مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 4398-4437
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 4398-4437
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال أحمد: إذا لحقه نجم بعد نجم فقد عجز.1
قال إسحاق: لا يكون عجز حتى يتوالى عليه نجمان، إلا أن يكون قد رده حاكم عند محل النجم فقد عجز عنه، فهو حينئذ رقيق.2

[3142-] قلت: سئل سفيان عن الرجل1 يضمن2 عن المكاتب للمولى؟

قال: ليس كفالته بشيء، هو عبده.3
قال أحمد: هو4 كما قال: ليس بشيء.512

قال إسحاق: إذا ضمن ذلك غريب عن المكاتب، لما أحبّ معونة المكاتب بذلك، وقد أدّى المكاتب بعضَ كتابته كان الضمان جائزاً، لما رأى عدّة أن المكاتب لا يرد رقيقاً إذا كان أدّى من كتابته ثلثاً أو أكثرَ، أو أقلَّ.1

[3143-] قلت: سئل سفيان عن عبد بين ثلاثة، جاءهم2 بثلاثمائة درهم فقال:3 بيعوني نفسي!

123 فقالوا:1 نعم، [ع-73/ب] فأخذوا منه ثلاثمائة درهم، فقالوا:2 ائتنا (غداً) نكتب لك كتابَك.3
فلمّا جاءهم من الغد، قال اثنان: أخذنا، وقال الثالث:4 لم آخذ شيئاً، [وشهد] 5 الرجلان عليه [أنه أخذ] ، قال: شهادتهما جائزة للعبد على صاحبهما، ويشاركهما فيما أخذ من المال، وليس على العبد شيء.
قال أحمد: هو كما قال.
قال إسحاق: نعم6

[3144-] قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا؟

قال: نعم، إذا اشترطوا عليه، أن لا يتزوج1 فلهم شرطهم2 والخروجُ يخرج لا بد له من معيشته.3

قال أحمد: جيد1 قال إسحاق: كما قال.

[3145-] قلت: قال إبراهيم في عبد دفع إلى رجل مالاً فقال: ابتعني من

1 سيدي! فابتاعه وأعتقه، شراؤه جائز، ويدفع الذي اشتراه إلى سيده مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، يعني لمن غرم الثمن.1
قال أحمد: شراؤه جائز، وعتقه جائز، ويرجع السيد على المشتري بالثمن الذي اشتراه به2، ويكون الولاء للمشتري.3

قال إسحاق: كما قال أحمد.1

[3146-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف [درهم] ، ويقول السيد: بألفي2

[درهم] ؟ قال: القول قول السيد.3
قال أحمد: القول قول السيد، أو يرجع عبداً.412

قال إسحاق: كما قال.1

[3147-] قلت: قيل لسفيان2: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟

قال: هو بينهما نصفين.
قال أحمد:3 إذا لم يغير وصيته فنعم.
قال إسحاق: كما قال.4

[3148-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر؟

قال: إني أجبن عنه بعض الجبن.
قال إسحاق: وأنا أجبن عنه.51234

[3149-] قلت: للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك؟

قال أحمد: نعم إذا كان1 رجل ليس له حرفة ولا كسب2.
قال إسحاق: كما قال، لما قال الله عز وجل: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾ 3 ففسروه على المال والحرفة4، فأما إذا لم

يكن له ذلك فله أن لا يفعل.1

[3150-] قلت: الرجل يكاتب غلامه، وينجم عليه1 نجوماً، فيجيء بكتابته جميعاً، فيأبى السيد أن يأخذه إلا

نجوماً؟ قال: قد فعله عثمان [رضي الله عنه] 2 وهكذا نقول.31

قال إسحاق: صحيح كما قال [ظ-101/ب] .1

[3151-] قلت: مكاتب بين شركاء، قاطعه1 بعضهم، أيضمن لشركائه؟

قال: لا يضمن حتى يعتق، فإذا أعتق ضمن في ماله.
قلت: فكأنما أعتقه تلك الساعة [ع-74/أ] ؟. قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.2

[3152-] قلت: ابن عمر رضي الله عنهما نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعروض.3

123 قال: هو مثل قوله أن يعجل [له] و [أن] يضع عنه.1
قال إسحاق: سواء، ولكن إن قاطعه المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جاز ذلك.2

[3153-] قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب1 ويشترط ما في بطنها؟ 2

قال: له شرطه في كليهما3.4 قال إسحاق: كما قال،5 لما قال ابن عمر612

وأبو هريرة1 [رضي الله عنهم] وغيرهما ذلك.2

[3154-] قلت: من أعتق شقصاً له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي3 في قيمته؟

قال [أحمد] : أعتق4 كله في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن123

له مال أعتق منه ما أعتق،1 وكان الآخر على نصيبه ولا يستسعى العبد.
قلت: كم قدر المال؟ قال: لا يباع فيه دار، ولا رباع، ولم يقم لي على شيء معلوم2

قال إسحاق: إن كان له مال فهو كما قال، وإن لم يكن له إلا1 دارٌ وخادم، فإنه لا يجعل ذلك مالاً، فإن2 كان معسراً فإنما يستسعى العبد لصاحبه.3

[3155-] قلت: عتق ولد الزنى؟

قال لا بأس به.1 قال إسحاق: كما قال.2

[3156-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له3 حرفة؟

123 قال: أكره أن يكاتب إذا لم يكن له حرفة.1
قال إسحاق: كرهه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.2

[3157-] قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؟

قال: نعم.1 قال إسحاق: كما قال2.3

[3158-] قلت: المكاتب إذا مات وترك وفاء الكتابة؟

قال: هو عبد، ماله لسيده.4123

قال إسحاق: الذي نختار من ذلك ما قال علي [رضي الله عنه] : يؤدي ما بقي من كتابته فيكون حراً، وما بقي لورثته1، لحديث2 سماك.3

[3159-] قلت: في قوم كاتبوا جميعاً فمات بعضهم؟

قال: يرفع عن الميت بقدر حصته.1 قال إسحاق: كما قال.2

[3160-] قلت: على المكاتب زكاة؟

12 قال: ليس عليه زكاة في ماله. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس بمالك لماله، إن عجز كان ماله لسيده، ولا يقدر السيد أن يأخذ من ماله شيئاً.1
قال إسحاق: كما قال، حتى يؤدي كتابته، ثم ما فضل من كتابته في يده فعليه الزكاة إذا حال عليها2 الحول من يوم ملك فضلاً عن كتابته.3

[3161-] قلت: فيمن أعتق عبده وله مال؟

قال: ماله لسيده الذي أعتقه،1 إلا أن يكون حديث عبيد الله ابن أبي جعفر2 ثبتا.

سيّئ الحفظ ولكنه مقرون.
المحلى 9/215، وإرواء الغليل 6/172. قلت: ليس للعبد مال؟

قال: بلى.
أما ترى أنه قال: وله مال، فأضاف المال إلى العبد.
قال إسحاق: [ع-74/ب] المال للسيد، لأن ما ملك [العبد] من المال فهو والمال للسيد.1

[3162-] قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته؟

قال: ليس به بأس، السيد ليس بينه وبين عبده2 ربا.31

قال إسحاق: كما قال.1

[3163-] قلت: الكتابة على الوصفاء؟ 2

قال لا بأس به، والسلم3 في الوصفاء، والتزويج4 على الوصفاء.
قال إسحاق: كما قال [في] كله5، لما صح عن ابن مسعود12

[رضي الله عنه] وغيره السلم في الحيوان والوصفاء1.

[3164-] قال أحمد: إذا أعتق ستة أعبد يقرع بينهم، إن1 كانت مستوية أقرع بينهم فيخرج2 الثلث.

فإذا3 كانت القيمة مختلفة جزئوا ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فإن كانت القرعة أصابت الذين قيمتهم أقل من الثلث أعيدت القرعة على الباقين حتى يستكمل الثلث، فإن4 أصابت القرعة عبداً وقيمته أكثر من الثلث أعتق منه بقدر الثلث، وكان في باقيه رقيقاً.
فإن كان عبد واحد قيمته أكثر من الثلث وأصابته5 القرعة، عتق منه الثلث وكان في باقيه رقيقاً.612

قال إسحاق: كما قال، إلا قوله في السعاية،1 فإنا نراه، وهو إنما قال إذا زاد قيمته بقدر حصته من الزيادة وهو عبد، ونحن نقول: يستسعى في قدر الزيادة وهو حر.

[3165-] قلت: عبد بين رجلين كاتبا، فأدى إلى أحدهما كتابته، وهو يسعى للآخر [فمات] ، لمن ميراثه؟

قال أحمد: كلما كسب العبد في كتابته فهو بينهما.
قلت: فإن أدى إلى أحدهما نصيبه فمات قبل أن يؤدي إلى الآخر؟ قال: يرجع هذا على الآخر بنصيبه2 مما أخذ، وأما ميراثه فهو1

بينهما.1 قال إسحاق: كما قال.2

[3166-] قلت: رجلان3 ورثا ولاء رجل عن أبيهما ثم

123 ماتا1 ولأحدهما ابن واحد، وللآخر عشرة بنين، كيف الولاء بينهم؟ 2 قال أحمد: هذا تفسير الولاء للكبر3، وأنا أقول بهذا القول يقسم على أحد عشر سهماً.
قال إسحاق: كما قال في قول من يرى الولاء للكبر.
فأما أنا فأميل إلى قول النبي صلى الله عليه [ظ-102/أ] [وسلم] : من أحرز4 الولاء أحرز الميراث5 لما يقول:"الولاء

لعصبة الميت".1

[3167-] قلت: الرجل يطأ مكاتبته، يجلد؟

قال: يؤدب،: إلا أن يكون شرط عليها في كتابتها أن1

يطأها.
قلت: فإن حملت تكون من أمهات الأولاد؟ قال: فإن حملت تكون من أمهات الأولاد.
قلت: أو تخير، فإن شاءت أقرت على كتابتها؟ قال: الكتابة على حالها، الرجل يكاتب أم ولده.1 قال إسحاق: كما قال، فإذا ولدت صارت أم ولد.

[3168-] قلت: رجل كاتب2 غلامه، وشرط عليه سهماً في ماله؟

12 قال: أما سهما1 في ماله، فإنه لا يجوز، وميراثه لولده.
قلت: أو2 هدية في كل سنة؟ قال: أما الهدية إذا بينها شيئاً3 يسميه بعينه، فذاك واجب عليه حتى يعتق.4 قال إسحاق: لا يجوز له ما اشترط من ذلك.
5

[3169-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟

قال: إن كان المعتق يوم أعتقه موسراً فهو حر في ماله، ويضمن لصاحبه النصف، والميراث له.
وإن كان معسراً فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق،12345

والميراث بينهما.1 قال إسحاق: أما إذا كان موسراً فهو كما قال.
وإن كان معسراً فالسعاية، والمستسعَى2 حر بأحكامها كلها لما لا يرد عبداً أبداً.

[3170-] قلت: رجل كاتب عبده، وله ولد من أمته (و) لم يعلم بهم السيد؟

12 قال أحمد: هؤلاء كلهم عبيد.1 قال إسحاق: كما قال.

[3171-] قلت: رجل قال لرجل: أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه؟

قال: إذا فعل- أي أعتق- فقد وجب عليه.21

قال1 [ع-75/أ] إسحاق: كما قال، والولاء لمن يؤدي الثمن.2

[3172-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجباً حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[3142-] قلت: سئل سفيان عن الرجل1 يضمن2 عن المكاتب للمولى؟[3143-] قلت: سئل سفيان عن عبد بين ثلاثة، جاءهم2 بثلاثمائة درهم فقال:3 بيعوني نفسي![3144-] قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا؟[3145-] قلت: قال إبراهيم في عبد دفع إلى رجل مالاً فقال: ابتعني من[3146-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف [درهم] ، ويقول السيد: بألفي2[3147-] قلت: قيل لسفيان2: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟[3148-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر؟[3149-] قلت: للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك؟[3150-] قلت: الرجل يكاتب غلامه، وينجم عليه1 نجوماً، فيجيء بكتابته جميعاً، فيأبى السيد أن يأخذه إلا[3151-] قلت: مكاتب بين شركاء، قاطعه1 بعضهم، أيضمن لشركائه؟[3152-] قلت: ابن عمر رضي الله عنهما نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعروض.3[3153-] قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب1 ويشترط ما في بطنها؟ 2[3154-] قلت: من أعتق شقصاً له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي3 في قيمته؟[3155-] قلت: عتق ولد الزنى؟[3156-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له3 حرفة؟[3157-] قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؟[3158-] قلت: المكاتب إذا مات وترك وفاء الكتابة؟[3159-] قلت: في قوم كاتبوا جميعاً فمات بعضهم؟[3160-] قلت: على المكاتب زكاة؟[3161-] قلت: فيمن أعتق عبده وله مال؟[3162-] قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته؟[3163-] قلت: الكتابة على الوصفاء؟ 2[3164-] قال أحمد: إذا أعتق ستة أعبد يقرع بينهم، إن1 كانت مستوية أقرع بينهم فيخرج2 الثلث.[3165-] قلت: عبد بين رجلين كاتبا، فأدى إلى أحدهما كتابته، وهو يسعى للآخر [فمات] ، لمن ميراثه؟[3166-] قلت: رجلان3 ورثا ولاء رجل عن أبيهما ثم[3167-] قلت: الرجل يطأ مكاتبته، يجلد؟[3168-] قلت: رجل كاتب2 غلامه، وشرط عليه سهماً في ماله؟[3169-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟[3170-] قلت: رجل كاتب عبده، وله ولد من أمته (و) لم يعلم بهم السيد؟[3171-] قلت: رجل قال لرجل: أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه؟[3172-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجباً حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟
جارٍ التحميل