مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 656-695
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الطهارة والصلاة

صفحات 656-695
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

من1 ذكر الله (عز وجل) 2 أو حديث لا يكون فيه خوض3 (للدنيا) 4.

[302-] قلت: هل يقضى شيء من التطوع؟

قال: أما النبي (صلى الله عليه وسلم) 3 فقد قضى الركعتين قبل الفجر4، والركعتين بعد الظهر5، قضاهما بعد12 (من) من ساقطة من ع. (عز وجل) إضافة من ع.

العصر1.

قال إسحاق: كما قال.

[303-] (قلت: إذا فاتته الركعتان قبل الفجر متى يصليهما؟

فقال يصليهما من الضحى قال: إسحاق كما قال) 1.2.

[304-] قلت: التطوع في البيت أفضل أو في المسجد؟

فذكر شيئاً كأنّه لم ير به بأساً في المسجد3.12

قال إسحاق: البيت أفضل؛ لأنه أسلم، وإن قوي رجل على أن يصلي في المسجد ويريد أن يقتدي الناس به فهو أفضل.

[305-] قلت: طول القنوت1 أحبّ إليك أم كثرة (الركوع والسجود)

قال: (هذا) 3 فيه حديثان3 لم يقض فيه12

بشيء1.
ثم سألته قلت: طول القنوت أحبّ إليك أم كثرة الركوع والسجود؟ قال: أحبّ إليّ أن يكون للرجل ركعات معلومات2 بالليل

والنهار إن شاء طول فيهن وإن شاء قصر1.
قال إسحاق: أما بالليل2 فطول القنوت، وأما بالنهار3، فكثرة الركوع والسجود، إلا أن يكون رجلاً4 له جزء يحييه بالليل، يأتي عليه بالليل، فكثرة الركوع والسجود أحبّ إليّ؛ لأنه يأتي على جزئه وقد ربح الركوع والسجود5.

[306-] قلت: يرفع صوته بالقرآن بالليل؟

قال: نعم إن شاء رفع5.1234

ثم ذكر حديث أم هانئ1 (رضي الله عنها) 2 كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه (وسلم) 2 وأنا على عريشي3 من الليل4.

قال إسحاق: الذي نختار له إذا أمن العجب، أو أن يدخله في شيء يكرهه أن يرفع صوته.

[307-] قلت: صلاة الضحى؟

قال: ثماني1 ركعات المثبت2 عن أم3 هانئ (رضي الله

عنها) 1.
قال إسحاق: إن1 صلى ثمانياً فهو أفضل وأعلى، ثم الست ثم أربع ثم ركعتين كل ذلك قد3 ذكر عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 45.23 (رضي الله عنها) إضافة من ع.

[308-] قلت: إن رجلاً قال: يا رسول الله إني أعمل العمل أسره فيطلع عليه1 فيعجبني.

1 قال: لما أسر العمل فأظهر الله (عز1 وجل) له2 الثناء الحسن فأعجبه، فلم يعب ذلك أن الرجل يعجبه أن يقال فيه الخير.
قال إسحاق: كلما أطلع عليه فأعجبه فإذا كان ذلك منه3 ليقتدي به الناس وليذكر [ع-15/أ] بخير صار له أجر سره وأجر ما نوى من اقتداء الناس به وذكرهم إياه بخير.

[309-] قلت: المرأة تؤم النساء؟

قال: نعم، تقوم وسطهن1.
(عز وجل) إضافة من ع. (له) ساقطة من ع. (منه) ساقطة من ع.

قال إسحاق: كما قال1.

[310-] (حدثنا إسحاق بن منصور قال:) 2 أملى عليّ (الإمام) 3 أحمد (رضي الله عنه)

4 قال: سجدتا السهو إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم ولم يتشهد فيهما على حديث ابن5 بحينة2 (رضي الله عنه) 78، وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل،13

على حديث عبد الرحمن بن عوف1 وأبي سعيد الخدري2 (رضي الله عنهما) 3 وإذا سلم من ثنتين أو من4 ثلاث سجدهما

بعد (التسليم) 1 وتشهد2 على حديث أبي هريرة وعمران بن حصين1 (رضي الله عنهما) 4 وإذا شك فكان ممن يرجع (إلى) 2 التحري سجدهما بعد التسليم على حديث ابن مسعود3 (رضي الله عنه) 7.
وكل سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم سوى ما روى عن (التسليم) إضافة من ع. (وتشهد) ساقطة من ع.

النبي صلى الله عليه (وسلم) 1.
قال إسحاق: كل ذلك كما قال.
إلا قوله كل سهو (يدخل عليه) 2 يسجدهما قبل التسليم، إنما هذا إذا كان نقصان تكبير، أو تسبيح، أو ترك جلسة، أو ما أشبه ذلك3.

[311-] قلت: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؟

قال: لا يقضي إلا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة45.12345

حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال: (فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها) ، فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها في الوقت الآتي، ولكن اللفظ المذكور ليس نصاً في ذلك؛ لأنه يحتمل أن يريد بقوله: (فليصلها) عند وقتها أي الصلاة التي تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها.
وهذا المعنى هو الذي رجحه النووي في شرح.
صحيح مسلم 5/187. لكن في رواية أبي داود … في هذه القصة: (من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها) فتح الباري 2/71. قال البيهقي: قال محمد بن إسماعيل البخاري: (لا يتابع في قوله من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد) ثم قال البيهقي: الذي يدل على ضعف هذه الكلمة، وأن الصحيح ما مضى من رواية سليمان بن المغيرة أن عمران بن حصين أحد الركب كما حدث عبد الله بن رباح عنه، وقد صرح في رواية هذا الحديث بأنه لا يجب مع القضاء غيره) السنن الكبرى 2/217.

قال إسحاق: كما قال.

[312-] [ظ-13/ب] قلت: في أي الأسفار لا تقصر الصلاة؟ فإن ابن

مسعود (رضي الله عنه) 1 قال: لا يقصر إلا حاج أو غازي1؟ قال: يقصر في كل سفر2، ويفطر في أربعة برد3.4 ويقصر في (رضي الله عنه) إضافة من ع.

أربعة1 برد2.

قال إسحاق: كما قال1.

[313-] قلت2: في كم يقصر الصلاة؟

قال: في أربعة برد.
قيل: وإذا3 أربعة برد؟ قال: لا، إذا أراد أربعة برد.
قال: ويفطر في أربعة برد.
قال إسحاق: كما قال.

[314-] قلت: من أين4 يقصر الصلاة؟

قال: إذا فارق القرية قصر، ويقصر حتى يصير إليها5.1234

قال إسحاق: كما قال1.
وكذلك إذا كانت القرية خارجاً2 من المصر، فإذا خرج من بيوت القرية وهو يريد المرور بمصره قصر (حين) 3 يجاوز البيوت، ثم إذا رجع قصر حتى ينتهي إلى بيوت قريته، وكذلك إن كان في صحراء أو في بطن واد فإنه حين يجاوز المظال4 يقصر حتى

قال إسحاق: كما قال1.
وكذلك إذا كانت القرية خارجاً2 من المصر، فإذا خرج من بيوت القرية وهو يريد المرور بمصره قصر (حين) 3 يجاوز البيوت، ثم إذا رجع قصر حتى ينتهي إلى بيوت قريته، وكذلك إن كان في صحراء أو في بطن واد فإنه حين يجاوز المظال4 يقصر حتى

على أربع1 أتم الصلاة2.
واحتج بحديث جابر (رضي الله3 عنه) قدم النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 صبح رابعة4.

قال: فما نعلم النبي (صلى الله عليه وسلم) 1 أزمع المقام في شيء من سفره إلا في حجته2 هذه، فإنه أجمع أن يقيم إلى يوم التروية3.
ثم خرج إلى منى4 يوم التروية فأنشأ

السفر1.
وكذلك حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) 2 حين كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر2.
وكذلك حديث أنس (رضي الله عنه) 4، حيث قال: أقام بمكة

عشراً.1
فصير2 أنس هذا كله إقامة صبح رابعة إلى آخر أيام التشريق3.
قال إسحاق: لا نعلم شيئاً مما وصف يؤكد قول من يقول: لا يقصر إذا سافر أكثر من مسيرة ثلاث؛ لأن إقامة النبي صلى الله عليه (وسلم) 4 كان قدر ما وصف، فلا5 بيان فيه أن لو كان

أكثر كان يتم، ومقامه بتبوك1 وفتح مكة2 سبع3 عشرة ليلة، أو تسع عشرة4 ليلة5 يصلي ركعتين5 أبين من قدومه صبح

رابعة؛ لأن ابن عباس (رضي الله عنهما) 1 حين ذكر مقامه بتبوك وفتح مكة.
قال: فنحن فيما2 بيننا وبين سبع عشرة نقصر، فإذا زدنا أتممنا.3 (قيل لإسحاق: ما يقول؟ قال: فما أحسنه) 4.

[317-] قلت لإسحاق: معنى5 قوله: فإذا رجعت إلى أهل، أو

123 (رضي الله عنهما) إضافة من ع.

ماشية فأتم1، لو أن رجلاً من أهل مرو2 كان مقيماً بنيسابور3، ثم خرج منها يريد بخارى4 فإذا قدم مرو يقصر أو

يتم1 أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم [4-15/ب] أو يومين؟ قال: يقصر إلا أن يتوطنها2 أو يجمع على إقامة لحاجة3 لابد له منها؛ فحينئذٍ يأخذ بالثقة، ويتم أحبّ إليّ لما اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في المكث في المصر4.5 فإذا زال اسم السفر عنه ونوى الإقامة لحاجة قل أم كثر؛ لأن الاحتياط له في المكتوبات الأخذ بالثقة، فأما لو6 أقام أياماً لما

حبسه (الكري) 1،2 أو كان إبله يرعاها أو ما أشبهه، قصر ولو أقام أياماً.

[318-] قلت: متى يصلي المريض جالساً؟

قال: إذا كان3 قيامه يزيده وهنا2 ويشتد عليه (القيام) 3 ولا يخرج في حاجة من حوائج الدنيا4.1

قال إسحاق: كما قال1.

[319-] قلت: إذا لم يستطع المريض أن يصلي جالساً كيف يصلي2؟

قال: على ما قدر وتيسر عليه3.
قال إسحاق: كما قال4.12

[320-] قلت: هل1 يسجد المريض على شيء يرفعه إلى جبهته؟

قال: أحبّ إلى أن لا يرفعه، وإن فعل فلا بأس به، ولا يرفعه أحب إلي2.
ثم قال: ويسجد على المرفقة3 أحبّ إليّ من أن يومئ برأسه41

حديث أم1 سلمة2 وابن عباس3 (رضي الله عنهم) 4.

قال إسحاق: كما قال1.

[321-] [ظ-14/أ] قلت: المريض يجمع بين الصلاتين؟

قال: إي والله، إذا كان علة، وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر2 والمغرب والعشاء3.
قال إسحاق: كما قال سواء.1

[322-] قلت: المغمي1 عليه ما يقضي من الصلوات؟

قال: يقضي الصلوات2 كلها، نام النبي2 صلى3 الله عليه (وسلم) 4 عن الصلاة فقضاها.
وذكر حديث أبي مجلز عن عمران بن حصين وسمرة بن51

جندب1 وعمار بن ياسر2 (رضي الله عنهم) 3.
قال: إما أن يقضيها كلها، وإما أن لا يقضي شيئاً من الصلوات.
قال إسحاق: لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه، وإن أفاق قبل طلوع الشمس قضى الفجر وإن لم يفق حتى انتصف النهار فإنه يقضي الفجر قط3.

[323-] قلت: إذا صلى جالساً يركع جالساً، أو يقوم فيركع؟

قال: كلا الحديثين1 إن فعلهما فلا بأس به2.
قال إسحاق كما قال3.

[324-] قلت لأحمد1: الرجل يصلي محتبياً2؟

قال: نعم، إذا كان تطوعاً3.
قال إسحاق: كما قال.

[325-] قلت: متى يؤمر [ع-16/أ] الصبي بالصلاة؟

قال: لسبع ويضرب عليها لعشر3.12 (لأحمد) ساقطة من ع.

قال إسحاق: كما قال1.

[326-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع يديه على فخذيه في الركوع، أو وضع إحدى يديه على ركبتيه ولم

يضع الأخرى؟ قال: يجزئه.
قال (الإمام) 2 أحمد: أرجو أن يجزئه3.4. قال إسحاق: كما قال إذا كانت به علة.

[327-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع قبل الإمام؟

12 (قال إسحاق كما قال) ساقطة من ع. (الإمام) إضافة من ع.

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
[302-] قلت: هل يقضى شيء من التطوع؟[303-] (قلت: إذا فاتته الركعتان قبل الفجر متى يصليهما؟[304-] قلت: التطوع في البيت أفضل أو في المسجد؟[305-] قلت: طول القنوت1 أحبّ إليك أم كثرة (الركوع والسجود) 2؟[306-] قلت: يرفع صوته بالقرآن بالليل؟[307-] قلت: صلاة الضحى؟[308-] قلت: إن رجلاً قال: يا رسول الله إني أعمل العمل أسره فيطلع عليه1 فيعجبني.[309-] قلت: المرأة تؤم النساء؟[310-] (حدثنا إسحاق بن منصور قال:) 2 أملى عليّ (الإمام) 3 أحمد (رضي الله عنه)[311-] قلت: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؟[312-] [ظ-13/ب] قلت: في أي الأسفار لا تقصر الصلاة؟ فإن ابن[313-] قلت2: في كم يقصر الصلاة؟[314-] قلت: من أين4 يقصر الصلاة؟[317-] قلت لإسحاق: معنى5 قوله: فإذا رجعت إلى أهل، أو[318-] قلت: متى يصلي المريض جالساً؟[319-] قلت: إذا لم يستطع المريض أن يصلي جالساً كيف يصلي2؟[320-] قلت: هل1 يسجد المريض على شيء يرفعه إلى جبهته؟[321-] [ظ-14/أ] قلت: المريض يجمع بين الصلاتين؟[322-] قلت: المغمي1 عليه ما يقضي من الصلوات؟[323-] قلت: إذا صلى جالساً يركع جالساً، أو يقوم فيركع؟[324-] قلت لأحمد1: الرجل يصلي محتبياً2؟[325-] قلت: متى يؤمر [ع-16/أ] الصبي بالصلاة؟[326-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع يديه على فخذيه في الركوع، أو وضع إحدى يديه على ركبتيه ولم[327-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع قبل الإمام؟
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل