مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 616-655
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الطهارة والصلاة

صفحات 616-655
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

فيركع حيث ما أدركه الركوع1.
قال إسحاق: لا يركع أبداً إذا كان وحده، وإذا2 كان معه آخر (ركعا) 3، ثم مشيا حتى يلحقا الصف.

[264-] قلت: تكره الصلاة في المقصورة1؟

قال: إي والله.
قلت2 لِم؟ قال: لأنها3 تحمى عن الناس4.
قال إسحاق: كما قال.
فإن صلوا فيها جاز5.1

[265-] قلت: إذا جاء الرجل المسجد وقد صلوا يطلب مسجداً يصلي فيه؟

قال: لِم لا يطلب1 قلت: من فعله؟ [ع-13/أ] قال: الأسود23.
قال إسحاق: كما قال.23

وقد فعله حذيفة1 أيضاً (رضي الله عنه) 2.

[266-] قلت: إذا دخل المسجد وقد صلى أهله أيتطوع؟

قال: يبدأ بالمكتوبة، فعله ابن عمر3 (رضي الله عنهما) 4.
قال إسحاق: كما قال.

[267-] قلت: إذا وجد الإمام راكعاً كم يكبر؟

قال: يكبر واحدة يريد بها الافتتاح3.12

قال إسحاق: وإن1 أمكنه أن يكبر أخرى للركوع، ولكن لابد من أن ينوي بالأولى الافتتاح2.

[268-] قلت: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ما يقول هو ومن خلفه؟

قال: يقول من خلفه: ربنا ولك الحمد، ويقول الإمام: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
قال إسحاق: كما قال3.

[269-] قلت: يصلي الرجل فوق البيت بصلاة الإمام؟

قال: إن كان في موضع ضيق يوم الجمعة4 كما123

فعل1 أنس2 (رضي الله عنه) 3.
قال إسحاق: كما قال3.

[270-] قلت: التسبيح1 للرجال والتصفيق2 للنساء؟

قال: إي والله3.
قال إسحاق: كما قال4.

[271-] قلت: حديث ذي اليدين5 فسره لي؟

قال: انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وسلم من ثنتين وهو [ظ-12/أ] على يقين أنه قد كملت صلاته، فقال: ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟.12345

ففي1 قول ذي اليدين: دليل على أنه لا يدري لعلها2 قد قصرت الصلاة؛ لأنها كانت مقصورة فأتمت، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فرد عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) 3 وهو على يقينه أنها لم تقصر ولم أنس، فلم يقبل4 قوله حتى قال: أكما يقول ذو اليدين؟ فصدقه القوم فأتم الصلاة، فذو اليدين تكلم وهو لا يدري لعلها قد قصرت، وليس يتكلم اليوم أحد على معنى ذي اليدين، والقوم لما أجابوا النبي (صلى الله عليه وسلم) 5 وجب عليهم أن يجيبوه بسؤاله إياهم، وليس يجب اليوم على أحد أن6 يجيب أحداً.
فإذا فعل الإمام مثل ما فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) 6 وتكلم بمثل كلام النبي صلى الله عليه (وسلم) 7؛ وذلك

لما1 كان من شأن الصلاة أتم، وإن تكلم غيره يعيد2؛ لأنه لا يكون اليوم في معنى ذي اليدين أحد.
قال إسحاق: كما قال سواء3.

[272-] (سمعت إسحاق بن منصور يقول:) 4 قلت: (لأبي عبد الله رضي الله عنه هل) 5 يسلم على القوم وهم في الصلاة؟

قال: نعم4.
فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر (رضي الله123

عنهم) 1 كيف كان يرد؟ قال: كان يشير1.
(رضي الله عنهم) إضافة من ع.

قال إسحاق: كما قال1.

[273-] قلت: كيف ينتظرون2 الإمام؟

قال: ينتظرونه قعوداً3.
قال إسحاق: كما قال.

[274-] قلت: متى يكبر الإمام؟

قال: أما أنا فيعجبني إذا فرغ المؤذن من الإقامة4.123

قال إسحاق: كما قال.
لا يبتدئ بالتكبير حتى يفرغ المؤذن من الإقامة1.

[275-] قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين؟

قال: يدخل مع القوم2.
قلت: متى يقضيها؟ قال: من الضحى3.1

قال إسحاق: كما قال1.

[276-] قلت: يقتل القمل في2 الصلاة؟

قال: ما أحبُّ العبث به، وإن قتل فليس به بأس3.12

قال إسحاق: كما قال1.

[277-] قلت: إذا سئل الرجل صليتم؟ يكره أن يقول لم نصل؟

قال: لا بأس أن يقول: لم نصل.
قال إسحاق: كما قال.

[278-] قلت: يكره التلثم2 في الصلاة وفي القتال وعند الذكر؟

قال: نعم [ع-13/ب] . قلت: ما التلثم؟ قال: أراه على الفم3.12

قال إسحاق: كما قال.
والتلثم وضع الثوب على الأنف1.

[279-] قلت لأحمد2: تكره التروح34 في الصلاة؟

قال: نعم إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم56 الشديد6، كما12345

لو أنه1 آذاه الحر، أو البرد سجد على ثوبه2.
قال إسحاق: كما قال سواء3.

[280-] قلت: تكره الإشارة في الصلاة؟

قال: قد أشار النبي4 صلى الله عليه (وسلم) 5 اجلسوا6، إذا كان يفهمهم شيئاً من أمر صلاتهم7.
قال إسحاق: كما قال.123

[281-] قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة؟

قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت1.
قلت: إنه يعلم ألا2 يفرغ منها حتى يفوت وقت هذه الصلاة؟ قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت3.
قال إسحاق: بل يصليها معهم في الجماعة؛ لأن جميع ما بقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقت.

[282-] قال أحمد (رضي الله عنه) 4: لا تجزئه صلاة، وهو يذكر صلاة فائتة إلا إن5 نسيها6، فإن كان نسيانا

ً لا يعيد6.
قلت: فالمعنى فيه واحد إذا ذكر الصلوات وهو يقضيها، ثم12345

(جاءت) 1 صلاة2 وهو في قضاء.
فقال3: على (ذلك) 4 هو أهون.
قال إسحاق: لا، بل هذه مثل الأولى إذا جاء وقت صلاة دخل مع الجميع.

[283-] قلت: الثوب يصيبه شيء5 من الدم؟

قال: إذا كان كثيراً فاحشاً أعاد6.
قلت: كم الكثير؟ قال: إذا كان [ظ-12/ب] شبراً في شبر.
قال إسحاق: لا يعيد الصلاة أبداً إذا كان قد نسي غسله قلّ أم أكثر7.12345

[284-] قلت: الصلاة في الكنيسة؟

قال: إذا كانت نظيفة1.
قال إسحاق: كما قال.
ويكره إن (كان) 2 فيها تماثيل3.

[285-] قلت: عد الآى في الصلاة؟

قال: ليس به بأس4.123

قال إسحاق: كما قال1.

[286-] قلت: ما اشتمال2 الصماء3؟

123 فوصفت له شيئاً، فكأنه لم يقم على حده1.2. قال إسحاق: اشتمال الصماء أن يلتحف، ثم يخرج إحدى يديه

من تحت صدره، وقال: هذه الصماء1.

[287-] قلت: الرجل يصلي2 في القميص ليس عليه غيره؟.

قال: إذا كان قميصاً صفيقاً3 ليس يشف4،5 ترى منه العورة6.12

قال إسحاق: كما قال1.

[288-] [ع-14/أ] قلت: الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؟

قال: أما ما يلي جلده فلا، والذي فوق ثيابه فأرجو أن لا يكون به بأس2، وأما ما ينسجون فهو1

أهون1.
قال إسحاق: كل شيء من ثيابهم أرى تطهيرها لهم إذا أسلموا، وكذلك إن صلى المسلم في ثيابهم مما يشترونها منهم يطهرونها2.
(قال إسحاق بن منصور: قول إسحاق أحسن) 3.

