كتاب المناسك
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
عملي في التحقيق
:
أما القسم التحقيقي الذي يتعلق بتحقيق النص فقد كان منهجي فيه على النحو التالي:
أولاً: اعتمدت في التحقيق على نسختين: إحداهما من المكتبة الظاهرية, نسخت في القرن الرابع الهجري، ورمزت لها بـ (ظ) والثانية من المكتبة العمرية نسخت في القرن الثامن الهجري، ورمزت لها بـ (ع) , وهناك نسخة في دار الكتب المصرية نسخت من الظاهرية سنة 1362 هـ، ولم أعتبرها نسخة ثالثة، وإن احتجت إلى الإشارة إليها رمزت لها بـ (م) .
ثانياً: حاولت إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف؛ وقد وضعت نصب عيني أن أبذل كل ما في وسعي من جهد وطاقة لتحقيق ذلك.
ثالثاً: نظراً لعدم ترجيح إحدى النسختين على الأخرى حيث يوجد في كل منهما سقط بعض المسائل، ولا سيما أنه لم تكن إحداهما بخط المؤلف أو ممن اعتمده، فإنني لم أعتمد إحداهما.
وعند الخلاف أثبت ما أراه صواباً من إحدى النسختين ووضعته بين قوسين هكذا () ، وذكرت في الهامش ما في النسخة الثانية مع تعليل لوجه ما أثبته, أما إذا لم يترجح
عندي ما في إحداهما فأكتفي بذكر المقابلة، وأثبت غالباً ما في ظ لقدمها ووضوح خطها؛ وهذه الطريقة وإن كانت فيها مسئولية الاختيار وإعمال الفكر، فقد اخترتها رجاء أن أبلغ الهدف الذي أقصده وهو إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف.
رابعاً: إذا وجدت في إحدى النسختين سقط ورأيت أن الصواب إثباته، أثبته بين معقوفتين هكذا [] وأشرت إلى ذلك في الهامش، أما إذا رأيت عدم إثباته فأشير في الهامش بقولي: "في نسخة كذا بزيادة كذا"، أما إذا اتفقت النسختان في احتمال سقط أو تحريف، فإنني أثبت ما فيهما، وأشير إلى ما أراه في الهامش محافظة على النص، وقلَّ أن يوجد ذلك.
خامساً: إذا اختلفت النسختان في ترتيب المسائل، فإنني التزمت بترتيب الظاهرية، وأشرت في الهامش إلى موضع المسألة في العمرية.
سادساً: أعتمد في الكتابة على الرسم المعروف في الوقت الحاضر، كما أنني أثبت من نسخة (ع) الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة حيث كانت في (ظ) "صلى الله عليه" فقط، وأثبت الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم من نسخة (ع) وإن لم يكن في نسخة (ظ) أيضاً.
سابعاً: لقد اعتنيت بالتثبت من جواب الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة - بقدر الإمكان- ومعرفة من نسب ذلك إليهما غير الكوسج،
فثبَّتّ قول الإمام أحمد من المسائل الأخرى المروية عنه كرواية ابنيه صالح وعبد الله وابن هانيء وأبي داود السجستاني, فإن وردت المسألة عندهم بنصها قلت: "أورد هذه المسألة فلان في المسائل برقم كذا ص كذا", وإن كانت بمعناها قلت: "أورد نحوها فلان".
أما قول الإمام إسحاق فاعتمدت في تثبيته على المغني، والشرح الكبير, والإشراف, ومعالم السنن، وشرح السنة, والمحلى, واختلاف الصحابة, وحلية العلماء.
ثامناً: التزمت بذكر الأدلة ما عليه المذهب بعد بيان علاقة المذهب بالمسألة، فإن كانت هي ما عليه المذهب قلت: "هذا هو المذهب"، وذكرت الأدلة، ثم ذكرت الروايات الأخرى الواردة في المسألة.
وإن كانت المسألة المخالفة للمذهب قلت: "هذه رواية عن الإمام والمذهب هو كذا"، وذكرت أدلته.
تاسعاً: وضعت أرقاماً مسلسلة جانبية للمسائل، فبلغت سبع عشرة وأربعمائة مسألة.
عاشراً: وضعت العناوين للمسائل حسب دلالتها ليسهل على القارئ الوقوف على المسألة التي يريدها, وجعلت هذه العناوين في وسط الصفحة بين شرطتين هكذا - - وقد يدخل تحت العنوان أكثر من مسألة.
حادي عشر: عزوت الآيات القرآنية إلى مواطنها من السور.
ثاني عشر: خرجت الأحاديث والآثار، سواء التي وردت في النص أو التي ذكرتها للاستدلال بها، معتمداً في ذلك على الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد، وموطأ الإمام مالك، ومستدرك الحاكم، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطني، والسنن الكبرى للبيهقي، ومصنفَيْ عبد الرزاق وابن أبي شيبة, مبيناً الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة ورقم الحديث أحياناً, إلا ما ورد في كتاب المناسك فإنني لا أذكر الكتاب غالباً لأنه الغالب في الأحاديث الواردة هنا.
وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين حاولت ذكر درجته قوة وضعفاً، معتمداً على الكتب التي تعنى بذلك كالتلخيص الحبير، ومجمع الزوائد، وسنن الترمذي، وإرواء الغليل، وغيرها.
ثالث عشر: إذا تكررت المسألة في المخطوطة مرة أخرى، لا أكرر دراستها، بل أشير إلى الموضع الذي سبق دراستها فيه, إلا إذا كان بين الجوابين فرق فإنني أبينه.
رابع عشر: ترجمت لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب ترجمة موجزة تتلخص في اسمه، وذكر بعض مشايخه، وتلاميذه، ووفاته.
خامس عشر: وضحت معاني الكلمات الغريبة معتمداً على أمهات كتب اللغة والفقه.
سادس عشر: عرفت بالأماكن الواردة في النص معتمداً على الكتب
المختصة بذلك كمعجم البلدان لياقوت الحموي, وحاولت التعريف بها حديثاً بقدر الإمكان.
سابع عشر: تأكدت من نسبة الأقوال الواردة عن الأئمة في المسائل، وذلك بالرجوع إلى كتب مذهب من نقل عنه القول، وإلى كتب فقه الخلاف، وأمهات كتب الفقه لمن لم يكن له مذهب مدون.
ثامن عشر: أشرت إلى نهاية كل صفحة من النسختين ليسهل الرجوع إليهما لمن أراد ذلك.
تاسع عشر: قمت بوضع فهارس عامة لما احتوت عليه الرسالة ليسهل على القارئ الرجوع إلى أي جزئية يريدها, فاشتملت على:
1- فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب السور فالآيات.
2- فهرس الأحاديث النبوية والآثار ورتبتها على الحروف الهجائية.
3- فهرس الأعلام المترجمة لهم، والتزمت فيه ترتيبهم على الحروف الهجائية، وذكر الصفحات التي ورد ذكرهم فيها، عدا سفيان الثوري فاكتفيت بذكر الصفحة الأولى لكثرة وروده.
4- فهرس الأماكن ورتبتها على الحروف الهجائية أيضاً.
5- فهرس المصادر والمراجع، والتزمت فيه ترتيبها حسب
1- الفنون فحروف المعجم, كما التزمت ذكر عنوان الكتاب كاملاً، واسم المؤلف وسنة وفاته، وبيان الطبعة, وتاريخها, والناشر كلما وجدت شيئاً من ذلك.
2- فهرس الموضوعات واشتمل على: فهرس القسم الدراسي، وذكرت فيه الأبواب والفصول والمباحث، وفهرس القسم التحقيقي، وذكرت فيه رقم المسألة وموضوعها ورقم الصفحة
[باب] 1 المناسك2
[1366-] (قلت لأبي عبد الله أحمد) 1 بن محمد بن حنبل: العمرة2 واجبة؟
قال: هي واجبة.312
[قلت] 1: ويقضي منها المتعة؟
قال: نعم.2
قال إسحاق: كما قال وأجاد،3 ظننت أنّ أحداً لا يتابعني عليه،4 وبيان ذلك في كتاب الله قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} .1 [ألا يرى من رآها تطوعا قرأها "والعمرة" لله] 2 حتى يكون استئنافاً.3
[1367-] قلت: قوله سبحانه وتعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ .4
1234 قال: الزاد1 والراحلة،2 من موضعه الذي يكون فيه.3
قال إسحاق: كما قال،1 ولكن يحسب عليه الدار والخادم.2
[1368-] قلت: امرأة موسرة3 ليس لها محرم؟ 4
1234 قال: المحرم من السبيل.1
قال إسحاق: كما قال،1 وليس على المحرم بواجب حملها, ولكن يستحب له حملها, فإن لم يفعل, فأعطته من مالها فعليه حملها.
[1369-] قلت: العمرة في شهور الحج؟
قال: لا بأس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دخلت العمرة في الحج"،2 يعني لا بأس بالعمرة في شهور الحج.31
قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذ متعةً إذا قام حتى يحج.1
[1370-] قلت: الصبي يحتلم بعرفة والعبد يعتق؟
قال: أرجو أن يجزي حجهما.21
قلت: فإن لم يكن أحرم العبد (بعد) .1
قال: ذاك أجود.2
قال إسحاق: كلاهما جائز [حجهما] 3، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام جائز إذا فعلا ذلك قبل الاحتلام
والعتق.1
[1371-] قلت: الشرط في الحج؟
قال: جيد صحيح،2 [قال] :3 إذا اشترط لا يكون محصراً،41
[هو] 1 يقول: محلي حيث حبستني.2
قال إسحاق:3 أجاد لما صح عن عمر4 وعثمان5 رضي الله
عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة1 ذلك.2
[1372-] قلت: يحج الرجل عن الرجل وقد مات؟
قال: إن كان يحج عن أبيه أو عن أمه3، وأما أن يأخذ دراهم12
ويحج فلا يعجبني.1
[لا أدري ما هو] .2
قال إسحاق: هو جائز (من كل الناس) 3، ومن الآباء والأبناء
والقرابة [ظ-41/ب] .
[1373-] قلت: تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة؟
قال: نعم.1
قال إسحاق: كما قال، [لقول] 2 النبي صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أبيك".3
[1374-] قلت: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام؟
قال: لا يجزيه، يبدأ بفرض الله عز وجل [عليه] ،1 ثم يقضي ما أوجب على نفسه، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما.2
قال إسحاق: أحب إليَّ أن يفعل كما قال، وأرجو أن تجزي حجة الإسلام عنه،3 وإن كان حج حجة الإسلام فلا بد من
وفاء النذر إذا كان طاعة.1
[1375-] قلت: من مات وقد بقي عليه من نسكه؟
قال: يقضى عنه.2 قال إسحاق: كما قال.
[1376-] قلت: من مات ولم يحج فهو من جميع المال؟
قال: إذا كان مال كثير فأحب للورثة أن ينفذوا ذاك، وأما إذا كان مال قليل فإنما هذا شيء ضيعه، ليس هذا مثل الزكاة.312
قال إسحاق: كل فريضة على الميت من حج، أو زكاة، أو نذر، أو أشباه ذلك من الواجب فمات ولم يقضه، فإن ذلك يقضى من جميع المال، قلّ [ع-83/أ] المال، أو كثر1، لأن ذلك فرض عليه في الحياة (وفي2 قول) الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لذلك حين قال السائل: "أحج عن أبي وقد مات؟ فقال له: لو كان على أبيك دين (فقضيته) 3 أما كان يجزي؟.
قال: بلى،
قال: فدين الله عز وجل أحق".1
[1377-] قلت: رجل قدم مفرداً بالحج ومعه هدي، أله أن يتمتع؟
(قال أحمد) :2 إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخ.31
قال إسحاق: كما قال.
[1378-] (قلت) :1 فيمن يكري2 نفسه (يحج) ؟ 3
قال: نعم4.
قال إسحاق: جائز كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا﴾ .5123
[1379-] قلت: مسيرة كم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟
قال أحمد: لا تسافر سفراً1 وإن (كان) 2 ساعة، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لا تسافر سفراً، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم".3
قال إسحاق: لا يكون سفراً إلا ثلاثة أيام فصاعداً (سير) 1 المبطئ الماشي ويوم للمسرع2، وذلك ثمانية وأربعون ميلاً بالهاشمي، (فلا) 3 (يدخل قوله) 4صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون [رجل] بامرأة"5 في معنى السفر، لأن السفر لا يخلو من الناس [والرفاق] .6
[1380-] قلت7: يهل الرجل [بالحج] 8 قبل شهور9 الحج؟
123456789 قال: [لا] ،1 هذا مكروه.2
قال إسحاق: كما قال، فإن فعل كنت قائلاً له: اجعلها عمرة3 كما قال عطاء، [لأن] 4 ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج".5
[1381-] قلت: من أهل بحجتين؟
قال: لا يلزمه إلا حجة.1 قال إسحاق: كما قال، ولكن يصير متمتعاً حتى يجزيه عنهما2 جميعاً3.
[1382-] [قلت4: متى يهل أهل مكة بالحج؟
قال: إن تعجلوا فما بأس قبل التروية،5 قال عمر رضي الله عنه: "إذا1234
رأيتم الهلال فأهلوا".1 قال إسحاق: كما قال، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حَلّ بمكة2.
[1383-] قلت: قول عمر رضي الله عنه: "تجردوا بالحج وإن لم تحرموا"؟
12 قال: يعني تشبهوا بالحاج1.
قال إسحاق: كما قال.
[1384-] قلت: يحرم في دبر الصلاة أحب إليك؟
قال: أعجب إلي أن يصلي، فإن لم يصل فلا بأس2.1
قال إسحاق: كما قال.1
[1385-] قلت: الحائض إذا بلغت الميقات؟
قال: تغتسل2 وتهل وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف1
بالبيت والصفا والمروة، ولا تدخل المسجد.1 قال إسحاق: كما قال.
[1386-] قلت: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض؟
قال أحمد: [ع-83/ب] تهل بالحج وتكون قارناً2 وعليها1
الهدي1.
قال إسحاق: كما قال، إلا أنها صارت كالمتمتع.
[1387-] قلت: طواف المكي قبل المعرف؟
قال أحمد: لا يخرج من مكة حتى يودع البيت2، فطوافه1
بالبيت بعد أن يرجع من منى1.
قال إسحاق: كما قال، لأن الطواف في الزيارة هو الطواف الواجب الذي به يتم الحج، ومن لم يطف يومئذ من الناس كلهم فلا حج له2.
[1388-] قلت: قوله: الحج عرفات والعمرة الطواف3؟
قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من طاف بالبيت123
فقد حل1، هذا في العمرة، وقوله الحج عرفات مثل قوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة"2.
قال إسحاق: كما قال، لأن الحج إنما بدخوله عرفة قبل طلوع الفجر3.
[1389-] قلت: تكره أن يجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟
123 قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها فهذا مكروه1.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل من كان له الوقت في موضع، لا تحل له مجاوزته حين يحرم إلا من عذر نسيان أو غيره.2
[1390-] قلت: قوله: كانوا يحبون أن يحرم الرجل أول ما يحج من بيته، أو يحرم الرجل من بيت المقدس، أو
من دون الميقات؟
قال: وجه العمل المواقيت.3
قال إسحاق: كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقّت المواقيت قد12
نظر فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل.
[1391-] قلت: نصراني أسلم بمكة ثم أراد الحج؟
قال: هو بمنزلة من ولد بمكة.1 قال إسحاق: كما قال.2
[1392-] قلت: من دخل مكة بغير إحرام ثم أراد الحج، من أين يحرم بالحج؟
قال: من مكة.312
قال إسحاق: كما قال.1
[1393-] قلت: وإذا اعتمر عن غيره ثم أراد الحج لنفسه2؟
يخرج إلى الميقات إذا اعتمر عن نفسه3، وإن أراد الحج لغيره خرج إلى الميقات4.12