مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 3992-4032
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 3992-4032
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال إسحاق: كما قال، لأنّ ذلك 1 محرّم، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثمنه [ظ-89/ب] . 2

[2841-] قلت: تطلى السفن بشحم الميتة؟

قال: إذا كان لا يمسه بيده يأخذ بعود.
1

قال إسحاق: كما قال، إذا احتيج إليه، فأمّا 1 ما وجد عنه مندوحة، فلا.

[2842-] قلت: سئل عن الجبن إذا اشتراه؟

قال: لا.
21

الله عنه مثله.
المجموع 9/69، والسنن الكبرى للبيهقي 10/6. وتقدم الكلام في أكل الجبن في المناسك في المسألة رقم: (1538) .

قال إسحاق: كما قال.

[2843-] قلت: المضطر يشرب الخمر إذا عطش؟

قال: ما أعرفه، يقال إنه لا يروي.
1

قال إسحاق: كما قال، إلاّ أن يكون في طمع أن يرويه حتّى يجاوز إلى موضع يطمع في الماء.
1

[2844-] قلت: الفأرة تقع في الزيت؟

قال: إن كان 2 جامداً، أخذت وما حولها فألقيت، وإن كان ذائباً لم يأكله.
31

قال إسحاق: كما قال، وإن كان كثيراً، وكذلك السمن والعسل، وما أشبههما.
1

[2845-] قلت: الطافي 2 من السمك وما جزر 3 عنه الماء؟

قال: الطافي لا بأس به، وما جزر عنه الماء أجود.
4123

قال إسحاق: كلاهما 1 يؤكلان، مضت السنة بذلك.
2

له.
وأبو داود في سننه 1/21، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم 83.
والنسائي في سننه 1/50، كتاب الطهارة، باب ماء البحر.
والدارمي في سننه 1/186، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من ماء البحر.
وابن ماجه في سننه 1/136، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم: 386. والإمام أحمد في مسنده 2/393. قال الإمام أحمد رحمه الله في الحديث السابق: "هذا خير من مائة حديث".
المغني 8/582. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
سنن الترمذي 1/101. وقال الترمذي: سألت محمّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح.
مختصر سنن أبي داود للمنذري 1/81. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وشواهده كثيرة، ولم يخرجاه، ثمّ ذكر الشواهد.
المستدرك للحاكم 1/140. [] وتبعهم الألباني في تصحيح الحديث في إرواء الغليل 1/42-43. قال الخطابي: وفيه دليل على أنّ السمك الطافي حلال، وأنّه لا فرق بين ما كان موته في الماء، وبين ما كان موته خارج الماء من حيوانه.
معالم السنن 1/83. وقال ابن حزم: لا يطفو الحوت أصلاً إلا حتّى يموت أو يقارب الموت، فإذا مات طفا ضرورة ولا بدّ، فتخصيصهم الطافي بالمنع، وإباحتهم ما مات في الماء تناقض.
المحلّى 7/398.

[2846-] قلت: ذكاة الجراد وما وجد ميتاً؟

قال: ذكاة الجراد أخذه، 1 وأمّا إذا قتله البرد أتوقّاه.
2

قال إسحاق: كما قال، لأنّ البرد إذا مات منه، فقد مات بغير منيته.

[2847-] قلت: نفخ اللحم؟

قال: أكرهه.
1

قال إسحاق: كما قال.

[2848-] قلت: تكره الجري؟ 1

قال: لا 2 والله، وكيف لنا بالجري.
31

قال إسحاق: [كما قال] لا بأس به.

[2849-] قلت: 1 صيد المجوسي في البحر؟

قال: لا باس به.
21

قلت: والجراد؟ قال: والجراد كذلك.
قال إسحاق: كما قال.
1

[2850-] قلت: شاة تردت 2 فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و 3 سال الدمّ ولم تتحرك؟

123 قال: هذا أشدّ مما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
1

قال إسحاق: لا بأس بهذا، لأن في قول أبي هريرة، 1 وابن عبّاس 2 [رضي الله عنهما]

رخصة.
1

[2851-] قلت: رجل ذبح شاة فتركها ساعة، حتّى إذا ظنّ أنّ نفسها خرجت قطع رأسها، فتحرّكت بعد ذاك؟

1 قال: لا بأس به، إذا كان قد 1 أفرى الأوداج.
2 قال إسحاق: كما قال.
3

[2852-] قلت: أيّ الأسنان يجوز في الضحية من البقر 4 والإبل والغنم؟

قال: لا يجوز في الأضاحي إلاّ الثني 5 فصاعداً من الإبل والبقر1234

والغنم، إلاّ الجذع من الضأن.
1 قال إسحاق: كما قال سواء.

[2853-] قلت: إذا كان في غير مصر يذبح قبل أن يصلي الإمام؟

قال: لا 2 يعجبني.
31

قال إسحاق: بل يذبحون إذا طلع الفجر، إلاّ أن يكون يصلي فيها إمام.
1

[حدّثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا النضر بن شميل، 1 حدّثنا الأشعث 2 عن الحسن، أنّه كان يكره أن يذبح قبل صلاة الإمام لمصلٍّ أو لغيره.
وسئل الحسن عن رجل صلّى في مسجد الجامع، ثمّ ذبح قبل

صلاة الإمام، قال: يعيد] . 1

[2854-] قلت: يذبح بعد الصلاة والإمام يخطب بمصر؟

قال: حتّى ينصرف الإمام.
2 قال إسحاق: كلّما فرغ الإمام 3 من الخطبة حلّ الذبح.
4

[2855-] قلت: يذبح الشاة عن أهل بيته؟

قال: قد قال 5 ذلك أبو هريرة [رضي الله عنه] ، 6 وحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أمته.
71234

السابق.
مسائل ابن هانئ 2/130 برقم: 1737. قال ابن قدامة: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة، أو بدنة.
نصّ عليه أحمد.
المغني 8/620. وقال المرداوي: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نزاع، وتجزئ عن أهل بيته، وعياله على الصحيح من المذهب نصّ عليه.
وعليه أكثر الأصحاب، قطع به كثير منهم.
الإنصاف 4/75، وراجع: الفروع 3/541، والمبدع 3/278.

قال إسحاق: كما قال.
1 2856 - قلت: البقرة عن سبعة من غير أهل البيت؟ قال: أي والله، 2 اشترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا من أهل البيت.
3

قال إسحاق: لا يعجبني بأن 1 يخرج ذلك إلى غير أهل البيت، لما ذكر عن [أصحاب] النبي صلى عليه وسلم ذلك.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مجمل، مع أن أولئك مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا 2 يقاسمون اللحم.
فلو 3 كان اليوم قوم يفعلون ذلك، وهم غير أهل البيت.
لجاز ذلك أيضاً.
4

[2857-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] .

قال: ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده 1.
قال إسحاق: كما قال.

[2858-] قلت: يذبح في الأيام بالليل؟

1 إنما قيل يومان بعد [يوم] النحر، لم يقل بالليل.
1 قال إسحاق: كلما كان بعد ليلة الأضحى في الليالي التي ينحر في أيامها فلا بأس.
2

[2859-] قلت: 3 سئل علي رضي الله عنه عن القرن؟

123 فقال: لا يضرك.
قال: 1 العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك 2. قال: يعني لا بأس [ظ-90/أ] بالمكسورة القرن.
3 وإذا بلغت المنسك.
[قال: إذا بلغت المنحر] . 4

قال: إذا بلغت المنحر.
قال إسحاق: كما قال.
1

[2860-] قلت: إذا اشترى الضحية 2 صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟

قال: يقال إنها تفي.
3 قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم12

أصابها [ذلك] بعد [ذلك] ، فهي وافية عنه.
1

[2861-] قلت: قول علي [رضي الله عنه] لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. 2

12 قال: هذا كله في الأذن.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2862-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته؟

قال: إن شاء، ولكن يستحب أن يأكل.
312

قال إسحاق: يستحب أن يأكل من الأضحية أول ذلك من كبدها.
1

[2863-] قلت: من كره الخصي؟

قال: أرجو ألاّ يكون به بأس.
1

قال إسحاق: إنّما يكره 1 أن يخصى في الإسلام، فأمّا إذا أخرجوه من أرض الروم وقد أخصوا فلا بأس أن يشتريه، وشهادته وكلّ أمره إذا كان عدلاً كسائر المسلمين.
2

[2864-] قلت: هل تجز 3 الضحية؟

قال: إذا كان ذلك 4 ضرراً بها فذاك 5 مكروه إلاّ أن 6 يطول123

صوفها.
1 قال إسحاق: كما قال، لا ينقصنّ المسلم [شيئاً] منها، صوفاً كان أو غيره، حتّى يدعها بكمالها حسناً جميلاً.
2

[2865-] قلت: الجواميس 3 تجزئ عن سبعة؟

قال: لا أعرف خلاف هذا.
قال الحسن: تذبح عن سبعة.
4123

قال إسحاق: كما قال.

[2866-] قلت: تستبدل الضحية؟

قال: نعم بخير منها.
1

قال إسحاق: كما قال.
1

[2867-] قلت: إذا ذبح الرجل أضحيةَ غيره غلط بها، يجزيه وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟

قال أحمد: يترادان اللحم وقد أجزأ عنهما [جميعاً] إذا ذبح هذا أضحية هذا، وهذا أضحية هذا.
21

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.
كذلك قال الحسن 1 وقتادة.

[2868-] قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتدّ؟ 2

قال: يكرهونها.
3 قال [أحمد] : صدق، لأنّه لا يقرّ على دين.
قال إسحاق: 4 كما قلت أوّلاً.12

[2869-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمّي

أيأكل منه المسلم؟ قال: لا أرى به بأسا.
قال أحمد: صدق.
11

قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذه الحال وأكره أكلها.
1

[2870-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها.

فقال الذي سأله: أحلال أم 2 حرام؟1

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[2841-] قلت: تطلى السفن بشحم الميتة؟[2842-] قلت: سئل عن الجبن إذا اشتراه؟[2843-] قلت: المضطر يشرب الخمر إذا عطش؟[2844-] قلت: الفأرة تقع في الزيت؟[2845-] قلت: الطافي 2 من السمك وما جزر 3 عنه الماء؟[2846-] قلت: ذكاة الجراد وما وجد ميتاً؟[2847-] قلت: نفخ اللحم؟[2848-] قلت: تكره الجري؟ 1[2849-] قلت: 1 صيد المجوسي في البحر؟[2850-] قلت: شاة تردت 2 فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و 3 سال الدمّ ولم تتحرك؟[2851-] قلت: رجل ذبح شاة فتركها ساعة، حتّى إذا ظنّ أنّ نفسها خرجت قطع رأسها، فتحرّكت بعد ذاك؟[2852-] قلت: أيّ الأسنان يجوز في الضحية من البقر 4 والإبل والغنم؟[2853-] قلت: إذا كان في غير مصر يذبح قبل أن يصلي الإمام؟[2854-] قلت: يذبح بعد الصلاة والإمام يخطب بمصر؟[2855-] قلت: يذبح الشاة عن أهل بيته؟[2857-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] .[2858-] قلت: يذبح في الأيام بالليل؟[2859-] قلت: 3 سئل علي رضي الله عنه عن القرن؟[2860-] قلت: إذا اشترى الضحية 2 صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟[2861-] قلت: قول علي [رضي الله عنه] لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. 2[2862-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته؟[2863-] قلت: من كره الخصي؟[2864-] قلت: هل تجز 3 الضحية؟[2865-] قلت: الجواميس 3 تجزئ عن سبعة؟[2866-] قلت: تستبدل الضحية؟[2867-] قلت: إذا ذبح الرجل أضحيةَ غيره غلط بها، يجزيه وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟[2868-] قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتدّ؟ 2[2869-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمّي[2870-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها.
جارٍ التحميل