[289-] قلت: إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم، ثم علم؟

قال: يستدير.12

قلت: يعيد ما صلى؟ قال: لا1.
قال إسحاق: (كما قال) 2، إذا كان ذلك في موضع لا يستطيع معرفة عين الكعبة3.

[290-] قلت: ما يقطع4 الصلاة؟

123 قال: ما (أعلمه) 1 يقطعها إلا الكلب الأسود1 الذي لا أشك2 فيه3، وفي قلبي من (أعلمه) . إضافة من ع.

الحمار1 والمرأة شيء2.
قال إسحاق: لا يقطع إلا الكلب الأسود3.

[291-] قال (الإمام) 4 أحمد: ومن الناس من يقول: إن قول عائشة (رضي الله عنها) 5 حيث6 قالت: كنت أنام

بين يدي النبي4123

صلى الله عليه (وسلم) 1 ليست بحجة عليّ هذا الحديث- يعني من قال: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب-؛ لأن النائم غير المار.
وقال ابن عباس (رضي الله عنهما) 2 في الحمار حيث مر بين يدي بعض الصف2 ليست بحجة؛ لأن سترة الإمام سترة من خلفه.

قال إسحاق: كل هذا حجة ولا يحتاج إلى هذا1 المبهم مع المفسر.
قول عائشة (رضي الله عنها) 2 عدلتمونا3 بالحمار4.

[292-] قلت: ما يكره من الأرض أن يصلى عليها؟

قال: المقبرة والحش3 وكل أرض قذرة4.12 (هذا) ساقطة من ع. (رضي الله عنها) إضافة من ع.

قلت: السبخة؟ قال: إذا كانت نظيفة1، وموضع قد خسف2 به

أكرهه1.
قال إسحاق: كما قال2.
فإن صلى في أرض سبخة، أو مخسوف بها جاز ذلك (وكلما صلى في أرض مغصوب أو استصفاها3 الولاة، فصلاة المسلم فيها فاسدة إذا علم ذلك، فإذا لم يعلم ثم علم جاز ذلك) 4.

[293-] قلت: ما يكره للمصلي أن يكون بين يديه؟

123 قال: كل شيء في القبلة فهو مكروه حتى المصحف1.
قال إسحاق: كما قال.
(قال) 2 وعن يمينه وعن شماله لا3 بأس.

[294-] قلت: (ما) 4 بين المشرق والمغرب قبله؟

قال: نعم إذا استقبلت القبلة، وهذا لأهل المشرق3.12

قال إسحاق: كما قال.

[295-] قلت: القنوت في صلاة الغداة؟

قال: أما الأئمة فلا بأس أن يقنتوا يدعون1 للجيش إذا أوغلوا2.
قال إٍسحاق: كما قال3.
[ع-14/ب] وكذلك كلما حزب4 المسلمين أمر شدة من حرب أو غير ذلك.

[296-] قلت: يرفع يديه في القنوت؟

قال: نعم1.
قال إسحاق: كما قال2.

[297-] قلت: الوتر على الراحلة؟

قال: لا بأس3 به، ولا يعجبني أن يوتر بركعة إلا أن يكون قبلها12

صلاة يصلي ركعتين، ثم يسلم ثم يوتر بركعة1.
قال إسحاق: السنة2 الوتر على الراحلة في

السفر1، ولا يوتر بواحدة إلا من عذر من مرض أو سفر أو حادث أمر2.

[298-] قلت: يضطجع3 بعد ركعتي الفجر؟

قال: إن فعل يريد الإتباع4 فلا بأس به5.123

قال إسحاق: حسن وتركه لا بأس به1.

[299-] قلت: إذا أوتر أول الليل، ثم قام آخره فصلى2؟

قال: أما أنا فلا يعجبني1 أن ينقض وتره2.
(به) ساقطة من ع. (فصلى) ساقطة من ع.

قال إسحاق: أما إذا أحب أن يصلي بعد وتره وقد نام نومة، فالذي نختار له أن ينقض وتره بركعة [ظ-13/أ] ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر حتى لا يكون مصلياً بعد الوتر، ولا يكون له وتران في ليلة1.

[300-] قلت: إذا أصبح ولم يوتر؟

قال: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة2.
قال إسحاق: كما قال3.1

[301-] قلت: يكره الكلام1 بعد ركعتي الفجر2؟

قال: يروى عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) 3 أنه كرهه3.12

قلت (له) 1: حديث النبي صلى1 الله عليه (وسلم) 2؟ قال: ليس ذلك3 ببيّن؛كأن السكوت أعجب إليه.
قال إسحاق: كما قال.
إلا5 أن يكون (له) إضافة من ع.

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
[264-] قلت: تكره الصلاة في المقصورة1؟[265-] قلت: إذا جاء الرجل المسجد وقد صلوا يطلب مسجداً يصلي فيه؟[266-] قلت: إذا دخل المسجد وقد صلى أهله أيتطوع؟[267-] قلت: إذا وجد الإمام راكعاً كم يكبر؟[268-] قلت: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ما يقول هو ومن خلفه؟[269-] قلت: يصلي الرجل فوق البيت بصلاة الإمام؟[270-] قلت: التسبيح1 للرجال والتصفيق2 للنساء؟[271-] قلت: حديث ذي اليدين5 فسره لي؟[272-] (سمعت إسحاق بن منصور يقول:) 4 قلت: (لأبي عبد الله رضي الله عنه هل) 5 يسلم على القوم وهم في الصلاة؟[273-] قلت: كيف ينتظرون2 الإمام؟[274-] قلت: متى يكبر الإمام؟[275-] قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين؟[276-] قلت: يقتل القمل في2 الصلاة؟[277-] قلت: إذا سئل الرجل صليتم؟ يكره أن يقول لم نصل؟[278-] قلت: يكره التلثم2 في الصلاة وفي القتال وعند الذكر؟[279-] قلت لأحمد2: تكره التروح34 في الصلاة؟[280-] قلت: تكره الإشارة في الصلاة؟[281-] قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة؟[282-] قال أحمد (رضي الله عنه) 4: لا تجزئه صلاة، وهو يذكر صلاة فائتة إلا إن5 نسيها6، فإن كان نسيانا[283-] قلت: الثوب يصيبه شيء5 من الدم؟[284-] قلت: الصلاة في الكنيسة؟[285-] قلت: عد الآى في الصلاة؟[286-] قلت: ما اشتمال2 الصماء3؟[287-] قلت: الرجل يصلي2 في القميص ليس عليه غيره؟.[288-] [ع-14/أ] قلت: الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؟[289-] قلت: إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم، ثم علم؟[290-] قلت: ما يقطع4 الصلاة؟[291-] قال (الإمام) 4 أحمد: ومن الناس من يقول: إن قول عائشة (رضي الله عنها) 5 حيث6 قالت: كنت أنام[292-] قلت: ما يكره من الأرض أن يصلى عليها؟[293-] قلت: ما يكره للمصلي أن يكون بين يديه؟[294-] قلت: (ما) 4 بين المشرق والمغرب قبله؟[295-] قلت: القنوت في صلاة الغداة؟[296-] قلت: يرفع يديه في القنوت؟[297-] قلت: الوتر على الراحلة؟[298-] قلت: يضطجع3 بعد ركعتي الفجر؟[299-] قلت: إذا أوتر أول الليل، ثم قام آخره فصلى2؟[300-] قلت: إذا أصبح ولم يوتر؟[301-] قلت: يكره الكلام1 بعد ركعتي الفجر2؟
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل