مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 3274-3313
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 3274-3313
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال إسحاق: كما قال.
لأن العذرة تذهب 1 بالحيضة 2.
3

[2363-] قلت: رجل قتل رجلاً بحجر 4 رضخ 5 رأسه؟

قال: يقتل كما قتل، 6 لأنّ الجروح12345

.................................................................................. = فعليها: لو قطع يديه ثمّ قتله: فعل به ذلك، وإن قتله بحجر أو أغرقه، أو غير ذلك فعل به مثل فعله، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ... ﴾ سورة النحل آية 126. وقوله تعالى: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ..﴾ سورة البقرة، آية 194. وقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا …﴾ سورة الشورى، آية 40.
ولأنّه صلى الله عليه وسلم - رضّ رأس يهودي، الخبر.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه" رواه البيهقي 8/43 من حديث البراء بن عازب، وفي إسناده مقال.
الرواية الثانية عنه: أنه لا يستوفى إلا بالسيف في العنق، وإن كان القتل بغيره.
وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والمنور، ومنتخب الأدمي وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وغيره، وقدمه في الفروع وقال: نصّ عليه الأصحاب.
قال الزركشي: هو المشهور، واختيار الأكثرين.
الرواية الثالثة عنه: إن كان فعله موجباً جاز أن يفعل به مثله، وإن لم يكن موجباً قتل بالسيف فقط.
الرواية الرابعة عنه: جواز ذلك إن كان موجباً، أو موجباً لقود الطرف لو انفرد، وإلاّ فلا، إلاّ أن يكون قد قتله بمحرم في نفسه، كتحريم الخمر واللواط ونحوه، فيقتل بالسيف من غير زيادة، على الروايات كلّها.
[] انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص424، وبرواية ابنه صالح ص9، المحرّر 2/123-133، [] المغني 7/685، الفروع 5/663، المبدع 8/291-293، والإنصاف 8/490.

قصاص.
1 قال إسحاق: كما قال، 2 لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم: أقاد [من] 3 اليهودي الذي أرضخ رأسه بحجر كذلك.
4

[2364-] قلت: كم في شبه 5 العمد؟

12345 قال: شبه العمد [أربعة] 1 أرباع.
قلت: ماذا [أربعة] 2 أرباع؟ قال: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، 3 [ع-99/أ] وربع بنات مخاض.
4

قال إسحاق: 1 هذا الذي قال في شبه العمد، وهو في الخطأ قائم.
حدّثنا (إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا) 2 النضر بن شميل قال: حدّثنا شعبة عن منصور 3 عن إبراهيم 4 عن عبد الله

-رضي الله عنه- كما قال أحمد في شبه العمد 1 وفي الخطأ.
2

[2365-] قلت: دية الخطأ؟ 3

123 قال: في الخطأ أخماس 1 على حديث ابن مسعود 2 رضي الله عنه، خمس

بني مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع.
قال أحمد: يختلفون عن ابن مسعود رضي الله عنه على هذا [ظ-75/أ] . 1 حدثنا إسحاق 2 قال: أخبرنا أحمد عن هشيم 3 عن إسماعيل 4

عن الشعبي عن عبد الله رضي الله 1 عنه.
والتيمي 2 عن أبي مجلز 3 عن أبي

عبيدة 1 عن عبد الله رضي الله عنه في دية الخطأ 2 [على ما قال

أحمد] . 1 قال إسحاق: هذا الذي قال في الخطأ لا نعرفه إلاّ أرباعاً كما وصف 2 في شبه العمد.
3

[2366-] قلت: 4 الموضحة

قال: خمس من الإبل.
قال: الموضحة توضح العظم وتشق اللحم1234

ويبلغ العظم.
1 قال إسحاق: 2 فيه خمس من الإبل، وهي على ما وصف أن يتضح اللحم من العظم.

[2367-] قلت: الموضحة في الوجه والرأس.

قال: [في] 1 الوجه أحرى أن يكون يزاد في ديته، 2 ولا

تكون 1 الموضحة إلا في 2 الوجه والرأس.
3 قال إسحاق: كما قال، وهما 4 سواء، لا يزاد أحدهما على الآخر.
5

[2368-] قلت: في 6 السمحاق 7 أربع من الإبل؟

1234567 قال: أربع كثير، 1 والسمحاق 2 دون الموضحة.

قال إسحاق: فيه أربع من الإبل، 1 وهو أن يكون يبقى بينه وبين اللحم جليدة.
2

[2369-] قلت: المتلاحمة 3 ثلاث من الإبل؟

قال: فيه اجتهاد.
4123

قال إسحاق: كما قال.
1

[2370-] قلت: الباضعة بعيران؟

قال: فيه اجتهاد.
قلت: 2 الدامية بعير؟ قال: فيه اجتهاد.
3 وما دون الموضحة ففيه1

اجتهاد.
1 قال أحمد: الباضعة تبضع اللحم.
قال: والدامية دون كلّ هذا.
قال إسحاق: الدامية ما يدمي، وما دون الواضحة ففيها حكومة، 2 إلاّ السمحاق.

[2371-] قلت: المأمومة؟ 3

123 قال: ثلث الدية، 1 والمأمومة: التي تؤم الرأس، ولا تخرق

جلدة 1 الدماغ.
قال إسحاق: كما قال.
2

[2372-] قلت: ما المنقّلة؟ 3

123 قال: التي 1 تهشم العظام حتى تنقل منها العظام، 2 وفيها خمس عشرة من الإبل.
3 قال إسحاق: كما قال 4 تنقله من موضع إلى موضع.

[2373-] قلت: العين القائمة؟ 5

12345 قال: ثلث ديتها.
1 قلت: ما القائمة؟ قال: التي لا يبصر بها صاحبها وهي قائمة.

قال إسحاق: كما قال.
1

[2374-] قلت: السمع؟

قال: في السمع الدية.
21

قال إسحاق: كما قال.

[2375-] قلت: في 1 الروثة 2 الثلث؟

قال: كل شيء في الأنف من اللحم دون العظم ففيه الدية، 312

وفي الوترة 1 الثلث، وفي الخرمة 2 في كل واحد [ة] 3 منهما 4 الثلث، وفي الثلاث الدية.
5

قال إسحاق: كما قال.
1

[2376-] قلت: من قال الشعر بالميزان؟

قال: لا أقول، ولكن [يحكم 1 بقدر ما يرى الحاكم.
2 قال إسحاق: كما قال.
كما يرى] الحاكم.
3 وقد سبق شريح 4 الحكم 5 في ذلك، 6 فإن أخذ به الحاكم

جاز، وإن اجتهد [ع-99/ب] بغير ما حكم به شريح جاز.

[2377-] قلت: ما في الأسنان؟

قال: الأسنان سواء، في كلّ سن خمس من الإبل.
1

قال إسحاق: كما قال.
1

[2378-] قلت: 2 اللسان إذا بين 3 بعض الكلام، ولم يبين بعضاً؟

قال: يقدر [الحروف على هجاء] 4 ألف-ب-ت-ث.
5123

قال إسحاق: كما قال.

[2379-] قلت: 1 في ذكر الخصي 2 ثلث الدية؟

قال: فيه حكم.
312

[1 قال إسحاق: كما قال.
فيه ثلث الدية] . 2

[2380-] قلت: الترقوة 3 بعير؟ 4

قال: في الترقوة بعير، وفي الضلع بعير.
51234

قال إسحاق: كما قال.
1

[2381-] قلت: 2 لسان العجم 3 ثلث الدية؟

123 قال: فيه حكم.
1 قال إسحاق: فيه ثلث الدية.

[2382-] قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل؟

قال أحمد: قال 2 علي رضي الله عنه: دية المرأة على النصف من دية الرجل في كلّ شيء.
31

وقال عمر 1 وابن مسعود 2 رضي الله عنهما: يستويان في

السن، والموضحة سنها كسنه، وموضحتها كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صارت ديتها على النصف من دية الرجل، لأنّ في منقّلة الرجل خمسة عشر 1 ويكون في منقّلتها سبعة ونصف، فصار جرحها على النصف من جرح الرجل.
وقال زيد 2 رضي الله عنه: يستوي جرحها وجرح الرجل إلى الثلث، 3

ومن الناس من يروي عن زيد بن ثابت 1 رضي الله عنه ثلث ديتها هي.
ومنهم من يقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: ثلث دية الرجل.
2 قال: والذي أختاره: 3 ما قال سعيد بن المسيّب، وهو ثلث دية الرجل، ففي 4 أصبع المرأة عشر من الإبل، وكذلك أصبع الرجل، وفي أصبعين عشرون، وفي ثلاث أصابع ثلاثون، فإذا صارت أربعاً ففيها عشرون، رجعت إلى النصف.
5

قال إسحاق: حكمها في كلّ الجراحة على النصف، شبيهاً 1 بديتها، فإذا كان القتل عمداً يقتل بها.
2 وليس على أهل المرأة شيء، 3 لأنّ "النفس بالنفس" [ظ-75

/ب] . 1

[2383-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمداً أو رجلها؟

قال: في العمد القصاص، 2 وفي الخطأ ثلث الدية، 3 دية الرجل، يعني دية النفس.
41

قال إسحاق: كما قال، إلاّ أنّ الخطأ على النصف من دية الرجل.
1

[2384-] قلت: إذا كسر الصلب فذهب ماؤه؟

قال: الدية.
21

قال إسحاق: أجاد أصاب.
1

[2385-] قلت: في الجائفة؟

قال: ثلث الدية.
21

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل