كتاب المناسك
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
[1429-] قلت: الوقوف بعرفه بغير وضوء؟
قال: كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير وضوء.
قال إسحاق: كما قال.1
[1430-] قلت: الحج ماشياً أحب إليك أم راكباً؟
قال: لا أدري.2
قال إسحاق: الماشي أفضل إلا أن يحمل على نفسه ما يشق1
عليه، قال الله عز وجل: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالاً﴾ 1 بدأ بالرجال.2
[1431-] قلت: متى (يفوته) 3 الحج؟
123 قال: إذا (أدركه الفجر) 1 قبل أن يأتي عرفة إذا لم يطأ عرفة ليلاً فقد فاته الحج.2
قال إسحاق: كما قال، مع أن الوقوف بجمع حتى (يتم) 3 له الحج مما يستحب4، لما روى
عروة1 ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.2
[1432-] قلت: يصلي قبل أن يأتي جمعاً 3؟
قال: لا يعجبني أن يصلي إلا بجمع، (فإن) 4 صلى123
أجزأه1.
قال إسحاق: كما قال، ولو أخره إلى نصف الليل حتى يجمع بينهما (كان) 2 أفضل.3
[1433-] قلت: الضعفة يرمون الجمار قبل أن تطلع الشمس؟
قال: لا بأس [به] .4 قال إسحاق: كما قال.
[1434-] [قلت:5 [ع-85/ب] يلبي حتى يرمي الجمرة في الحج؟
12345 قال: نعم.1 قال إسحاق: كما قال.2
[1435-] قلت: متى يترك التلبية في العمرة؟
قال: حتى يستلم الحجر.312
قال إسحاق: كما قال] .
[1436-] قلت: من أين تؤخذ حصى الجمار1؟
قال: من حيث شاء.2
قال إسحاق: من المزدلفة أحبّ إلينا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع3 [لابن عباس رضي الله عنهما] 4 (القط) 5 لي سبع1
حصيات،1 [لما] 2 لا ينزل حتى يرمي.3
[1437-] قلت:4 من أين ترمى الجمار؟
1234 قال: من بطن الوادي.1
قال إسحاق: كما قال.2
[1438-] قلت: متى ترمى الجمار؟
قال: في الأيام الثلاثة1 يرمي بعد الزوال.2
قال إسحاق: كما قال، (فإن) 3 رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أعاد الرمي،4 وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه.5
[1439-] قلت: رمي الجمار ماشياً أحب إليك أم راكباً؟
قال: المشي إي لعمري إن قدر على ذلك.1
قال إسحاق: (السنة المشي) 2 إلا من ضرورة.
[1440-] (قال أحمد: وإذا أوصى) 1 إلى رجل بحجة فاعتمر،2 قال: إذا جعله للميت فهذا
(زاده خيراً) 3، ولكن يذبح من ماله.4 (قال إسحاق) :5 [ظ-43/أ] كما قال، ولكن الذبح أيضاً من مال الرجل، أو من مال الميت ينويه عن الميت.
[1441-] قال أحمد: إذا كان الرجل لا يقدر على الحج فحجوا عنه،6 ثم
123456 صح بعد ذلك وقدر [فقد] 1 قضى عنه الحج.2 قال إسحاق: كما قال3 لأنه حين فعله أتى ما أمر [به] .4
[1442-] قلت: ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة؟
قال: يحل [له] 5 كل شيء إلا1234
النساء1 ويحل من الطيب.2
قال إسحاق: كما قال، لأن الطيب مباح لما طيبت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفيض.3
[1443-] قلت: الرمي بالليل إذا [فاته] 1؟
قال: أما (الرعاء2 فقد رخص فيه) ،3 وأما غيره فلا يرمي إلا1
بالنهار (ومن الغد) 1 إذا زالت الشمس يرمي مرتين.2 قال إسحاق: كما قال، لا يرمي بالليل.3
[1444-] قلت: إذا نسي الجمار؟
قال: في جمرة واحدة دم، والجمار كلها دم،4123
(وإذا) 1 نسي فرمى بست فليس عليه شيء.2
قال إسحاق: كما قال.3
[1445-] قلت: يرمى عن الصغير والكبير والمريض؟
قال: نعم.1 [قال إسحاق: كما قال] 2 والكبير إذا كان قد ضعف.
[1446-] قلت: من قدم نسكاً قبل نسك،3 وأي شيء حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟
قال أحمد: من نسي فقدم شيئاً قبل شيء فليس عليه شيء4123
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما [ع-86/أ] أنه ترك من مناسكه شيئاً1، وإن حلق قبل أن يرمي على السهو فليس عليه شيء.2
قال إسحاق: كما قال، إلا أن المذهب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فمن نسيَ أو ترك (حتى فات) 1 فعليه دم، وليس هذا بمخالف لما قدم شيئاً قبل شيء، لأنه قد أتى على كله.2
[1447-] قلت:3 من لبد4 أو ضفر5 أو عقص6 فليحلق؟
123456 قال أحمد: يعني وجب عليه الحلق (ليس) 1 له أن يقصر.
قال إسحاق: كما قال.2
[1448-] قلت: كم تقصر المرأة (من) 1 رأسها؟
قال: قدر الأنملة.2 قال إسحاق: كما قال.3
[1449-] قلت:4 من أخر الإفاضة إلى آخر النفر؟ 5
12345 قال: لا بأس به.1 قال إسحاق: كما قال.
[1450-] قلت: [طواف] 2 الإفاضة يوم النحر من قال لا يزيد على سبع؟
قال (أراد) 3 لا يدخل عليه شيء.
قال إسحاق: لا يزيد على سبع.412
[1451-] قلت: من أدركه المساء يوم الثاني1 بمنى؟
قال: يقيم إلى الغد حتى تزول الشمس.2
قال إسحاق: كما قال.31
[1452-] قلت:1 من بات دون منى (ليس عليه شيء) ؟ 2
قال: يطعم شيئاً.3
(قال عطاء هذا؟ قال: نعم درهماً) .412
قال إسحاق: كما قال، وليس فيه وقت.1
[1453-] قلت: التكبير أيام التشريق؟
قال: أما أنا فأختار من غداة عرفة2 إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ثم يقطع،3 هذا يجمع الأقاويل كلها.41
قال إسحاق: كما قال.
[1454-] قلت: النزول بالأبطح؟ 1
قال: من لم ينزل فليس عليه شيء.21
قال إسحاق: كما قال، لأن نزول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لانتظار عائشة رضي الله عنها.
[1455-] قلت:1 قول عمر رضي الله عنه لينفر من شاء يوم النفر إلا آل
1 خزيمة؟ 1
قال: لأنهم أهل حرم.
قال إسحاق: كما قال.
[1456-] قلت:2 المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة؟
قال: نعم.312
قال إسحاق: كما قال لا بأس به، وترك ذلك أفضل.1
[1457-] قلت: الطيب قبل الإحرام؟
قال: لا بأس به وبعد الإحرام قبل أن يطوف بالبيت.2
قال إسحاق: كما قال.31
[1458-] قلت:1 السواك للمحرم؟
قال: لا بأس به.2
قال إسحاق: كما قال؛ أخضرَ كان أو يابساً، لأن بينه وبين الصوم فرق،3 لأن الأخضر يخشى دخول [طعمه] 4 الحلق، والمحرم لا يضره.1
[1459-] قلت: من لم يجد نعلين؟ 1
قال: يلبس خفين،2 والسروايل3 كذلك.41
[1460-] قلت: يقطعهما؟
قال: لا.1
قال إسحاق: بلى يقطع الخفين أسفل من الكعبين.
[1461-] قلت: يبدل المحرم ما شاء من الثياب؟
قال: نعم.1
قال إسحاق: نعم.
[1463-] قلت: المنطقة1 للمحرم؟
قال: لا بأس بها.2
قال [إسحاق] :3 لا بأس بذلك، وهو الهميان،4 وليس له أن1
يعقده، ولكن ليدخل السيور1 بعضها في بعض.2
[1464-] قلت: القبة3 للمحرم؟
قال: القبة للمحرم (لا،4 وهذه الظلال) 5 إلا أن يكون شيئاً123
يسيراً باليد، أو ثوباً يلقه على عود يستتر به.
قال إسحاق: كما قال [ع-86/ب] (وإن) 1 تظلل بالقبة لم
يضره.
[1465-] قلت: ما تلبس المحرمة من الثياب؟
قال: تلبس الخز1 والقز2 والمصابيغ بالعصفر لا بالطيب والحلي،3
ولا تلتثم1 ولا تبرقع.2
قال إسحاق: كما قال.
[1466-] قلت: المحرم يغطي1 وجهه؟
قال: (إن ذهب ذاهب إلى قول عثمان رضي الله عنه2 لا أعيبه، يروى عن عثمان رضي الله عنه وزيد، ومروان) 3 ولم1