وجامع ابن عبد البر: 2/1172، وطبقات الحنابلة: 1/215، ومناقب ابن الجوزي: 1/20. 1 هذا هو رأي الإمام أحمد في خلافة الراشدين بهذا الترتيب، على مقتضى حديث سفينة.
ولم يختلف عنه في ذلك.
بخلاف التفضيل بينهم فقد روي عنه الاقتصار على الثلاثة ثم السكوت عن علي رضي الله عنه على مقتضى حديث ابن عمر - رضى الله عنهما -. وروي عنه: التفضيل كالخلافة.
قال ابن عبد البر: قد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل، وسلمة بن شبيب وطائفة، عن أحمد بن حنبل مثل رواية محمد بن مطهر: الفرق بين التفضيل والخلافة على حديث ابن عمر وحديث سفينة.
وروت عنه طائفة تقديم الأربعة والإقرار لهم بالفضل والخلافة.
وعلى ذلك جماعة أهل السنة.
ولم يختلف قول أحمد في الخلافة والخلفاء، وإنما اختلف قوله في التفضيل.
جامع ابن عبد البر: 2/ 1171. [] وانظر: مجموع الفتاوى: 3/153، و 4/421-428. وأما عن رأي إسحاق بن راهويه على وجه الخصوص فقد روى ابن عبد البر بسنده إلى سلمة بن شبيب قال: كتبت إلى إسحاق بن راهويه: من تُقَدِّمْ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكتب إليّ: لم يكن بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأرض أفضل من أبي بكر، ولم يكن بعده أفضل من عمر، ولم يكن بعد عمر أفضل من عثمان، ولم يكن على الأرض بعد عثمان خير ولا أفضل من علي رضي الله عنهم.
جامع ابن عبد البر: 2/1172.

[3414-] سئل عن صبي صغير أباتته أمه معها على الفراش فوجدته ميتاً؟

قال: إن خافت أن تكون قتلته فلتعتق رقبة.1 قال [إسحاق] 2: ليس عليها شيء إلا أن تستيقن.

[3415-*] سئل أحمد عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ في الثانية

12

[3415-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة برقم (459) وأشار إليها المرداوي في الإنصاف: 2/240. [] وروى نحوها أحمد بن الحسين بن حسان كما في بدائع الفوائد: 3/114، والفروع: 1/66-67، وذكر ابن

قدامة في المغني: 2/278 روايتين عن أحمد في هذا المعنى ولم ينسبهما

سورة طويلة؟ قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.1

[3416-*] سئل أحمد: يرفع يديه في قنوت الوتر؟

قال: إن شاء.2 وأما أنا فأختار في النصف الأواخر1

[3416-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة بنصها برقم: (469) وبنحو شطرها الأول برقم: (297) ، وبنحو

شطرها الثاني برقم: (438) . وقد روى عنه رفع اليدين في القنوت كثير من أصحابه كما في مسائل ابنه عبد الله: 2/297، 300، 316، 329، وأبي داود: 96، ومختصر كتاب الوتر للمروزي: 140، وطبقات الحنابلة: 1/220، والمغني: 2/584، والفروع: 1/540، 541، وبدائع الفوائد:4/152. 2 قال في الفروع: 1/540: يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما: بطونهما إلى السماء.
نص على ذلك.
وانظر: المغني: 2/584، والإنصاف: 2/172.

من رمضان.1

[3417-*] سئل عمن تزوج في مرضه؟

قال: إذا لم يرد به إضراراً بالورثة، أو زاد في مهر مثلها واحتاج إلى المرأة فلا بأس، وإن زاد في مهرها فهو من الثلث [ظ-109/ب] .2

[3418-*] سئل عمن أوصى أن يخرج من ماله كذا وكذا في كذا وكذا

1

[3417-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في كتاب الوصايا برقم (3088) .

وروى نحوها صالح في مسائله: 1/278، والمروذي كما في الروايتين: 2/20. ونقل أبو الحارث أن الزيادة تسقط.
انظر الروايتين الصفحة السابقة.
2 قال ابن قدامة: فأما بيع المريض بثمن المثل وتزوجه بمهر المثل، فلازم من جميع المال، لأنه ليس بوصية، إنما الوصية التبرع، وليس هذا تبرعاً، وإن حابى في ذلك اعتبرت المحاباة من الثلث لأنها تبرع.
الكافي: 4/24، 25. وانظر: المغني: 8/487، 488، والفروع: 4/669، والإنصاف: 7/176.

[3418-*] نقل هذه المسألة ابن رجب في القواعد: 2/280.

سنة في مرضه؟ قال: لا يقسم المال حتى ينفذوا ما قال، إلا أن يضمنوا أن يخرجوه فلهم أن يقسموا البقية.1 قال إسحاق: كما قال سواء.

[3419-*] قلت لإسحاق: إذا جاء رجل من أهل الذمة فقال: اعرض عليّ الإسلام؟

قال: فإن السنة في ذلك أن يعرض عليه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وأقررت بكل ما جاء من عند الله عز وجل، وبرئت من كل دين سوى دين الإسلام.
فهذا العرض التام الذي اجتمع العلماء على قبول ذلك وصيروه دخولاً في الإسلام وبراءة من الشرك.1

[3419-*] نقل هذه المسألة بنصها عن إسحاق: الخلال في أحكام أهل الملل: 378، 379 ونقل نحوها عن

أحمد كما في ص: 376.

فإن اقتصر العارض على المشرك الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ودخوله في الإسلام إذا كان ذلك على معنى الدخول في الإسلام كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم - حيث دخل مدراس1 اليهود فعرض على اليهودي الإسلام - قدر هذا، فلما قاله2 [و] 3 مات اليهودي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على أخيكم".4

وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال الأربع، لكي لا يكون عليه خلاف من العلماء.1

[3420-*] قال أحمد: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة، فليس لها أن ترجع.2

[3421-] سئل أحمد عن امرأة اجتمع لها خمسمائة درهم مما بيع من

1

[3420-*] تقدمت هذه المسألة بنصها في كتاب الوصايا برقم (3116) في آخر جواب إسحاق المطول عليها.

وتقدمت بنحوها في الكتاب نفسه برقم (3051) . وذكرها ابن المنذر في الإشراف: 2/222 ولم ينسبها.
وروى نحوها عبد الله: 3/1148، وصالح: 1/463، وابن هاني: 2/54، والمرّوذي في الورع: 110. وروى الأثرم كما في المغني: /278، وأبو طالب وابن صدقة والفضل كما في الروايتين: 1/444 أن لها الرجوع.
2 المذهب موافق لهذه الرواية، فليس للزوجة الرجوع فيما وهبته لزوجها من غير سؤال منه.
وقيل: لها الرجوع.
وقيل: إن وهبته لدفع ضر فلم يندفع أو عوض أو شرط، فلم يحصل رجعت، وإلا فلا.
انظر: الفروع مع تصحيحه: 4/648، 649، والإنصاف: 17/84، 85، والمبدع: 5/376.

الخُرْثِيِّ1 أوصت يحج [عنها] 2؟ قال: هذه لم يجب عليها حج.
ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ.

[3422-] قلت لأحمد: المرأة تكشف عن رأسها في بيتها؟

قال: نعم.

[3423-*] قلت: وإن كانت في صحن الدار؟

قال: نعم.

[3424-] قلت: متى يُترك حديث الرجل؟

قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ.

[3425-*] قلت: الكذب من قليل أو كثير؟

12 قال: نعم.1

[3426-*] [ع-177/أ] قلت: الرجل يكون له ساعة يقرأ فيها أحب

1

[3426-*] نقل معناها عن المرُّوذي ابن مفلح في الفروع: 1/528، والمرداوي في الإنصاف: 2/163.

إليك أو يعلّم ابنه القرآن أو يقرأ؟ قال: إذا علّمه يرسخ القرآن فيه.
كأنه اختار التعليم على القراءة.

[3427-*] سئل أحمد عن الرجل إذا تزوج المرأة وبعث إليها بمتاع أو ما كان؟

قال: إذا لم يُخبرها أن ذلك من الصداق فلا يُحسب له.

[3428-*] سأله رجل قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريد ان أخرج من بغداد

وأدعهم؟

[3427-*] نقل نحوها مطولة: ابن القيم في بدائع الفوائد: 4/91، 92 عن الفضل بن زياد.

[3428-*] نقل ابن مفلح في الفروع: 1/522 عن أحمد من رواية ابن هاني أن أحمد قال لرجل أراد الثغر: أقم

على أختك أحب إليّ.
أرأيت إن حدث بها حدث من يليها؟.ونقل من رواية حرب أنه قال لرجل له مال كثير: أقم على ولدك وتعاهدهم أحب إليّ.
قال ابن مفلح: ولم يرخص له يعني في غزو غير محتاج إليه.
ا. هـ. قلت: هذا فيمن خرج إلى الجهاد.
فكيف بمن خرج مغاضباً لأهله!!

قال: لا أرى لك أن تدعهم وتذهب.
تكون قريباً منهم تتعاهدهم أحبّ إليّ.

[3429-*] سئل أحمد عن رجل أسلم وهو أقلف1 يحج؟

قال: يختتن ثم يحج؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا يقبل لأقلف صلاة ولا ولا"2.3

[3429-*] نقل هذه المسألة: الخلال في الترجل: 170، ونقل عدة روايات بهذا المعنى عن حنبل وأبي [] [] الحارث وعبد الله كما في مسائله: 1/151، وغيرهم. الترجل: 164-174.

1 الأقلف: الذي لم يختتن.
المطلع: 99.
2 أخرجه عبد الرزاق: 4/483 و 11/175، ومن طريقه البيهقي: 8/325 عن قتادة قال: كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل ويقول: "لا تجوز شهادته ولا تقبل صلاته".
وأخرجه ابن المنذر كما في الفتح: 9/637 بلفظ: "الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل صلاته ولا شهادته".
وأخرجه وكيع في مصنفه والإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس كما في تحفة المودود: 147. 3 ذكر المرداوي عدة روايات في الختان: إحداها: يجب ما لم يخف على نفسه.
فإن خاف، فلا بأس أن لا يختتن.
وهذا هو المذهب.
وعنه: يجب مطلقاً.
وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه: لا يجب مطلقاً.
أي هو سنة للذكور.
وعنه: يجب على الرجال دون النساء.
الإنصاف: 1/123، 124. وانظر: المغني: 1/115، وشرح العمدة: 243، والفروع: 1/133، وتحفة المودود: 143، 145.

[3430-*] سئل عن الرجل يكون في بيته مريض ليس له من يخدمه؟

قال: يؤخر إلى آخر الوقت.
لم يرَ له أن يترك الجمعة.1

[3431-] سألته عن الإزار؟

فقال: أسفل من السرة.

[3430-*] أشار إلى هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: 2/41، والمرداوي في الإنصاف: 2/301، وصاحب

المبدع: 2/96. وقد روى الكوسج في كتاب الصلاة مسألة برقم (508) تخالف ما هنا قال: قلت: فالخائف؟ قال: نعم.
إذا خاف أن يَعْتَلَّ المريض قد رخص الله عز وجل له في ذلك، وابن عمر - رضى الله عنهما - ترك الجمعة للجنازة إذا كان لا بد من دفنه.
1 لا نزاع في المذهب في أن من خاف موت قريبه، ولم يكن عنده من يسد مسده، له أن يتخلف عن الجمعة، وإنه معذور في تركها.
قال المرداوي: ويعذر أيضاً في تركها لتمريض قريبه.
الإنصاف: 2/301. وانظر: المغني: 2/380، والفروع: 2/41، وشرح الزركشي: 2/202، والمبدع: 2/96. وعلى هذا فالمذهب على رواية الكوسج في كتاب الصلاة.

[3432-] قلت: هكذا؟ فأريته.

قال: لا أدري.

[3433-*] قلت: أسفل من السرة؟

قال: نعم.1

[3434-*] قلت لأحمد: الرجل يشترط على الأكّار أن يعمل له؟

قال: في غير الحرث؟1 [3431، 3432، 3433-*] نقل هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: 157، ونقل نحوها ابن القيم في بدائع الفوائد: 4/89 عن الفضل بن زياد.

[3434-*] تقدمت هذه المسألة في المعاملات برقم (1877) وزاد فيها قول إسحاق. ونقلها ابن مفلح في

الفروع: 4/418. وروى عبد الله في مسائله: 3/974 ما يشبهها لكن بدون شرط.
قال: سألت أبي عن الخياط يكون عنده الغلام، أيبعثه في حوائج، ما ترى في ذلك؟ قال: إن كان من عمله فنعم، وأما غير ذلك فلا، حتى يستأذن أهله

قلت: نعم.
قال: فلا.

[3435-*] قلت: أيبيع الأكّار ما عمل قبل أن يدرك؟

قال: لا.

[3436-] قلت: ما عمل فيه؟ فلم يعرفه.

[3437-*] قلت: فيدفع صاحب الأرض البذر؟

قال: لا.1

[3435-*] تقدمت هذه المسألة في هذا الجزء برقم (3394) وبمعناها برقم (3322) .

[3437-*] ظاهر هذه المسألة منع صاحب الأرض في المزارعة من دفع البذر؛ وأنه يكون على العامل. وهذا

مخالف لرواية الكوسج نفسه المتقدمة في أبواب المعاملات برقم: (2544) ولرواية الجماعة عنه، أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر من رب الأرض، والعمل من العامل.
وقد روى مهنا ومثنى بن جامع ما يدل على أن البذر يجوز أن يكون من العامل.
انظر: مسائل عبد الله: 3/1210، ومسائل صالح: 1/209 و2/276 و3/39، ومسائل أبي داود: 200، ومسائل ابن هانئ: 2/24، والهداية لأبي الخطاب: 1/178، 179، والمغني: 7/562، 563. 1 المذهب في المزارعة هو اشتراط كون البذر على رب الأرض.
هذا هو المنصوص عليه في رواية الجماعة، واختاره عامة الأصحاب حتى أن أكثرهم لم يذكروا خلافاُ.
وروي عن أحمد ما يدل على أن البذر يجوز أن يكون من العامل.
واختاره ابن قدامة وصححه، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
انظر: الهداية لأبي الخطاب: 1/178، 179، والمغني: 7/562، 563، ومجموع الفتاوى: 29/118، والفروع: 4/411، وشرح الزركشي: 4/213، والإنصاف: 5/483.

[3438-*] قلت: كيف يقترع؟

قال: بالخاتم، أو بالشيء.1

[3438-*] نقل هذه المسألة ابن القيم في الطرق الحكمية: 291. ونقل نحوها عن عدة من أصحاب أحمد

كمحمد بن الحكم وأبي داود وهي في مسائله: 217 والأثرم وغيرهم.
1 قال ابن قدامة: قال أحمد: قال سعيد بن جبير: يقرع بينهم بالخواتيم.
أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ثم قال: يخرجون بالخواتيم، ثم تدفع إلى رجل، فيخرج منها واحداً.
قال أحمد: بأي شيء خرجت مما يتفقان عليه وقع الحكم به سواء كان رقاعاً أو خواتيم؟

قال أصحابنا المتأخرون: الأولى أن يقطع رقاعاً صغاراً متساوية ثم تلقى في حجر رجل لم يحضر، أو يغطى عليها بثوب ثم يقال له: أدخل يدك وأخرج بندقة؛ فيفضها ويعلم ما فيها.
المغني: 14/383. وانظر: الفروع: 6/513، 514، والممتع شرح المقنع: 6/272، والإنصاف: 11/356، والمبدع: 6/321، 322.

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[3384-*] قلت: حريم بئر العادية؟3384-*] أشار إلى هذه المسألة، ابن مفلح في الفروع: 4/555، فقال: ونقل ابن منصور: والعادي[3385-*] قلت: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أدِّ [الأمانة] 1 إلى من ائتمنك"2؟[3385-*] نقل نحوها صالح: 2/113، وقال في الإنصاف: 11/308: نقله الجماعة عن الإمام أحمد.[3386-*] قلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عادي الأرض لله عز وجل ولرسوله - صلى الله[3386-*] روى نحوها: أبو داود: 211، وعبد الله: 3/1000، 1001، وصالح: 3/341.[3388-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" 1؟[3389-] قلت: فقدر أن يمنعه؟[3388-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 302، ونقل نحوها عن عبد الله - وهي في[3390-] قلت: ما حريسة الجبل؟[3391-*] قلت: سئل الأوزاعي عن[3391-*] أشار إلى جزء من هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: 4/419، ولم ينسبها. وروى نحوها[3392-] سألت أحمد رضي الله عنه عن حديث أسماء بنت عميس4[3393-*] سألت أحمد عن حسن الخلق؟[3393-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: 2/203، وأشار إليها ابن رجب في جامع العلوم[3394-*] قلت لأحمد: أيبيع الأَكَّار1 ما عمل قبل أن يدرك؟[3395-*] قلت لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم،2 أليس هو[3394-*] تقدمت مسألة بمعناها، برقم (3322) .[3395- *] تقدم في كتاب الرضاع في المسألة رقم (987) إلقاء مثل هذا السؤال إلى إسحاق بن راهويه. وقد[3396-*] قلت لإسحاق: رجل فجر بامرأة. أرضعت تلك المرأة جارية.3396-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح، برقم (1318) . ونقل نحوها عبد الله عن أبيه قال: حدثني أبي قال[3397-*] قلت لإسحاق: فسّر لي القلتين والمصتين،12 وكيف حالهما، وإلى ما يؤول كل واحد منهما.[3397-] روى نحو هذا عن إسحاق –فيما يختص بتفسير القلتين-: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (3ق) .[3398-*] قلت لإسحاق: هل للإيمان منتهى حتى يستطيع المرء أن يقول: مستكمل الإيمان؟[3398-*] نقل هذه المسألة الخلال في السنة: 569.[3399-] قلت لإسحاق: قوله - صلى الله عليه وسلم -2: "خذوا بحظكم من العزلة"3 ما يعني به؟[3400-] قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟[3401-*] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص. أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أشعرنها3401-*] تقدمت هذه المسألة في الجنائز برقم (852) وروى عنه أبو داود: 194 نحوها. ونقل في المغني[3402-] قلت: مع الكمين؟[3403-] قلت لإسحاق: إذا وضع الميت في اللحد. كيف يصنع بيده؟[3404-] قلت لإسحاق: قوم جماعة لكل واحد منهم عشرة أعنز فجعلوها قطيعة واحدة، ثم قسموا ما يخرج[3405-*] قلت لإسحاق: أطفال المشركين؟[3405-*] أشار إلى جزء من هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: 1/67.[3406-*] قلت لإسحاق: رجل كاتب جاريته وزوجها من رجل فولدت قبل أن تؤدي، ما حال ولدها؟[3407-*] قلت لإسحاق: عرق الحمار يصيب الثوب؟[3408-*] قلت لإسحاق5: الخضاب بالسواد للمرأة؟[3406-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: 5/125 لكن عن أحمد.[3407-] روى مثلها عن إسحاق: حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (48ق) .[3408-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: 141.[3409-] قلت لإسحاق: تفسير: الحلال بيّن والحرام بيّن؟[3409-] تقدم لإسحاق كلام مختصر حول هذا الموضوع في المعاملات برقم (2314) .[3410-*] قلت لإسحاق: الصبي بين أبويه فيموت، أَيُصَلَّى عليه قبل أن يقسم أو بعد ما قسم؟[3410-*] تقدم نحو هذه المسألة في كتاب المعاملات برقم (2042) عن أحمد وإسحاق.[3411-*] سئل أحمد رضي الله عنه عن الإيمان؟[3412-] قلت: ينقص؟[3411-*] روى عنه كثير من أصحابه مثل هذه المسألة كما في مسائل صالح: 3/140، وأبي داود: 364،[3413-*] سئل: من تفضل؟3413-*] نقل عنه مثل هذه المسألة كثير من أصحابه كما في مسائل أبي داود: 370، ومسائل ابن هانئ[3414-] سئل عن صبي صغير أباتته أمه معها على الفراش فوجدته ميتاً؟[3415-*] سئل أحمد عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ في الثانية[3415-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة برقم (459) وأشار إليها المرداوي في الإنصاف: 2/240. [] وروى نحوها أحمد بن الحسين بن حسان كما في بدائع الفوائد: 3/114، والفروع: 1/66-67، وذكر ابن[3416-*] سئل أحمد: يرفع يديه في قنوت الوتر؟[3416-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة بنصها برقم: (469) وبنحو شطرها الأول برقم: (297) ، وبنحو[3417-*] سئل عمن تزوج في مرضه؟[3418-*] سئل عمن أوصى أن يخرج من ماله كذا وكذا في كذا وكذا[3417-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في كتاب الوصايا برقم (3088) .[3418-*] نقل هذه المسألة ابن رجب في القواعد: 2/280.[3419-*] قلت لإسحاق: إذا جاء رجل من أهل الذمة فقال: اعرض عليّ الإسلام؟[3419-*] نقل هذه المسألة بنصها عن إسحاق: الخلال في أحكام أهل الملل: 378، 379 ونقل نحوها عن[3420-*] قال أحمد: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة، فليس لها أن ترجع.2[3421-] سئل أحمد عن امرأة اجتمع لها خمسمائة درهم مما بيع من[3420-*] تقدمت هذه المسألة بنصها في كتاب الوصايا برقم (3116) في آخر جواب إسحاق المطول عليها.[3422-] قلت لأحمد: المرأة تكشف عن رأسها في بيتها؟[3423-*] قلت: وإن كانت في صحن الدار؟[3424-] قلت: متى يُترك حديث الرجل؟[3425-*] قلت: الكذب من قليل أو كثير؟[3426-*] [ع-177/أ] قلت: الرجل يكون له ساعة يقرأ فيها أحب[3426-*] نقل معناها عن المرُّوذي ابن مفلح في الفروع: 1/528، والمرداوي في الإنصاف: 2/163.[3427-*] سئل أحمد عن الرجل إذا تزوج المرأة وبعث إليها بمتاع أو ما كان؟[3428-*] سأله رجل قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريد ان أخرج من بغداد[3427-*] نقل نحوها مطولة: ابن القيم في بدائع الفوائد: 4/91، 92 عن الفضل بن زياد.[3428-*] نقل ابن مفلح في الفروع: 1/522 عن أحمد من رواية ابن هاني أن أحمد قال لرجل أراد الثغر: أقم[3429-*] سئل أحمد عن رجل أسلم وهو أقلف1 يحج؟[3429-*] نقل هذه المسألة: الخلال في الترجل: 170، ونقل عدة روايات بهذا المعنى عن حنبل وأبي [] [] الحارث وعبد الله كما في مسائله: 1/151، وغيرهم. الترجل: 164-174.[3430-*] سئل عن الرجل يكون في بيته مريض ليس له من يخدمه؟[3431-] سألته عن الإزار؟[3430-*] أشار إلى هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: 2/41، والمرداوي في الإنصاف: 2/301، وصاحب[3432-] قلت: هكذا؟ فأريته.[3433-*] قلت: أسفل من السرة؟[3434-*] قلت لأحمد: الرجل يشترط على الأكّار أن يعمل له؟[3434-*] تقدمت هذه المسألة في المعاملات برقم (1877) وزاد فيها قول إسحاق. ونقلها ابن مفلح في[3435-*] قلت: أيبيع الأكّار ما عمل قبل أن يدرك؟[3436-] قلت: ما عمل فيه؟ فلم يعرفه.[3437-*] قلت: فيدفع صاحب الأرض البذر؟[3435-*] تقدمت هذه المسألة في هذا الجزء برقم (3394) وبمعناها برقم (3322) .[3437-*] ظاهر هذه المسألة منع صاحب الأرض في المزارعة من دفع البذر؛ وأنه يكون على العامل. وهذا[3438-*] قلت: كيف يقترع؟[3438-*] نقل هذه المسألة ابن القيم في الطرق الحكمية: 291. ونقل نحوها عن عدة من أصحاب أحمد
جارٍ التحميل